اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة صندوق تنمية العراق بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) ومع القوانين والأعراف المتبعة في الحرب؛ وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي (S/2003/538) بتاريخ 8 مايو / أيار 2003 من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى واير لندا الشمالية؛ وإدراكاً لوجوب إيداع 95 في المائة من إيرادات مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، وكذلك الأموال الواردة من مصادر أخرى، وبقائها وديعة في هذا الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب على نحو سليم ويُعترف بها دولياً؛ وإدراكاً لوجوب إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات المشار إليها في الفقرة رقم 20 من القرار رقم 1483 في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه وفقاً للقرار رقم 1991) 687)؛ وتأكيداً مرة أخرى على أن أحد الأهداف الكبرى التي تسعى السلطة الائتلافية المؤقتة من أجل تحقيقها هو ضمان تكريس موارد صندوق تنمية العراق الذي تم تأسيسه مؤخراً والموارد العراقية الأخرى، بما فيها النفط العراقي ومنتجاته، لاستخدامها من أجل تحقيق الخير والرفاهية للشعب العراقي؛ والتزاما بالمساعي المتماشية مع أحكام الفقرة 14 من القرار 1483 والرامية لضمان استخدام صندوق تنمية العراق على نحو يتسم بالشفافية من أجل استيفاء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن أجل إعادة بناء النظام الاقتصادي في العراق وإصلاح البني التحتية فيه، ومواصلة نزع سلاح العراق وتسديد مصاريف الإدارة المدنية واستيفاء أغراض أخرى تعود على الشعب العراقي بالفوائد؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق الجزء 1 الغرض تُطبق هذه اللائحة التنظيمية على إدارة صندوق تنمية العراق ("الصندوق")، وتطبق على استخدامه وعلى حساباته وعلى عمليات المراجعة والتدقيق على تلك الحسابات، وذلك بغية ضمان إدارة الصندوق لصالح الشعب العراقي وبالنيابة عنه بأسلوب يتسم بالشفافية ويتماشى مع القرار رقم 1483، كما ترمي هذه اللائحة التنظيمية إلى ضمان استخدام جميع الأموال التي يتم صرفها من الصندوق لأغراض تعود بالفائدة على الشعب العراقي. الجزء 2 المسئوليات 1. المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة (المدير الإداري). يتولى الإشراف والسيطرة على تأسيس وإدارة واستخدام الصندوق لصالح الشعب العراقي وبالنيابة عنه، ويأمر بصرف الأموال من الصندوق لتلك الأغراض التي يحددها هو كأغراض تعود بالفائدة على الشعب العراقي. 2. مدير السياسة الاقتصادية في السلطة الائتلافية المؤقتة أو مسئول آخر في السلطة يعينه المدير الإداري. يتولى إدارة الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الأمريكي الفدرالي في نيويورك. وإذا أصدر المدير الإداري توجيهاته بفتح حسابات في بنك التسوية الدولي في سويسرا و/أو في أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى، يكون على المدير التنسيق مع تلك المؤسسات. 3. لجنة مراجعة البرامج في السلطة الائتلافية المؤقتة (لجنة مراجعة البرامج). تتولى المراجعة على جميع المتطلبات المتنافسة مع بعضها البعض من أجل رفع المعاناة عن العراق واستعادته لعنفوانه. وتقوم اللجنة بتقييم جميع المصادر المتاحة وتتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة بعد تأسيسها من أجل وضع خطط للإنفاق تتماشى مع الإطار العام للموازنة ويوافق عليها المدير الإداري. وتحدد خطط الإنفاق هذه متطلبات الإنفاق المقترح وفقاً لأولويتها. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أثناء قيامها بوضع الخطط المذكورة المعلومات التي يوفرها لها مجلس التنسيق الدولي 2 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة والهيئة الدولية للاستشارات والرصد وكيانات أخرى وفقاً لما هو ملائم. 