CPA/ORD/29 February 2004/64 الأمر رقم 64 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات، القانون رقم 21 لعام 1997 بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ بعد العمل مع مجلس الحكم بصورة وثيقة لضمان تطبيق التغييرات الاقتصادية اللازمة واستفادة شعب العراق منها على نحو مقبول لهم؛ واعترافاً برغبة مجلس الحكم في إحداث ما يلزم من تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي بغية تحسين أوضاع شعب العراق؛ وإصراراً منا على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العراقيين وعلى تحسين المهارات الفنية وفرص العمل للشعب العراقي ومكافحة البطالة وما يصاحبها من آثار تعود بالأذى على الأمن العام؛ وإدراكاً منا لأن بعض القواعد الخاصة التي كان نظام الحكم السابق يطبقها على الاستثمار وعلى تشكيل وتأسيس الشركات لا تخدم الأغراض الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالواقع الحالي وأنها تعطل النمو الاقتصادي؛ وإشارة إلى أن رجال الأعمال العراقيين والمشاريع العراقية سوف تستفيد من تطبيق معايير وشروط موحدة وواضحة على إجراءات تكوين وتأسيس الشركات واستثمار الأموال فيها؛ واعترافاً بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بتوفير ما يلزم لإدارة شؤون العراق على نحو فعال وضمان رفاهية الشعب العراقي بغية تمكين العراقيين من تنفيذ الوظائف والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية ومعاملاتهم العادية اليومية؛ وعملاً بنهج وأسلوب يتماشى مع ما ورد في تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي الصادر يوم 17 يوليو عام 2003 بخصوص الحاجة لتنمية العراق وتحويل نظامه الاقتصادي من نظام مركزي غير شفاف ومخطط إلى نظام يعتمد على السوق الحر ويتسم بقدرته على الاستمرار في النمو الاقتصادي عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي، وبخصوص الحاجة لإصلاح المؤسسات والقوانين من أجل تفعيل هذا التحول؛ وبعد العمل بصورة وثيقة مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة على وضع وتطوير سياسات من شأنها تنظيم وتسهيل تدفق رأس المال إلى المشاريع التجارية العراقية وإلى الاستثمار الخاص في العراق وإمكانية نقل وتحويل المصالح؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 القسم 1 تعديل قانون الشركات تعدل المادة 1 من قانون الشركات، القانون رقم 21 لعام 1997 ("القانون")، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يهدف هذا القانون إلى: 1- تنظيم الشركات؛ 2- حماية الدائنين من الاحتيال؛ 3- حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الأسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً؛ 4- تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارت تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.' 2. تعلق المادة 2 من القانون. تعدل المادة 3 من القانون ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يسرى هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك مادامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر رقم 40 الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك؛ والأمر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يُطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين واعادة التامين قدولة المعنية بتل القطاعات. تستد قرارات مسجل الشركات (المسجل» فيما بعد تلى هذا القامون، ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفاً ثالثاً من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون." 4. يُعدل عنوان الفقرة الفرعية "أولا" من القسم 2، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة" تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 4 في القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "باستثناء أحكام البند "أولا" من هذه المادة: 1 - يجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون، ويُشار لمثل هذه الشركة فيما بعد ب "المشروع الفردي." 2 - يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقاً لنصوص هذا القانون." يُضاف إلى المادة 4 من القانون الفقرة التالية، "ثالثا"، ويُقرأ نصها على النحو التالي: "لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت أو لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال أو تؤدي لموافقتها على أعمال من شأنها: 1-إلحاق الأذى أو الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين، او سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 2 CPA/ORD/29 February 2004/64 2- تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل أصولها عندما يكون إعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك" 7. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 6 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: لا يزيد عدد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الشركة المختلطة أو في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرين شخصاً (25)، يساهم جميعهم في أسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الإسمية للأسهم التي ساهموا بها." 8. تُعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 6 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يقل عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة." تعدل الفقرة "أولا" من المادة 7 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد أو أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد أو أكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئياً عن (25) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين أو أكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها إلى اقل من (25) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الأساس، كما هو مأذون به في المادة 8 الفقرة "ثانياً" البند 2." 10. تعدل الفقرة الفرعية 1 في الفقرة "ثانياً" من المادة 8 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تكوين المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد أو شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد." تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 9 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة." 12. تُعلق الفقرة "أولا" من المادة 10 في نص القانون. 13. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 10 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية أن تكون شركات مساهمة: 1. التأمين وإعادة التأمين. 2. الاستثمار المالي. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 12 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "للشخص الطبيعي او المعنوي، أجنبياً كان ام عراقياً حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، مالم يكن ممنوعاً من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة." 15. تُعلق الفقرتين "ثانياً" و"ثالثا" من المادة 12 في نص القانون. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 13 وكذلك الفقرات "أولا" إلى :ثالثا" من هذه المادة، ويُقرا 16. النص المعدل على النحو التالي: "المادة 13: يعد المؤسسون عقداً للشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد أدنى: أولاً: اسم الشركة ونوعها، ويُضاف إلى اسم الشركة كلمة "مختلط" إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة. ثانياً: المركز الرئيسي للشركة، على أن يكون في العراق. ثالثاً: الغرض الذي تم من أجله تأسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه" 17. تُعلق الفقرة "رابعاً" من المادة 13 في نص القانون. تعلق المادة 14 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين آخرين، او مؤسس المشروع الفردي إعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الأحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون." 19. تعلق المادة 15 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها." 20. تعلق الفقرة "أولا" من المادة 16 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة "أولا" من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون." 21. ثُعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 16 في نص القانون. 22. تعلق البنود (ب) و (د) و (و) في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "ثالثا" من المادة 16 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "(ب) متابعة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب إلى مسجل الشركات الذي يُعرف فيما بعد باسم "المسجل"، ويُثبت في الوثيقتين أسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الأخرى. (د) فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى أحد المصارف المخولة بالعمل في العراق أو لدى عدد منها. (و) الحصول على إجازة للمشروع، إن كان هذا لازماً، وإبرام العقود اللازمة لإنشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه" 23. تُعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 17 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "شهادة من المصرف أو من المصارف تثبت أن رأس المال المطلوب في المادة 28 قد أودع" 24. تعلق المادة 18 في نص القانون. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 تعدل المادة 19 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يوافق المسجل 25. على طلب تاسيس الشركة مالم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. فيماعدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها، وتكون دليلاً يثبت تأسيسها. وإذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، يُصدر قراراً خطياً يوضح فيه أسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتأسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل إخطاراً خطياً بقراره الموافق على طلب التأسيس أو رفضه في تاريخ اتخاذه (أو اتخاذها) لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدون دفع الرسوم." 26. تعلق المادة 20 في نص القانون. 27. تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "أولا" من المادة 21 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب أحكام المادة 206 من هذا القانون، ويُشار لها فيما بعد ب "النشرة" " 28. تُعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 21 في نص القانون. 29. تعدل المادة 22 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة إثباتاً على شخصيتها المعنوية." 30. تعدل المادة 24 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوباً ويجب عليه أن يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض أمام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوماً من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوماً" 31 تعدل المادة 28 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اولاً: لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني (2000000) دينار. ولا يقل الحد الادنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (1000000) دينار، ولايقل الحد الادنى لراس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (500000) دينار. ثانياً: لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من إجمالي راس مالها وحقوق الملكية الأخرى الخاصة بها." 32. تُعدل الفقرة الرئيسية للفقرة "ثانياً" من المادة 29 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز لرأس مال أحد الشركات المساهمة وأحد الشركات محدودة المسؤولية أن يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة أو عدد منهم." تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "ثانياً" من المادة 29 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضو عيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصاً عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة." سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 5 CPA/ORD/29 February 2004/64 تعدل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ثانياً" من المادة 29 في نص القانون، ويُقرا النص المعدل على النحو التالي: "في حالة أحد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها إلى المسجل خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره إلى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ورود تقرير اللجنة إليه، وفي حالة عدم المصادقة علي التقرير، يعيد المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجدداً. " تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة "ثانياً" من المادة 29 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل 35. على النحو التالي: "في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقاً لتقييمها بالأسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب أن يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدأ الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق." 36. تعدل المادة 30 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تكون القيمة الإسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً. ولا يجوز إصدار أسهم بقيمة أقل أو أعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 إلى 56." 37. تعلق المادة 31 في نص القانون. 38. تُعلق الفقرتين "أولا" و "ثانيا" من المادة 32 في نص القانون. 39. تُعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 37 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع أو مالك الحصة فيه، وتعتبر أمواله (أو أموالها) ضماناً لديون المشروع، ويسمح لهم حجز أمواله دون إنذار المشروع وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة." 40. تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 39 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد على (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي أن يشمل الحد الأدنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة" 41. (عد تل شركة مه المخدمية، ساهم مقتون ركة المالا يقل عن 26 الم و الترين: بالمائة من رأسمالها الإسمي." 