2004/66 March CPA/ORD/20 الأمر رقم 66 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤق تة الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال بناء عل ى السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري ل سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجل س الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛ وتذكيرًا بأ ن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراق ي وصالحه العا م عن طريق إدارة ا لأراضي العراقية على نحو فعا ل، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛ وتشديدًا على أهمية الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وللحاجة الى تشجيع قطاع للبث والإرسال يقدم خدماته بأسلوب مهني ونزيه ومستقل؛ وتأكيدًا على أن الحوار المفتوح والنشط يشكل عنص رًا ضروريًا لتطوير أسلوب ديمقراطي في العراق، وعلى أن خدمات البث والإرسال العامة تلعب دورًا حيويًا في تسهيل هذا الحوار؛ واعترافًا بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الاحتفاظ بالآراء دون تدخل فيها، وهو الحق المنصوص عليه في المعاهدة الدول ية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرها العراق وانضم إليها كطرف فيها، وهو كذلك الحق المكفول في قانون الإدارة الانتقالية الذي أقره مجلس الحكم العراقي ووافق عليه بالإجماع دون تحفظ؛ واعترافًا كذلك بأن عدم التدخل في استقلال الإعلام هو واجب الحكومات بالمقابل، وتأكيدًا على أن استقلال الإعلام في هذا السياق يعني عدم إخضاعه للرقابة أو للنفوذ غير الملائم وعدم التدخل في شؤونه أو تعريضه للضغط من قبل قوى سياسية أو قوى خارجية أخرى؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 1 2004/66 March CPA/ORD/20 وإشارًة الى أن الأمر رقم 65 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الخاص بإنشاء المفوضي ة العراقية للاتصالات والإعلام، يمنح المفوضية سلطة تنظيم خدمات البث والإرسال؛ ورغبًة في إيجاد آلية للحوار العام تكون مستقلة وغير منحازة وتكون بمثابة وسيط يعمل على نشر مفهوم التعددية والتنوع، وتكون كذلك أداة لتشكيل هوية وطنية بناءة في متناول جميع سكان العراق؛ وإشارًة كذل ك الى ما تمتلكه خدمات البث والإرسال من إمكانات فريدة تمكنها من تقديم خدماتها على أساس غير تمييزي لتلبية حاجات جمهور متنوع، بما في ذلك حاجات الأقليات القومية التي تفتقر لتمثيل يتناسب مع حجمها، ولتلبية حاجات شرائح المجتمع الأخرى؛ فإني أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الغرض إن الغرض من هذا الأمر هو: (1 إنشاء المؤسسات الكفيلة بتثقيف الشعب العراقي وإعلامه والترفيه عنه، دون أن تكون أداة تخدم المصالح السياسية أو غيرها من المصالح الخارجية غير الملائمة؛ (2 إنشاء منبر حر يحترم حقوق الإن سان وحرياته ويعززها، وخاصة حقه في حرية التعبير، وتتم فيه مناقشة وجهات النظر وتبادل المعلومات والآراء والنقد دون تدخل؛ (3 تخطيط برنامج يعكس ويعزز قيم المجتمع العراقي المتنوعة، ويسهل وصول الجمهور الى معلومات حيوية يعتمد عليها وتمكن المجتمع العراقي من الم شاركة في عملية العولمة المتسارعة التي تساهم في عرض صورة للمجتمع العراقي على العالم دون تحيز؛ (4 إيجاد منبر يسمح فيه للغات الأقليات وثقافاتها أن تتطور بشكل لا يثير الخلافات وبطريقة تساهم في التوفيق والتسامح والوحدة؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 2 2004/66 March CPA/ORD/20 (5 إيجاد منظمة مكلفة بتشجيع وتعزيز الابتكار والأعمال التجريبية في نشاط البث والإرسال؛ (6 تشجيع قدرات الإبداع الأهلية عن طريق تنمية الإنتاج المحلي، وتكليف ذوي قدرات الإبداع بإنتاج المواد، وشراء منتجاتهم، أو القيام بأي من ذلك. (7 دمج شبكة الإعلام