2003/07 Dec CPA/REG/5 سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 7 المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الاولى من القرار رقم 1483، الذي يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالوضع في العراق أن تساعد شعب العراق في جهوده لإصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلاده، ويناشدها كذلك أن تساهم في تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن في العراق؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الثانية من القرار رقم 1483، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يمكنها الاستجابة فورًا لمناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن تستجيب فورًا لتلك المناشدات لصالح العراق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية له، وتلبية الاحتياجات الانسانية وخلافها من احتياجات أخرى للشعب العراقي، عن طريق تقديم المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والموارد الضرورية لإعمار العراق وتأهيل بنيته الاقتصادية التحتية؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الخامسة عشر من القرار رقم 1483، الذي يدعو المؤسسات المالية الدولية لمساعدة شعب العراق على إعادة بناء وتطوير اقتصاده وتسهيل حصوله على المساعدات التي تقدمها له مجموعة الدول والمنظمات المانحة بشكل عام؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 1 2003/07 Dec CPA/REG/5 ُنذِكر بالبيان الصادر في دبي بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2003 عن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع وعن محافظي البنوك المركزية في تلك الدول، وهو البيان الذي أكد فيه المشاركون على تأييدهم للجهود المبذولة من قبل العديد من الأطراف للمساعدة على إعادة إعمار العراق وتنميته، وتأييدهم كذلك لقيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وجه السرعة بتقديم المساعدات المالية وغير المالية إلى العراق، حسبما تسمح به سياساتهم؛ ونلاحظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما بالفعل مساعدات فنية كبيرة للعراق، مؤكدين أن قيام هاتان المؤسستان الماليتان الدوليتان بالعمل الوثيق الآن مع مجلس الحكم ومع الوزراء العراقيين لوضع الترتيبات الضرورية الرامية لتمكين المؤسسات المالية الدولية من البدء مبكرًا في تقديم القروض للعراق هو أمر من شأنه تعزيز ما تم تقديمه لشعب العراق من مساعدات لإعمار وتنمية بلاده؛ وإدراكًا منا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من القرار رقم 1511 بخصوص أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، نرى أن هذه الإدارة المؤقتة هي التي تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية، وأن ذلك لا يؤثر سلبيًا على تطورها بصورة إضافية في المستقبل؛ وتذكيرا بالفقرة رقم 20 من القرار رقم 1511 التي تحث المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ خطوات فورية للعمل مع مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء من أجل تقديم جميع أنواع القروض والمساعدات الأخرى للعراق؛ نذِكر ببيان الاستنتاجات الصادر عن رئيس المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في مدريد بتاريخ 24-23 تشرين الأول/اكتوبر 2003 من أجل الإعمار في العراق، الذي ورد فيه ما مفاده أن المؤتمر يتطلع الى إيجاد آلية في مرحلة مبكرة تكون مهمتها تنسيق عملية التنمية الوطنية والإعمار ويتولى العراقيون تشغيلها من أجل ضمان استجابة عملية التنمية الوطنية لأولويات العراق واحتياجاته ومنع ظهور الفجوات والازدواجية في عمليات الإعمار، وطالب البيان جميع المانحين بالعمل مع هذه الآلية؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 2 2003/07 Dec CPA/REG/5 أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية .1 التأسيس: يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية تأسيس المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية )"المجلس"(، وهو منظمة عراقية تعمل تحت سلطة مجلس الحكم أو من يخلفه. سيعمل هذا المجلس بالنيابة عن الشعب العراقي لبناء شراكة قوية بين أعضاء الإدارة العراقية المؤقتة، من جانب، والحكومات والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى التي تساهم في الجهود المبذولة لإغاثة الشعب العراقي واستعادته لعافيته وتنميته عن طريق تقديم المنح أو القروض أو الضمانات أو المساعدات المالية أو الفنية