4. مجلس التنسيق الدولي التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة. يقدم هذا المجلس المشورة إلى لجنة مراجعة البرامج فيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية لمساعدة شعب العراق على إنعاش نظامه الاقتصادي واستعادته لعنفوانه ونشاطه وتطويره وإنمائه. وتشمل المشورة التي يقدمها المجلس اقتراح مشاريع محددة من أجل النظر في تمويلها، ومساندة الجهود المبذولة لتشجيع مشاركة الدول المانحة في المجتمع الدولي على الاشتراك في هذا الجهد، وتوفير المعلومات إلى لجنة مراجعة البرامج حول طبيعة ومجال المساعدات الدولية إلى العراق. ويقدم المجلس توصياته إلى اللجنة، بناء على طلب منها، بخصوص المبالغ التي يتم صرفها من الصندوق. 5. الهيئة الدولية للاستشارات والرصد التابعة لصندوق تنمية العراق (هيئة الاستشارات). تتكون هذه الهيئة من مندوبين مؤهلين يمثلون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وتضم المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والمدير العام للصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورئيس البنك الدولي، وما لا يزيد عن ثلاثة أفراد مؤهلين تعينهم هيئة الاستشارات ويوافق عليهم المدير الإداري. توافق هيئة الاستشارات على اختيار مراقبي حسابات مستقلين يتحملون مسئولية مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وحساب الإيرادات من مبيعات النفط المشار إليه في الفقرة رقم 7 من الجزء الثاني (2)، كما يقومون بتدقيق حساب مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته وغاز طبيعي. ويجوز للمدير الإداري بالتشاور مع هيئة الاستشارات تعيين ما لا يزيد عن خمسة أشخاص ينضمون إلى الهيئة كمراقبين ولا يدلون بأصواتهم في قراراتها. تقوم هيئة الاستشارات بمهام مماثلة للمهام التي تقوم بها اللجان الخارجية التي تراجع الحسابات وتدققها، تماشياً مع شروط المرجعية الخاصة بها، ويجوز لها تقديم المعلومات والملاحظات المناسبة إلى لجنة مراجعة البرامج وإلى المدير الإداري من أجل تحقيق أغراض القرار رقم 1483 وأحكام هذه اللائحة التنظيمية. 6. البنك المركزي العراقي. يقوم بمهمة تسجيل معاملات وأموال الصندوق في دفاتر حسابات البنك ويتولى إدارة الصندوق وفقاً لتوجيهات المدير الإداري أو من يعينه لينوب عنه. 3 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق 7. بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك. ("بنك الاحتياطي الفدرالي") و/أو (بنك التسوية الدولي في سويسرا ومؤسسات مالية أخرى أو أي منها، إذا أصدر المدير الإداري توجيهاته بفتح حسابات في تلك المؤسسات.) يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي وفقاً للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين هذه المؤسسة أو المؤسسات وبين المدير الإداري بفتح حساب "للبنك المركزي العراقي وصندوق التنمية في العراق"، ويسجل معاملاته في دفاتره وفقا لما يطلبه المدير الإداري منه. يدرك الجميع أن بنك الاحتياطي الفدر الي سوف يُطلب منه بمقتضى القرار رقم 1483 وأحكام هذه اللائحة التنظيمية أن يفتح حسابا لإيرادات مبيعات النفط ("حساب إيرادات") ويدون معاملاته في دفاتره ويسجل فيها الإيرادات الأولية من جميع المبيعات التي يصدرها العراق من النفط ومنتجاته ومن الغاز الطبيعي، وسوف يُطلب كذلك من بنك الاحتياطي الفدرالي أن يقوم فوراً بتحويل 95 في المائة من تلك الإيرادات إلى حساب البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق وتحويل خمسة في المائة منها إلى الحساب المناسب في صندوق التعويضات الدولي. 