الأمم المتحدة S/RES/1483 (2003) Distr . : General مجلس الأمن 22 May 2003 القرار 2003) 1483) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4761 المعقودة في 22 أيار/مايو 2003 إن مجلس الأمن، إذ يذكِّر بجميع قراراته ذات الصلة السابقة، وإذ يؤكد من جديد سيادة العراق وسلامته الإقليمية، وإذ يؤكد من جديد أيضا أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وتأكيد نزع سلاح العراق في نهاية المطاف، وإذ يشدد على حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية والسيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يرحب بالتزام كافة الأطراف المعنية بدعم هيئة بيئة تمكِّنه من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وإذ يعرب عن تصميمه على ضرورة أن يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة، وإذ يشجع الجهود التي يبذلها شعب العراق من أجل تشكيل حكومة تمثله استنادا إلى مبدأ سيادة القانون الذي يكفل المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع المواطنين العراقيين دونما اعتبار للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس، وإذ يذكر، في هذا الصدد، بالقرار 2000) 1325) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإذ يرحب بالخطوات الأولى التي اتخذها الشعب العراقي في هذا الشأن، ويلاحظ في هذا الصدد بيان الناصرية الصادر في 15 نيسان/أبريل 2003 وبيان بغداد الصادر في 28 نيسان/أبريل 2003، وقد عقد العزم على أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في توفير الإغاثة الإنسانية، وإعادة بناء العراق، وإعادة إنشاء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم الممثل للشعب، 03-36851 (A) *0336851* S/RES/1483 (2003) وإذ يلاحظ البيان الصادر في 12 نيسان/أبريل 2003 عن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يسلم فيه أعضاؤها بضرورة بذل جهود متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء العراق وتنميته، وبضرورة أن يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة في هذه الجهود، وإذ يرحب أيضا باستئناف المساعدات الإنسانية ومواصلة جهود الأمين العام والوكالات المتخصصة الرامية لتوفير الغذاء والدواء لشعب العراق، وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لمستشاره الخاص بشأن العراق، وإذ يؤكد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراقي السابق، وإذ يشدد على ضرورة احترام التراث الأثري والتاريخي والثقافي والديني للعراق، ومواصلة حماية مواقع الآثار والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، والمتاحف والمكتبات والآثار، وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8 أيار /مايو 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (S/2003/538)، وإذ يسلّم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين، بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة ("السلطة")، وإذ يلاحظ كذلك أن دولا أخرى ليست دولا قائمة بالاحتلال تعمل الآن أو قد تعمل في المستقبل تحت السلطة، وإذ يرحب كذلك برغبة الدول الأعضاء في المساهمة في الاستقرار والأمن في العراق عن طريق المساهمة بأفراد ومعدات وموارد أخرى تحت السلطة، وإذ يساوره القلق لأن كثيرا من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة لا يزال مصيرهم غير معروف منذ 2 آب/أغسطس 1990، وإذ يقرر أن الوضع في العراق لا يزال، رغم تحسنه، يشكِّل هديدا للسلم والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يناشد الدول الأعضاء والمنظمات المعنية أن تقدم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية إلى إصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم في تهيئة ظروف الاستقرار والأمن في العراق وفقا لهذا القرار؛ 03-36851 S/RES/1483 (2003) 2 - يطلب إلى جميع الدول الأعضاء التي هي في وضع يسمح لها بتلبية النداءات الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل العراق والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وغيرها للشعب العراقي، أن تقوم بذلك على الفور من خلال توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء وإصلاح الهياكل الأساسية الاقتصادية في العراق؛ 3 - يناشد الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق الذين يُزعَم أنهم يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم وفظائع ودعم الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة؛ 4 - يطلب من السلطة أن تعمل، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة للإقليم، بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الأحوال التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله السياسي؛ 5 - يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيدا تاما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907؛ 6 - يطلب إلى السلطة والمنظمات والأفراد ذوي الصلة مواصلة بذل الجهود من أجل القيام بما لم يقم به النظام العراقي السابق، من تحديد لأماكن جميع الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة الذين كانوا