دعمًا لتلك الجهود. .2 الوظائف: أ - يقوم المجلس بوضع التوجيهات العامة فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية المقدمة للعراق، وكذلك ماُيقدم له من مساعدات التنمية الاقتصادية من الأطراف الثنائية ومتعددة الجوانب، ويحدد المجلس في هذه التوجيهات احتياجات البلاد وأولوياتها بطريقة شفافة ويراعي عدم التمييز بين المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق وعدم الإجحتف بأي منها. ب - يقوم المجلس، علاوة على ذلك، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على توصيات مرفوعة له من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فيما يتعلق بتوزيع المساعدات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العراق. ويقوم المجلس، عند ممارسته لهذه الصلاحية، بالموافقة على توصية الوزارة أو عدم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الوزارة ذات الصلة لتوصية ما، كما يجوز له إعادتها الى الوزارة للنظر فيها من جديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 3 2003/07 Dec CPA/REG/5 ج - يعمل المجلس بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومع وزارة المالية لضمان فعالية ونشاط جهود تشجيع المساعدات الدولية، وتوزيع تلك المساعدات بشكل سليم لتغطية احتياجات العراق ذات الأولوية، وكذلك استخدامها ومراقبتها بطريقة فعالة، ودمجها في ميزانية العراق الوطنية. .3 العضوية: يتكون المجلس من خمسة أشخاص: يعين مجلس الحكم اثنين منهما، ويعين كل من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ووزير المالية ومندوب عن سلطة الائتلاف المؤقتة عضوًا واحدًا. .4 رئاسة المجلس أ ( يختار أعضاء المجلس فيما بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس. ب( يشارك رئيس )أو رئيسة( المجلس )أو نائب الرئيس في حالة غيابه( في عمل مرفق صندوق الإعمار الدولي بالصفة التي يتم الاتفاق عليها مع لجنة المانحين التابعة لمرفق صندوق الإعمار الدولي. .5 اجتماعات المجلس: أ- يترأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس. وفي حالة غيابه، يترأس الاجتماعات نائب الرئيس أو من يتم الاتفاق عليه للقيام بتلك المهمة. ب- لا يجوز للمجلس أن يجتمع ويتخذ القرارات إلا باكتمال النصاب القانوني لاجتماعاته، وذلك بوجود أربعة من أعضاء المجلس في الاجتماع. ويجوز لرئيس المجلس، حسب الضرورة، السماح لآخرين بالمشاركة في الاجتماع بموجب تفويض مكتوب من العضو المتغيب يسمح لحامل التفويض بالمشاركة في الاجتماع نيابة عنه. ج-ُتَتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن، وعندما يتعذر ذلكُتَتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت عضو المجلس الذي يترأس الاجتماع هو الصوت المرجح. د- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لأي شخص لحضور اجتماعاته اذا كان ذلك ضروريا لسير أعماله. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 4 2003/07 Dec CPA/REG/5 القسم 2 وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (1 إعادة التسمية: تسمى وزارة التخطيط العراقية بموجب هذه اللائحة التنظيمية وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. وتعتبر جميع الإشارات لوزارة التخطيط الواردة في الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات السابقة أو في القوانين واللوائح العراقية، إشارات إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. (2 الدعم: تتشاور سلطة الائتلاف المؤقتة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي من أجل توفير المستخدمين الذين يقدمون الدعم لموظفي الوزارة فيما يقومون به من مهام. وتقدم سلطة الائتلاف هذا الدعم لتعزيز وتطوير القدرات العراقية المحلية على جميع المستويات. وبالإضافة الى ذلك، تسعى سلطة الائتلاف المؤقتة والوزير للحصول على المساعدة الفنية للوزارة من المصادر الدولية المناسبة. (3 الوظائف: تمشيًا مع مسؤوليات الوزارات الأخرى المنصوص عليها تحديدًا في هذه اللائحة التنظيمية وفي ظل التوجيهات العامة للمجلس، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بما يلي: أ- إتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لتعزيز المساعدات الدولية المقدمة للعراق، بما في ذلك الاتصال بالمانحين الحاليين والمحتملين ومتابعة الوعود بتقديم المساعدات؛ ب- وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتوزيع المساعدات الدولية على القطاعات الجغرافية و/ أو القطاعات الوظيفية في