CPA/ORD/26 February 2004/62 مر رقم 62 الصادر ء طة الانتلاف المؤقت تجريد الأشخاص من الأهلية لتولي المناصب العامة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإشارة إلى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه ، وإلى حقها المكفول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها وحفظ النظام العام؛ إذ تراودها مشاعر القلق من محاولات تقوم بها بعض الجماعات والأفراد لتقويض جهود الائتلاف، تسعى إلى إيجاد الظروف التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003)، وهي ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي بحرية؛ وإصراراً منا على مساعدة الشعب العراقي في تشكيل حكومة تمثل مواطني العراق ويعترف بها المجتمع الدولي من خلال إيجاد بيئة يمكن فيها تأسيس مؤسسات ديمقراطية وحماية الحريات الشخصية، واحترام أحكام القانون وتنفيذها؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 سلطة الحرمان من الترشيح 1) في الحالات التي تقتضيها الاعتبارات الأمنية والحفاظ على النظام العام في العراق، يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يقرر تجريد شخص ما من أهليته للمشاركة في انتخابات كأحد المرشحين لتولي منصب عام على أي مستوى من المستويات، أو لقبول ترشيح آخرين له لتولي هذا المنصب، أو للاستمرار في شغل منصب عام، إذا كان هذا الفرد: أ) ضالعاً في أعمال العنف ضد قوات التحالف أو ضد العاملين في سلطة الائتلاف المؤقتة أو إذا كان قد أمر بتنفيذها أو حرض علناً عليها؛ ب) كان في السابق عضوا كامل العضوية في حزب البعث يحمل مرتبة عضو قطري أو عضو فرع أو عضو شعبة أو عضو فرقة، كما قررت اللجنة الوطنية العليا لحل حزب البعث؛ ج ) عميلاً لدولة أجنبية؛ د ) قد أدين بارتكاب جريمة خطيرة؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/62 فبراير - شباط 2004 CPA/ORD/26 February 2004/62 ) يشك في انه ارتكب جرائم حرب او جرائم قتل جماعي او جرائم ضد الإنسانية ا نائع أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو شارك فيها أو أمر بتنفيذها أو سمح بوقوعها و ) يعتنق علناً مذاهب سياسية أو عقائد قانونية تناقض إقامة النظام الديمقراطي وتطبيق أحكام القانون في العراق. 2) بجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يتخذ الإجراءات التي يرى أنها ضرورية لإخطار الفرد المعني بإجراءات اعتباره غير مؤهل للترشيح بموجب ما ينص عليه هذا القسم، ويجوز له كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحيلولة دون ترشيح الفرد الذي سُحبت منه أهليته للترشيح أو دون استمراره في وظيفته تم منعه من الاستمرار في تولي المناصب العامة أو المطالبة بتوليها. وينبغي على المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إبلاغ العامة بقراراته والأسس التي اعتمد عليها في اتخاذ هذه القرارات، وذلك بقدر المستطاع من الناحية العملية، وبما يتماشى مع سلطات ومسئوليات سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 2 القانون الحالي يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي قوانين أو لوائح تنظيمية لا تتماشى مع الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع أحكامه. القسم 3 الدخول حيز التفاذ ومدة النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه ويظل سارياً حتى يتم حل سلطة الائتلاف المؤقتة. إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 1 مارس/آذار 2004 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/62 فبراير - شباط 2004