CPA/ORD/18 April 2004/77 لامر رقم 77 لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المجلس الأعلى للرقابة المالية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ آخذين بعين الاعتبار أن قانون المجلس الأعلى للرقابة المالية، القانون رقم 6 لعام 1990، ("قانون المجلس الأعلى للرقابة المالية" أو "القانون") يجعل من المجلس الأعلى للمراجعة المالية المؤسسة العليا في العراق للمراجعة المالية؛ وإدراكا منا للحاجة لوجود مؤسسة عليا فعالة للمراجعة المالية تتولى مهام المراجعة المالية بغية: (1) توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة للجمهور وللحكومة حول عمليات الحكومة وأوضاعها المالية، و (2) تعزيز الوفر في الموارد والفعالية عن طريق تنفيذ تشكيلة واسعة من عمليات المراجعة المالية ومراجعة الأداء وتقييم البرامج؛ وإدراكا منا أن باستطاعة المؤسسة العليا للمراجعة المالية التي تمارس مهامها بفعالية أن تكون حارسا عاما على أموال الدولة عن طريق الكشف عن الاحتيال والتبذير وسوء الاستغلال، وعن طريق الترويج لمكافحة الفساد في الحكومة وممارسة النزاهة؛ وإصرارا منا على ضمان استقلال وفعالية المجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق، والمحافظة في نفس الوقت على الهيكل الأساسي للمجلس؛ صدار لشايلي مع مجلس الحكم العراقي ومع المجلس الاعلى للمراجعة المالية، اعلن بموجب ذلك القسم 1 الغرض يعيد هذا الأمر تشكيل المجلس الأعلى للمراجعة المالية بصفته مؤسسة عامة مستقلة مخولة لتعزيز كفاءة الحكومة العراقية وفعاليتها ومصداقيتها وقدرتها على اقتصاد الموارد. وينص الأمر على عمل المجلس مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ومع المفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة لضمان استمرار الأمانة والشفافية في الحكومة العراقية ومسائلتها من قبل الشعب العراقي. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 القسم 2 المجلس الأعلى للمراجعة المالية يبقى قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية نافذا ضمن حدود التعديلات التي أدخلها عليه هذا الأمر: 1- ثلغى بموجب هذا الأمر جميع السلطات والصلاحيات التي منحها قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية للكيانين المنحلين حالياً: مكتب رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة، وثلغى كذلك جميع السلطات والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس قيادة الثورة. 2- يُعدّل البند الأول من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولاً: يتم بموجب هذا الأمر تأسيس المجلس الأعلى للمراجعة المالية بصفته مؤسسة عامة مستقلة مخولة لتعزيز كفاءة الحكومة العراقية وفعاليتها ومصداقيتها وقدرتها على اقتصاد الموارد. ويعمل المجلس مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ومع المفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة لضمان استمرار الأمانة والشفافية في الحكومة العراقية ومسائلتها من قبل الشعب العراقي. تانيا: بلان المجلس ل ا لال ميل المجلس نانين ساعديه بي تلتية مهامه. وجد الحكم. وتنتهي مدة خدمة هؤلاء المسؤولين بعد تعيينهم بخمس سنوات، أو بعد عام واحد من اعتماد دستور دائم للعراق عملاً بالقانون الإداري الانتقالي، أيهما يحل قبل الآخر. وبعد ذلك يقوم المجلس القضائي العالي بترشيح ثلاثة أشخاص لشغل كل منصب ويختار رئيس مجلس الوزراء من بين كل مجموعة شخصاً واحدا لتعيينه رئيساً للمجلس أو ليكون أحد نائبيه، ويشغل كل من هؤلاء المسؤولين الثلاث مناصبهم لمدة خمس سنوات. ويأخذ المجلس القضائي العالي بعين الاعتبار عند تقديمه قائمة المرشحين لتولي هذه المناصب إلى رئيس مجلس الوزراء أي آراء يكون المجلس الأعلى للمراجعة المالية قد عبر عنها. ولن يخدم رئيس المجلس أو أي من نائبيه أكثر من دورتين سواء كانتا دورتين متعاقبتين أم لا. ثالثاً: يتم اختيار رئيس المجلس الأعلى للمراجعة المالية ونائبيه بدون اعتبار لانتماءاتهم السياسية (بما يتماشى مع سياسة تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث ذات العلاقة). ويتم اختيارهم على أساس النزاهة، وما أثبتوه من قدرات قيادية، وما حصلوا عليه من تدريب وخبرة في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والتحليل المالي والتحليل الإداري والإدارة العامة، أو الميادين ذات العلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك رئيس المجلس ونائبيه ما تم إثباته عملياً من معرفة ومهارات وقدرات وخبرة في القيام بعمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء. والماي