8. المحاسبون العامين المستقلون (مراجعو الحسابات). يرشحهم المدير الإداري وتوافق عليهم هيئة الاستشارات ويرفعون تقاريرهم إلى هيئة الاستشارات والمدير الإداري. يراجع المحاسبون المستقلون حسابات الصندوق وحسابات جميع مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي، دعماً لأهداف ضمان استخدام الصندوق على نحو شفاف وإنجاز مبيعات العراق من صادراته على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات السائدة في السوق الدولي. الجزء 3 تأسيس الصندوق تحفظ سجلات الصندوق في دفاتر البنك المركزي العراقي وتحفظ أموال الصندوق في حساب اسمه حساب "البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق" يُفتح لدى البنك الاحتياطي الفدرالي أو لدى أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى إذا أصدر المدير الإداري توجيهاته بذلك، وتحفظ هذه الأموال من أجل البنك المركزي العراقي. 4 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق الجزء 4 السيطرة على الصندوق يسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة على الصندوق من أجل الشعب العراقي وبالنيابة عنه. ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، لا يقبل البنك المركزي العراقي والبنك الاحتياطي الفدرالي (و/أو أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى، إذا أصدر المدير الإداري توجيهات بذلك) التوجيهات أو الإرشادات الصادرة لأي منهم بخصوص الصندوق، بما في ذلك تعليمات بصرف المبالغ المالية منه، إلا إذا كانت تلك التوجيهات أو الإرشادات صادرة عن المدير الإداري للسلطة أو من يعينه حسب الأصول لينوب عنه. الجزء 5 إدارة الصندوق 1. عام. يخضع حساب البنك المركزي العراقي وصندوق التنمية العراقي وحساب الإيرادات الموجودان لدى بنك الاحتياطي الفدرالي إلى الشروط والأحكام القياسية السارية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي بخصوص حسابات الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية، وذلك بقدر تماشي تلك الشروط والأحكام مع القانون ذو الصلة. 2. نظام الاتصالات. يسيطر المدير الإداري على الصندوق عن طريق نظام للاتصالات يتم الاتفاق عليه بين المدير الإداري وبنك الاحتياطي الفدرالي (و/ أو أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى إذا أصدر المدير الإداري تعليمات بذلك). ويتم توثيق نظام الاتصالات هذا في اتفاق حول الإجراءات الأمنية المرتبطة بتحويل الأموال. 3. المبالغ التي يتم إيداعها في الصندوق. تم تحويل مليار دولار أمريكي إلى الصندوق، وهي أموال لا ترتبط بديون أو التزامات كانت مودعة في حسابات فُتحت بموجب الفقرتين 8 (أ) و 8 (ب) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1995) 986). ويُتوقع تحويل بعض الأموال الفائضة وبعض الأموال المستعادة إلى الصندوق، وذلك بموجب الفقرتين 17 و 23 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483. بالإضافة إلى ذلك يُودع في الصندوق 95 في المائة من إيرادات جميع المبيعات التي يصدرها العراق من نفط ومنتجاته وغاز طبيعي، وذلك بموجب الفقرة رقم 20 من 5 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق القرار رقم 1483، كما يتم بموجب الفقرة رقم 21 من القرار رقم 1483 إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات في صندوق للتعويضات تم تأسيسه بموجب القرار رقم 1991) 687). ويتقبل الصندوق أية هدايا أو منح أو تبرعات أو أي أموال أخرى أو إيرادات تودع فيه. 4. الحسابات الداخلية. تحصل السلطة الائتلافية المؤقتة على خدمات مكتب للمحاسبين العامين المستقلين بغية دعم هدف ضمان إدارة الصندوق واستخدامه وتشغيله على نحو شفاف يتماشى مع القرار رقم 1483 ويعود بالفائدة على الشعب العراقي. يكون المحاسبين الذين يقومون بهذه الوظيفة مختلفين عن هؤلاء المحاسبين العامين (مراجعي الحسابات) الذين وافقت عليهم الهيئة الدولية للاستشارات والرصد. 