موجودين في العراق في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعده، والتعرف عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم، أو تحديد أماكن رفاتهم والتعرف عليها وإعادتها إلى أوطان أصحابها، وكذلك المحفوظات الكويتية، ويوعز، في هذا الصدد، إلى المنسق الرفيع المستوى أن يتخذ، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية واللجنة الثلاثية وبدعم مناسب من شعب العراق وبالتنسيق مع السلطة، الخطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما يتعلق بمصير المفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة وممتلكاتهم؛ 7 - يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء الخطوات المناسبة لتيسير أن تعود بسلام إلى المؤسسات العراقية تلك الممتلكات الثقافية العراقية والأشياء الأخرى ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية وذات الأهمية العلمية النادرة وذات الأهمية الدينية، التي أخذت بصورة غير قانونية من المتحف الوطني العراقي والمكتبة الوطنية ومن مواقع أخرى في العراق منذ اتخاذ القرار 1990) 661) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على الاتجار هذه الأشياء أو نقلها وكذلك الأشياء التي من المعقول الاشتباه في أنها 3 03-36851 S/RES/1483 (2003) أُخذت بصورة غير قانونية، ويطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء، المساعدة في تنفيذ هذه الفقرة؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته المستقلة تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن أنشطته بموجب هذا القرار وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء الصراع في العراق، والتنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المشاركة في أنشطة المساعدة الإنسانية وأنشطة إعادة البناء في العراق وتقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة، عن طريق ما يلي: (أ) تنسيق المساعدات المقدمة للأغراض الإنسانية وأغراض إعادة البناء من جانب وكالات الأمم المتحدة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ (ب) وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين؛ (ج) والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب العراق، والجهات المعنية الأخرى لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم الممثل للشعب، بما في ذلك العمل الجماعي من أجل تيسير العملية التي تفضي إلى قيام حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا؛ (د) وتيسير إعادة بناء العناصر الرئيسية للهياكل الأساسية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى؛ (ه) وتشجيع عملية إعادة بناء الاقتصاد وهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع المجتمع المدني، والجهات المائحة، والمؤسسات المالية الدولية؛ (و) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى المساهمة في المهام الأساسية للإدارة المدنية؛ (ز) وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛ (ح) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية؛ (ط) وتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصلاح القانوني والقضائي؛ 03-36851 S/RES/1483 (2003) 9 - يؤيد قيام شعب العراق، بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل الخاص، بتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يُسيرها العراقيون، إلى أن ينشئ شعب العراق حكومة ممثلة له معترف بها دوليا وتتولى مسؤوليات السلطة؛ 10 - يقرر ألا تسري بعد الآن جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق، والمفروضة بموجب القرار 1990) 661) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار 1992) 778) المؤرخ 2 تشرين الأول / أكتوبر 1992، وذلك باستثناء تدابير الحظر المتصلة ببيع الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى العراق أو تزويده بها، فيما عدا الأسلحة والأعتدة ذات الصلة التي تحتاجها السلطة لخدمة أغراض هذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة؛ 11 - يؤكد من جديد ضرورة أن يلبي العراق التزاماته بشأن نزع السلاح، ويشجع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء المجلس على علم بأنشطتهما في هذا الشأن، ويشدد على اعتزام المجلس العودة إلى النظر في ولايات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ترد في القرارات 1991) 687) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و 1999) 1284) لمؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 2002) 1441) المؤرخ 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2002، 12 - يشير إلى إنشاء صندوق تنمية للعراق، يوضع في عهدة المصرف المركزي للعراق، ويقوم بمراجعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق ويتطلع إلى عقد اجتماع مبكر للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، الذي سيكون من بين أعضائه ممثلون مؤهلون على النحو الواجب للأمين العام، وللمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، وللمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولرئيس البنك الدولي؛ 