CPA/ORD/1 March 2004/56 الأمر رقم 56 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قانون البنك المركزي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق؛ وآخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي؛ وإصراراً منا على تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على إيجاد مناخ اقتصادي موات لتأسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق وعلى المنافسة؛ وإدراكاً منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في إدارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته؛ وإدراكاً منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة شؤون العراق بأسلوب فعال وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية؛ وإذ نتذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2003) 1483)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى تعزيز المساعي الرامية لإعادة بناء الاقتصاد وإيجاد الأوضاع المؤدية للتنمية المستدامة؛ وإذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يوليو 2003 بخصوص الحاجة إلى تطوير العراق وإلى إصلاح مؤسساته وقوانينه من أجل تحقيق هذا التطوير وتحويل النظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية إلى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي ونشط؛ وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) من البند 8 في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004 CPA/ORD/1 March 2004/56 القسم 1 الغرض ينشئ هذا الأمر بنكاً مركزياً آمناً وقويماً ومستقلاً بغية تحقيق الأغراض التالية: استقرار الأسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها؛ العمل على إيجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا؛ تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق. القسم 2 قانون البنك المركزي يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الأمر في الملحق "أ" كامل سلطات وصلاحيات القانون. القسم 3 الشروط العامة يشير مصطلح "سلطة التعيين" إلى السلطة التي يمارسها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. تُنفذ الإجراءات المزمع تنفيذها "بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية" بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق "أ"، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة. وتنفذ خلال الفترة المشار إليها بطريقة مماثلة تلك الإجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة، صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها. 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004 CPA/ORD/1 March 2004/56 القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم أسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الأمر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الإداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك. القسم 5 تضارب التشريعات تم بموجب هذا الامر تعليق اي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا لأمر أو فى الملحق "أ" المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الأحكام المذكورة القسم 6 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 مارس/آذار 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 1/56 مارس-آذار 2004 الملحق (أ) المصرف المركزي العراقي قانون رقم 56 لسنة 2004 القسم الأول تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام المادة رقم 1 تعريف المصطلحات المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال المادة رقم 3 الأهداف المادة رقم 4 المهام رأس المال والاحتياطي وصافي الأرباح القسم الثاني المادة رقم 5 رأس المال والاحتياطي المادة رقم 6 حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال المادة رقم 10 مجلس الإدارة واللجان القسم الثالث المادة رقم 11 تشكيل المجلس المادة رقم 12 الصلاحية للتعيين والخدمة المادة رقم 13 تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم المادة رقم 15 الكشف عن المصالح المادة رقم 16 سلطات المجلس ومهامه المادة رقم 17 الاجتماعات المادة رقم 18 النصاب القانوني المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي المادة رقم 21 تضارب المصالح المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات المادة رقم 23 الحصانة القانونية العلاقات مع الحكومة القسم الرابع المادة رقم 24 التشاور مع الحكومة المادة رقم 25 القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة القسم الخامس احتياطي النقد الأجنبي المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي الاختصاصات النقدية القسم السادس المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمة المادة رقم 29 متطلبات الاحتياطي المادة رقم 30 المقرض الأخير العملة القسم السابع المادة رقم 31 الوحدة النقدية المادة رقم 32 إصدار العملة المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية و سك العملات النقدية المعدنية- المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرة المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة المادة رقم 35 التخلص من العملات النقدية المزورة المادة رقم 36 استبدال العملات النقدية المادة رقم 37 حرية النقد المادة رقم 38 تنفيذ التزامات النقد الأجنبي الاختصاصات الأخرى القسم الثامن المادة رقم 39 نظم الدفع المادة 40 الإشراف على المصارف رقم المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصائيات المالية المادة رقم 42 الأشخاص غير المرخصين القسم التاسع أحكام أخرى المادة رقم 43 حق الملكية المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة القسم العاشر البيانات المالية والمراجعة والتدقيق المالي المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير المادة رقم 46 المراجعة المالية الداخلية المادة رقم 47 رئيس المراجعين الماليين الداخليين المادة 48 المراجعة المالية الخارجية الأفعال الجنائية القسم الحادي عشر المادة رقم 49 التفسير المادة رقم 50 الإعداد المادة رقم 51 الحيازة المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة المادة رقم 53 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات المادة رقم 54 مسح العملة المادة 55 إعداد أشباه الأوراق النقدية المادة رقم 56 الأدوات أو المواد المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح المادة رقم 61 المصادرة 2 المادة 62 العقوبات الإدارية محكمة الخدمات المالية القسم الثاني عشر المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها المادة رقم 64 تكوين هيئة المحكمة المادة رقم 65 إدارة المحكمة المادة رقم 66 سلطة وزير العدل المادة 67 الأدلة المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة المادة 69 إجراءات مراجعة المحكمة للقرارات المادة رقم 70 الاستئناف القسم الرابع - الأحكام النهائية عشر المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة المادة 72 الحصانة من توقيع الحجز قبل صدور حكم المادة رقم 73 إلغاء القانون المادة رقم 74 بدء العمل بالقانون ونفاذه القسم الأول- تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام المادة رقم 1 تعريف المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المنصوص عليها فيما يلي: يعني مصطلح "سلطة التعيين" رئيس الحكومة. عني مصطلح "المصرف" الشخص الحائز على ترخيص أو تصريح بموجب قانون المصارف خول له الاشتراك في أعمال مصرفية أو غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى يعني مصطلح "الأعمال المصرفية" الأعمال التي تشمل استلام ودائع مالية أو غيرها من الأموال القابلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات أو القيام باستثمارات لحسابهم. يقصد ب"المجلس" مجلس إدارة المصرف المركزي العراقي. يعني اختصار "م م ع" المصرف المركزي العراقي. يقصد بمصطلح "الاعتماد" دفع أي مبلغ مالي أو الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتأخرة ودفع الفائدة وأية مبالغ مستحقة أخرى على المبالغ الأصلية سواء أكانت مضمونة أو غير مضمونة، بالإضافة إلى حق مد فترة استحقاق الدين وإصدار أية ضمانات وشراء ضمان أي دين أو أية حقوق أخرى لتسديد أية مبالغ مالية يكون من شأنه سداد الفائدة إما بشكل مباشر أو عن طريق سعر شراء مخفض. تعني عبارة "العملة" الوحدة النقدية لأية بلد. تعني عبارة "الوديعة" مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء أكان مقيد أو غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة أو نقلها إلى حساب آخر بعد إضافة الأرباح أو الحصة المستحقة لها أو بدون إضافة، سواء كان ذلك بناء على طلب أو بحلول موعد أو تحت ظروف اتفق عليها المودع أو من ينوب عنه مع الشخص (المستلم). ويعني مصطلح "نائب المحافظ" نائب محافظ المصرف المركزي العراقي. وتعني عبارة "دينار " الدينار العراقي. ويعني مصطلح "الشخص المناسب" الشخص الذي تعتبره سلطة التعيين أو وزير العدل، وفقا لنص المادة رقم 64 أميناً ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي أو المصالح التجارية، ويُراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب إذا انطبق عليه أي مما يلي: (1) إذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة أو أكثر دون وجود خيار دفع غرامة، إلا إذا رأت سلطة التعيين أو وزير العدل، وفقاً للمادة رقم 64، أن صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان بسبب آراء الشخص المدان أو نشاطه الديني أو السياسي أو يحتمل أنها كانت الدافع لصدورها. (2) صدور حكم بإفلاسه خلال السنوات السبع الماضية. 4 إذا كانت سلطة مختصة قد أعلنت عدم أهليته لممارسة مهنة ما أو منعته من (3) ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بآرائه أو نشاطه السياسي أو الديني. (4) صدور قرار من محكمة أو من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة. يعني مصطلح "النقد الأجنبي" أية عملة ورقية أو معدنية أو شيك أو حوالة أو سند إذني أو كمبيالة أو أمر دفع أو اعتماد أو رصيد الحساب أو أية وسيلة من وسائل الدفع والسداد بأية عملة غير العملة العراقية. وتعنى عبارة "الحكومة" الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ ثم تعني عبارة "الحكومة" الإدارة العراقية الانتقالية اعتباراً من انتقال مقاليد السلطة الحكومية إليها، وبعد أن تعترف بسيادتها سلطة الائتلاف المؤقتة. وتعني عبارة "الحكومة" بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي، المعترف بها دوليا فور تقلدها مسئوليات هذه السلطة. ويعني مصطلح "المحافظ" محافظ المصرف المركزي العراقي. ويعني مصطلح "العملة الرسمية" العملة الورقية والمعدنية التي يتعين على الدائن قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي. وتعنى عبارة "الهيئة التشريعية" الهيئة الرئيسية للتشريع في العراق أو أي جهاز فرعي أو تابع لها تخول له سلطة الإشراف على المصرف المركزي العراقي عملا بهذا القانون. وتعني عبارة "النشرة الرسمية" الجريدة الرسمية أو أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين. و يقصد بعبارة "الدولة" جمهورية العراق. ويعني مصطلح "المحكمة" محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون: من المادة رقم 63 إلى المادة رقم 70. المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال (1) يعتبر المصرف المركزي العراقي والذي تم تأسيسه بموجب قانون المصرف المركزي العراقي، القانون رقم 64 لسنة 1976، بصيغته التي يتم تعديلها من وقت إلى آخر، كيان قانوني يتمتع بالأهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي والتعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين. ويجوز للمصرف المركزي العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) أن يقوم بحيازة الممتلكات وإدارتها (ب) وأن يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وأن يحدد ميزانيته ويمولها. ولا يتضمن هذا القانون أي نص يُفسر على أنه يحول دون الإبقاء على صفة المصرف المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق، كما لا يتضمن هذا القانون أي نص يُفسر على أنه يتدخل في سلطة المصرف المركزي العراقي أو حقوقه أو واجباته أو التزاماته التي نص عليها قانون سابق، باستثناء ما ورد بشأنه نص بذلك في هذا القانون. 