وتذكيراً بان سلطة الائتلاف المؤقتة قد اعترفت بمجلس الحكم كهيئة رئيسية للادارة العراقية المؤقتة الى حين تشكيل حكومة ممثلة للشعب العراق معترف بها دولياً ، وتمشياً مع القرارات 1483 و 1511 وان مجلس الحكم، في اطار اداءه لوظائفه بالنيابة عن شعب العراق، قد عين وزراء مؤقتين لتحمل مسؤولية الادارة اليومية للوزارت العراقية. وتذكيراً بتبني "قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية" يوم 8 آذار 2004 لادارة شؤون العراق خلال الفترة الأنتقالية من 30 حزيران 2004 حتى قيام حكومة منتخبة تعمل بموجب دستور دائم وشرعي تحقيقاً للديمقراطية الكاملة. واخذاً بعين "الاعتبار ان نظام الحكومة في العراق سيكون جمهورياً، اتحادياً، ديمقراطياً وتعددياً وأن تتقاسم فيه السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية وانه سيكون من حق كل محافظة تشكيل مجلس للمحافظة وتسمية محافظ وتشكيل مجالس محلية وان الاقاليم و المحافظات ستنظم على اساس مبدأ اللامركزية وتفويض السلطات للحكومات المحلية والبلدية. واعترافا بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تحت ادارة الحكومة المذكورة بتاريخ 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك، اربيل، السليمانية، كركوك، ديالى ونينوى وبحقها في مزاولة اعمالها الحالية طوال مدة المرحلة الانتقالية باستثناء تلك القضايا التي تقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً . تأكيدا و تمشيا مع القرار 1483 ، فان مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة يتعهد كل منهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة بالعمل سوياً في إطار التعاون والتشاور لمصلحة الشعب العراقي. اعلن بموجب ذلك مايلي: سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -1- ممارسه السلطه المحلية من قبل الموظفين المحليين في حل اقليم ومحافطة ويعرف بحومه كردسال الاقليمية؛ وسوف لايكون له تاثير على ادارة المناطق التي كانت تحت سلطة تلك الحكومة في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك، اربيل ، سليمانية ، كركوك ، ديالى ونينوى . القسم 2 مجالس المحافظات 1. تُشكل في كل مُحافظة مجلس مُحافظة ، و يُمول من الموازنة الوطنية ، وحصته منفصلة عن ميزانيات الوزارات والمؤسسات الوطنية الاخرى. 2. تُحدد مجالس المحافظات اولويات المحافظة , وتعديل اي مشروع محلي مُحدد يرد في خطة الموازنة السنوية للوزارة من خلال تصويت ثلثي اعضاء هذه المجالس ، على ان لا يؤدي هذا التعديل لزيادة حدود الصرف المذكورة في خطط الوزارة، او يتعارض مع فاعلية تنفيذ الأهداف الوطنية الموحدة، المنفذة بواسطة برامج محددة , مراقبة وتقديم التوصية لتحسين اداء الخدمات العامة وتمثيل اهتمامات الناخبين ، وتوليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم، وتنظيم عمليات الادارة في المحافظة، والمبادرة بمشروعات على مستوى المحافظة انفرادياً او عن طريق الشراكة مع منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها، القيام بانشطة اخرى طالما تتمشى مع القوانين السارية . 3. تؤدي مجالس المحافظات مسؤولياتها مُستقلةً عن سيطرة او إشراف اي وزارة. و لمجالس المحافظات وخلال اسبوعين من تاريخ التعيين وبأغلبية الاصوات مصادقة او رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات للمدراء العامين والموظفين المحليين للوزارة في المناصب التي يعتبرها المدير الاداري مناصب عُليا (والتي سيتم تحديدها في ملحق بهذا الامر)، وإقامة لجان فرعية وعقد الاجتماعات الخاصة بها، او طلب تقارير و أداء الشهادة من قبل المدراء العامين . ويمكن بثلثي صوات مجلس المحافظة عزل المدراء العامين والموظفين الذين يحتلون ما أعتبر "مناصب عليا" لمسبب المعرف في هذا الامر، بشرط ان المدراء العامين الذين تؤثر مهامهم الرسمية على اكثر من سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -2- CPA/ORD/6 APR 2004/71 اقليم لايمكن عزلهم الا اذا صوت كل من مجالس المحافظات المسؤولة في الاقاليم المعنية لعزلهم كما هو محدد هنا. ان مصطلح (مدير عام) المستخدم في هذا الامر الاداري لاينطبق على رؤساء الجامعات في العراق. 