الأمم المتحدة S/RES/1472 (2003) Distr. : General 28 March 2003 مجلس الأمن القرار 2003) 1472) الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته 4732، المعقودة في 28 آذار/ مارس 2003 إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى أنه بموجب أحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949)، يجب على الدولة القائمة بالاحتلال، أن تقوم، إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة لها، بكفالة الأغذية واللوازم الطبية للسكان، وعليها، بوجه خاص، جلب المواد الغذائية والمخزونات الطبية والمواد الأخرى اللازمة إذا كانت موارد الإقليم المحتل غير كافية، واقتناعا منه بالحاجة العاجلة إلى مواصلة توفير الإغاثة الإنسانية لشعب العراق في جميع أنحاء البلد بشكل منصف، وبضرورة توسيع نطاق تدابير الإغاثة الإنسانية تلك بحيث نشمل سكان العراق الذين يغادرون البلد نتيجة لأعمال القتال، وإذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته 1990) 661) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، و 1995) 986) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و 1409 (2002) المؤرخ 14 أيار/مايو 2002، و 2002) 1454) المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2002، من حيث نصها على توفير الإغاثة الإنسانية لشعب العراق، وإذ يحيط علما بالقرار الذي اتخذه الأمين العام، في 17 آذار /مارس 2003 بسحب جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين المكلفين بتنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء، (الذي يشار إليه فيما يلي ب "البرنامج") المنشأ بموجب القرار 1995) 986)، وإذ يشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للإبقاء على عمل الشبكة الوطنية الحالية لتوزيع سلة الأغذية، 03-30207 (A) *0330207* S/RES/1472 (2003) وإذ يشدد أيضا على ضرورة النظر في إجراء إعادة تقييم أخرى للبرنامج خلال فترة الطوارئ وما بعدها، وإذ يعيد تأكيد احترام حق شعب العراق في تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يطلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، بما فيها تلك المتصلة بالاحتياجات المدنية الأساسية لشعب العراق داخل العراق وخارجه على السواء؛ 2 - يطلب من المجتمع الدولي أيضا أن يقدم المساعدة الإنسانية الفورية إلى شعب العراق، داخل العراق وخارجه على السواء، بالتشاور مع الدول المعنية، وأن يقوم، على وجه الخصوص، بالاستجابة فورا لأي نداء إنساني توجهه الأمم المتحدة في المستقبل، وأن يدعم أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى؛ 3 - يسلم بأنه ينبغي، إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الظروف الاستثنائية السائدة حاليا في العراق، وعلى أساس مؤقت واستثنائي، إدخال تعديلات تقنية ومؤقتة على البرنامج بغية كفالة تنفيذ العقود الموافق عليها الممولة وغير الممولة التي أبرمتها حكومة العراق لأغراض الإغاثة الإنسانية لشعب العراق، بما في ذلك تلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا، وفقا لأحكام هذا القرار؛ 4 - يأذن للأمين العام ولمن يعيّنهم من الممثلين باتخاذ التدابير التالية، كخطوة أولى عاجلة، ومع القيام بما يلزم من تنسيق: (أ) إنشاء مواقع بديلة، داخل العراق وخارجه على السواء، بالتشاور مع الحكومات المعنية، لتسليم الإمدادات والمعدات الإنسانية التي تقدم في إطار البرنامج ومعاينتها وإقرار صحتها، فضلا عن إعادة توجيه شحنات السلع إلى تلك المواقع، حسب الاقتضاء؛ (ب) القيام، على سبيل الاستعجال، باستعراض العقود الموافق عليها الممولة وغير الممولة التي أبرمتها حكومة العراق، لتحديد الأولويات النسبية للاحتياجات الكافية من الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية وغيرها من المواد واللوازم من أجل توفير الاحتياجات المدنية الأساسية الواردة في هذه العقود والتي يمكن شحنها خلال فترة هذه الولاية، والمضي في تنفيذ تلك العقود وفقا لهذه الأولويات؛ 03-30207 S/RES/1472 (2003) (ج) الاتصال بموردي هذه العقود لتحديد الموقع الدقيق للسلع المتعاقد عليها ومطالبة الموردين، عند الاقتضاء، بتأخير الشحنات أو استعجالها أو تحويل وجهتها؛ (د) التفاوض بشأن إجراء التعديلات اللازمة في أحكام أو شروط هذه العقود وخطابات الاعتماد المتعلقة بها والموافقة على هذه التعديلات وتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 4 (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القرار، بغض النظر عن خطط التوزيع الموافق عليها في إطار البرنامج؛ (ه) التفاوض بشأن عقود جديدة لتوريد المواد الطبية الأساسية في إطار البرنامج وتنفيذ هذه العقود والإذن بإصدار خطابات الاعتماد ذات الصلة، بغض النظر عن خطط التوزيع الموافق