2004/65 March CPA/ORD/20 الأمر رقم 65 سلطة الائتلاف المؤق تة الهيئة العراق ية للاتصالات والإعلام بناء عل ى السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري ل سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)، وبعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي؛ وتذكيرًا بأ ن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛ واعترافًا بأ ن الحوار المنفتح ال نشط المبني على تبادل المعلومات بحرية، ضروري لتنمية ديمقراطية عصرية، ولإجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق، وأن ال عنصر الأساسي لتحقيق ذلك هو تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود إلى وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية؛ واعترافًا كذلك بأ ن الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية للأمم، وأن إيجا د شعو ر بالثقة القانونية ل دى روا د الأسوا ق من شأن ه تع زيز النمو الاقتصادي والاستقرار؛ وإشارًة ال ى حاج ة أجهزة الإعلام ، وخاصة الصحافة ، إل ى تطوير آلية فعالة تستخدمها لأغراض الرقابة الذاتية، في نفس الوقت الذي تكفل فيه بناء بنية تحتية منظمة للاتصالات؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 1 2004/65 March CPA/ORD/20 وتأكيدًا على أ ن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظم ة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك، وعلى أن إنشاء هيئة مستقلة تتولى تطبيق اللوائح والأنظم ة وتكون مزودة بعدد مناسب من العاملين ستكون حصنًا لحماية الحريات المنبثقة؛ نلاحظ أ ن الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وت عزيز الأسواق التنافسي ة، وه و العنصر الرئيسي الذي يعو د بالخي ر عل ى المستهلك والمشار كين في السو ق. و نلاحظ كذلك أن الاستقلال في هذا المضمون يعني عدم تعرض السوق والمشاركين فيه لل مراقبة أو للتأثير غير المشروع من قبل أية هيئة أو أي مشارك في السوق يخضع ل لرقابة، وعدم تعرض أي منهما للتدخل أو الضغ ط السياسي غير الملائ م من قبل أي حزب سياسي، وعدم تعرض أي منهما كذلك لتأثي ر المصالح الشخصي ة أو لتضارب المصالح العائد لحوافز شخصية مثل امتلاك الحصص في الهيئات المشاركة في السوق؛ وتكريسًا للالتزام ب المبادئ الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من الوثائق؛ وإشارة ال ى أ ن الاتجاه الدول ي في مجا ل الاتصالات السلكية واللاسلكي ة يسير في اتجاه التقا ء التقنية وأساليب الإرسال وأنه يتطلب تنظيمات واضحة وشاملة، وأ ن هيئة واحدة لت نظ يم الاتصالات سوف تسمح ب ردود فعل سريعة وفعالة للظروف الاقتصادية والصناعية، وهي ضرورية في هذا القطاع الديناميكي ذو الأهمية الاقتصادية البالغة؛ وبالإشارة كذل ك الى أن الاتصالات السلكية واللاسلكية ، العصرية والفعال ة، و البنى التحتية لخدمات المعلوماتية المتصلة ب تلك الاتصالات ، ه ي اتصالا ت ضرو رية من أجل ا لنمو الاقتصادي والرخاء في العراق ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيه، وأن: (1) تطوير بنية تحتية كهذه، يتطلب نظامًا سليمً ا لتطبيق الأنظمة يجوز التنبؤ به ويساعد على اجتذاب الاستثمارات في هذه القطاعات، (2) إيجاد هيئ ة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس أفضل المعاملات الدولية سوف تجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة، سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 2 2004/65 March CPA/ORD/20 (3) تحقي ق بنية تحتية ل لاتصالات السلكية واللاسلكي ة العصرية يتطلب ويقتضي وجود سلطة تنظيمي ة تتطلع إلى المستقب ل وتطور السياسا ت التي تشجع توفير أنظمة تقنية جديدة وخدمات جديدة للجمهور، (4) أحد الأهداف الأساسية لسياسة الاتصالا ت السلكية واللاسلكي ة الوطنية، هو توفير خدما ت الاتصالا ت العصرية لكافة المواطنين العراقيين بأسعار معقولة؛ وبالإشارة كذل ك الى أ ن توفير أكبر قدر ممكن من الجو دة والمهنية ف ي الأخبار والمعلوما ت المتاحة للجمهور أمر ل ه أهميته الحيوي ة من أج ل توفي ر الأخبار والمعلوما ت المتاحة للجمهور ، وأن: (1) توف ر ب يئة للبث تتسم بالحيوية والنشاط هو عنص ر ضروري للتنمية الاقتصادية ولمجتمع مدن ي يؤدي وظائف ه، لأن وجود هذه البيئة يوفر للم جتمع ثقافة عامة ذات جودة، ومعرفة بالشؤون الحالية، ويقدم له البرامج الترفيهية، (2) إنه لمن الأهمية بمكان تيسير التعددية القصوى في هذا المجال عن طريق تحقي ق التوازن بي ن القطاع التجاري النشط والقطاع العا م، وهما القطاعان اللذين يوفران الخدمات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، (3) وجوب تشجيع ذلك عب ر وض ع سياسة واضحة ت رمي إلى توفير خدمات متنوعة يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين وت ضمن التطابق والتماش ي مع المعايير المقبولة عمومًا، (4) التنظيم في هذا السياق، ي نبغي أن ي تيح للمواطني ن أقص ى قدر ممكن م ن ممارسة حرية التعبير ، وفقًا للتعريف الوارد لهذه الممارس ة في المعاهدة الدولية، ويجب أن يشج ع المواطنين على ممارس ة التعددية وال نقاش السياسي المتنوع، ويجب أن يمكن المواطنين من التعبير عن تعليق اتهم المستقل ة غير المنحازة بدًلا من كبحها؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 3 2004/65 March CPA/ORD/20 واعترافًا بالأهمية الحيوية لانتقال السلطة الى المؤسسات العراقية الحاكمة؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الغرض تمت صياغة هذا الأمر لتحقيق الأغراض التالية: (1 تشجيع تعد د الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات الاتصالا ت والإعلام وتشجيع المنافسة بينها، الأمر الذي ي ؤدي لتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى ال مواطني ن الذين يستفيدون لأقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها؛ (2 حماية مصالح المواطنين العراقيين بصفتهم مستهلكين لخدمات الاتصالات؛ (3 وضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدما ت على نحو ي ضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم؛ (4 تشجيع التطور ف ي الإعلام الإلكتروني وفي شبكات الاتصالات من أجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة لجميع المقيمين في العراق؛ (5 ضمان تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث ونق ل المعلوما ت بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة؛ (6 تعزيز وحماية حرية الإعلام، ومسا عدة أجهزة الإعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور "كلب الحراسة" الذي تقوم به أجهزة الإعلام لرعاية المصلحة العامة؛ و سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 4 2004/65 March CPA/ORD/20 (7 إنشاء هيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس أفضل الممارسات الدولية وتجتذب الاستثما ر من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة. القسم 2 تعريف المصطلحات (1 تعني عبارة "الإذاعة"، أ ي بث أ و إرسال من موق ع واح د الى م واقع متعددة ، أ و أي بث أو إرسال لإشارا ت أ و نصوص أ و صو ر أ و محتوى مسموع أو مرئ ي أو بيانا ت يتم إرسالها بالبرق أو عبر الألياف ال بصرية، أو ا لإرسال الصوت ي أو أي وسيل ة أخر ى كهرومغنطيسية، بقصد أن يستقبلها الج مهور العام أو جزء من ه. ويراعى أن تعريف عبارة "الإذاعة" لا يتضمن خدمات المعلوماتية أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. (2 تعني "مدونة )مدونات( السلوك ا لأخلاقي"، مجموعة واحدة أو أكثر لمعايي ر السلو ك الأخلاقي التي تحدد السلوك الأخلاقي لدى الصحفيين ومسؤوليتهم الإعلامية. (3 تعني "مدونة )مدونات( ممارسات المهن ة"، مجموعة واحدة أو أكثر من اللوائح التنظيمي ة أو القواع د أو المعايي ر الملزم ة التي ت حدد ممارسات الكيانات المرّخص لها أن تقدم خدمات الاتصالات التي تتولى المفوضية تنظيمها. (4 تعني عبارة "الاتصالات" الاتصالات السلكية واللاسلكي ة والبث ال مرئي والمسمو ع )بما ف ي ذلك البث المرئي بواسطة نظا م ال كابل(، و خدمات المعلومات ال تي يتم ت وصيلها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل البث والإرسال. (5 تعني عبارة "خدمات المعلومات ية"، استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية الوصول لشبكة "الإنترنت" ل تزويد الآخري ن بالقدرة على إنتا ج المعلومات أ و اكتساب ها أ و تخزينها أ و تحويل ها أ و معال جتها أ و استردا دها أ و استخدامها أو إتاحتها للآخرين، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة، والبيانات الصوتي ة والمرئي ة. ويشترط أن لا يتضمن تعري ف عبارة "خدمات المعلوماتية"، خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 5 2004/65 March CPA/ORD/20 (6 ت عني عبارة "الإعلام"، الكيانات التي توفر للجمهور العا م أو للمشتركي ن الأخبا ر أ و المعلومات أو ال برامج الترفي هية، وذلك باستخدام الوسائل المطبوع ة أو الأفلا م أو شرائ ط الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو خدمات الاتصال. (7 تعني عبارة "طيف التردد الإشعاع ي"، مدى ال ترددات ال كهرومغنطيسية المتاحة لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية. (8 تعني عبارة "الاتصالات السلكية واللاسلكي ة"، ا لإرسال بواسطة الأسلا ك أ و الألياف البصرية أو الوسائل اللاسلكي ة أو أية وسيلة كهرومغنطيسية أخرى، تشمل على سبي ل المثال لا الحصر، شبكات الأقمار الصناعية وشبكا ت الإعلا