4. يتم اختيار اعضاء كل مجلس للمحافظة، طبقاً للمعايير المتفق عليها من قبل مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. ويستمر كل الافراد الذين يشغلون مناصب كأعضاء مجلس المحافظة عند نفاذ هذا الامر في إشغال مناصبهم ، يمكن لمجالس المحافظات اضافة اعضاء جدد تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون إدارة الدولة، من خلال عملية اختيار منافسة ، عادلة ، ومنفتحة يوافق عليها غالبية ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة .تجرى انتخابات مجالس المحافظات في نفس تاريخ انتخابات الجمعية الوطنية وفي موعد اقصاه 31 كانون الثاني 2005 . 5. لمجالس المحافظات بموجب هذا الأمر صلاحية أختيار وتعيين المحافظين ووكلائهم . يعتبر المحافظون وكلائهم الذين تم اختيارهم من قبل مجالس المحافظات قبل تاريخ صدور هذا الامر معينون بموجبه. ويمكن لمجالس المحافظات عزل المحافظين ووكلاء المحافظين بثلثي ألاصوات لسبب كما هو محدد في هذا الامر. إن اصبح منصب المحافظ او وكيله شاغراً ، فان مجالس المحافظات ستكون لها القدرة على إنتخاب محافظ او وكيله جديد من خلال التصويت باغلبية اعضاء المجلس. القسم 3 المحافظون و وكلائهم 1. المحافظ هو المسؤول المدني الاعلى في المحافظة وهو مسؤول امام مجلس المحافظة. يكون دور المحافظ كمنسق وموجه ومراقب للنشاطات عند تنفيذ قرارات مجلس المحافظة. ويتم اختيار او عزل أو استبدال المحافظ وفق القسم الفرعي 5) 2) من هذا الامر . 2. يكون وكيل المحافظ مسؤولا امام المحافظ و الوكيل الاقدم ( إستناداً الى مدة خدمته العامة ) الذي يحل محل المحافظ في حال غيابة. 3. يمكن للمحافظ ووكيل المحافظ حضور الاجتماعات الاعتيادية لمجلس المحافظة كأعضاء لا يحق لهم التصويت . 4. يُعين المحافظون موظفي المحافظة. على ان يخضع تعيين المدراء العامين العاملين مباشرة في ملاك المحافظة والمناصب العليا الاخرى ، كما هو محدد من قبل المدير الاداري، خاضعا لمصادقة اغلبية الاصوات في مجلس المحافظة خلال اسبوعين من تاريخ التعيين، باستثناء المدراء العامين الذين يتم تعيينهم او اقالتهم كما موضح في القسم 3)2) من هذا الامر،و للمحافظ الصلاحية النهائية في عزل بلطة الائتلاف المؤقتة/امر /6 نيسان 71/2004 -3- 1. يجوز لاية محافظة ، بتصويت الاغبية، تشكيل مجالس اقليمية فرعية، مجالس البلديات ومجالس محلية اخرى ذات الصلة التي تُنظم جغرافياً كالقضاء والناحية، مجالس المدن، مجالس البلديات ، مجالس الاحياء وكما هو ضروري لتحقيق أعلى كفاءة و اقتصاديات الحجم في تنسيق توفير لخدمات العامة وتسهيل ادارة المدن بشكل موحد ومنسق. تكون المجالس المحلية مسؤولة عن تمثيل ناخبيها، التاكد من الخدمات العامة تستجيب للاحتياجات المحلية ، تنظيم عمليات الادارة المحلية، مراجعة خطط الوزارة المحلية، تحصيل والاحتفاظ بالايرادات المحلية والضرائب والاجور، تحديد متطلبات الخزينة المحلية من خلال عملية تنظيم الميزانية الوطنية، تقديم التوصية الى مجالس المحافظات لاتخاذ الاجراء المناسب فيما يتعلق بموظفي الحكومة وخصوص سوء السلوك او عدم الكفاءة او الانتماء الى حزب البعث، ويساعدون في ادخال وتنفيذ مشاريع محلية لوحدهم او بالاشتراك مع منظمات عالمية وغير حكومية ، وكذلك القيام بنشاطات اخرى كما تخولها لهم مجالس المحافظات وتكون متسقة مع القانون المطبق . 