العراقي، بما فيها صحف الشبكة ومطبوعاتها، ف ي الهيئة العراقية العامة للبث والإرسال. القسم 2 تعريف المصطلحات (1 تعني عبارة "الإذاعة" أي بث أو إرسال للإشارات أو النصوص أو الصور، من موقع واحد إلى مواقع متعددة، كما تعني إرسال البيانات أو المحتوى المسموع أو المرئي بواسطة الوسائل السلكية أو ال لاسلكية أو عبر الألياف الصوتية أو عن طريق أي وسيلة كهرومغنطيسية أخرى لغرض أن يستقبلها الجمهور أو قسم منه؛ (2 تعني عبارة "عقد التأسي س" الوثيقة التي تكون بمثابة عقد معنوي بين الكيان العام الذي يقوم بالبث والإرسال والشعب العراق ي. وهي وثيقة يذكر فيها ما هو المتوقع من هذا الكيان العام مقابل الأموال العامة المستعملة لتمويل تسيير عمليات البث والإرسال التي يقوم بها؛ (3 يصف مصطلح "التميز" الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للبث سعيًا منها لأن تكون تطلعاتها وبرامجها متميزة عن تطلعات وبرامج خد مات البث والإرسال الأخرى، بما في ذلك هيئات البث والإرسال التابعة للدولة وتلك التي تقدم خدمات البث والإرسال لتحقيق أغراض تجارية؛ (4 يصف مصطلح "التنوع" الجهود الحثيثة والمتواصلة لاستيفاء حاجات ومصالح المجتمع المتعددة عن طريق برامج مختلفة، كما يصف الجهود المبذولة لتلبية حاجات متنوعة لشرائح من جمهور المشاهدين لا يلبيها آخرون؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 3 2004/66 March CPA/ORD/20 (5 تعني عبارة "الاستقلال" القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل بدون الخضوع لتأثير أو سيطرة الحكومة أو لتأثير أي مصالح خارجية غير ملائمة؛ (6 تعني عبارة "خدمات الإذا عة العام ة" البث والإرسال بموجب التزام قانوني للترفيه عن جميع شرائح المجتمع العراقي وتثقيفه وتقديم المعلومات له عن مجموعة عريضة من القضايا المتنوعة والتطورات والأحداث والظواهر داخل البلاد وخارجها . وتتضمن الالتزامات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تأمين الن قاش المفتوح والحر حول قضايا تهم الجميع، وتعزيز المجتمع المدني وتشجيع قدرات الإبداع المحلية، وتمثيل حاجات الجمهور العام؛ (7 تعني عبارة "الشمولية" تأمين وصول خدمات البث والإرسال العامة إلى أكبر عدد ممكن من سكان البلاد. القسم 3 التأسيس (1 يتم ب موجب هذا الأمر إنشاء شبكة الإعلام العراقي )"IMN"( التي تتولى في العراق تقديم خدمات الإذاعة العامة وتقوم بالبث والإرسال عبر الأراضي العراقي ة. تكون الهيئة العامة للبث والإرسال مؤسسة مستقلة مكلفة بنشر المعلومات وفقًا لهذا الأمر ولشروط وأحكام ترخيص التشغيل ال صادر لها، ويكون لها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بجميع الحقوق الملازمة لذلك. (2 تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال طبقًا لمبادئ الاستقلال والشمولية والتنوع والتميز، وعليها أن تعكس القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي، وأن تسعى في جميع الأوقات إلى أن تعكس بصورة معتدلة ومنصفة، التنوع الإقليمي والثقافي والسياسي للعراق ولشعب العراق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 4 2004/66 March CPA/ORD/20 (3 تحصل الهيئة التي تتولى تقديم خدمات الإذاعة العامة على الترخيص الخاص بها من المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام وفقًا لما ينص عليه هذا الأمر وأي قان ون آخر ينطبق عليها، وتخضع الهيئة لسلطة المفوضية التنظيمية. القسم 4 التنظيم يكون لل هيئة العام ة لخدمات البث والإرسال مجلس حكام ولجنة مالية ومدير عام، ويكون لها مجالس استشارية ولجان أخرى يرى مجلس الحكام أنها ضروري ة. يجوز للمدير العام )رجًلا كان أم إمرأة( إنشاء أي دوائر أو وحدات أو أقسام داخلية أخرى يعتبرها ضرورية، كما يجوز له تعيين الموظفين للعمل فيها على نحو