CPA/ORD/31 May 04/92 سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 92 مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإعادة للتأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية كما هو معترف به في القرارين رقم 1483 ورقم 1511؛ ونظرا الى أن قانون الإدارة لدولة العراق خلال الفترة الانتقالية يتيح للشعب العراقي اختيار حكومته عبر انتخابات صادقة وموثوق بها، على أن تتم في موعد لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني، 2005؛ وإصراراً على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الادارة خلال الفترة الانتقالية، بما فيها إعداد دستور دائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور؛ وتأكيداً على الحاجة لتعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف والدور الأساسي الذي تلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دولياً في إدارة الانتخابات؛ والتزاما بتأليف هيئة من المهنيين العراقيين والخبراء المستشارين تكون غير منحازة ومعترف بها دولياً، تتولى مهام التنسيق والإشراف على انتخابات صادقة وموثوق بها في العراق؛ وبعد التشاور المطوّل مع مجلس الحكم العراقي ومع مبعوثي الأمم المتحدة، فإنني أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الهدف ينشئ هذا الأمر مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ("المفوضية")، ويمنح المفوضية سلطة نظيم، ومراقبة، وإجراء، وتطبيق جميع الانتخابات الموضّحة في قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية. أنشئت المفوضية بشكل يضمن استقلاليتها التامة عن التأثيرات السياسية، واستفادتها من التشاور عن كثب مع الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة، التي قامت دون تحيّز وبفعالية بإدارة انتخابات صادقة وموثوق بها في دول تخلصت من فترات ساد فيها الطغيان والصراع والكفاح العنيف. القسم 2 تعريف المصطلحات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 1 CPA/ORD/31 May 04/92 يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقاً لأهداف هذا الأمر. وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الأشخاص أو الأطراف أو الأشياء، وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد؛ كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث. 1) تعني عبارة "انتقال السلطة" الانتقال الرسمي لسلطات الحكم من سلطة الائتلاف المؤقتة الى الحكومة العراقية المؤقتة. ) تعني عبارة "الفترة الانتقالية" الفترة التي تبدا بانتقال السلطة وتستمر حتى تاليف حكوم راقية منتخبة بموجب الدستور الدائم 3) تعني عبارة "الحكومة العراقية المؤقتة" الحكومة التي ستتولى سلطات الحكم في 30 يونيو/ حزيران، 2004، وتحتفظ بهذه السلطات الى حين تأليف حكومة عراقية انتقالية. 4) تعني عبارة "الحكومة العراقية الانتقالية" الحكومة التي تؤلف بعد انتخابات عامة في البلاد يتم إجراؤها في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير/كانون الثاني، 2005. 5) تعني عبارة "قانون الانتخابات" القانون الذي يحكم الانتخابات خلال الفترة الانتقالية. 6) تعني عبارة "قانون الأحزاب السياسية" القانون الذي يحدد الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال الفترة الانتقالية. 7) تعني عبارة "مجلس القضاء" الهيئة المستقلة للقضاة وغيرهم من المسؤولين غير المتحيزين التي أعيد إنشاؤها بموجب الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 8) تعني عبارة "مجلس القضاء الأعلى" الهيئة المستقلة التي ستتولى دور مجلس القضاة إيّان انتقال السلطة، كما هو موضح في المادة 45 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية. 9) تعني عبارة "الجريمة المجردة من الأهلية" الجريمة التي ترتكب بقصد إحداث أذى جسدي شخص ما او لمجموعة من الاشخاص. القسم 3 إنشاء المفوضية 1) يتم بموجب هذا الأمر إنشاء "مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة" كإدارة حكومية مستقلة، تحكم ذاتها، غير حزبية، محايدة ومهنية وتتمتع بصلاحية إعلان وتنفيذ الأحكام التنظيمية والقوانين والإجراءات وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات أثناء الفترة الانتقالية. وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون هي وحدها ملطة الانتخاب الوحيدة في جميع أنحاء العراق خلال الفترة الانتقالية. وتتكوّن المفوضية من مجلس للمفوضين ("المجلس") ومن إدارة الانتخابات. 