42. تُعدل الفقرة الرئيسية للفقرة "ثالثاً" من المادة 39 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية مالم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 6 CPA/ORD/29 February 2004/64 المسجل طلب طرح الأسهم للاكتتاب، يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والأوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:" 43. تُعدل الفقرة "رابعاً" من المادة 39 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يكتتب مؤسسو الشركة في أسهمها أثناء فترة عرض الأسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوماً من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون." 44. تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 41 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي: 1. طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم. 2. قبول المكتتب لعقد الشركة. 3. اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته. أي معلومات أخرى قد يرغب المؤسسون في إضافتها." 45. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 41 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب أو من يمثله قانوناً قد وقع عليها إلى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويُسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل." 46. تعطى الكتب ت ملة اركة من ال ال والة الخام بها، وذلك بموجب الفقرة "ثالثا" من المادة 47 في هذا القانون." 47. تعدل المادة 42 في هذا القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، وإذا انتهت مدة الاكتتاب بدون أن يبلغ الاكتتاب في أسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك أسهم المؤسسين، يُسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزيد على (60) ستين يوماً، على أن يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع إعلان التمديد." 48. تعل الفرة الا تن المادة 4 فى نص القالاكت ايقرا النص المرك على النخوالتاس: "إذا بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في أسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، مالم يقرر المؤسسون الرجوع عن تاسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا." 49. تعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 43 في نص القانون. 50. تُعدل الفقرة "ثالثا" من المادة 43 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقاً لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى إدارة عملية الاكتتاب إلى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد إشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً " 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 51. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 44 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب وإغلاقه ان الاكتتاب في أسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم." 52. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 45 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب أمام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لأي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولأي منهما أن يطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من اريخ إغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة أن تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعا يكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرار نهائياً." 53. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 45 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام بإجراءاته مجدداً." 54. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 47 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) ستة اشهر على صدور شهادة تأسيسها: 1. بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او 2. طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي." 55. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 47 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يُخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات أو الاكتتاب" تعدل الفقرة "أولا" من المادة 48 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتطلب الاكتتاب في أسهم أحد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي لم تُسدد قيمتها، وتلك التي لم تُسدد قيمتها ويُبت في أمرها بموجب القانون السابق." 57. تعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 48 في نص القانون. 58. تعدل المادة 51 في هذا القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة أسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وإفادة بأن قيمة الأسهم قد سددت. وينبغي عندئذ إلغاء أي شهادة مؤقتة." 59. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 54 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب أن تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقاً لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة" 60. تعلق الفقرة "ثالثاً من المادة 54 في هذا القانون. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 61. تعدل الفقرة "رابعاً" من المادة 54 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة رأس مال الشركة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب. ويُعتبر المسجل موافقاً على الزيادة ويصدر إخطاراً بذلك، مالم يرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره." 62. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 55 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تحويل أموال من الفائض المتراكم أو من علاوات الإصدار (الاحتياط الأساسي) إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال." 63. تُضاف الفقرة "رابعاً" إلى المادة 55 في نص القانون، ويكون نصها كما يلي: "في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقداً، يجب ان يحدد قرار طرح الأسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الإسمية او تتجاوزها، وفقاً لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الأسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، إذا كان ذلك أمر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة إلى المسجل قراراً من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززاً بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة وأوجه استخدامها وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة إلى المشترين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، مالم يجد المسجل انها مضللة. أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فإنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والأوراق المالية " تعدل الفقرة "أولا" من المادة 56 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوحاً لمدة لاتقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد عن (60) ستين يوماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الاسهم الكاملة أثناء مدة الاكتتاب. وتتحقق الزيادة في راس المال بقدر عدد الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند إغلاق الاكتتاب. وفيما عدا ذلك، ، تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك أحكام المادتين (44) و (47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة." 65. تعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 56 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويُمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الأسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة "اولا" من هذه المادة وبقاء بعض الأسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة." 66. ثضاف الفقرة "رابعاً" إلى المادة 56 في نص القانون، ويُقرأ النص المضاف على النحو التالي: في حالة زيادة راس مال أحد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقداً، يجوز للشركة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/29 February 2004/64 ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، أو اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية:- 1 - موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة :و 2 - موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة وأنه كان منصفاً لحاملي الاسهم الذين لم يُدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموماً." 67. تعدل المادة 58 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي إضافي في رأس المال عن طريق استثمارات إضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة "ثالثا" وفي المواد من 60 الى 63." 68. تعلق الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ثالثا" من المادة 59 في نص القانون. 69. تعدل الفقرة الفرعية 3 من الفقرة "ثالثاً" من المادة 59 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا استنتج المسجل ان تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر إعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن أو مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان. " 70. تعدل المادة 63 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي إلا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد." 71. تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 64 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم لغيرهم إلا في الحالات التالية: 1 - مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة 2 - توزيع ارباح لا تقل عن (%5) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع" 72. تعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 64 في نص القانون. 73. تُعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 65 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا رغب أكثر من مساهم في شراء الأسهم بنفس السعر، يُقسم عدد الأسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم إلى أقرب سهم صحيح." 74. تعدل الفقرة الرئيسية من المادة 67 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته (أو ورثتها) بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. أما إذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين ثراعى الامور التالية:" 75. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 67 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا أدى توزيع الأسهم على الورثة إلى زيادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسؤولية عن الحد الأعلى المقرر في القانون، تعتبر الأسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب أنصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى أحد الورثة تمثيل باقي الورثة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 10 CPA/ORD/29 February 2004/64 أمام الشركة، ويُطلب من الورثة أن يختاروا من يمثلهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الأسهم في سجل الشركة" 76. تعدل المادة 74 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولاً: يُستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن أجل تحسين أوضاع العاملين فيها، ومن أجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن أجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. لا توزع الأرباح من الاحتياطي. ثانياً: يُستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 50% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة إلى موافقة المسجل." 77. تعدل المادة 76 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل أو يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. ثانياً : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل أو يتجاوز (75%) خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين: 1- تخفيض أو زيادة راس مال الشركة. 2- التوصية بتصفية الشركة." 78. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 78 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة." 79. تعدل المادة 79 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص إصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززاً بدراسة اقتصادية يُذكر فيها أسباب إصدار سندات القرض ومجالات استخدام الأموال المتاحة بموجبه، وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، مالم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والأوراق المالية." 80. تعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 80 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك إيراداتها." 81. تعدل المادة 86 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الأخرى مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر." 82. تُعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 87 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "المسجل، بمبادرة منه أو بناء على طلب مراقب الحسابات" 83. تُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 88 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة أو رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض للشركات الأخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانوناً، يقوم سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 11 CPA/ORD/29 February 2004/64 المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة إلى الأعضاء في الشركات المساهمة عن طريق إعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية " 84. تُضاف الفقرة "ثالثاً" إلى المادة 88 في نص القانون، ويُقرأ النص المضاف على النحو التالي: "يُعتبر التلاعب في إعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملاً مخالفاً للقانون." تعدل المادة 90 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في العراق إذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك إلى أدنى قدر من الإزعاج للمالكين." 