2. يتم اختيار اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة. تستمر كافة المجالس المحلية الموجودة عند صدور هذا الامر قائمة ويستمر كذلك كافة الافراد الذين يشغلون مناصب اعضاء في تلك المجالس عند صدور هذا الامر في مناصبهم الا اذا تم اقالتهم بموجب هذا الامر . 3. يكون للمجالس المحلية وباغلبية الاصوات صلاحيات انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم . بستمر رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم الذين سبق وان تم اختيارهم قبل تاريخ صدور هذا الامر في وظائفهم ما لم يتم تنحيتهم وفق هذا الامر. ويمكن للمجالس المحلية عزل رؤساء الوحدات الادارية و وكلائهم بتصويت ثلثي الاعضاء. وعندما يصبح منصب رئيس البلدية او وكيله شاغراً، يكون بامكان المجالس المحلية انتخاب رئيس الوحدة الادارية او وكيل رئيس الوحدة الادارية الجدد بأغلبية اصوات اعضاء المجلس. سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -4- CPA/ORD/6 APR 2004/71 القسم 5 رؤساء الوحدات الادارية و وكلاء رؤساء الوحدات الادارية 1. رؤساء الوحدات الادارية ( مدير الناحية- قائمقام - أمين المدينة ) هم الاداريون الاقدمون للمجالس المحلية وهم مسؤولون امام المجلس المحلي. يقوم رؤساء الوحدات الادارية بتوجيه وتنسيق والاشراف على النشاطات عند تنفيذ قرارات المجالس المحلية ويؤدون مهام الارتباط الرئيسية بين المجالس المحلية والمحافظين . 2. يتم انتخاب رؤساء الوحدات الادارية و عزلهم بموجب القسم الرابع (3) من هذا الامر . 3. وكلاء رؤساء الوحدات الادارية مسؤولون امام رئيس الوحدة الادارية ويتولى اقدم وكيل (على اساس مدة الخدمة العامة) مهام رئيس الوحدة الادارية عند غياب رئيس الوحدة الادارية . 4. يمكن لرؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس المحلية كاعضاء غير مصوتين. 5) يُعين رئيس الوحدة الادارية الموظفيين الحكوميين المحليين على ان يخضع تعيين المدراء العامين العاملين مباشرة في ملاك المحافظة والمناصب العليا الاخرى ، كما هو محدد من قبل المدير الاداري، لموافقة اغلبية اصوات المجلس المحلي خلال اسبوعين من التعيين ، ويمارس رئيس الوحدة الادارية للاسباب المعرفة في هذا الامر سلطة عزل هؤلاء الموظفين المخولين بالتعيين بالاتفاق مع اغلبية اصوات المجلس المحلي . 6.يجتمع رؤساء الوحدات الادارية دوريا مع كل مدرائهم العاميين كافة ضمن المناطق الجغرافية الواقعة تحت اشرافهم والمخولين بموجب القوانين والانظمة المطبقة لايصال الخدمات العامة للناس مباشرة . 7. يجتمع رؤساء الوحدات الادارية دورياً مع رؤساء الوحدات الادارية الاخرين للتأكد من ان الخدمات يتم تقديمها بعدالة وكفاءة. القسم 6 مدراء الشرطة 1. يكون في كل محافظة مدير للشرطة ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ القوانين ذات الطبيعة المدنية (غير العسكرية) في المحافظة. 2. يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لاشغال منصب مدير شرطة في كافة انحاء البلاد من قبل وزارة الداخلية ويتم اشعار مجلس المحافظة بهذه الشواغر. وتقدم استمارات طلبات التعيين لاشغال هذا المنصب الى وزارة الداخلية التي تقوم بتحديد المرشحين المؤهلين ورفع اسمائهم الى مجلس سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -5- CPA/ORD/6 APR 2004/71 المحافظة في الوقت المناسب. ويقوم مجلس المحافظة وبغالبية اصوات الاعضاء وذلك خلال سبوعين من تاريخ استلام اسماء المرشحين من وزارة الداخلية باختيار المرشح الاجدر من بين الذين تم تسميتهم. ويتم التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3. يجوز عزل مدير الشرطة من منصبه بأمر من وزير الداخلية او من قبل مجلس المحافظة بغالبية ثلثي اصوات أعضائه لسبب محدد بهذا الامر . 