CPA/DRD/19 Feb 2004/60 الأمر رقم 60 الصادر عن سلطة الالتلاف المؤقتة وزارة حقوق الإنسان بناء على السلطات المخولة لي يصفتي المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة، ويموجب القولتين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيأ مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 4(2003) 1511 واعترافاً بأن الشعب العراقى قد عانى طويلا من انتهاكات رهيبة لحقرقه الإنسائية الأساسية، وحرياته الأساسية، وبان تطبيق حكم القانون ونظام حماية حقرق الانسان والحريات الأساسية، وكذلك تبني الموازين الدولية لحقوق الانسان وإحياء الموازين التقليدية العراقية للمعاملة الإنسائية، هي أمور حيوية لتحقيق الاستقرار السيامي والاجتماعي للمجتمع العراقي؛ وتعزيزاً لأهداف مجلس الحكم المعنية بإنشاء وزارة مسؤولة تتولى مواجهة الأنتهاكات الوحشية لحقوق الانسان التى وقعت في الماضي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص المتواجدين في الأراضي العراقية مستقبلا؟ وتذكيراً بالمذكرة رقم 6 الصادرة عن ملطة الائتلاف المؤقثة بإعلان تعيين وزير انتقالي لحقوق الانسان؛ و واعتراقاً بالتزامات العراق التي يتحملها بموجب المعاهدات الدولية بشأن حقوق الانسان والتي هو طرف فيها، يما فيها الميثاق الدولي للحقرق المدنية والسياسية، واتفاقية التخلص من جميع أشكال التفرقة العنصرية، واتفاقية التخلص من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل: اعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: المقسم 1 إنشاء الوزارة 1 سلطة الانتلاف المؤلتة والأمر رقم 19/60 فبراير -شنباط 2004 القسم 2 CPADRD/19 Feb 2004/60 وظيفة الوزارة ومهامها سلعلة الالتلاف الموقتة/الأمر رقم 19/60 فيراير-شباط 2004 لتحقيق أغراض هذا الإقرار، منشأة ملذ 3 مستمبر/أيلول 2003. لمنع انتهاك حقوق الإنسان في العراق. على التعاني من الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحكم البعثي. وتشمل برامج المساعدة لحقوق الانسان (فيما بعد، "الرزير الانتقالي") المتعلقة بمنصبه والتي تقع ضمن صلاحياته، كما جديدة أو إصلاح مؤسسات قائمة وإدارتها بأسلوب فعال لمنع انتهاك حقوق الانسان في 2) تقدم وزارة حقوق الانسان توصيات رسمية، وفقاً لما يُعتبر لازماً، تتطق بإلشاء مؤسسات 1) تنشأ بموجب هذا الأمر وزارة حقوق الانسان. 1) تعمل وزارة حقوق الانسان عبر برامج مناسبة على إنشاء خدمات ومبادرات ودراسات، هذه التعاون الملائم مع المحكمة العراقية للخاصة أو مع غيرها من المؤمسات القضائية. مئذ تعيينها من قبل مجلس الحكم في 3 سبتمبر/أيلول 2003. وتعتبر وزارة حقوق الانسان، 2) يتم يموجب هذا الأمر إقرار جميع الأفعال وللقرارات المتخذة من قبل الوزير الانتقالى 4) تطور وزارة حقوق الانسان ما يلزم من سياسات وتتفذ ما يلزم من برامج لوضع هذا العراق. الأمر موضع التنفيذ . وإيجاد أوضاع تؤدي للى حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى العراق. وتعمل كذلك 3) تتشئ وزارة حقوق الأنسان برامج لمساعدة الشعب العراقي والمجتمع العراقي عموماً يتم علاوة على ذلك إقرار جميع الأفعال والقرارات التي اتخذتها الوزارة ضمن صلاحياتها التحالف والمنظمات غير الحكومية. ويتضمن ذلك طلب وتنسيق المساعدات الملائمة من سلطة الائتلاف الموقتة ومن قوات CPAORD/19 Feb 2004/60 5) تكون وزارة حقوق الانسان نقطة الوصل في الإدارة العراقية الانتقالية، فيما يتعلق بالعلاقات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، ومع لجنة الأمم المتحدة عن وضع المرأة ومع منظمات أخرى دولية وقرمية وغير حكومية معنية بحقوق الانسان. 