2) مهمة المفوضية الأساسية هي ضمان إدارة الانتخابات بموجب قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية. ولتحقيق ذلك، فإن المفوضية مخولة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الضرورية طبقاً المفصل الثاني من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية، من أجل مراقبة وإدارة انتخابات صادقة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 2 CPA/ORD/31 May 04/92 وموثوق بها في جميع أرجاء العراق. سوف تستفيد المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في جال الانتخابات، بمن فيهم، على وجه الخصوص، الامم المتحدة. 3) تكون للمفوضية المهام الأساسية التالية، بالإضافة الى أي مهام أخرى يرى المجلس أنها مناسبة لغرض قيام مفوضية الانتخابات بمهامها: (أ) تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها؛ (ب) المساعدة على بناء الدعم والثقة في أوساط المجتمع في جميع أرجاء العراق في العملية الانتخابية؛ (ج) تنظيم وإدارة التسجيل والمصادقة على الأحزاب السياسية؛ (د) تنظيم وإدارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخابات؛ (ه) إقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط و/أو مراقبة الانتخابات في العراق؛ (و) إدارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع؛ (ز) الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية؛ و (ح) التصديق على نتائج الانتخابات. القسم 4 مجلس المفوضين يكون للمفوضية مجلس للمفوّضين لرئاستها ("المجلس"). وتكون للمجلس وحده دون غيره صلاحية إعلان وتنفيذ وتطبيق الأحكام التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات، وله صلاحية القيام بأي عمل آخر يتماشى مع أحكام الفصل رقم 2 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية لضمان نجاح التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة للانتخابات العامة والمحلية في جميع أرجاء العراق. ويعمل المجلس حصراً ضمن ما كلف به في هذا الأمر، ولن يحاول تنظيم أو ممارسة التأثير على العمليات التي لا تتعلق بوضوح بإدارة الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية. القسم 5 تنظيم مجلس المفوّضين 1) يتألف المجلس من تسعة أعضاء، يكون سبعة منهم من المواطنين العراقيين ويكون لهم حق التصويت في المجلس، وعضوان لا يحق لهما ذلك. العضوان اللذان لا يدليان بصوتهما في المجلس هما المدير العام للانتخابات الوارد وصف وتعريف له في القسم 2) 6) من هذا الأمر، وخبير دولي في الانتخابات تختاره الأمم المتحدة. ويقدم أعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 CPA/ORD/31 May 04/92 التصويت خدماتهم للمجلس الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية، أو الى ما بعد مرور ثلاثة أشهر عقب التصديق على أول انتخابات تجرى بموجب الدستور الدائم، أيهما يأتي أولاً. تؤخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما كان ذلك ممكناً. فإذا تعذر التوصل للإجماع، ترجح كفة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، شرط اكتمال النصاب القانوني، إلا إذا اشترط هذا الأمر غير ذلك. 2) يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية أن يقدموا للأمم المتحدة اقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس. وتضع الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الأسماء التي تتلقاها، وتقدمها الى مجلس الحكم الذي يصنّف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلاتهم ليتم تعيينهم من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. ومن ثم يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق التصويت في المجلس، ويعين الأمين العام للأمم المتحدة الخبير الدولي في الانتخابات للعمل في المجلس كعضو لا يحق له الإدلاء بصوته في المجلس. 3) يكون جميع أعضاء المجلس الذين لهم حق التصويت فيه من المواطنين العراقيين، ويتم اختيارهم بناء على سمعتهم في عدم التحيّز، والنزاهة، والاستقامة، والمهنية والرأي الصائب، كما يجب عليهم ان يفوا بالشروط الوارد ذكرها في المادة 31 (ب) من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية. ويكون الأشخاص الذين يعتبرون مواطنين عراقيين بموجب المادة 11 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية، أو الذين يحق لهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بموجب المادة 11 من قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية، مستوفين لشروط المواطنة لغرض عضوية المجلس. تشمل المؤهلات المفضلة لعضوية المجلس المهارات التي تم إثباتها في مجال الإدارة والعدل والتعليم والتجارة والدفاع عن القضايا الاجتماعية، وغير ذلك من صفات أخرى للقيادة المدنية. 