CPA/REG/17 August 2003/05/AMENDMENT اللائحة التنظيمية رقم 5 لسلطة الائتلاف المؤقتة مجلس التنسيق الدولي (تعديل) بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذك القرار 2003) 1483)؛ واستطرادا لما تقتضيه إدارة برامج وانشطة سلطة الائتلاف المؤقتة على نحو فعال، عن طريق تكليف مسؤولي سلطة الائتلاف الدولي بمهام من شأنها الاستجابة للتغيرات في الموارد البشرية من العاملين لدى السلطة مع الحفاظ على استمرارية القيادة؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: القسم 1 تعديل يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية تعديل الفقرة 1 من القسم 3 من اللائحة التنظيمية رقم 5 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو 2003، وعنوانه مجلس التنسيق الدولي، على النحو التالي: "1) يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رئيس المجلس ونائبا رئيس المجلس". القسم 2 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الالائحة التنظيمية رقم 5/تعديل/17 أغسطس-آب 2003 CPA/REG/18 JUNE 2003/05 اللائحة التنظيمية رقم 5 الصادرة عن السلطة الانتلافية المؤقتة مجلس التنسيق الدولي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003) وتعزيزاً للفقرة 1 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483، التي تناشد الدول الأعضاء والمنظمات المعنية أن تقدم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية إلى إصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم في تهيئة ظروف الاستقرار والأمن في العراق؛ وتعزيزاً للفقرة 2 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483، التي تدعو جميع الدول الأعضاء التي تسمح لها ظروفها بتلبية النداءات الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل العراق أن تقوم بذلك على الفور وأن تساعد في تلبية ما يلزم الشعب العراقي من احتياجات إنسانية واحتياجات أخرى من خلال توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لإعادة بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية في العراق وإصلاحها؛ وإشارة إلى أن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483، تطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة؛ وإشارة إلى الرسالة المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبر الي (( 120 1) العظمى وآير لندا الشمالية التي تؤكد أن البلدين سيعملان مع الشركاء في الائتلاف من خلال السلطة الائتلافية المؤقتة لتوفير الأمن في العراق ومن أجل الإدارة المؤقتة فيه؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: السلطة الانتلافية المؤقتة / اللائحة التنفيذية رقم 18 / 5 يونيو 2003 CPA/REG/18. June 2003/05 2 الجزء 1 الغرض يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلس التنسيق الدولي ("المجلس") بوصفه منظمة تعمل نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة لدعم وتشجيع وتيسير مشاركة المجتمع الدولي في جهود الإغاثة والإنعاش والتنمية المبذولة في العراق. ولا تشمل جهود المجلس تنسيق المساعدة على إنشاء جهاز شرطة عراقي أو جيش عراقي جديد أو أية مسائل أمنية أخرى. الجزء 2 العضوية 1 - يتكون المجلس من ممثلي الأعضاء في الائتلاف والبلدان الأخرى التي: تدعم وحدة أراضي العراق وتشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي لا تمتلك أسلحة دمار شامل ولا تدعم الإرهاب وتسعى لتحقيق السلام مع جيران العراق؛ ب - تملك الخبرة أو الموارد الأخرى التي تساعد على تعزيز أهداف المجلس المبينة في الجزء 1؛ ج - تعرض إرسال مندوب عنها إلى العراق يمثلها. 2 - يعين المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة الأعضاء الأوائل في المجلس من ممثلي أعضاء الائتلاف. ويتولى رئيس المجلس، المعين بموجب الجزء 3 من هذا اللائحة، ترشيح الأعضاء الإضافيين بعد التشاور مع أعضاء المجلس الموجودين، ومن ثم يقوم المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة بتعيينهم. 3 - تتحمل الدول التي ترسل مندوبين عنها لتمثيلها في المجلس مسئولية أية مكافآت أو نفقات لممثليها في المجلس. 