CPA/ORD/6 March 2004/63 الأمر رقم 63 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإدراكا للمخاطر التي يواجهها المواطنون العراقيون الوطنيون الشجعان وللتضحيات التي يقدمها من يختار منهم العمل في قطاع الأمن العام؛ وإصرارا منا على رعاية عائلات موظفي هيئات قطاع الأمن العام الذين قتلوا بسبب عملهم في هذا القطاع؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: تعريف المصط حات 1) تعني عبارة "هيئات قطاع الامن العام" جهاز الشرطة العراقي وإدارة حماية الحدود العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وتعني هيئة حماية المنشآت العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 27 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وجهاز الدفاع المدني العراقى (المطافيء وخدمات الطواريء)، وهيئة السجون العراقية، والجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. كما تعني العبارة وكالة دعم الدفاع المنشأة بموجب الأمر رقم 42 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وفيالق الدفاع المدني العراقي المنشأة بموجب الأمر رقم 28 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وأية وزارة للدفاع أو عناصر تابعة لها قد تنشئها سلطة الائتلاف المؤقتة. 2) تعني عبارة "الموظف المستحق" موظف يعمل في إحدى هيئات قطاع الأمن العام ويصاب أو يقتل نتيجة تأديته لعمله. لتحقيق أغراض هذا الأمر، يُعتبر موظفاً في إحدى هيئات قطاع الأمن العام أي شخص يكون قد أبرم مباشرة عقدا للعمل مع إحدى هيئات قطاع الأمن العام تمهيدا لتوظيفه فى هذه الهيئة أو في أى هيئة من هيئات قطاع الأمن تحل محلها. 3) تعني عبارة "نتيجة تأديته لعمله" أن الموظف قد أصيب أو قتل نتيجة تعرضه لعمل ما أو لحادث ما أثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤولياته بأمانة، أو تعني أن مقتله أو إصابته كانت ترتبط مباشرة بوظيفته الرسمية رغم أنه قد أصيب أو قتل أثناء عدم وجوده في مكان العمل. ولا يشمل هذا المصطلح ما يلحق بالموظف من إصابة أو موت بسبب سوء سلوكه أو نتيجة حالة طبية سابقة. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004 CPA/ORD/6 March 2004/63 المزايا المستحقة للعامتينُ بقطاع الأمن العام 1) تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ومعاشات التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 49 إلى 52 من قانون الخدمة والتقاعد لقوات الأمن الداخلى، القانون رقم 1 لعام 1978 بصيغته المعدلة، على "الموظفين المستحقين" العاملين فى جهاز الشرطة العراقي، وفي إدارة حماية الحدود العراقية وفي هيئة حماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني العراقى (المطافيء وخدمات الطواريء) وهيئة السجون العراقية. 2) تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ومعاشات التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 58 إلى 61 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، القانون رقم 1 لعام 1975 بصيغت المعدلة، على "الموظفين المستحقين" في الجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) وفى وكالة دعم الدفاع وفي فيالق الدفاع المدني العراقي وفي أية وزارة للدفاع أو عناصر تابعة لها قد تنشأ مستقبلا. 3) تحسب وتصرف التعويضات والمعاشات المصرح بها في هذا الأمر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وتكون بديلا عن أي تعويض عن عجز أو وفاة أو معاش تقاعد ينص عليه القانون العراقي. القسم 3 تنظيم وصرف المعاشات 1) تتحمل الوزارة التي ينتسب إليها "الموظف المستحق" مسئولية تحديد استحقاق الموظف لما يُصرف له من تعويض عن العجز ومعاش للتقاعد وغير ذلك من الامتيازات وفقا للقانون العراقي ذي الصلة بموجب هذا الأمر، وتتحمل الوزارة كذلك مسئولية تنظيم صرف تعويضات العجز ومعاشات التقاعد وغيرها من الامتيازات. 2) يجوز لكل من الوزراء المؤقتين فى الوزارات المعنية أن يصدر تعليمات إدارية، لا تتعارض مع القانون العراقي أو مع أي أمر أو مذكرة أو لائحة تنظيمية تكون سلطة الائتلاف المؤقتة قد أصدرتها، وذلك وفقاً لما يراه كل منهم ضروري لتنفيذ المهام الوزارية المشار إليها فى هذا الأمر . القسم 4 القانون الحالي 1) يحل هذا الأمر محل وثيقة وزارة المالية المؤرخة 28 اكتوبر /تشرين أول 2003 والمعنية بالامتيازات المستحقة لورثة العاملين في قطاع الأمن العام، ويتم بموجبه إلغاؤها. ويتم بالتالي تعديل معاشات التقاعد التي تصرف حاليا للأفراد طبقا للأحكام المنصوص عليها في تلك 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004 CPA/ORD/6 March 2004/63 الوثيقة بما يعكس ما ينص عليه هذا الأمر وما يتناسب مع المستحقات المنصوص عليها فيه، وذلك بشرط ألا تقل قيمة المعاشات المدفوعة لهؤلاء الأفراد طبقا لهذا الأمر عما كان سيدفع لهم بموجب لوائح وثيقة وزارة المالية الملغاة. 2) لن يُعتبر أي نص ورد فى الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو في أي مذكرة أو لائحة أو قرار آخر أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة نصا يعلق القانون العراقي القائم متعلق بتعويضات العجز أو معاشات التقاعد أو غيرها من الامتيازات الواجب صرفها بموجب هذا الامر . 3) يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي تشريع لا تتماشى نصوصه مع الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع أحكامه. الدخول حيز التفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. - - - إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 مارس/آذار 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004