86. تعلق الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "ثالثا" من المادة 91 في نص القانون. 87. تعدل المادة 92 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اولا: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة؛ وفي حالة شركة محدودة المسؤولية، يُعقد الاجتماع بحضور غالبية مالكي الأسهم المدفوعة أقساطها؛ وفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على أن يُعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني إذا حضره من يمثلون (25 %) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (25 %) خمسة وعشرون بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني، إذا رأت، بناء على جدول أعمال الاجتماع وظروف أخرى، أن الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموماً. وقد يتطلب عقد الشركة شروطاً أكثر صرامة من أجل تحقيق النصاب القانوني. ثانياً: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل راس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعاً من المادة 56، بقتضي الأمر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول." 88. تعدل المادة 93 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "في حالة الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب أن يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فإذا لم يحضر مندوبو المسجل أو أعضاء مجلس إدارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يُعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التاكد من اكتمال النصاب القانوني له، مالم يطلب منه أحد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع." 89. تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 94 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يُسجل اسم المشترك (أو المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويُدون في هذا السجل عدد الأسهم التي يملكها المشترك أو التي يمثلها، بشرط إثبات ملكيته لها عن طريق إبراز شهادة الأسهم، أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الأمر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 12 CPA/ORD/29 February 2004/64 الملكية بموجب قواعد الإيداع التي أقرتها الهيئة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه" 90.ثُعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 98 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يُتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة أو قرار بزيادة أو تقليل رأس مالها أو ببيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية، أو قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة "رابعاً" من المادة 56، أو قرار بدمج الشركة مع غيرها أو بتحويلها أو تصفيتها، إلا على أساس أصوات الأغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد أقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ ولا تُتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية إلا على أساس اغلبية أصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ كما لا تُتخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية إلا على أساس تصويت الحصص فيها بالإجماع. وفي حالة تعادل الأصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة إجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحاً به. وتُتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، مالم يتطلب عقد الشركة نسبةً اعلى." 91.تُعدل المادة 101 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (أو عليها) الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات " 92.ثعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 102 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "انتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب وإقالة أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة " 93.ثعدل الفقرة "رابعاً" من المادة 102 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها." 94.ثُعدل الفقرة "عاشراً" من المادة 102 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة " 95.ثُعدل الفقرة "عاشراً" من المادة 102 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة " 9.تعدل المادة 103 فى نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالى لا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهة المختلطة من (7) سبعة اعضاء اصليين يت اختيارهم على النحو التالي: 1- عضوان يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 13 CPA/ORD/29 February 2004/64 بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير أو وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس إدارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2- خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين أعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا- يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يُختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين." تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 104 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لايقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة." 98. تعلق المادة 105 في نص القانون. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 108 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا أصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغراً، يوجه المجلس الدعوة لأحد أعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائه. ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتياطيين لكل قطاع " تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 110 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من (6) ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت ان يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة أو شركتين." 101. تعدل المادة 113 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يُحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين (30) دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه " 102. تُعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 114 في نص القانون. يُعدل الجزء الرئيسي من الفقرة "رابعاً" من المادة 117، ويُقرأ النص المعدل على 103 النحو التالي: "مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض إعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريراً كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:" 104. نُضاف فقرة جديدة، الفقرة "ثامناً"، إلى المادة 117، نصها ما يلي: "ينشيء مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص: (أ) اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة (لجنة الرقابة والتدقيق المالي)؛ (ب) تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة و للمدير المفوض (لجنة الأجور). يجب أن لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفاً رسمياً أو مساهماً في الشركة تتجاوز قيمة أسهمه سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 14 CPA/ORD/29 February 2004/64 فيها ( 10%) عشرة بالمائة من اسهم الشركة. ويجب أن لا يكون مرتبطاً بأي منهم بصلة القرابة المباشرة أو عن طريق الزواج أو من خلال مصلحة شخصية أو اقتصادية لدرجة قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته. ويُعلن عن اي تصرف أو إجراء يُتخذ يخالف أي من توصيات أحد اللجنتين وأسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويُسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وإمكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. وتضمن لاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير دولية المتعارف عليها للمحاسبة من أجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.' 