التي يتمت به الوزير ويم الطة على شول المجل متعلى الستخدين 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 والمؤسسة والميزانية. ويكون رئيس المجلس مستقلا، ولا يجوز له أن يعمل بأي صفة من الصفات في مجلس الوزراء. خامساً: لا يجوز إقالة رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم إلا بسبب يدعو لذلك، يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي. أما بعد قيام الحكومة العراقية الانتقالية باستلام وتولي كامل سلطة الحكم في العراق، فلا يجوز إقالة رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم إلا بأغلبية أصوات ثلثي أعضاء الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية الوطنية، وذلك لدواعي العجز، أو الإقدام على تصرف خطير في موقع العمل أو خارجه، أو الإهمال في العمل، أو استغلال خطير للمنصب." 3- يُعدل نص الفقرة، "رابعاً،" من المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إصدار اللوائح التنظيمية للمراجعة المالية والمحاسبة، المبنية على المعايير المقبولة عالمياً للمراجعة المالية والمحاسبة وعلى أفضل الممارسات في هذين المجالين؛ والتعاون مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بغية المواظبة على تحسين القواعد والممارسات والمعايير المطبقة على الإدارة، وعلى عمليات المحاسبة والمراجعة المالية للأموال العامة في العراق". 4- تعدل المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية بإضافة الفقرات التالية إلى نهاية المادة: "خامسا: القيام بعمليات المراجعة المالية وعمليات تقييم الأداء والكشف بواسطتها عن أدلة للفساد والاحتيال والتبذير وسوء الاستغلال وانعدام الفعالية في المسائل المتعلقة بتلقي الأموال العامة وصرفها واستعمالها. سادساً: القيام بناء على طلب رسمي من سلطة الائتلاف المؤقتة أو من مجلس الحكم العراقي أو من أي كيان يخلفه ويتمتع بسلطة تشريعية وطنية بالتحقيق في جميع المسائل المرتبطة بفعالية صرف واستخدام الأموال العامة والتبليغ عنها. سابعاً: إحالة جميع الادعاءات أو الأدلة المتعلقة بالفساد أو الاحتيال أو التبذير أو سوء استخدام الأموال العامة أو انعدام الفعالية في صرفها واستخدامها إلى المفتش العام الملحق بالوزارة المعنية، أو إحالة ذلك، إذا كان ذلك مناسبا، إلى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة. ثامناً: وضع وتحديد اللوائح والإجراءات للقيام بالواجبات المنوطة بالمجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق". 5- تعدل المادة 3 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولا: يقوم المجلس كل عام بإعداد ونشر خطة ("الخطة السنوية") لتنفيذ مهمته بصفته المجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق. وتتضمن الخطة السنوية وصفاً وتعليقاً على ما يلي: أ) جميع عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء المتوقعة والمزمع القيام بها في السنة التالية، ب) ومجالات التعاون المتوقعة مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة والمفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة، ج) وأي مسألة أخرى يعتبرها المجلس 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 ضرورية لتحقيق الشفافية وفعالية أداء الحكومة الفعالة في العراق ومسائلتها من قبل الشعب. ثانياً: يقوم المجلس كل عام بإعداد ونشر تقرير ("التقرير السنوي") يعرض بالتفصيل عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء التي تمت في الشهور الإثنى عشر السابقة. ويشمل التقرير السنوي بيانا عن عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء والأعمال الأخرى المرتبطة بذلك التي بادر بها المجلس، كما يشمل بيانا عن عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء والأعمال الأخرى المرتبطة بذلك التي بودر بها بناء على طلب رسمي من المفوضية المعنية بالنزاهة العامة أو سلطة الائتلاف المؤقتة أو الكيان المخول لممارسة السلطة التشريعية الوطنية. ويتضمن التقرير السنوي علاوة على ذلك تقييما عاما لكفاءة وفعالية الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام وصرف الأموال العامة في العراق، كما يتضمن التقرير أي مقترحات تشريعية أو مقترحات غيرها يعتبرها المجلس ضرورية للقيام بواجباته بصفته المؤسسة العليا للمراجعة المالية في البلاد. ثالثا: ينشر المجلس النتائج النهائية لما ينتج عن أعماله ويوزعها بشكل واسع، بما في ذلك جميع ما ينتج عن عمليات المراجعة المالية وعمليات تقييم الأداء التي يقوم بها، والخطط والتقارير التي يقوم بإعدادها. ويقوم المجلس بنشر قائمة بتقارير آخر عمليات المراجعة المالية التي قام بها ويقوم بتوزيع هذه القائمة على نطاق واسع، مستخدما في ذلك شبكة الانترنت إذا كانت متوفرة. وثتاح جميع التقارير للصحافة ولاي شخص مهتم بالموضوع بناء على طلب مكتوب يقدمه أي منهم. ولا ينطبق هذا القسم على المعلومات التي صنفتر الوكالات المعنية والمخولة واعتبرتها معلومات سرية لأغراض الأمن القومي. رابعاً: يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بإعداد الخطة السنوية والتقرير السنوي ورفعهما خلال 90 يوم من نهاية كل سنة مالية إلى الكيان المخول لممارسة السلطة التشريعية الوطنية". 