م الأرضية الثاب ت منها والمت نق ل، والت ي يختارها ال مستخدم دون إحداث تغيير في محت وى المعلومات ال تي يتم إ رس الها واستقب الها عبرها، وذلك شرط ألا يتضمن تعريف "الاتصالات السلكية واللاسلكي ة" معنى خدمات البث والإرسال أو خدمات المعلوماتية. القسم 3 إنشاء المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام (1 يتم بموجب ذلك إنشا ء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اس م المفوضية العراقية ل لاتصالات والإعلام )ال مفوضية(، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤ ولية ترخيص وتنظي م خدما ت الاتصالات السلكية واللاسلكي ة والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الإعلام في العراق. و تلتزم هذه المفوضية في تأدية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم الت مييز، ومراعاة ال تناسب وقواعد الإجراءات القانونية المتبعة. (2 تهتدي "ال مفوضية" ب نص المادة 19 ال وارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وهي المادة المتعلقة بحرية التعبير وما يرتبط بهذه الحرية من واجبات ومسؤوليا ت؛ و تهتدي المفوضية كذلك باللوائح التنظيمية والتوصيات ذات ال صلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكي ة، وت تقيد بالاتفاق العا م بشأن التجارة في الخدمات )اتفاق "جاتس".( سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 6 2004/65 March CPA/ORD/20 القسم 4 الهيكل التنظي مي للمفوضية تتألف المفوضي ة من مجلس مفوضين يتم تعيي ن أح د أعضا ئه رئيسًا للمجل س. وتتألف المفوضية من مدير عام ولجنة استماع ومجلس للطعن في الأ حكام ومفتش عام وعدد من ال مجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين أو المدير العام ضرو رة لها . ي جوز للمدير العا م )رجل كان أم إمرأة ( إنشا ء أ ي دوائر أو وحدات أو أقسام فرعية داخلية يعتبرها ضروري ة، ويجوز ل ه تعيين الموظفين في تلك الدوائر والوحدا ت على نحو يحقق الف عالية في تأدية المهام التيُكلفت المفوضية بتأديتها . يعين المدير العام إحدى الدوائر أو الوحدات أو الأقسام الفرعية الداخلية لتكون نقطة الاتصال بقوات الائتلاف والقوات المسلحة العراقي ة. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم ال عراقي ووزارة الاتصالات، تعيين أول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من أعضاء المجلس والمدير العام والمفتش العام، ويكون على هؤلاء المسؤولين المبادرة فورًا بإدارة عمليات وأعمال المفوضي ة. يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باقي أعضاء مجلس المفوضين بحلول 30 يونيو/حزيران، .2004 (1 مجلس المفوضين. )أ( يتكو ن مجلس ال مفوضين من 9 أعضاء يقومون بتعيين أحدهم رئيسًا للمجلس. )ب( يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العام ويشرف على إعدادها، ويوفر للمفوضية الإرشادات المتعلقة بالاستراتيجية والميزانية، ويتبنى مدونة الممارسات المهنية وقواعد البث والإرسال والاتصالات السلكية واللاسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانية المفوضية ويحدد قواعد الإجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة الاستماع. )ج( يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر، وُتتخذ جميع قرا راته بأغلبية أصوات الأعضاء شرط وجود ما لا يقل عن ستة من أعضاء المجلس سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 7 2004/65 March CPA/ORD/20 في اجتماعات المجلس وإدلائهم بأصواته م. وفي حال تساوي عدد أصوات أعضاء المجلس في أي مسألة معروضة على المجلس، يستخدم صوت الرئيس للبت في الأمر. )د( يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة ف ي الشؤون القانونية والإدارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال والبث أو الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلق الرفيع الخالين من أي شوائب. )ه ( تستمر مدة الولاية الأولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين أعضاء الم جلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزًا لاستمرارية الخبرة في ه. يجوز إعادة تعيين رئيس المجلس وأعضائه مرة واحدة . أما رؤساء المجلس وأعضائه اللاحقين فيتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم من ق بل رئيس الوزراء لفترات مدتها أربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لإقراره بواسطة أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع. )و( لا يجوز لأعضاء مجلس المفوضين تولي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على أي مستوى حكومي، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، أثناء مدة خدمتهم في المجلس، ولا