العراق؛ ورفع التوصيات بموافقة وزارة المالية إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج محددة و/أو توزيع المساعدات الدولية على هذه القطاعات؛ والسماح بتوزيع المساعدات لتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة معينة، ضمن المخصصات التي يوافق عليها المجلس للقطاع؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 5 2003/07 Dec CPA/REG/5 ج- العمل بموافقة وزارة المالية لضمان تعبير التوصيات المرفوعة للمجلس عن خطة شاملة ومتكاملة لملائمة جميع العائدات المتاحة، بغض النظر عن مصدرها، مع جميع المتطلبات المعروفة في العراق بطريقة ترفع الى أقصى درجة ممكنة من استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات العراق التي تحظى بالأولوية؛ د- وضع تعليمات تتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية بخصوص الإجراءات الخاصة بأداء الوزارات لواجباتها فيما يتعلق بالمساعدات الدولية للعراق؛ ه- العمل مع المجلس على تمثيل شعب العراق فيما يتصل بصناديق الائتمان التي تديرها الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك مراجعة البرامج والمشاريع المزمع تمويلها من قبل مرفق الصندوق الدولي لإعادة الإعمار، والتوصية بالموافقة عليها لتمويلها، والمشاركة مع لجنة المانحين ولجنة التنسيق التابعتان للمرفق، حسبماُيتفق عليه؛ و- العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية ومع البنك العراقي المركزي لضمان تماشي تخصيص وتوزيع المساعدات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مع الميزانية الوطنية، وأن ذلك يتم بطريقة تدعم إدراج ودمج التحسينات الرأسمالية ومتطلبات التشغيل في ميزانية وطنية موحدة في أسرع وقت ممكن؛ ز- العمل الوثيق مع مكتب إدارة البرامج التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة لضمان أن تكون التوصيات المرفوعة للمجلس قد أخذت بعين الاعتبار الالتزامات الثنائية القائمة، وكذلك الأموال التي تعتمدها الحكومة الأمريكية وتلتزم بها ويخصصها الكونغرس الأمريكي لإغاثة وإعمار العراق؛ ح- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج المساعدات المالية للعراق لضمان توجيه الموارد لتلبية احتياجات العراق ذات الأولوية وتوزيعها على نحو عادل على المناطق الجغرافية في العراق وعلى المجموعات الثقافية والدينية في البلاد؛ ط- المشاركة في مجلس التنسيق الدولي عبر تولي وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لرئاسة مجلس التنسيق الدولي، وفقًا لما قرره المجلس بالإجماع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، .2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 6 2003/07 Dec CPA/REG/5 القسم 3 أدوار الوزارات العراقية ومسؤولياتها (1 تقدم الوزارات العراقية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي البرامج والخطط الخاصة بإنفاق أموال المانحين من أجل الحصول على موافقة المجلس عليها. وتقوم الوزارات، وفقًا لهذه الموافقة، بالتفاوض على المنح وعلى اتفاقيات المساعدات الفنية المتعلقة بمسؤولياتها الوظيفية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين الآخرين، وتتولى تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بمسؤولياتها. (2 يعمل الوزراء العراقيون، ضمن مسؤولياتهم، على ضمان الاتصال والتنسيق الفعال مع المسؤولين الإقليميين والمحليين. وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مع الوزارات العراقية ومع المسؤولين الإقليميين والمحليين للتسهيل والمساعدة في هذا الصدد. القسم 4 المساعدات الثنائية (1 إجراءات التعاقد أ ( عند التفاوض على ترتيبات ثنائية للحصول على مساعدات مالية ومساعدات التنمية الاقتصادية للعراق، يجوز للوزارات أن توافق على تنفيذ هذه الترتيبات بشروط تسمح للحكومات المساهمة في تقديم المساعدات بتحديد المشروع أو المشاريع أو البرامج التي يتم تمويلها عن طريق تلك المساعدات، كما يجوز لها أن توافق على شروط تسمح لتلك الحكومات بإدارة جميع الأنشطة التعاقدية الضرورية لتنفيذ مثل هذا المشروع أو المشاريع أو البرامج، بما في ذلك اختيار المتعاقدين الأساسيين والمتعاقدين من الباطن. وتشجع الوزارات الحكومات المساهمة على تبني إجراءات تعاقدية تضمن توفر المنافسة المفتوحة في عملية تقديم العطاءات وتنسجم مع مبادئ التعاقد الدولية المقبولة، وتشجعها أيضًا على تعزيز سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 7 2003/07 Dec CPA/REG/5 مساعداتها الثنائية عن طريق