CPA/REG/25JUNE 2003/04 اللائحة التنظيمية رقم 4 الصادرة عن السلطة الانتلافية المؤقتة إنشاء مرفق لتسوية المطالبات العراقية المتعلقة بالملكية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، ونظراً لإدراكي أن أعداداً كبيرة من الأفراد المنتمين إلى مجموعات إثنية ودينية مختلفة في العراق أجبروا على الخروج من ديارهم وتركها ورائهم هي وأملاكهم لخدمة الأهداف السياسية لنظام حزب البعث؛ ونظراً لإدراكي أن سياسات حزب البعث هذه قد أدت إلى بروز العديد من الأفراد الذين يدعون ملكيتهم لنفس العقار، مما أدى إلى عدم الاستقرار ونشوب أعمال العنف من حين إلى آخر؛ ونظراً لإدراكي أن بعض إدعاءات الملكية هذه يمكن تسويتها والبت فيها فوراً بصورة طوعية، مما يؤدي إلى تجنب حدوث المزيد من أعمال زعزعة الاستقرار والعنف، وذلك إلى أن تنشئ حكومة عراقية في المستقبل وسيلة لتحقيق تسوية نهائية لتلك الادعاءات المتعلقة بالممتلكات. أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجزء 1 إنشاء المرفق السلطة الائتلافية المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 25/4 يونيو 2003 2 يُنشأ مرفق لتسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق (المرفق) يبدأ أعماله في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الانتلافية الموقتة، بغرض تلقي إدعاءات الأفراد بملكية العقارات ومطالبتهم بها والبت فيها بسرعة على أساس طوعي وعلى نحو عادل وحكيم. 2 - يعمل مرفق تسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق بموجب السلطات الممنوحة له من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويتوقف عن العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة. يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية التصريح بإنشاء صندوق للمرفق يُستخدم في الشؤون المتعلقة بعمليات المرفق. الجزء 2 تفويض السلطة يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة إسناد أي من السلطات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى غيره، بما في ذلك اختيار منظمة دولية وتفويضها لتنفيذ أعمال هذا المرفق. الجزء 3 تكوين المرفق يتخذ المكتب المركزي لمرفق تسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق من بغداد مقرا له، ويتولى إدارة المرفق وتنسيق أعماله مع جهات أخرى حسب الاقتضاء لتحقيق أهداف المرفق. 2 - تُنشأ للمرفق عدة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العراق، يعمل في كل منها موظف دولي واحد أو أكثر وخمسة موظفين عراقيين أو أكثر يمثلون المنطقة الجغرافية التي يغطيها المكتب ويختص بها. 3 - يختار المدير الإداري للسلطة الانتلافية، أو مفوض المدير الإداري للسلطة بالتشاور معه، الأشخاص الذين سيعملون في المكاتب الإقليمية وفي الأمانة التنفيذية. 2 3 الجزء 4 السلطات والوظائف 1 - يقوم مدير المكتب المركزي بما يأتي: أ - تقديم المشورة للمكاتب الإقليمية والتنسيق معها لضمان اتساق الإجراءات والسياسات فيما بينها؛ ب - تقديم التقارير إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة عن جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق؛ ج - القيام بالوظائف الأخرى التي يفوضه المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة القيام بها. 2 - تقوم مكاتب المرفق الإقليمية بما يأتي: أ - توفير معلومات للعراقيين عن المرفق وعن مكاتبه الإقليمية وخدماتها؛ ب - تلقي إدعاءات الأفراد بملكية عقارات أو ممتلكات متنازع عليها؛ ج - تقديم وسيلة تتيح للأفراد إمكانية التوصل لحلول طوعية للنزاعات وتسوية المطالبات المتعلقة بالملكية؛ القيام بالوظائف الأخرى التي يكلفها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة القيام بها. الجزء 5 قواعد تنظيم المرفق 3 4 يلتزم المرفق بأية لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويعمل وفقا لها. الجزء 6 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (التوقيع) إل . بول بريمير، المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/6/26 4