يجوز لهم كذلك أثناء مدة خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب. )ز( لا يكون لأي عضو من أعضاء مجلس المفوضين أثناء فترة عضويته في المجل س، علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مع أحد مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية، أو مع أي فريق أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 8 2004/65 March CPA/ORD/20 )ح( يتقاضى أعضاء مجلس المفوضين رواتبهم ويعوضون من ميزانية المفوضية عن مصاريفهم المجازة. (2 المدير العام. )أ( يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤوًلا عن كافة عمل ياتها بما في ذلك إعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك العمليات المخصصة لمجلس المفوضين بموجب هذا الأم ر. تكون مدة الخدمة للمدير العام أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فق ط. وبعد انتهاء مدة خدمة المدير العام الأول للمفوضية، أو بعد فصله عن ا لعمل لسبب ما قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعين مجلس المفوضين مديرًا عامًا يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول. )ب( تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال أو الصحافة، ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب. )ج( لا يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع، ولا يجوز له أثناء فترة خدمته كمدي ر عام أن يتولى أي منصب في أي حزب سياسي بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع. )د( لا تكون للمدير العام، أثناء مدة خدمته في الهيئة، أي علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات ال معلوماتية أو الخدمات الإعلامية، ولا تكون له أي من تلك العلاقات مع أي فريق أو منظمة أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 9 2004/65 March CPA/ORD/20 (3 لجنة الاستماع. )أ( ت تألف لجنة الاستماع من خمسة أعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون أو في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهن ة. يستمع أعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الأخلاقي وللتراخيص، ويتخذون قرارات بشأنها. )ب( يعين مجلس المفو ضين أعضاء لجنة الاستماع، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. )ج( تكون جلسات لجنة الاستماع الإثباتية علنية، ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك، وتعلن قراراتها على الجمهور. (4 مجلس الطعن. )أ( يستم ع مجلس ا لطعن ال مستقل، والمكون من ثلاثة أشخاص، الى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام أو صدرت عن لجنة الاستماع. )ب( يتألف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات، ومن عضو له خبرة مهنية أو تجارية في مهن ة القانون أو في أحد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة. ينتخب مجلس الطعن أحد أعضائه رئيسًا. )ج( يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين أعضاء أول مجلس للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي؛ ويتم تعيين عضوين (2) لفترة مدتها أربع سنوات (4)، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين .(2) ويقوم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقًا بتعيين أعضاء مجلس الطعن بعد ذل ك. ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الطعن مرة واحدة فقط. )د( تكون جلسات مجلس الطعن الإثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يق رر رئيس المجلس خلاف ذلك. وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 10 2004/65 March CPA/ORD/20 )ه( يتلقى أعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل أو من الهيئة التي تخلفها لاحقًا، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية. (5 المفتش العا م. يتم بموجب ذلك إنشاء مكتب للمفتش العام في المفوضية. يتم تعيين هذا المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقًا للأمر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص المفتشين العامين. القسم 5 المهام (1 تدي ر "المفوضية" عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق، وتضمن استخدام طيف التردد الإشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرته. (2 تض ع ال مفوضية منهاجا تنظيميا للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولخدمات البث والإرسال، وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي: أ( إعطاء الأولوية لإصدار بيان شامل عن سياسة الاتصالات العراقية بالتشاور مع خبراء معترف بهم دوليًا في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث والإرسال، وخدمات المعلوماتية. ب( وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجالات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية. ج( الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم الاتصالات في العراق خلال 30 يوم من استهلال المفوضية لعملياتها. د( وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقائمين على عمليات البث والإرسال ومقدمي خدمات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 11 2004/65 March CPA/ORD/20 الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإذاعة والمعلوماتية، وذلك بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال. ه( تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان الإذعان للقواعد واللوائح التنظيمية والأوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا الأمر، ومراقبة تقيد المرّخص لهم بشروط الترخيص المشار إليها. و( وضع إجراءات وشروط ترى المفوضية أنها ضرورية لتسجيل الشركات التي توفر خدمات المعلوماتية. ز( إستحداث مدونات للممارسات المهنية، بالتعاون مع المسؤولين العاملين في هذا المجال، تكون فعالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات ال مرخص لها . وتقوم المفوضية، كحد أدنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي: (1) رسوم وشروط وأحكام ربط الاتصالات؛ (2) توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية على أساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تخضع للمنافسة الفعالة؛ (3) الوصول الى الطاقات المطلوبة لنشر وتشغيل الشبكات والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط الأعمدة؛ (4) الوصول الى مصادر الترقيم؛ (5) جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخصة؛ (6) ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 12 2004/65 March CPA/ORD/20 (7) مسؤولية البث والإرسال؛ (8) الإعلان والدعاية ورعاية البرامج أو المشاريع؛ (9) النشاط الإعلامي أثناء فترات الحملات الانتخابية؛ (10) حماية حقوق التأليف والنشر؛ (11) التفاوض على رسوم إنهاء الخدمات بين م وفري الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجب التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والتفاوض على إدارة هذه النفقات والرسوم عن طريق عمليات الشبكات وأنظمة دعم طلبات الدفع والسداد؛ (12) الاتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبة وال مستحقة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ و (13) تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول الى الخدمات الهاتفية الأساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية؛ ح( تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الأسرة الصحافية الع راقية لتطوير مدونة السلوك الأخلاقي للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من أجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص مدونة السلوك الأخلاق ي. لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من أجل العمل في العراق. ط( تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين طيف التردد الإشعاعي تبعًا لاحتياجات المؤسسة العسكرية، ونشر خطة لاستخدام التردد الإشعاعي في العراق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 13 2004/65 March CPA/ORD/20 ي( إيجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خدمات البث والإرسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ك( المطالبة بكشف وتوفي ر المعلومات اللازمة الكفيلة بتأدية المفوضية لالتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب. ل( إدارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع الأوامر ذات العلاقة الصادرة عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتنفيذ سياسة الاتصالات المنصوص عليها في تلك الأوامر بعد انتقال سلطة الحكم الى الإدارة العراقية الانتقالية؛ و م( التنسيق مع كل من سلطة الائتلاف المؤقتة )أو سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالي ة( ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الدفاع وقائد قوات الائتلاف )أو قائد الق وات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة إلى الحكومة الانتقالية العراقي ة( بشأن أي أعمال قد تؤثر على استخدامهم للاتصالات السلكية واللاسلكية، أو لخدمات البث والإرسال والمعلوماتية أو الشبكات وطيف التردد الإشعاعي، وذلك لضمان عدم تعارض أي من تلك الأعمال مع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة الأمن الوطني. القسم 6 سلطة الصرف من العمل يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على أصوات ثلثي أعضائها، إنهاء خدمات المدير العام المعين أو خدمات أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتقال كامل سلطة الحك م الى الحكومة العراقية الانتقالية الى حين تشكيل حكومة عراقية بموجب دستور دائ م. وتنحصر صلاحية إنهاء خدمات المدير العام المعين أو أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين في المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى أن يتم انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالي ة. ولا يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 14 2004/65 March CPA/ORD/20 المؤقتة أو للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية إنهاء خدمات المدير العام أو أي عضو من أعضاء المفوضية إلا للأسباب التالية: (1 عدم قدرته على تأدية مهامه بسبب المرض. (2 إدانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن. (3 وجود تضارب للمصالح، وفقًا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضي ة. ويشمل تضارب المصالح امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي من العمل لأي هيئة مرخصة من قبل المفوضية أو مشتركة معها في الحصول على هذا الترخيص، أو امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي لأسهم في تلك الهيئة، أو انتمائه لمجلس إدارتها، أو لمجلس رقابي يشرف عليها، أو لأي مجلس آخر ينظم نشاط هذه الهيئة، أو إذا كان أحد أفراد عائلة الشخص المعفي مديرًا أو رئيسًا، أو يشغل أي منصب إدا ري آخر في تلك الهيئ ة. كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقوف أمام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضية. (4 التخلف عن تأدية الواجبات بموجب التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للمفوضية أو لعقد العمل، ب ما في ذلك، التخلف عن الاشتراك في ثلاث جلسات متتابعة أو أكثر لمجلس المفوضين، بالنسبة لأعضاء مجلس المفوضين، أو (5 مخالفة قواعد مدونة ال سلوك الأخلاقي الخاصة بالهيئة أو نصوص وأحكام أي قانون آخر له علاقة بالأمر. القسم 7 تضارب المصالح سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 15 2004/65 March CPA/ORD/20 لا يجوز ل لمدير العام أو لأي عضو من أعضاء مجلس المفوضين أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن )رجًلا كان أم إمرأة (، العمل على أي مسألة تؤثر على )أ( مصالحه الشخصية أو المالية؛ )ب( المصالح المالية للزوجة )أو الزو ج( أو لأحد الأبناء القاصرين؛ )ج( المصالح المالية للشريك في العمل ؛ )د( المصالح المالية لأي مؤسسة يعمل فيها الشخص المذكور كموظف أو مدير أو شريك أساسي أو مستخدم، أو وصي؛ أو )ه ( المصالح المالية لأي كيان يكون قد أعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، أو يكون الشخص المذكور بصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة ف يه. ويجوز للشخص المعني في مثل هذه الحالات، أن يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كما يجوز له أن يتنحى عن المشاركة في هذه المسأل ة. يطبق المدير العام أحكام هذا القسم على موظفي الهيئة، وفقًا لما يكون مناسبًا. القسم 8 الأعمال غير المواتية (1 يضع مجلس المفوضين معايير تستخدم لتقرير وقوع أي مخالفة لشروط الترخيص الإعلامي أو لأي قاعدة من قواعد المفوضية أو لوائحها الأخر ى. تجيز هذه المعايير للمدير العام أو للجنة الاستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما، أما لجنة الاستماع فتتولى معالجة ما يزعم وقوعه من أعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفة. (2 يتولى المدير العام، في الحالات التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضية، ويطلب المعلومات الإضافية، إذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو خدمات المعل وماتية المعنيي ن. يصدر المدير العام )رجًلا كان أم إمرأة ( قراره على وقائع القضية الإثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رأيه بخصوص وقوع أي خرق أو مخالفة أو عدم وقوع أي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عن مثل هذا الخرق أو المخالفة، أينما كان ذلك مناسبًا، وخطورة المخالفة، وما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته أو تشدد من فداحته وخطورته. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 16 2004/65 March CPA/ORD/20 (3 في الحالات الأخرى، أو في حالة استمرار المخالفات أو تكرر وقوعها، تقرر لجنة الاستماع وقوع المخالفة أو عدم وقوعها، على النحو التالي: )أ( يقدم المدير العام الشكوى إلى لجنة الاستما ع. وُتتاح لمقدم خدمات البث والإرسال أو مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مقدم خدمات المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى؛ )ب( تصدر لجنة الاستماع قرارها في موضوع الشكوى بعد استماعها للحجج وأدلة الإثبات المعروضة عليها . ويرفع قرار اللجنة إلى المدير العام لتنفيذه. يجب أن يصدر قرار لجنة الاستماع كتابيًا وأن يحدد وقوع أو عدم وقوع الخرق أو المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الذي نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي أدت لوقوع الضرر، حيثما كان ذلك مناسبًا ، ويجب كذلك على القرار أن يذكر ما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل مخففة لفداحة الخرق أو المخالفة أو مشددة لها. (4 في حالة وجود أسباب تدعو المدير العام للاعتقاد أن إحدى العمليات تشكل خطرًا يهدد السلامة العامة أو النظام، يجوز له العمل فورًا على تعليق هذه الع ملية، إلى حين قيام لجنة الاستماع بالإسراع في مراجعة الأمر على وجه السرعة. (5 يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو عن لجنة الاستما ع. ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خلال 30 يوم من صدور القرار عن المدير العام أو عن لجنة الاستما ع. ويجب على أي طرف في موضوع القرار يرغب في معارضة طلب الطعن أو التعليق عليه، القيام بذلك في غضون 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الطع ن. وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن أن يعقد جلسة استماع أو أن يطلب من الأطراف تقديم المستندات وا لأقوال كتابيً ا. ويجب على مجلس الطعن بعد ذلك إصدار قراره في موضوع الطعن خلال فترة 30 يوم من تاريخ جلسة الاستماع الأولى في طلب الطعن أو من تاريخ تقديم المستندات والأقوال المكتوبة. (6 تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول، الى حين البت في أي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطع ن. ويجوز لمجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 17 2004/65 March CPA/ORD/20 الأطراف المعروضة عليه في حينه، أن يؤيد قرار المدير العام أو لجنة الاستماع أو يسقطه، كما يجوز لمجلس الطعن إحالة القرارات أو الأوامر المعروضة عليه إلى المدير العام أو لجن ة الاستماع. تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية. (7 تكون جميع القرارات، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن، قرارات كتابية وتتاح للجمهور. (8 يجوز لأي شخص يعتبر نفسه مظلومًا نتيجة قاعدة أو لائحة ما، أو نتيجة ما ورد في مدونة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية، أن يطعن في هذه القاعدة أو اللائحة أو في مدونة الممارسات المهنية أو في القرار، ويقدم طلب الطعن لمجلس الطعن بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم. القسم 9 التطبيق (1 يجوز للمفوضي ة تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغية تأمين الانصياع لشروط الترخيص وأحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعد واللوائح الأخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه في هذا الأمر تحديدا نص آخر. أ( إصدار التحذيرات. ب( طلب نشر اعتذار. ج( طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك أو إصلاح الضرر الذي لحق به. د( فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسابات المصرفية ذات العلاقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 18 2004/65 March CPA/ORD/20 ه( تعليق التراخيص. و( مصادرة التجهيزات التي يتاح بموجبها الوصول ال ى مقر عمليات صاحب الترخيص. ز( تعليق العمليات. ح( توقيف العمليات؛ ط( إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه. (2 يجوز لل مفوضية أ ن تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخي ر، وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤول ة. وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة من جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، علاوة على ذلك، أن تطلب من قوات الائتلاف مساندة جهود التطبيق، ويراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلك القوات. القسم 10 المساءلة العامة (1 تعد المفوضية تقريرًا سنويًا عن نشاطها ونفقاتها وتقوم بنشره، وتقدم للهيئة التشريعية سنويًا تقريرًا عن وضعها المالي يتم إعداده وتدقيقه وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية. (2 يتوجه رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضي ن والمدير العام، أو أي منهم، إلى اللجان التشريعية أو التنفيذية الملائمة، بناء على طلب يرد لهم من تلك اللجان، ويمثلون أمام تلك سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 19 2004/65 March CPA/ORD/20 اللجان للدفاع عن نشاط المفوضية وتقاريرها أو تقديم شرح عنها، وعليهم أن يتعاونوا بشكل كامل مع الكيانات التشريعية والتنفيذية لتوضيح نشاط المفوضية. (3 يوفر رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضين والمدير العام ولجنة الاستماع ومجلس الطعن جميع القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات الصادرة عن المفوضي ة. وُتتاح النصوص الكاملة لجميع تلك القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات في صيغتها الكتابي ة وبالشكل المناسب وبدون تأخير. (4 تتبنى المفوضية نظامًا للتشاور مع الجمهور تحصل من خلاله على وجهات نظر الحكومة والهيئات التي تمارس نشاطا تنظمه المفوضية، ووجهات نظر المواطنين والمنظمات الشعبية، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإرشادات والمدونات والسياسات المقترحة. (5 تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين قرارات علنية. (6 تضع المفوضية مدونة للسلوك الأخلاقي وتتبناها، وُتطبق بنودها على المفوضية وعلى موظفيها. ويشكل أي انتهاك لبنود هذه المدونة سببًا يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد من يرتكب هذا الانتهاك. القسم 11 التموي ل والتعويض (1 يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية: )أ( الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم تحصيلها من المرّخص لهم؛ )ب( المنح أو التبرعات التي تتلقاها المفوضية من أي مصدر، طالما تكون متماشية مع القانون المطبق؛ و سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 20 2004/65 March CPA/ORD/20 )ج( الموارد المالية المخصصة من الكونغرس الأميركي لإعانة العراق وإعادة إعماره؛ (2 يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للمفوضية، وُتقدم تلك الميزانية إلى مجلس المفوضين للموافقة عليها وإقرارها. (3ُتستخدم الأموال التي تتسلمها المفوضية وفقًا لما ت نص عليه ميزانيتها بناء على إرشادات مجلس المفوضين. (4 تحول الى الخزينة العراقية الغرامات التي تتسلمها المفوضية في إطار قيامها بممارسة حق تطبيق الإجراءات. (5 تخضع ميزانية المفوضية واستخدام مواردها للمراجعة سنويًا من قبل مؤسسة محلية مستقلة ومؤسسة أخرى دولية لتدقيق الحسابات. (6 تتولى المفوضية تنظيم وتطبيق شروط ترخيص وتشغيل جميع تراخيص الهاتف الخلوي )النقال( الصادرة في 22 ديسمب ر/كانون الأول، 2003 أو بعد هذا التاريخ، وتتولى المفوضية تحصيل جميع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك التراخي ص. وُتحول إلى المفوضي ة رسوم الترخيص التي قامت بتحصيلها وزارة الاتصالات. (7 على الرغم مما ورد ذكره في نص الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمب ر/أيلول، 2003، بخصوص إصلاح نظام مرتبات موظفي الدولة وأوضاع العمل الخاصة بهم، تكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظف و المفوضية متماشية مع المعدلات التي حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقت ة. يحدد رئيس الوزراء معدلات تلك المكافآت وقيمتها بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة. القسم 12 التأثير على الأوامر الساب قة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 21 2004/65 March CPA/ORD/20 (1 تنتقل من وزارة ا لاتصالات إلى المفوضية مسؤوليات الترخيص المنصوص عليها في الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشاء المفوضي ة. يتم إلغاء الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت ة، بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ العمل بهذا الأمر، أو بناء على قرار يصدره المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفاده أن مسؤوليات الترخيص قد انتقلت بالكامل وبالفعل، أو بناء على أي من هذين الإجرائين يتخذ قبل الآخر. (2 يظل الأمر رقم 14 الصادر عن سلطة الائت لاف المؤقتة بخصوص النشاط الإعلامي المحظور نافذًا وساري المفعول الى حين صدور قواعد ولوائح تنظيمية عن المفوضية بغية تطبيقها على النشاط الإعلامي، وقيام المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإلغاء الأمر المذكور، أو إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوض ع تشريع ينسخ هذا الأمر ويحل محله. القسم 13 الدخ ول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النف اذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حي ن قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخه ويحل محله. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 20 مارس/آذار ، 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 22