عليها، بشرط أن يتعذر تسليم هذه المواد تنفيذا للعقود عملا بالفقرة 4 (ب) من منطوق القرار ورهنا بموافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1990) 661)؛ (و) نقل الأموال غير المربوطة فيما بين الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986) على سبيل الاستثناء وعلى أساس التسديد حسب ما يقتضيه تسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى شعب العراق، واستخدام الأموال المودعة في حسابات الضمان المشار إليها في الفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986) لتنفيذ البرنامج على نحو ما نص عليه هذا القرار، بغض النظر عن المرحلة التي دخلت فيها هذه الأموال إلى حسابات الضمان أو المرحلة التي قد تكون هذه الأموال خصصت لها؛ (ز) استخدام الأموال المودعة في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986) على النحو اللازم والمناسب، ورهنا بالإجراءات التي تقررها اللجنة المنشأة بموجب القرار 1990) 661) وذلك قبل نهاية الفترة المبينة في الفقرة 10 أدناه من منطوق القرار واستنادا إلى التوصيات المقدمة من مكتب برنامج العراق، تعويض الموردين والشاحنين عن تكاليف الشحن والنقل والتخزين الإضافية المتفق عليها والمتكبدة من جراء تحويل وجهة الشحنات وتأخيرها حسب توجيهاته وفقا لأحكام الفقرة 4 (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القرار وذلك للاضطلاع بمهامه المبينة في الفقرة 4 (د) من منطوق القرار؛ (ح) تغطية التكاليف التشغيلية والإدارية الإضافية الناجهة عن تنفيذ البرنامج المعدل تعديلا مؤقتا وذلك من الأموال المودعة في حساب الضمان المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 1995) 986) بنفس طريقة تغطية التكاليف الناشئة عن الأنشطة المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 1995) 986) وذلك للاضطلاع بمهامه المبينة في الفقرة (د)؛ (ط) استخدام الأموال المودعة في حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من القرار 1995) 986) لشراء السلع المنتجة محليا ولتغطية التكاليف المحلية 03-30207 S/RES/1472 (2003) لاحتياجات المدنيين الأساسية الممولة وفقا لأحكام القرار 1995) 986) والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكاليف الطحن والنقل والتكاليف الأخرى اللازمة لتيسير نسليم الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى شعب العراق؛ 5 - يعرب عن استعداده، كخطوة ثانية، لأن يأذن للأمين العام بالاضطلاع بمهام إضافية مع القيام بالتنسيق اللازم بمجرد أن تسمح الحالة بذلك عند استئناف أنشطة البرنامج في العراق؛ 6 - يعرب كذلك عن استعداده للنظر في إتاحة أموال إضافية، بما في ذلك من الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (ج) من القرار 1995) 986)، على سبيل الاستثناء وعلى أساس التسديد، وذلك لمواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب العراق؛ 7 - يقرر، بصرف النظر عن أحكام القرار 1990) 661) والقرار 687 (1991) ولمدة سريان هذا القرار، أن تقوم اللجنة المنشأة بموجب القرار 1990) 661) مقتضى إجراء عدم الاعتراض في غضون 24 ساعة، باستعراض جميع الطلبات المقدمة خارج نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ومن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى لتوزيع أو استخدام لوازم ومعدات إنسانية لحالات الطوارئ في العراق، خلاف الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية؛ 8 - يحث جميع الأطراف المعنية، وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على أن تسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية وصولا تاما ودون عوائق إلى جميع سكان العراق الذين يحتاجون إلى مساعدة وأن توفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها وأن تكفل سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وموجوداتهم، فضلا عن موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في العراق من أجل تلبية تلك الاحتياجات؛ 9 - يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1990) 661) بأن ترصد بدقة تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة 4 أعلاه ويطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة عن التدابير حال اتخاذها وأن يتشاور مع اللجنة بشأن تحديد أولويات عقود شحنات السلع خلاف المواد الغذائية والأدوية واللوازم ذات الصلة بالصحة وتنقية المياه؛ 10 - يقرر أن تظل الأحكام الواردة في الفقرة 4 من هذا القرار نافذة لفترة 45 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويجوز للمجلس أن يجددها؛ 11 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 10 ؛ 12 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره. 03-30207