13 - يشير كذلك إلى أن أموال صندوق التنمية للعراق سوف تصرف بتوجيه من السلطة، بالتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، للأغراض المبينة في الفقرة 14 أدناه؛ 14 - يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 5 03-36851 S/RES/1483 (2003) 15 - يطلب إلى المؤسسات المالية الدولية مساعدة شعب العراق في إعادة بناء اقتصاده وتنميته وتيسير تقديم المساعدة من جانب مجتمع المائحين بنطاقه الأوسع، ويرحب باستعداد الدائنين، بما في ذلك نادي باريس، التماس التوصل إلى حل لمشاكل الديون السيادية للعراق؛ 16 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتنسيق مع السلطة، مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمن 2003) 1472) المؤرخ 28 آذار /مارس 2003 و 2003) 1476) المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003، لفترة ستة أشهر عقب اتخاذ هذا القرار، وأن ينهي، في غضون هذه الفترة الزمنية، على أكثر نحو فعال من حيث التكاليف، العمليات الجارية "لبرنامج النفط مقابل الغذاء" ("البرنامج")، على كل من صعيد المقر وفي الميدان، مع نقل المسؤولية عن إدارة أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى السلطة، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة التالية: (أ) تيسير القيام في أقرب وقت ممكن بالشحن والتسليم الموثّق للسلع المدنية ذات الأولوية، كما يحددها الأمين العام والممثلون الذين يعينهم، بالتنسيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة، بموجب عقود تمت الموافقة عليها وممولة سبق أن أبرمتها حكومة العراق السابقة، للإغاثة الإنسانية لشعب العراق، بما في ذلك، حسب الضرورة، التفاوض على إجراء تعديلات من حيث شروط هذه العقود وخطابات ائتمان كل منها كما يرد في الفقرة 4 (د) من القرار 2003) 1472)؛ (ب) القيام، في ضوء الظروف المتغيرة، بالتنسيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة، باستعراض الفائدة النسبية لكل عقد تمت الموافقة عليه وتمويله بغية تحديد ما إذا كانت هذه العقود تتضمن أصنافا تلزم لتلبية احتياجات شعب العراق الآن وأثناء إعادة البناء، وإرجاء اتخاذ أي إجراء بشأن العقود التي يتقرر أن فائدتها موضع تساؤل وخطابات الائتمان المعنية حتى تصبح هناك حكومة للعراق ممثلة للشعب ومعترف بها دوليا في وضع يتيح لها أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينبغي الوفاء بهذه العقود؛ (ج) تقديم ميزانية تشغيل تقديرية إلى مجلس الأمن في غضون 21 يوما من اتخاذ هذا القرار، كي يستعرضها مجلس الأمن وينظر فيها، وذلك على أساس الأموال المجنبة بالفعل في الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 1995) 986) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، تحدد: جميع التكاليف المعروفة والمتوقعة للأمم المتحدة اللازمة لكفالة مواصلة الاضطلاع بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مصاريف 03-36851 S/RES/1483 (2003) التشغيل والمصاريف الإدارية المرتبطة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في المقر وفي الميدان على السواء؛ '2" وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بإنهاء البرنامج؛ 30" وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة باستعادة أموال حكومة العراق التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام كما طُلب في الفقرة 1 من القرار 1992) 778)؛ "4" وجميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بالممثل الخاص والممثل المؤهل للأمين العام المختار للعمل في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، لمدة الأشهر الستة المحددة أعلاه، على أن تتحمل الأمم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛ (د) دمج الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 986 (1995) في حساب واحد؛ (ه) الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية المتصلة بإنهاء البرنامج، بما في ذلك التفاوض، بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، على أي مدفوعات تسوية يلزم دفعها من حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986)، مع الأطراف التي دخلت من قبل في التزامات تعاقدية مع الأمين العام في إطار البرنامج، والقيام، بالتنسيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة، بتحديد الوضع المستقبلي للعقود التي أبرمتها الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في إطار الحسابات التي أُنشئت عملا بالفقرتين 8 (ب) و 8 (د) من القرار 1995) 986)؛ (و) تقديم استراتيجية شاملة لمجلس الأمن، في غضون 30 يوما من إنهاء البرنامج، توضع بالتنسيق الوثيق مع السلطة والإدارة العراقية المؤقتة تؤدي إلى تسليم جميع الوثائق ذات الصلة ونقل كل مسؤولية تشغيلية عن البرنامج للسلطة؛ 17 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يحوّل في أقرب وقت ممكن إلى صندوق التنمية للعراق بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من الأموال غير المرتبط بها في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986)، وأن يعيد أموال حكومة العراق التي قدمتها دول أعضاء إلى