4. يقوم رئيس الشرطة، باشراف وزير الداخلية، بتهيئة خطة عمل سنوية للشرطة تأخذ بنظر الاعتبار الاولويات المحلية والوطنية. ويقوم مجلس المحافظة والمحافظ بالتأكد من آن رئيس الشرطة متجاوب مع متطلبات عمل الشرطة المحلية . تكون الخطط السنوية نافذة عند اقرارها باغلبية ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة، والذي سيراقب قيام رئيس الشرطة بتنفيذ هذه الخطة. يقوم رئيس الشرطة وبصورة منتظمة بأستشارة المحافظ ومجلس المحافظة ويجتمع اسبوعياً مع مجلس المحافظة أو حسبما يتم الاتفاق عليه. 5. يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة لمدراء الشرطة المحليين من قبل وزارة الداخلية ضمن حدود لمحافظة على الاقل ، كما يتم اشعار مجلس المحافظة بمثل هذه الشاغر . ترفع طلبات التقديم لاشغال مناصب مدراء الشرطة المحليين الى وزارة الداخلية والتي تقوم بتحديد المرشحين المؤهلين ورفع اسمائهم الى مجلس المحافظة في الوقت المناسب. ويقوم مجلس المحافظة وبغالبية اصوات اعضائه باختيار المرشح الاكثر جدارة من بين من تم تسميتهم لشغل هذا المنصب. ويتم التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد. 6. يجوز عزل مدراء الشرطة المحليون بغالبية ثلثي اصوات اعضاء مجلس المحافظة ذو الصلة، لسبب كما هو موضح في هذا الامر . القسم 7 مبررات العزل 1. يجوز عزل اعضاء مجالس المحافظات ، المحافظين ووكلائهم ، اعضاء المجالس المحلية، رؤساء الوحدات الادارية و وكلائهم، مدراء الشرطة، مدراء الشرطة المحليين من مناصبهم فقط بموجب الاجراءات المحددة في هذا الامر . 2. لاغراض هذا الامر ، فان كلمة (سبب) تعني العجز او سوء السلوك الخطير داخل او خارج الوظيفة، او التقصير في أداء الو اجب او سوء استخدام المنصب . 3. يمنع المسؤولين المدرجين في القسم السابع (1) من من هذا الامر الذين يتم عزلهم للسبب المحدد هنا، ومرؤوسيهم الذين يتم عزلهم طبقا للقانون العراقي الجاري العمل به ولنفس الاسباب، من تولي اي منصب في الحكومة العراقية لمدة خمس سنوات من تاريخ العزل . سلطة الائتلاف المؤقتة/امر /6 نيسان 71/2004 -6- CPA/ORD/6 APR 2004/71 4. يحق للاشخاص الذين تم تنحيتهم من الوظيفة العامة والمحرمون من الخدمة العامة بموجب القسم 2) 7) اعلاه التقاضي في المحاكم العراقية والحصول نموذج اعادة الى الخدمة العامة اذا قررت المحكمة ان العزل غير قانونية. القسم 8 التأثير على القوانين الأخرى 1. يُعلق بمقتضى هذا الامر اي نص في القانون العراقي للحد الذي يتناقض مع هذا الامر على سبيل المثال لا الحصر قانون المحافظات رقم 159 لعام 1969 ، ولكن بشرط الا يتم تأويل اي نص في هذا الامر من اجل القضاء على، او الانتقاص من سلطات المحافظات او الكيانات الحكومية المحلية طبقا للقوانين العراقية القائمة واللوائح الخاصة باحداث وتقدير وجباية والاحتفاظ وادارة وانفاق الضرائب والرسوم والتقديرات والايرادات المشابهة ، يجوز للجهات الحكومية الاقليمية او المحلية فرض وتقدير وجباية والاحتفاظ وادارة او انفاق الضرائب والرسوم والتقديرات او الايرادات المشابهة بموجب القانون العراقي الحالي بضمنه قانون ايرادات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل. وعلى الرغم من القانون العراقي الحالي، فأن المحافظات تخول هنا بموجبه فرض "الضميمة" بنسبة لا تتجاوز 5% من الضرائب ذات الصلة. سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -7- لسلطات الحكومية المحلية 2. باستثناء ماتم تحديده في هذا الامر ، فأن تعيين و اعفاء موظفي الحكومة المحلية يتم بموجب القانون العراقي المطبق. القسم 9 بدء التنفيذ بنفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ توقيعه . Hal hee n6lor ل. بول بريمر المدير الاداري السلطة اللائتلاف المؤقتة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر /6 نيسان 71/2004 -8-