CPA/ORD/4 April 2004/68 الأمر رقم 68 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة اللجنة الوزارية للأمن القومي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 2003) 1511)؛ وتذكيرا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003) 1483) الذي يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة إلى تعزيز رفاهية الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة للأراضي العراقية، ويدعوها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد، وإيجاد ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي بحرية؛ وإشارةً إلى أن قانون إدارة الدولة العراقية أثناء الفترة الانتقالية قد اعثمد في 8 مارس/آذار، .2004 واعترافا بالحاجة إلى انتظام الحصول على تقييم رفيع المستوى لمصالح الأمن القومي العراقي من منظور عراقي يكون غير منحاز ؛ واعترافا بالحاجة الملحة لوسائل يتم عن طريقها تنسيق العمل بين مختلف الوكالات والوزارات المكلفة بحماية وتعزيز مصالح الأمن القومي العراقي، وخاصة في مجال تحديد السياسات الرامية للتصدي لخطر الإرهاب؛ فإني أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 إنشاء اللجنة 1) يتم بموجب هذا الأمر إنشاء اللجنة الوزارية للامن القومي، تكون مهمتها تسهيل وتنسيق سياسة الأمن القومي بين وزارات ووكالات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الأمن القومي. إن للجنة الوزارية للأمن القومي هي المنبر الرئيسي لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا على المستوى الوزاري. 2) تعمل اللجنة الوزارية للأمن القومي تحت إمرة وتوجيه وسيطرة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الذي يتولى رئاستها إلى أن يتم نقل كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية. وعند انتقال السلطة الى هذه الحكومة الانتقالية، يتولى رئيس الحكومة الانتقالي لعراقية رئاسة اللجنة الوزارية للأمن القومي. (للأغراض المنشودة من هذا الأمر، يكون 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/68 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/4 April 2004/68 3) يعمل مستشار الأمن القومي الذي يعينه أو يبقيه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لفترة محددة مدتها خمس سنوات، ويسري ذلك على كل مستشار للامن القومي يليه. لا يجوز إقالة مستشار الأمن القومي من منصبه ألا لسبب. وتشمل أسباب الإقالة، على سبيل المثال لا الحصر، ارتكاب أعمال مغايرة للقانون أو الواجبات الرسمية وإساءة استعمال المنصب، والرشوة. القسم 4 المستشارون العاملون في هيئة الأمن القومي 1) يساند اللجنة الوزارية للامن القومي موظفون مدنيون وعسكريون يُنتدبون من الوزارات والوكالات (على أن تكون وكالة الاستخبارات القومية العراقية من بينها) الممثلة في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وبساند اللجنة كذلك موظفون مدنيون إضافيون قد يصل عددهم الى خمسة يعيّنون خصيصاً لهذا الغرض، على ألا يتعدى إجمالي عدد موظفي الهيئة في أي وقت عشرين موظف. 2) يتم تعيين وتوظيف الموظفين المدنيين الذين يعيّنون خصيصا كمستشارين للعمل في هيئة الأمن القومي وفقاً للقانون العراقي المعدّل بموجب الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون هذا التعيين والتوظيف متماشيا مع أحكام الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وأي من تطبيقاته المصرح بها. الا من القري مع نظام الروائب المطيق على موظفي الحكومة المراتية رين تتعل في مينة 4) يُعتبر المستشارون الذين يعملون في هيئة الأمن القومي موظفين يعملون في أحد منظمات "قطاع الأمن العام"، وذلك لأغراض ما ينص عليه الأمر رقم 63 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. (أ) يحق للموظف المدني المنتدب للعمل كمستشار في هيئة الأمن القومي أو الموظف المُعين خصيصا للعمل فيها، والذي تنطبق عليه مواصفات "الموظف المستحق"، الحصول على تعويض عن الوفاة وتعويض عن العجز، بموجب نص الفقرة 2 في القسم 2 من الأمر رقم 63 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويُعتبر الموظف المدني المنتدب للعمل كمستشار في هيئة الامن القومي موظفاً يعمل لدى تلك الدائرة، وذلك لأغراض تطبيق ما تنص عليه هذه الفقرة الفرعية (أ) في الفقرة 4 من القسم 4. (ب) في حال استحقاق الموظف لتعويض عن الوفاة أو عن العجز تتجاوز قيمتا قيمة التعويض المحدد في الفقرة الفرعية (أ) في الفقرة 4 من القسم 4 أعلاه، وذلك بسبب كونه موظف في الوزارة أو الوكالة التي انتدبته للعمل كمستشار في هيئة الأمن القومي، يكون لهذا الموظف حق الحصول على التعويضات الأكبر قيمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/68 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/4 April 2004/68 (ج) يحتفظ الموظفون العسكريون المنتدبون للعمل كمستشارين في هيئة الأمن القومي بحقهم في الحصول على تعويض عن الوفاة أو عن العجز بصفتهم موظفين يعملون في وزارة الدفاع. لدخول حين القفاذ يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 4 إبريل/نيسان، 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/68 أبريل-نيسان 2004