يفي بمهمة هيئ ة خدمات الب ث والإرسال العامة بأقصى قدر من الفعالي ة. يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أول رئيس للهيئة فور إمكانية القيام بذلك عمليًا عقب التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، كما يقوم في نفس الوقت بتعيين حاكمين اثنين، وأعضاء اللجنة المالية الثلاثة، يكون أحدهم على الأقل ممثلا لدولة مانحة أو للدول المانحة، ويباشرون جميعهم على الفور تشغيل عمليات الهيئة العامة لخدمات البث والإرسا ل. أما باقي أعضاء مجلس الحكام والمدير العام فيتم تعيينهم من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بحلول 30 ماي و/أيار، 2004، وذلك بعد التشاور أيضًا مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالا ت. يعين مجلس الحكام المدراء العامين اللاحقين للهيئ ة. وتكون مدة فترة خدمة رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الحكام أربع (4) سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمرة واحدة فق ط. يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين الموظفين في الوظائف الخالية، ويتولى رئيس الوزراء القيام بهذه المهمة بعد انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكو مة الانتقالية العراقية، شرط الحصول على موافقة ثلثي أصوات أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. (1 مجلس الحكام. )أ( يتألف مجلس الحكام من تسعة (9) أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، يشترط أن يكون ثمانية (8) منهم مواطنين عراقيين، ويكون العضو التاسع من غير العراقيين ويتمتع بخبرة دولية في مجال البث والإرسال؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 5 2004/66 March CPA/ORD/20 )ب( يعمل مجلس الحكام حارسًا على المصلحة العامة، ويضمن في إطار حراسته للمصلحة العامة الوفاء بالالتزامات الواردة في الترخيص بالبث والإرسال الصادر لحامل الترخيص، ويتقيد بالشروط الواردة في عقد تأسيس الهيئة؛ ويمثل الج مهور فيما يتعلق بالبرمجة، ويعم ل بمثاب ة حاجز يفصل ما بين هيئة خدمات البث والإرسال العامة والحكومة ومصادر الضغط الخارجية الأخرى، ويشرف على تقارير المدير العام ويتلقاها، كما هو مطلوب؛ )ج( يكون مجلس الحكام هو الهيئة الوحيدة المخولة لصرف المدير العام، وذلك بموجب الشروط المحددة في الفقرة (2) من القسم 5 أدناه. )د( يبدأ مجلس الحكام العمل على وضع عقد تأسيس شامل للهيئ ة العام ة لخدمات البث والإرسال خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ استهلال عمليات الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسال، ويّطلع الشعب العراقي على عقد التأسيس هذا ويتعرف على الخدمات المتوقعة من الهيئة مقابل ا لأموال العامة المستخدمة لتمويل عملياتها . وُتتاح للجمهور، قبل أن يتبنى مجلس الحكام عقد التأسيس، فترة زمنية مدتها ثلاثين (30) يوم يّطلع فيها على بنود وأحكام عقد التأسيس ويتشاور بشأنها مع مجلس الحكا م. ويتبنى مجلس الحكام مدونة السلوك الأخلاقي وقواعد داخلية أخرى لتطبيقها على عمليات الهيئة، وفقًا لما هو ملائم. )ه ( وعلاوة على ذلك، يبادر مجلس الحكام بالتشاور مع المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام أو مع اللجان التشريعية المناسبة قبل حلول الموعد الأخير المحد د في الفقرة الفرعية )د( أعلاه، وذلك بغية وضع مسودة قانون يتناول على نحو شامل خدمات البث والإرسال العامة في العراق ويحترم تمام الاحترام المبادئ الموضحة في الفقرة الفرعية 2 من القسم 3 من هذا الأمر. )و( يجتمع مجلس الحكام مرة واحدة على الأقل في الشهر، وتتخذ قر اراته بأغلبية أصوات أعضائه، شرط حضور ما لا يقل عن ستة (6) من أعضاء سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 6 2004/66 