4) يتقاضى أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق الانتخاب، والمدير العام تعويضات تعادل ما يتقاضاه الوزير، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل وظيفة براتب أثناء مدة خدمته/خدمتها، عدا ما تسمح به القواعد التنظيمية التي يعلنها المجلس. إضافة الى ذلك، لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل أو يترشح، أثناء مدة خدمته/خدمتها، لمنصب عام بأية صفة كانت، في أية إدارة حكومية على أي مستوى، ) على كل عضو ان يؤدي اليمين متعهداً بأداء واجبات الوظيفة على نحو يتسم بالاستقلالي عدم التحيز والحياد والمهنية. وينطبق هذا القسم، وكذلك قواعد الأخلاق التي يضعها المجلس بعيد إنشائه، على أعمال أعضاء المجلس. وإذا أدين أحد أعضاء المجلس بجريمة مجرِّدة من الأهلية، يفصل ذلك العضو بأغلبية ثلثي أصوات المجلس. وإذا انتهك أحد الأعضاء قواعد الأخلاق المعمول بها في المجلس أو أصيب بعجز دائم، فإنه يمكن فصله بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس النزيهين، شريطة أن يكون هذا التصويت مصحوباً بموافقة الخبير الدولي في الانتخابات. 6) إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أي من أعضاء المجلس قبل انتقال السلطة، يُعيّن عضو جديد طبقاً للإجراء الوارد في القسم 2)5) أعلاه. وإذا شغر مقعد أحد الأعضاء بعد انتقال السلطة، ولكن قبل انتخابات جمعية وطنية طبقاً لقانون الإدارة الانتقالية، تقدم الأمم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين، على الأقل، إلى رئيس الحكومة العراقية الذي يعين عضواً جديداً للمجلس. وإذا شغر مقعد أحد الأعضاء أثناء أو بعد انتخابات جمعية وطنية سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 4 CPA/ORD/31 May 04/92 طبقاً لقانون الادارة الانتقالية، تقدم الأمم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين، على الأقل، الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعين عضواً جديداً للمجلس. 7) وينتخب المجلس في جلسته الافتتاحية رئيسه ونائب رئيسه، من بين الأعضاء المصوتين، بوصف ذلك أول عمل تنظيمي يقوم به المجلس. ويقوم الرئيس بإدارة أعمال المجلس التنظيمية والمناقشات السياسية؛ ويقوم، بصورة منتظمة، بإعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترئسها، بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل؛ ويقدم تقاريره عن سير الانتخابات الى فروع الحكومة العراقية الأخرى، وإلى الشعب العراقي، والمجتمع الدولي. وإذا لم يكن الرئيس موجوداً، يقوم نائب الرئيس بهذه المهام. 8) يبدأ المجلس بتعيين موظفين للنهوض بالمسؤوليات بعد اختيار الرئيس ونائب الرئيس مباشرة. ويتعين تقييم الاحتياجات من الموظفين بمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات المناسبة الأخرى. ويعين المجلس أمانة لتقديم خدمات مثل حفظ السجلات والبحوث القانونية، وخدمات السكرتارية، ومسؤوليات أخرى تتعلق بأعمال المجلس على وجه الخصوص. 9) على الحكومة العراقية التأكد من حصول المفوضية على جميع الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية. وبغض النظر عما سبق، يجوز للمفوضية أن تسعى في هذا الخصوص للحصول على مساعدة مناسبة من المجتمع الدولي، بما في ذلك توفير تمويل أو موارد إضافية بصورة مباشرة. وتقوم المفوضية وحدها بإدارة جميع موارد المفوضية والالتزام بها. ويكون المدير العام مسؤولاً عن مسك حسابات هذه الموارد. القسم 6 الإدارة الانتخابية 1) يكون للمفوضية إدارة انتخابية يرئسها المدير العام وتتكون من مكتب وطني ومكاتب انتخابية تنشأ في المحافظات والأقضية. وتكون الإدارة الانتخابية مسؤولة أمام المجلس وتتولى مسؤولية إدارة أنظمة المجلس وقواعده وإجراءاته وقراراته على الصعيدين المحلي والإقليمي في جميع أنحاء العراق. ويحدد المجلس تكوين المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية والدور الرئيسي لكل منها طبقاً للقواعد التنظيمية التي يجب أن تصدر عقب اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس مباشرة. الوطني المكتب المتاية في الجميع ارجاء البلاء بتظيم الإدارة الانتخابية بما في