6) تقدم وزارة حقوق الانسان النصح للمشرعين عما إذا كان التشريع المقترح متماشياً مع القانون الدولى لحقوق الانسان، بما في ذلك الالتزامات التي أخذها للعراق على عائقه بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الأنسان التي أقرها. القسم 3 التنظيم 1) يقوم الوزير الانتقالى بوضع الهيكل التنظيمي لوزارة حقرق الانسان، ويحدد عدد أقسامها وإداراتها وفقاً لما يراء ضرورياً ومناسباً. ويضمن الوزير الانتقالي على أقل تقدير تطوير وتنفيذ البرامج والصياسات الكفيلة بمجابهة الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحكم البحثي، ويضمن وجود المؤسسات المعنية بذلك وأنها تعمل لحماية الحقوق الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقى بمن فيهم النساء والأطفال. ويضمن أيضاً أن هذه المؤسسات تلقى العون المطلوب لتحقيق أهدافها، وأن الشعب العراقى يتلقى المعلم والمعرفة حول حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها المعايير والسبادئ المتصلة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان. ويضمن الرزير الانتقالي أن العراق يلعب دوراً فاعلا في المبادرة بالحوار حول تضايا حقوق الإنسان على الساحتين الإقليمية والعالمية. 2) يضمن الوزير الانتقالي، كحد أدنى، إنجاز الاحتياجات الإدارية التالية لوزارة حقوق الإنسان الجديدة: توظيف وتدريب موظفين أكفاء، تطوير دائرة مالية، ترشيح مفتش عام ومستشار قانوني أعلى للوزارة، إقامة مبنى واحد على الأقل للوزارة، وإيجاد مكتبين في الوزارة: مكتب لإدارة المعلومات والتقنية ومكتب للعلاقات الصحافية. 3) يجوز للوزير الانتقالى إنشاء هيئة استشارية مؤلفة من ممثلين عن الوزارات الأخرى تتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب في العراق، وتعمل هذه الهيئة لضمان أن التشريعات الجديدة التي تم تبنيها، تأخذ بعين 3 بططة الانتلاف العولتة/الأمر رقم 19/60 فيراير - شباط 2004 CPA/ORD/19 Feb 2004/60 الاعتبار التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أقرها العراق ووافق عليها. 4) يجوز للوزير الانتقالي إنشاء المكاتب الإقليمية التي يرى أنها ضرورية ومناسبة، لتسهيل وتنفيذ وتتسيق عمل وزارة حقوق الإنسان على المستوى المحلى. القسم 4 الموظفون والإدارة 1) يجوز لوزارة حقوق الإنسان تعيين وتوظيف موظفين وفقاً للقانون العراقي، وفقاً لما جرى عليه من تعديل بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويخضع ذلك لقيود الميزانية المقررة ويتماشى مع الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ومع أي تنفيذ لأحكامه يكون مصرح به. 2) تتطابق رواتب موظفي وزارة حقوق الإنسان مع جنول الرواتب المطبق على موظفى لحكومة العراقية. القسم 5 الأملاك تمنح وزارة حقوق الإنسان حق استعمال الأملاك اللازمة لتنفيذ وإنجاز مهامها، وذلك وفقاً لما ينص عليه الأمر رقم 9 الصادر بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن إدارة واستعمال الأملاك العراقية العامة. القسم 6 الميزانية 4 سلطة الانتلاف المزقتة/الأمر رقم 19/60 غيراير-شباط 2004 CPAORD/19 Feb 2004/60 نسق وزارة حقوق الإنسان ميزانيتها مع وزارة المالية. القسم 7 تعليمات إدارية يجوز للوزير الانتقالي، بالتشاور مع المستشار الأعلى لحقوق الإنسان في سلطة الانتلاف المؤقتة، إصدار تعليمات إدارية يحدد فيها جميع الأمور الضرورية للقيام بالواجبات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر . يجب الا تتناقض هذه التعليمات مع أي من الأوامر أو التعليمات أو المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أو مع أي قلنون عراقي أو لتزام يتحمله العراق بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي يكون هو طرف فيها. القد سم 8 لمدة والأولوية يظل هذا الأمر ساري المفعول ما لم يتم الغاؤه من قبل المدير الإداري، أو نسخه بواسطة تشريع يحل محله وتصدره حكومة عراقية معترف بها دولياً. وتكون لهذا الأمر الأولوية على جميع القوانين والمنشورات بقدر تضارب أحكام وتصوص هذه القوانين والمنشورات مع هذا الأمر . القسم و لدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بولل بريمير 5 سلطة الالتلاف المواقتة/الأمر رقم 19/60 قراير -شباط 2004 CPAORD/19 Fob 2004/60 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 19 فبراير إشباط 2004 6 سلطة الانتااف لمواكة/الأمر رقم 19/60 طيرفير لباط 2004