March CPA/ORD/20 المجلس الاجتماع وإدلائهم بأصواته م. وإذا تساوى عدد الأصوات في مجلس الحكم بشأن أي أمر ما أمام المجلس، يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. )ز( يتولى مجلس الحكام إعداد ونشر تقرير سنوي ع ن نشاطاته ونفقاته، ويزود الهيئة التشريعية بتقرير سنوي عن حساباته يتم إعداده وتدقيقه وفقًا للمعايير الدولية. )ح( باستثناء ما ورد بشأنه في هذا الأمر خلافًا لذلك، يتم تعيين أعضاء مجلس الحكام من أفراد المجتمع المدني العراقي الذين يمثلون جميع شرائح جمهور الم شاهدين، ويكون أعضاء مجلس الحكام أفرادًا يتمتعون بالخلق الرفيع والسمعة الحسنة. )ط( لا يجوز لأعضاء مجلس الحكام تولي أي منصب إداري أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب، ولا يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي وظيفة في أي حزب سياسي، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو الانتخاب أو التطوع. (2 اللجنة المالية. )أ( تتكون اللجنة المالية من ثلاثة (3) أعضاء، يكونون جميعهم من ذوي الخبرة في إدارة المال والأعمال. )ب( تعمل اللجنة المالية كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الأموال العامة والأموال والمعدات الممنوحة أو أي منها . وتتولى اللجنة المالية فحص النفقات وإعداد التقارير وإصدار التوصيات بشأن الأمور المالية لمجلس الحكام أو القيام بأي من ذل ك. ويجوز للجنة المالية وهي بصدد إعداد هذه التقارير، أن ترغم الم دير العام على تقديم المعلومات ذات العلاقة والاستجابة لأسئلة تتعلق بهذه المعلومات. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 7 2004/66 March CPA/ORD/20 )ج( تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل المدير العام وتعتمدها، وتجيز المصروفات التي تتجاوز قيمتها 150 مليون دينار عراق ي. ويجوز للجنة المالية زيادة هذا المبلغ وفقًا لما تراه مناسبا. )د( تعقد اللجنة المالية اجتماعًا واحدًا على الأقل كل شهر، وتجتمع كلما يطلب المدير العام التصريح بصرف ما يزيد على 150 مليون دينار عراق ي. ُتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء. )ه ( لا تمارس اللجنة المالية أية سلطة فيما يتعلق بالبرمجة أو تحرير البرامج، ولا تمارس كذلك أية سلطة إدارية على أي موظف يعمل لدى الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال. )و( تقوم اللجنة المالية بما يلي، خلال ثلاثين (30) يوم من تعيين أعضائها: (1) إجراء عملية جرد لجميع الأصول التقنية لشبكة الإعلام العراقية، بما في ذلك تحديد مواقع أجهزة الإرسال، وتقييم أداء الأصول المذكورة ووضع إجراءات قياسية جديدة لمراقبة ضبط الأصول وأدائها؛ (2) مراجعة جميع مصادر التمويل الممكنة للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بغية تقديمها الى مجلس الحكام بهدف القضاء على مخاطر التدخل السياسي أو التقليل منها؛ (3) وضع خطة مالية لهيئة البث والإرسال لمدة خمس سنوات تعتمد على عملية المراجعة التي تم إجراؤها بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة )و( أعلاه، والتوصية بمبلغ تدفعه الحكومة العراقية مرة واحدة فقط لبدء العمل، في حالة وجود مثل هذا المبلغ. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 8 2004/66 March CPA/ORD/20 )ز( لا يجوز لأعضاء اللجنة المالية تولي المناصب الإدارية أو التشريعية أو القضائية على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب، ولا يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في اللجنة أن يشغلوا أية وظيفة في أي حزب سياسي، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب أو التطوع. (3 المدير العام. )أ( يكون المدير العام، هو المدير التنفيذي الرئيسي للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، ويكون