6- تعدل المادة 7 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية لإضافة الفقرات التالية إلى نهاية المادة: "رابعا: يقدم المجلس طلباً مكتوباً إلى المفتش العام الملحق بالوزارة التي تخضع لإجراءات المراجعة، وذلك في حالة عدم حصوله خلال فترة زمنية معقولة على السجلات اللازمة له للقيام بعمليات المراجعة المالية أو عمليات تقييم الأداء. ويوضح في الطلب السلطة التي يتمتع بها المجلس لفحص السجلات والسبب الداعي لهذا الفحص. وعلى الوزارة ذات الصلة تقديم السجلات للمجلس خلال 20 يوم من ورود الطلب لها، او شرح الأساس الذي بنت عليه قرارها بحجب السجلات عن المجلس. وفي حالة عدم اقتناع المجلس بوجود اسباب معقولة تبرر حجب السجلات، يجوز له إحالة الموضوع إلى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة للقيام بالمزيد من التحقيق في الأمر وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة للكشف عن المعلومات المطلوبة، إذا لزم الأمر. خامساً: تكون للمجلس صلاحية مراجعة البرامج السرية وإصدار تقارير سرية بشأنها، طالما أن المراجعين الماليين يكونوا حاصلين على تصريح أمني مناسب ويعملون على حماية المعلومات السرية عملا بجميع القوانين واللوائح ذات العلاقة." 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 7- تعلق المادة 8 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 8- تعدل المادة 9 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تكون للمجلس صلاحية القيام بتقييم مالي للعقود العامة وضمان استخدام المنح والقروض الحكومية والمرافق والمزايا الحكومية لتحقيق الأغراض التي تم من أجلها تقديم تلك المنح أو القروض". 9- تعدل المادة 10 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولاً: عند اكتشاف حدوث تجاوز مالي، أو عند بروز شك معقول بحدوث تجاوز مالي أو باتخاذ أي إجراء مالي آخر غير سليم، يطلب المجلس من المفتش العام الملحق بالوزارة ذات الصلة التحقيق في تلك المخالفات او التجاوزات المالية واتخاذ إجراءات التصحيح بشأنها. ويقوم المجلس فورا بإشعار المفوضية المعنية بالنزاهة العامة كلما يُحال أمر ما الى المفتش العام عملاً بما ينص عليه هذا القسم. ثانيا: في حالة وقوع خلاف بين المجلس وبين أي وزارة أو كيان حكومي آخر، ويقرر المجلس عدم جدوى إحالة الموضوع الى الوزارة او الى الكيان الحكومي الآخر، يجوز للمجلس احالة الموضوع الى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة مباشرة التي تتولى القيام بتحقيق إضافي في الموضوع أو تقوم بتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة". 10- تعدل الفقرة الفرعية "ج" في الفقرة، "أولا" من المادة 11 في القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "د- انتهاك قواعد انضباط السلوك الخاصة بموظفي الدولة وموظفي القطاع الاجتماعي، أو انتهاك أي لوائح تنظيمية أخرى أصدرتها المفوضية المعنية بالنزاهة العامة". 11- تعلق المادة 12 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 12- تعلق المادة 13 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 13- تعلق المادة 15 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 14- تعدل المادة 17 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، الاستعانة بخبراء من خارج المجلس لمساعدة المجلس بالطريقة التي يراها مناسبة على القيام بمهامه. ويتم تعويض هؤلاء الخبراء بالطريقة التي يحددها المجلس، طالما أن هذا التعويض يتماشى مع القانون ويعلن عنه بشكل كامل في التقرير السنوي." 15- تعلق المادة 19 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 16- تُعلق الفقرة، "ثانياً،" من المادة 22 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. القسم 3 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير 25 أبريل / نيسان 2004 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004