5. الامتيازات والحصانة. يتمتع الصندوق، بما في ذلك الحسابات التي تشكل أموال الصندوق وحساب الإيرادات، بالامتيازات والحصانة المنصوص عليهما في الفقرة رقم 22 من القرار رقم 1483. كما يتمتع الصندوق بالامتيازات والحصانة التي قد يحق له التمتع بها بموجب أي قانون آخر أو لائحة تنظيمية أو أمر أو توجيه آخر. الجزء 6 صرف الأموال من الصندوق 1. صلاحية الموافقة. تقتصر صلاحية الموافقة على صرف الأموال من الصندوق على المدير الإداري أو من يعينه هو لينوب عنه. 2. توجيهات بصرف الأموال. وفقاً لما تنص عليه هذه اللائحة التنظيمية، لا تصرف الأموال من الصندوق إلا بناء على توجيه صريح من المدير الإداري أو بناء على توجيه صريح من الفرد المفوض أو الأفراد المفوضين من قبله. ال رف الأموال من الصندوق لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ولإعادة بناء النظام الاقتصادي العراقي وإصلاح البني التحتية في البلاد، كما يجوز صرف تلك الأموال لمواصلة جهود نزع السلاح في العراق وتسديد تكاليف الإدارة المدنية في العراق ومن أجل أغراض أخرى يقرر المدير الإداري أنها تعود بالفائدة على الشعب العراقي. 6 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق 4. اقتراحات بصرف الأموال. تقدم الاقتراحات بصرف الأموال من الصندوق عادة وفقاً لإجراءات تم تحديدها أو الإعلان عنها في الأمر الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة بتأسيس لجنة مراجعة البرامج. تضمن تلك الإجراءات أن تكون الاقتراحات بصرف الأموال من الصندوق قد وردت في إطار خطة للإنفاق تعكس تكلفة بند الصرف المطلوب والغرض منه وأولويته، كما ضمن تلك الإجراءات أن تكون تلك الخطط قد تم وضعها بالتشاور مع الإدارة المؤقتة العراقية بعد تأسيسها قبل رفعها إلى المدير الإداري للموافقة عليها. الجزء 7 مراجعة الحسابات يقوم المدير الإداري بترشيح محاسبين عامين مستقلين يتولون مراجعة حسابات الصندوق وحساب الإيرادات وحساب مبيعات ما يتم تصديره من العراق من نفط ومنتجاته وغاز طبيعي بعد موافقة الهيئة الدولية للاستشارات والرصد عليهم. وثقيد تكاليف الحصول على خدمات هؤلاء المحاسبين المستقلين في خانة القيد المدين من حسابات الصندوق. وتتعاون السلطة الائتلافية المؤقتة بشكل كامل مع الهيئة الدولية للاستشارات والرصد ومع المحاسبين العامين المستقلين في تنفيذ مسئوليات كل طرف من الأطراف. وبصفة خاصة، توفر السلطة الائتلافية المؤقتة إلى هيئة الاستشارات وإلى هؤلاء المحاسبين إمكانية الاطلاع على سجلات الصندوق المالية مع مراعاة حماية ما تتضمنه تلك السجلات من معلومات سرية وفقاً لما يتوصل إليه الأطراف من اتفاق. الجزء 8 حل الصندوق يواصل البنك المركزي العراقي مهمته المتمثلة في تسجيل معاملات وأموال الصندوق في دفاتره حتى يقوم المدير الإداري بحل الصندوق على نحو يتماشى مع القرار رقم 1483. كذلك، يواصل بنك الاحتياطي الفدرالي (و/أو أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى) الاحتفاظ في دفاتره بحساب للبنك المركزي العراقي / صندوق التنمية العراقي، تمشياً مع ما يتم من اتفاق بين أي منهم وبين 7 اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق المدير الإداري، كما يواصل قبول الودائع الواردة إلى هذا الحساب وطلبات السحب عليه. ويقوم بنك الاحتياطي الفدرالي (و/أو أي من المؤسسات المالية الأخرى) بإدارة الحساب وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقيات السارية والمعمول بها. الجزء 9 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول في تاريخ التوقيع عليها. ل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 2 - صندوق تنمية العراق