مسؤولا عن جميع المهام التي تقوم بها هيئة البث والإرسال، بما في ذلك إعداد وتقديم موازنة الهيئة. ويؤدي المدير العام كذلك مهام رئيس هيئة التحرير في الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، وله السلطة النهائية في شؤون البرمجة. )ب( ينبغي أن يكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في مجالات البث والإرسال والصحافة وإدارة الأعمال والشؤون المالية، وفي مجال هندسة البث والإرسال أو في أي مجال من تلك المجالات. )ج( يعمل المدير العام تحت إمرة مجلس الحكام، وُتحدد واجباته ومسؤولياته في عقد تأسيس الهيئة. )د( يمثل المدير العام الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال في جميع الشؤون القانونية. )ه ( يعين المدير العام نائبًا له، لا تتجاوز مدة خدمته مدة خدمة المدير العام. )و( يشغل المدير العام منصبه لفترة مدتها أربع (4) سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط . لا يجوز للمدير العام أن يتولي العمل في أي منصب إداري أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 9 2004/66 March CPA/ORD/20 بالتعيين أو بالانتخاب، ولا ي جوز له كذلك أثناء خدمته في المجلس أن يشغل أي منصب في أي حزب سياسي سواء بالتعيين أو الانتخاب أو التطوع. (4 تضارب المصالح. )أ( يحظر على المدير العام وأعضاء مجلس الحكام وأعضاء اللجنة المالية العمل في أي أمر من الأمور التي تؤثر على أي من البنود المذكورة أ دناه، ويستثنى من هذا الحظر أعضاء المجلس الدوليين الذين يعملون على تمثيل الدولة أو الدول المانحة والحفاظ على مصالحها: (1) مصالحهم المالية الشخصية؛ (2) المصالح المالية الخاصة بالزوجة أو بالزوج أو بأحد الأبناء؛ (3) المصالح المالية لأحد شركائهم في العمل؛ (4) المصالح المالية لأي منظمة يعمل فيها أي منهم مسؤوًلا أو مديرًا أو شريكًا عامًا أو موظفًا أو أمينًا؛ أو (5) المصالح المالية لأي كيان يوجد بينه وبين أي منهم ترتيبات لتعيينه فيه، أو أي كيان يتفاوض مع أي منهم على تعيينه في ه. وفي مثل هذه الحالات، يجوز ل من يواجه مثل هذا التضارب في المصالح التخلص من المصالح المسببة لهذا التضارب أو التنحي والامتناع عن الاشتراك في الأمر. )ب( يطبق المدير العام أحكام هذا القسم الفرعي على موظفي الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، وفقًا لما هو مناسب. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 10 2004/66 March CPA/ORD/20 القسم 5 سلطة إنهاء الخدمة (1 يمارس المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وحده صلاحية إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الحكام قبل انتهاء مدة خدمته، وذلك إلى حين انتقال كامل سلطات الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية، وبعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية ا لانتقالية، لا يجوز صرف أعضاء مجلس الحكام من مناصبهم إلا بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجهة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية. (2 يكون لمجلس الحكام وحده صلاحية إنهاء خدمة المدير العام. (3 لا يجوز صرف المدير العام من منصبه أو إنهاء خدمة أعضاء مجلس الحكام إلا في الظروف المحدودة والمبينة فيما يلي: )أ( الإصابة بمرض يسلب م ن المدير العا م )رجًلا كان أم امرأة ( أ و م ن أي من أعضاء مجلس الحكام قدرته على القيام بمهام عمله؛ )ب( الإدانة بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن؛ )ج( وجود المدير العام أو أي عضو من أعضا ء مجلس الحكا م في وضع ينطوي على تضارب للمصالح، وتشمل تلك الأوضا ع امتلاك أحد أفراد أسرة أي من الأشخاص المذكورين لمشروع يحصل على ترخيص العمل الخاص به من الهيئة ، أ و امتلاك ه