105. تعدل المادة 119 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اولاً: لا يُسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لاي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة كانت او غير مباشرة، في صفقات أو عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على إذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويُعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الامتثال لأحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة "ثالثا" من المادة 4. "ثانياً : لا يُسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة او لأحد أعضاء المجلس الإدلاء بصوته او المشاركة في أمر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للاعضاء الاخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة أغلبيتهم. ويجوز لجميع الأعضاء أن يشاركوا وان يدلوا بأصواتهم في حالة عدم وجود أعضاء غير مستفيدين. وفي كلا الحالتين، على أي حال، تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين المستقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة." 106 مقوض المادة رسلة لان الماتة وصلاد بالإلى المحكل لمادتن ولاو يخا مال مدر القانون. وبالاضافة إلى ذلك، يتم الكشف كتابياً عن أعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها " 107. تعدل المادة 125 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها وهذا القانون." 108. تعدل المادة 127 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اولا: ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1. القائمة السنوية. 2. الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها. 3. تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانياً: في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة "اولا" من هذه المادة، ويُرفق بها كذلك تقرير سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 15 CPA/ORD/29 February 2004/64 مجلس الادارة عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى." 109. تعدل المادة 128 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "للمسجل حق طلب أي بيانات أو إيضاحات أو مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون." 110. تُعدل الفقرة "أولا" من المادة 133 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية مالم يكن قد تم تعديلها تحديداً بموجب معايير نافذة في العراق." 111. تعدل الفقرتان "أولا" و"ثانيا" من المادة 134 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: اولا - العقود الهامة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) أو أكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا- نتائج العمليات (بضمنها الإيرادات) وتوزيع الارباح الصافية." 112 لسجل المت من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بثائها، كما لوسل إلى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك " 113. تعلق الفقرة "أولا" من المادة 140 في نص القانون. 114. تعدل المادة 141 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون أن يطلب إذن بذلك من اية جهة. اذا رات الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها أن تطلب إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة وأن تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع." 115. ثعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 142 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يرفع المفتش المعين تقريره عن عملية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة وإلى الشخص المسؤول عن الإدعاء المشار إليه في المادة 140." 116. تعلق الفقرتان "أولا" و"رابعاً" من المادة 149 في نص القانون. 117. تُعدل الفقرة "ثالثاً" من المادة 150 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من استلامه للقرارات أنها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير بإصدار إذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي إحدى الصحف اليومية" 118. تعلق الفقرتان "رابعاً" و"خامساً" من المادة 150 في نص القانون. 119. ثعدل الفقرة "سادساً" من المادة 150 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد لجتماع مشترك لجمعياتها سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 16 CPA/ORD/29 February 2004/64 العمومية خلال (60) ستين يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة أو وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج، حسب الاحوال، ويرسل العقد الى المسجل خلال (10) عشرة ايام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي أحد الصحف اليومية." 120. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 155 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا قرر المسجل، خلال (15) خمسة عشر يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المُعدل أنهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي إحدى الصحف اليومية." 121. تعلق الفقرتان "ثانياً" و"ثالثا" من المادة 155 في نص القانون. 122. تعدل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة "أولا" من المادة 158 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة أو إذا تحقق أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (خامسا) من المادة (147) من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد أو اكثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار أو التوصية الى المسجل." 123. ثعلق الفقرة "ثانياً" من المادة 158 في نص القانون. 124. تعدل المادة 159 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يكون قرار تصفية الشركة أو التوصية بتصفيتها مسبباً. ويرسل القرار وأسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوماً من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية أو المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من أسباب التصفية." 