CPA/ORD/30 April 2004/84 الأمر رقم 84 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 19 سبتمبر/أيلول 2003 وتعديل الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 19 فبراير/شباط 2004 بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإصرارا منا على إيجاد الظروف المناسبة لإعادة الإعمار الاقتصادي في العراق؛ وإصراراً منا على استكمال عملية واسعة النطاق للمراجعة على الضرائب في العراق بغية تحسين إدارة وكفاءة النظام الضريبي وإدراكاً منا لوجوب إيجاد إستراتيجية ضريبية مؤقتة إلى حين الانتهاء من عملية المراجعة المشار إليها؛ وإدراكا منا للفائدة التي تعود على الشعب العراقي من تحصيل الضرائب، وأن يكون تحصيلها متماشيا إلى أقصى درجة ممكنة مع قواعد تقدير وتحديد الضرائب وجبايتها المعمول بها في ظل القانون الحالي؛ وتذكيراً بأن الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أسس إستراتيجية ضريبية جديدة لعام 2003 وأن الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أسس إستراتيجية ضريبية جديدة لعام 2004 وتأكيداً على أن إدارة الإستراتيجية الضريبية بصورة فعالة تقتضي تنمية قدرات مفوضية الضرائب؛ وإدراكاً للحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير بنية تحتية لتحصيل الضرائب بصورة فعالة؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الغرض إن الغرض من هذا الأمر هو المراجعة على الإستراتيجية الضريبية المؤقتة بتعليق تحصيل الضرائب على الدخل إلى حين تأسيس البنية التحتية المناسبة للقيام بذلك. 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 30/84 أبريل-حزيران 2004 CPA/ORD/30 April 2004/84 القسم 2 تعديل الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 1) يُعدل النص التمهيدي للأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر /أيلول 2003 بخصوص الإستراتيجية الضريبية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تعلق الضرائب التالية للعام 2003 بموجب القسم 6 من هذا الأمر." القسم 3 تعديل الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تجرى التعديلات الآتية على الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المعني بالاستراتيجية الضريبية لعام 2004: 1. يُعدل البند 3 من القسم 2، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تخفض الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذا القسم بمقدار الثلث خلال السنة المالية 2004." 2. يُضاف بند جديد إلى القسم 2، ويُقرأ نص البند 4 الجديد على النحو التالي: "يُعدل البند 6 من المادة 12 من قانون الضريبة على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: (6) لا تمنح الإعفاءات الضريبية عن الأبناء الذين بلغ عمرهم 18 سنة ويحصلون على دخل خاص بهم يتجاوز قدره 200 ألف دينار عراقي في السنة، حتى إذا كانوا لازالوا يواصلون دراساتهم." 3. يُعدل البند 1 من القسم 3 بالمراجعة على الفقرة الفرعية (و) من البند (1) من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، ويُقرأ النص المنقح على النحو التالي: "(و) تخفض المبالغ المحددة للشرائح الضريبية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) بمقدار الثلث للسنة المالية 2004." 4. يُضاف بند جديد إلى القسم 3، ويُقرأ نص البند الجديد، البند 4، على النحو التالي: "4) يُعدل نص الفقرة (1) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982 بتغيير "20 في المائة" إلى "15 في المائة." " 5. يُنقح البند 1 من القسم 8، ويُقرأ النص المنقح على النحو التالي: "جميع الضرائب على الدخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة والمذكورة في المادة 2 من قانون الضريبة على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982. تعلق اعتباراً من 1 يناير 2004 إلى 30 أبريل 2004 ضريبة الدخل المستحقة من الأفراد عن مصادر الدخل 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 30/84 أبريل-حزيران 2004 CPA/ORD/30 April 2004/84 الخاضعة للضريبة والمذكورة في المادة 2 من قانون الضريبة على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بصيغته المعدلة." 6. تعدل الفقرة الفرعية الفرعية (أ) من البند 2 من القسم 11 بحذف الجملة الأخيرة التالي نصها: "يحق لأي موظفة أو موظف يعمل في القطاع العام الحصول على إعفاء ضريبي إضافي قيمته 200 ألف دينار عراقي عن كل من أبنائه إذا تجاوز عدد هؤلاء الأبناء 4." نسم 4 تعديل قانون معاشات التقاعد للعاملين في سلك الخدمات المدنية معامات العاملين في سلك العالات (أمنية، ويقرا النصل المعدل فلى النحو التاني 33 لعام 1966 الخاص "يُخصم من راتب أي مسؤول وفقاً للفئات التالية وطوال فترة الخدمة المحسوبة من أجل استحقاق المعاش المبلغ الذي يساهم به هذا المسؤول في سبيل الحصول على معاش التقاعد، ولا يُخصم من الراتب أي مبلغ عن أي فترة خدمة لا يستحق المسؤول الحصول عنها على معاش التقاعد، ولا يُخصم منه أي مبلغ عن فترات العطلة عن العمل بدون راتب، أو فترات العطلة عن العمل بنصف راتب. وتطبق هذه الفئات على فترة الخدمة التي تبدأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وسريان مفعوله. 1% من الراتب، إذا كان إجمالي راتب المسؤول يبلغ 69 ألف دينار عراقي أو (أ) أكثر ولا يتجاوز 204 ألف دينار. (ب) 4% من الراتب، إذا كان إجمالي راتب المسؤول يبلغ 204 ألف دينار أو أكثر ولا يتجاوز 574 ألف دينار عراقي. (ج) 7 من الراتب، إذا كان إجمالي راتب المسؤول يبلغ 574 ألف دينار أو أكثر ولا يتجاوز 1500 000 دينار عراقي. (د) 10% من الراتب إذا كان إجمالي راتب المسؤول يبلغ 1500 000 دينار عراقي أو أكثر." القسم 5 العلاقة بين هذا الأمر والقانون القائم يُعلق العمل بأي حكم من أحكام القانون العراقي لا يتماشى مع ما ينص عليه هذا الأمر وبقدر عدم تماشيه معه. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 30/84 أبريل-حزيران 2004 3 CPA/ORD/30 April 2004/84 القسم 6 تعليمات إدارية يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه لينوب عنه أن يصدر تعليمات إدارية من شأنها أن تجعل هذا الأمر نافذا. القسم 7 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير 30 أبريل / نيسان 2004 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 30/84 أبريل-حزيران 2004 4