المساعدات الواردة للعراق عبر صندوق )أو صناديق( الائتمان التي يساهم فيها عدد من المانحين، وعبر آليات أخرى متعددة الأطراف. ب( تعتبر سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تتم في ظل ترتيبات ثنائية يكون قد تم التفاوض عليها بموجب هذه اللائحة التنظيمية إجراءات قانونية وقابلة للتنفيذ، تتساوى تمامًا مع الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تبنتها سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك بقدر تماشيها مع ما حددته الحكومة المساهمة فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الإجراءات أو الأعمال التعاقدية في الترتيبات الثنائية التي توصلت إليها. وعلاوة على ذلك، تمنح سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن الذين تختارهم الحكومات المساهمة بموجب هذه الفقرة الفرعية نفس المزايا والحماية والدعم الذي تمنحه للمتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن العاملين مع الدول المشاركة في الائتلاف. (2 بنود إضافية. بالإضافة الى الشروط المحددة في الفقرة الأولى من القسم 4 من هذه اللائحة التنظيمية، يجوز أن تتضمن الترتيبات الثنائية الخاصة بتقديم المساعدات للعراق شروط أخرى قد يرى المجلس أنها ضرورية ومناسبة، بما في ذلك البنود التي تنص على ما يلي: أ- منح الحكومات المساهمة في تقديم المساعدات للعراق فرصة التواصل مع ممثلي مجلس الحكم أو من يخلفهم، ومع الوزراء العراقيين فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها مساهماتهم؛ ب- توفير مكاتب في مركز الأعمال العراقي في بغداد لممثلي الحكومات المساهمة؛ ج- منح المصدرين في الدول المساهمة فرصة الوصول لمرافق البنك التجاري العراقي. القسم 5 مساعدات المؤسسات المالية الدولية (1 تتحمل الكيانات الوارد ذكرها أدناه المسؤوليات التالية، رهنًا بتوجيهات المجلس عمومًا وبموافقته النهائية: سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 8 2003/07 Dec CPA/REG/5 أ ( تتحمل وزارة المالية مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من صندوق النقد الدولي، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها؛ ب( تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها. تقوم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتشاور فيما بينها بشكل منتظم حول بلورة الترتيبات المتعلقة بالمنح والمساعدات الفنية وترتيبات القروض وغير ذلك من ترتيبات أخرى تم التوصل إليها مع المؤسسات المالية الدولية، ويتشاورون حول الأنشطة التحضيرية المرتبطة بتلك المنح والمساعدات، ويقومون بالتفاوض بشأن كل ذلك مع المؤسسات المالية الدولية لضمان تماشي ترتيبات توفير المنح والمساعدات الفنية والقروض وغير ذلك من ترتيبات مع الإطار العام للبنية التحتية الاقتصادية في العراق وسياسات البلاد الاجتماعية، وكذلك لضمان تنسيقها بشكل فعال مع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة القومية. القسم 6 صلاحية مجلس الحكم والوزارات العراقية تدرك سلطة الائتلاف المؤقتة أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1511، يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة. وتدرك السلطة أن هذه الإدارة العراقية المؤقتة تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية وتعبر عنها، وأن ذلك لا ينتقص من تطورها في المستقبل أو يضر به. وتدرك السلطة أن هذه الكيانات، تماشيًا مع القرارين 1483 و 1511، لها صلاحية القيام بالوظائف المحددة لها في هذه اللائحة وتحمل المسؤوليات المنصوص عليها فيها. ويتم بالتالي بموجب هذه اللائحة تفويض مجلس الحكم لممارسة أي سلطات إضافية تمتلكها سلطة الائتلاف المؤقتة وتتعلق بمثل هذه الوظائف سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 9 2003/07 Dec CPA/REG/5 والمسؤوليات، ويجوز لمجلس الحكم بالتالي تفويض غيره لممارسة تلك السلطات بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نحو يتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية. القسم 7 التأثير على لوائح تنظيمية أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة تسود أحكام هذه اللائحة التنفيذية وُتغَلب على الأحكام الواردة في اللوائح التنفيذية رقم 1 و 5 و 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في حالة عدم تطابقها مع أحكام هذه اللائحة. القسم 8 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بو ل بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 10