لأسهم في هذا المشروع، أو عض ويته ف ي أ ي مجلس يتولى الإشراف على هذا المشروع أو إدارته وتن ظيمه، أ و توليه لمنص ب مدير أو رئي س لهذا المشرو ع أو لأي عمل أو نشاط مواز أو فرعي آخ ر يرتبط بهذا المشروع؛ )د( عدم تأدية أعضاء مجلس الحكا م لواجباتهم، مثل امتناعه م عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو عدد أكبر من اجتماعاته؛ أو سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 11 2004/66 March CPA/ORD/20 )ه( عدم تأدي ة المدير العا م أو أحد أ عضاء مجلس الحكا م )رجًلا كان أم امرأة( لواجباته بموجب ا لتشريعات ذات العلاقة أ و القوا عد الداخلية أو عق د تأسيس الهيئة أو بموجب عقد توظيفه للعمل. )و( مخالفة مدونة ال سلوك ا لأخلاقي المعمول بها ف ي الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسال. القسم 6 المساءلة العامة تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال على القيام بما يلي، تعزيزًا للتفويض الصادر لها بغية خدمة المصالح العامة وتأدية عملياتها بأسلوب يتسم بالفعالية والشفافية: (1 القيام مسبقًا ب نشر الإطارات العريضة لمواعيد بث البرامج والالتزام ال مناسب بذلك أمام كل من قنوات البث؛ (2 رفع التقارير ف ي نهاية كل سنة عن أدائها مقارنة با لأهداف المحددة ، وت خضع هذه التقارير للمراجعة عليها من قبل جهات مستقلة؛ (3 توفير التفاصيل عن التكاليف والإيرادات المتصلة بكل من الخدمات التي تقدمها ، بما في ذلك عمليات ها التجارية، في حالة ممارستها لأي عملية تجارية، وتضمين تلك التفاصيل ف ي تقريرها السنوي؛ (4 تدوي ن البيانات المالية المف صلة والاحتفاظ بها في سجلا ت تمّكن مدققي الحساب ات المستقلين، ب م ا ف ي ذل ك المجلس الأعلى لل محاسبة وال تدقيق، من تقييم أدائها في ال وفاء بتحويلاتها القانونية؛ (5 الاعتراف بآراء الجمهور بشأن أدائها وتشجي عه على التعبير عن تلك الآرا ء والترحيب بوجهات نظ ره في هذا الشأ ن، وإنشاء وتطوير سبل تحسين الت واصل م ع جمهو ر المستمعين سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 12 2004/66 March CPA/ORD/20 والمشاهدين، وكذلك ضمان تسجيل جميع الشكاوى وتبليغ مقدميها باستلا مها ومن ث م التحقي ق فيها؛ (6 تبني مدونة لل معاملات الت جارية ال منصفة لإيضاح كيفية تسيير عمليا ت الهيئ ة في بيئ ة تتنافس فيها مصالح نشاط البث والإرسال؛ (7 التعهد بتقديم برامج للمستمعين والمشاهدي ن تكو ن على أعلى مستو ى من مستويات الجودة، وذلك مقابل ما تم استثماره في هذا المجال من أموال عامة؛ و (8 توفي ر التفاصيل عن البرامج والخدمات التي تقدم ب لغة غير اللغة العربي ة، و تضمين تلك التفاصيل في تقريرها السنوي. القسم 7 أمور ومواضيع التحري ر والبرم جة (1ُكلفت الهيئ ة العام ة لخدمات البث والإرسا ل بتأدية خدمات الغرض منها خدمة المصالح العامة عن طريق توفير برامج متنوعة ومتميزة بلغات متعددة متداولة في العراق، بما فيها اللغات العربية والكردية والأشورية والتركمانية، ويتضمن التكليف الصادر للهيئة الأمور التالية، بالإضافة إلى أمور أخرى: )أ( برامج ترفيهية وإعلامية، وتثقيفية؛ )ب( برامج إخبارية وبرامج عن الأحداث الجارية؛ )ج( تغطية للنشاط الرياضي والديني والثقافي؛ )د( برامج للأطفال؛ )ه ( تغطية لنشاط الحكومة الوطنية، وفقًا لما يقرره المحرر المسؤول؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 13 2004/66 March CPA/ORD/20 )و( إنتاج محلي عراقي؛ )ز( برامج من شأنها تسهي ل وتشجيع المواطنين عل ى المشاركة في العملي ات الديمقراطية، بما في ذلك البرامج المتصلة بالحملات السياسية؛ )ح( برامج وإطارات للبرامج تعكس التنوع في المجتمع العراقي؛ )ط( برامج تشج ع الجمهور على إدراك واستيعا ب القضايا المرتبطة بالنوع أو الجن س الثقافي وبالعمر