ذلك المكتب (أ) يجوز للمواطنين العراقيين والمؤسسات العراقية أن تقترح على الأمم المتحدة مرشحين لمنصب المدير العام. وتقوم الأمم المتحدة بإعداد قائمة بالمرشحين المؤهلين من بين هؤلاء المرشحين، وتقدمها لمجلس الحكم الذي يصنف المرشحين قبل تقديمهم إلى المدير الإداري، الذي يعين أحد المرشحين المؤهلين مديراً عاماً. (ب) المدير العام عضو من أعضاء المجلس غير مصوت بحكم منصبه، ويعمل بوصفه المدير الرئيسي لإدارة المفوضية والمسؤول الأول عن تسيير أعمالها. ويوفر المدير العام حلقة الوصل بين المجلس والإدارة الانتخابية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، في جميع أرجاء العراق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 CPA/ORD/31 May 04/92 (ج) إذا انتهك المدير العام قواعد أخلاق المهنة التي وضعها المجلس، أو أدين بجريمة مجرِّدة من الأهلية، أو أصيب بعجز دائم، أو تقرّر أنه لا يصلح للخدمة، يجوز فصله من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات المجلس. (د) إذا شغر منصب المدير العام بسبب وفاته أو استقالته أو فصله قبل الفترة الانتقالية، يتم تعيين مدير عام جديد وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (أ) أعلاه. وإذا شغر المنصب بسبب وفاة أو استقالة أو فصل المدير العام أثناء أو بعد الفترة الانتقالية، تقدم الأمم المتحدة إلى المجلس قائمة بمرشحين مؤهلين، ويختار المجلس مرشحاً واحداً بأغلبية الأصوات لتعيينه مديراً عاماً جديداً. 3) تتبع الإدارة الانتخابية المجلس كلياً، غير أنها منفصلة عن موظفي المجلس والأمانة لمنصوص عليها في القسم 8)5) من هذا الأمر. وبناء على ذلك، يتأكد المدير العام من أن الإدارة الانتخابية مزوّدة بجميع الموارد المناسبة والموظفين المناسبين على الصعيدين المحلي والإقليمي في أسرع وقت ممكن عملياً، بعد اختيار الرئيس ونائب الرئيس القسم 7 حل المنازعات ) للمجلس صلاحية حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وقواعده التنظيمية. يجوز مجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائ يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات. 2) باستثناء ما هو منصوص عليه هنا وفي القسم 3)7) من هذا الأمر، يتمتع المجلس بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الإعداد للانتخابات الوطنية والإقليمية وانتخابات المحافظات وإجراء هذه الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية. ويتعين على المجلس أن ينشر الإجراءات الضرورية لحل هذه المنازعات، بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وإجراء تحريات سريعة لتقصي الحقائق، ويجوز له أن يفوّض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها. لا قضاة عينهم المجادل الاعلى للمصالا وضاء الهن اليخوا الاناء في الموضية الأغراض المادة 51 من قانون الادارة الانتقالية، ولا يشترط أن يقتصر عملهم على العمل في الهيئة. إلا أن أي عمل يتعلق بالهيئة يجب أن تكون له الأولوية على جميع المسائل الأخرى. 4) لا يُسمح بالمراجعة الاستئنافية إلا لقرارات المجلس النهائية، ولا يجوز نقض أي قرار للمجلس إلا إذا قررت الهيئة أن القرار كان اعتباطياً، وينطوي على شطط ويتجاوز الولاية القضائية، وصدر بسوء نية. ولا يجوز استئناف القرارات الإدارية والموضوعية. وقرارات المجلس ملزمة الى أن تنقضها الهيئة. واستئناف أي قرار نهائي يجب أن يقدم من قبل شخص أو كيان مشمول مباشرة في القرار في غضون يومين من نشر القرار. ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو - أيار 2004 6 CPA/ORD/31 May 04/92 5) في غضون يومين من تقديم الاستئناف، يجب أن تقرر الهيئة ما إذا كان الاستئناف يلبي بقتضيات الولاية وسريان المفعول الواردة في هذا القسم 4)7). 6) إذا قررت الهيئة أن للاستئناف مقتضيات ولاية وسريان مفعول كافية، يجب أن تبتّ في هذا الاستئناف خلال عشرة أيام من ذلك القرار. جميع قرارات الهيئة نهائية ولا تخضع للمراجعة من قبل أية سلطة أخرى، بما في ذلك السلطة القضائية. وإذا لم يُبَت في الاستئناف بحلول الموعد النهائي، يظل قرار المجلس ساري المفعول ولا يجوز نقضه. 7) لدى تشكيل الهيئة، تضع الهيئة إجراءات عامة متسقة مع هذا الأمر لحل قضايا الاستئناف. ويجب أن تقدم هذه الإجراءات الى المجلس لمراجعتها وإقرارها. القسم 8 دخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. توقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/92 مايو _ أيار 2004 7