3 4 - يقدم المجلس تقاريره إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ويعمل تحت سلطته وتوجيهاته وسيطرته. الجزء 3 رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس 1 - يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيساً للمجلس يكون من بلد عضو في قوات الائتلاف، كما يعين نائباً لرئيس المجلس يكون من أستراليا أو من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة. 2 - يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس، وفي حالة غيابه (أو غيابها) يرأس الاجتماعات نائب رئيس المجلس أو أي شخص آخر يتم الاتفاق عليه، ويشارك رئيس المجلس في لجنة مراجعة البرامج التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة وفي مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة اللذين سينشآن بأمر منفصل. 3 - يرشح رئيس المجلس ونائبه مدراء، حسب الاقتضاء، ويقوم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتعيينهم. 4 - يرشح رئيس المجلس ونائبه مستشاراً عراقياً يعتبر كبير المستشارين العراقيين، ويقوم المدير الإداري للمسلطة الائتلافية المؤقتة بتعيينه. الجزء 4 وظائف المجلس وسلطاته 1 - تناط بالمجلس الوظائف والمسؤوليات التالية: أ - تشجيع المجتمع الدولي على تقديم الأموال وأشكال المساعدة الأخرى للعراق، تمشياً مع القرار 1483، ولا سيما الفقرات 1 و 2 و 26 منه؛ 3 ب - تنيق المساعدة الدولية المقدمة للراق من الدول والمنات الحكمية والمنظمات الدولية، بما في ذلك تلقي وتحليل المشاريع المقترحة الواردة من المجتمع الدولي، وتحديد أولويات تمويل الاحتياجات، والمساعدة على موائمة الموارد الدولية مع أولويات الاحتياجيات؛ ج - تقديم التقارير والتوصيات عن جهود المساعدة المقدمة للعراق من المجتمع الدولي إلى مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة الانتلافية المؤقتة؛ إبلاغ مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بمشاريع المساعدة ذات الأولوية في العراق التي لم يوفر لها تمويل من المجتمع الدولي؛ العمل من خلال لجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج وتقديم التوصيات إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بشأن الموافقة على المشاريع؛ و - إفادة المجتمع الدولي بالمعلومات والعمل معه كهيئة اتصال؛ ز - تنسيق زيارات الزوار الدوليين للسلطة الائتلافية المؤقتة؛ ح - تحديد الخبرة الدولية المتوفرة وتقديم التوصيات بشأن الاستخدام الممكن لهذه الخبرات في إطار السلطة الانتلافية المؤقتة إلى مديرها الإداري؛ ط - توفير الإشراف لمدير مرافق المنتدى العراقي من خلال رئيس المجلس وأي موظف مناسب تابع له؛ ي - تقديم التوصيات بشأن مشاريع مساعدة محددة ليقوم المجلس بتنسيقها والإشراف عليها وفقاً لتوجيهات المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة؛ ك - القيام بالوظائف الأخرى التي يعهد بها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة إلى المجلس. 4 5 يكفل المجلس، في معرض قيامه بتلك الوظائف تمشياً مع الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483، التنسيق المناسب مع المندوب الخاص الذي يمثل الأمين العام المعني بالعراق، أو مع من يعينه. كما يكفل المجلس، في معرض قيامه بوظائفه تمشياً مع الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483، التنسيق المناسب مع المنظمات الأخرى التي تدعو إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق أو تقوم بتقديمها. كما يجب على المجلس تنسيق جهود المساعدة التي يبذلها مع جهود المساعدة التي تبذلها الدول الأعضاء، ومع جهود المجموعات كذلك، مثل مجموعة كبار المساهمين في الائتلاف. الجزء 5 اجتماعات المجلس يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس، وفي حالة غيابه (أو غيابها) يرأس اجتماعات المجلس نائب رئيس المجلس أو شخص يُتفق عليه. 2 - يُشترط لانعقاد جلسات المجلس واتخاذ القرارات توفر النصاب القانوني الذي يقتضي حضور نصف عدد أعضاء المجلس بالإضافة إلى عضو واحد. ويجوز لرئيس المجلس أن يسمح، حسب الضرورة لذلك، بانعقاد اجتماع المجلس بموجب تفويض كتابي من الأعضاء المتغيبين. 3 - يتخذ المجلس قراراته بتوافق الآراء حيثما أمكن ذلك، أو بأغلبية الأصوات في حالة تعذر التوافق. ولكل عضو صوت واحد. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة هو الصوت المرجح. 4 - يجوز للمجلس توجيه الدعوة لأي شخص لحضور اجتماعاته، حسب ما قد يقتضيه الأمر لإتمام معاملاته. الجزء 6 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. 5 6 .............®®TM.®. ® التوقيع إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/6/17