125. تعدل المادة 159 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اذا تحقق المسجل من أن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش أو على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة." 126. تعلق المواد 161 و 162 و 169 في نص القانون. 127. تعدل الفقرة "رابعاً" من المادة 175 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: م موجب فرار من المحكمة المخصة، وتلك فيما عل الحيز الذي يقة لصالح وائر الدولة أو قطاع الدولة أو لصالح العاملين من أجل دفع اجورهم." 128. تسمى المادة 178 في نص القانون الفقرة "أولا" من المادة 178، ويُضاف لنص المادة الفقرة "ثانياً" التالية: "ثانياً: يتطابق توزيع أموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 2 في القسم 12 من الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة." سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 17 CPA/ORD/29 February 2004/64 129. تعدل المادة 203 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "لا يُعتبر عقد الشركة صالحاً إلا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقاً لما تنص عليه المادة 19." 130. تعدل المادة 204 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: " يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون." 131. تسمى المادة 208 في نص القانون الفقرة "أولا" من المادة 208، ويُضاف إلى نص المادة الفقرة "ثانيا" التالية: "ثانياً: لا يُطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم 4 لسنة 1999، ولا يُطلب من أي شركة تعيين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها أن تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يُطلب من أي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة أو براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية اصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الاسماء التجارية، بغض النظر عن اي نص يخالف ذلك في قانون تأسيس الغرف التجارية، القانون رقم 43 لسنة 1989." 132. تعدل المادة 209 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقاً للتغيرات التي تطرأ على التكاليف ومن أجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات." 133. تعدل الفقرة "أولا" من المادة 211 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا- تطبق على الفرع أو المكتب أو المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد (216) و (217) و (218) و (219) من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقاءها عليه." 134. تعدل الفقرة "ثانياً" من المادة 213 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة "اولا" من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب إعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تاخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة " 135. تعدل المادة رقم 215 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "اولاً: يخضع كل من يمارس نشاطاً باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية او شركة تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تاسيس الشركة، لدفع غرامة لا تزيد عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة فداحة المخالفة وأحكام الفقرة "اولا" من المادة 21 من هذا القانون. ثانياً: يخضع كل من يمارس نشاطاً باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة "اولا" من هذه المادة، مالم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك" سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 18 CPA/ORD/29 February 2004/64 136. تعدل المادة رقم 216 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب إعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة" 137. تعدل المادة رقم 217 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تاخير، وذلك وفقاً لفداحة المخالفة." 138. تعدل المادة رقم 218 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد إعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي او اسهم وحصص اعضاءها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة." 139. تعدل المادة رقم 219 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة" القسم 2 أحكام عامة 1- يُعتبر الضمير المذكر أينما يرد في القانون ولم يعدله هذا الأمر، الأمر رقم 64 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، إشارة إلى الضمير المذكر والضمير المؤنث وإلى الأشياء التي لا تذكر ولا ثُؤنث، أينما كان ذلك مناسباً. 2- تعدل جميع الإشارات إلى عبارة "بنك عراقي" التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الأمر، ويكون النص المعدل: "بنك مخول لممارسة نشاطه في العراق." 3- تعدل جميع الإشارات إلى عبارة "القطاع الاشتراكي" التي لم يتم تعديلها بموجب هذا الأمر، ويكون النص المعدل: "قطاع الدولة" 4- تصبح العقوبات المشددة المنصوص عليها في القسم الثالث (3) من الفصل الثامن (8) من القانون نافذة بعد مرور 90 يوم من تاريخ نفاذ هذا الأمر. 5- تطبق أحكام هذا القانون التي تتطلب من الجمعية العمومية لشركة ما أو من مجلس إدارتها اتخاذ إجراء ما خلال (أ) 90 يوم من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ، أو (ب) في الاجتماع المقبل للجهاز المعني أو في تاريخ اجتماعه المقبل الذي يقتضيه القانون، إذا لم يعقد هذا الجهاز الاجتماع، أيهما يأتي لاحقاً. ويأتي تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من قطاع الدولة المنصوص عليه في سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 19 CPA/ORD/29 February 2004/64 الفقرة رقم 96 في القسم 1 من هذا الأمر والاستغناء عن الأعضاء بموجب الفقرتين 96 و 97 في القسم 1 عند انتهاء مدة خدمة الأعضاء المعنيين. ومع ذلك يجوز انتخاب العضو الإضافي المسموح به بموجب نص الفقرة رقم 96 في القسم 1 لتمثيل حاملي الأسهم من خارج قطاع الدولة في الاجتماع التالي للجمعية العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي للمديرين إلى أكثر من سبعة عند السماح لأحد أعضاء المجلس الذي يمثل قطاع الدولة بالاستمرار في المجلس حتى انتهاء فترة خدمته فيه. 6- مع مراعاة أي قواعد إضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الأوراق المالية، تعتبر الإشارات الواردة لقانون سوق بغداد للأوراق المالية أنها تعني سوق الأوراق المالية المسموح بها بموجب القانون، وفي حالة وجود أكثر من سوق واحد للأوراق المالية، تعتبر الإشارة إلى قانون سوق بغداد للأوراق المالية إشارة للسوق المناسبة أكثر من غيرها لغرض الحصول على الأسعار أو تحقيق المبيعات أو توفير الإخطارات المطلوبة. وتُطبق أحكام المادة 66، الفقرة "ثانياً" من القانون فيما يتعلق بأي سوق للأوراق المالية يسمح به القانون، مع مراعاة أي قواعد إضافية قد تتبناها سلطة في الدولة مختصة بأسواق الأوراق المالية القسم 3 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ في تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 20 CPA/ORD/29 February 2004/64 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 29/64 فبراير-شباط 2004 21