والإعاقة، والانتماء العرقي والديني، والانتماء إل ى مجموعة سياسية أو إلى إحدى مجموعات الأقلية في المجتمع العراقي. (2 على الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال القيام بما يلي: )أ( إعلام الجمهور بكافة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والعلمية والدينية والبيئية والرياضية وغيرها من تطورات، وإعلام الجمهو ر بالأحداث والظواهر داخل البلاد وخارجها، وضمان إتاحة المجا ل للنقاش المفتوح والحر بشأن جميع القضايا التي تهم الجمهور؛ )ب( تعزيز وتشجيع وتطوير جميع أشكال الإبداع المحلي في البرامج المسموعة وا لمرئية ال تي تساهم في تنمية الثقاف ة والفنون العراقي ة والبرامج الترفيهية العراقية، و تمثيل الهوية الثقافية العراقية دوليًا؛ )ج( بث البرامج الموجهة الى أ عضاء الجالية العراقي ة المقيم ة خارج العراق؛ )د( إعلام وتثقيف المواطنين بجميع وجوه المحافظة على الموروث الثقافي؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 14 2004/66 March CPA/ORD/20 )ه( إعلام وتثقيف المواطنين بجميع وجوه حماية البيئ ة، وكذلك ت عزيز حق الجميع في التمتع بالمعيشة في بيئة صحية؛ )و( تعزيز وتشجيع تطوير المجتمع المدني وحكم القانون. (3 تعم ل الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسال عل ى تشجيع وتعزيز احترام الجمهور ل لحقوق والحريات الأساسية للإنسا ن، بما ف ي ذل ك حرية التعبير ، كما تعمل على تشجيع وتعزي ز القيم والمؤسسات الديمقراطية وثقافة الحوار العام. (4 تعم ل الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسال على تشجيع وتعزيز ا حترام الجمهور ل لتعددية السياسية والدينية. (5 تتعامل الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسا ل بنزاهة م ع جمي ع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية والبيئية وغيرها، وتمتنع ع ن الترويج لمواقف أو مصالح أي فريق سياسي أو ديني أو تجار ي معين أو خلاف ذل ك، وت ضمن الهيئة العام ة لخدمات البث والإرسال بذلك وعي الجمهور لمختلف وجهات النظر، من أج ل إيجاد رأي عام مطلع على الأمور. القسم 8 التموي ل والتعوي ض (1 يعم ل مجلس الحكام، بالتعاون مع اللجنة المالي ة، على دراسة وتحلي ل أساليب التموي ل المختلفة ويضع خطة لتموي ل الهيئ ة يعتمد عليها. تشمل مصادر التمويل الممكن ة، على سبيل المثال لا الحصر، المصادر التالية: )أ( ضريبة شراء أجهزة الاستقبال؛ )ب( رسم اشتراك؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 15 2004/66 March CPA/ORD/20 )ج( الإعلانات التجارية ورعاية البرامج؛ )د( عائدات من الخدمات التقنية؛ )ه ( الهبات وحملات جمع التبرعا ت، أو استخدام أساليب أخرى لحث المانحين على التعهد بتقديم المنح أو التبرعات؛ و )و( منحة حكومية مباشرة. (2 على الرغم مما ورد ف ي الأمر رقم 30 الصادر ع ن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمبر/أيلول، 2003 بخصوص "إصلاح نظام رواتب وأوضاع العمل لموظفي الدول ة"، ي قوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف ال مؤقتة بتحدي د رواتب موظفي الهيئة العامة لخد مات البث والإرسال، ويحدد رئيس الوزرا ء قيمة هذه الروات ب بعد انتقا ل كام ل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة. القسم 9 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النف اذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويبق ى ساري المفعول الى حين تبني قوانين جديدة للبث والإرسال والاتصالات السلكية واللاسلكية. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 16 2004/66 March CPA/ORD/20 إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 20 مارس/آذار، 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/66 مارس-آذار 2004 17