الأمين العام على نحو ما تقتضيه الفقرة 1 من القرار 1992) 778)، ويقرر أن تحوّل إلى صندوق التنمية للعراق في أقرب وقت ممكن جميع الأموال الفائضة في حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) و 8 (د) و 8 (و) من القرار 1995) 986)، بعد خصم جميع مصاريف الأمم 03-36851 S/RES/1483 (2003) المتحدة ذات الصلة المرتبطة بشحن العقود المأذون بها، والتكاليف التي تحمَّلها البرنامج المجملة في الفقرة 16 (ج) أعلاه، بما في ذلك الالتزامات المتبقية؛ 18 - يقرر أن ينهي اعتبارا من اعتماد هذا القرار المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الأمين العام في إطار البرنامج، بما في ذلك رصد تصدير النفط والمنتجات النفطية من العراق؛ 19 - يقرر إنهاء اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 6 من القرار 1990) 661) في ختام فترة الأشهر الستة المطلوبة في الفقرة 16 أعلاه ويقرر كذلك أن تحدد اللجنة الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 23 أدناه؛ 20 - يقرر أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اتخاذ هذا القرار متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة، وأن يتولى مراجعة حساباتها محاسبون عموميون مستقلون مسؤولون أمام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار إليه في الفقرة 12 أعلاه من أجل كفالة الشفافية، ويقرر كذلك أن تودع جميع العائدات الآتية من تلك المبيعات، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 21 أدناه، في صندوق التنمية للعراق إلى أن يتم حسب الأصول تشكيل حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها؛ 21 - يقرر كذلك أن تودع نسبة 5 في المائة من العائدات المشار إليها في الفقرة 20 أعلاه في صندوق التعويضات المنشأ وفقا للقرار 1991) 687) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وأن يكون هذا المطلب ملزما لحكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا المشكَّلة حسب الأصول وأي خلف لها، ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، ممارسة منه سلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات؛ 22 - يلاحظ أهمية إنشاء حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا واستصواب الإنجاز العاجل لإعادة هيكلة ديون العراق المشار إليها في الفقرة 15 أعلاه، ويقرر كذلك أنه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تتمتع كميات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق، إلى أن تنتقل ملكيتها إلى المشتري الأصلي، بالحصانة من الدعاوى القانونية ضدها ولا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن تتخذ جميع الدول ما يلزم من خطوات في إطار النظام القانوني المحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وأن تتمتع العائدات والالتزامات الناشئة من بيعها، فضلا عن صندوق التنمية للعراق، بامتيازات وحصانات تعادل ما تتمتع به الأمم المتحدة عدا أن الامتيازات والحصانات المذكورة أعلاه لن تنطبق فيما يتعلق بأي إجراء 03-36851 S/RES/1483 (2003) قانوني يلزم فيه اللجوء إلى هذه العائدات أو الالتزامات للوفاء بمسؤوليته عن أضرار تفرض فيما يتصل بحادث بيئي يحدث بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك الانسكاب النفطي؛ 23 - يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي يوجد بها: (أ) أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد تصادي مل ال ال السابقة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو (ب) أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أُخرجت من العراق أو حصل عليها صدام حسين أو مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، بتجميد تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، دون إبطاء، وأن تعمل على الفور على نقلها إلى صندوق التنمية للعراق، ما لم تكن تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية هي ذاتها موضوع حجز أو قرار قضائي أو إداري أو تحكيمي، على أن يكون مفهوما أنه يجوز توجيه المطالبات التي يقدمها الأفراد أو الكيانات غير الحكومية بشأن تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى إلى حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا، ما لم تعالج بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمتع جميع تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية بنفس الامتيازات والحصانات وأشكال الحماية المنصوص عليها في الفقرة 22؛ 24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس على فترات منتظمة عن عمل الممثل الخاص فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة ويشجع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية على إبلاغ المجلس على فترات منتظمة بجهودهما المبذولة بموجب هذا القرار؛ 25 - يقرر أن يستعرض تنفيذ هذا القرار في غضون اثني عشر شهرا من اتخاذه وأن ينظر في الخطوات الأخرى التي قد يلزم اتخاذها؛ 26 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية أن تساهم في تنفيذ هذا القرار؛ 27 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره. 03-36851