5 (2) يتمتع المصرف المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقاً لما ينص عليه هذا القانون. ولا يتلقى المصرف المركزي العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص بقضي بغير ذلك في هذا القانون. يتم احترام استقلال المصرف المركزي العراقي، ولن يسعى أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أية هيئة لصنع القرار تابعة للمصرف المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه المصرف، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط المصرف المركزي العراقي. (3) يقام المكتب الرئيسي للمصرف المركزي العراقي في مدينة بغداد، ويجوز للمصرف من أجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها، أن يفتح فروع ووكالات ومكاتب للمصرف، كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة. الأهداف المادة رقم 3 تتضمن الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. ويعمل المصرف المركزي العراقي، تماشيا مع الأهداف سالفة الذكر، على تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق. المهام المادة رقم 4 1- في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون، تشمل مهام المصرف المركزي العراقي ما يلي: (أ) < جنبي، وف (ب) يازة جميع الاحتياطي الرسمي الاجنبي للعراق وإدارته وفقا لنص المادة رق 2، فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة حيازة الذهب وإدارة مخزون الدولة من الذهب. (ج) (د) تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع. (ه) توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقا لنص المادتين رقم 28 و 30. (و) إصدار العملة العراقية وإدارتها وفقا للقسم السابع. (ز) تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقا لنص المادة رقم 41. وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والإشراف عليها وتعزيزها وفقاً (ح) لما ورد في نص المادة رقم 39. 6 (ط) إصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم أعمالها والإشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف. (ي) فتح وإمساك حسابات عن دفاتر حسابات المصارف المركزية الأجنبية والمنظمات المالية الدولية. (ك) القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الأجنبية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته. (ل) القيام بأية مهام أو معاملات إضافية تطرأ أثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون. (2) علاوة على ذلك يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالآتي: (أ) مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الإقراض وشركات تقديم القروض الصغيرة وأية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي، والإشراف عليها. (3) يكون للمصرف المركزي العراقي سلطة إصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون. تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون وأي تعديلات له تتم لاحقاً. (4) في حالة تقدم المصرف المركزي العراقي باقتراح لإصدار لائحة تنفيذية عملاً بهذا القانون، يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والأسلوب الذي يعتبره المصرف مناسباً لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور. ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لأهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشأنه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع. ويتعين على المصرف المركزي العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار أية تعليقات ترد له بشأن المشروع، ويقوم بإصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شأن مشروع اللائحة. ولا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا قرر المصرف المركزي العراقي أن التأخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي أو يعوق من فعالية سير السياسة النقدية، على أن يقوم المصرف المركزي العراقي بشرح أسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية. (5) يكون للمصرف المركزي العراقي، وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، سلطة إصدار الأوامر الملزمة الموجهة لأفراد أو كيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الأفراد أو الكيانات القيام بمهام محددة تتماشى مع نصوص هذا القانون. (6) للمصرف المركزي العراقي سلطة إصدار اللائحة الداخلية والإرشادات العامة الخاصة بتنظيم المصرف وإدارته. القسم الثاني- رأس المال والاحتياطي وصافي الأرباح 7 رأس المال والاحتياطي المادة رقم 5 يحدد رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي بمبلغ مائة (100) مليار دينار تدفعها الدولة بالكامل مقابل الحصول على مائة بالمائة من أسهم رأس مال المصرف المركزي العراقي. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لأسهم رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي، ولا تدفع الدولة أرباحا على أسهم رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي ولا تكون أسهم رأس المال المعلن قابلة للنقل أو خاضعة لأي رهن. يجوز زيادة رأس المال المعلن للمصرف المركزي العراقي وفقا ولمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناء على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ. يحتفظ المصرف المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام و كذلك بحساب لاحتياطي الأرباح غير المتحققة وأية حسابات أخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب * لاحتياطي الاريات ا معايير المحاسبة الدولية المعمول بها. حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل المادة رقم 6 يحدد المصرف المركزي العراقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية صافي أرباحه المتاحة للتوزيع أو صافي خسائره، ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين رقم 7 و 45. في حالة تحمل المصرف المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن أية سنة مالية تُحمل الخسارة أولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال. المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة 1- إذا اشتمل صافي دخل المصرف المركزي العراقي عن سنة ما المكاسب غير المتحققة على أصول أو خصوم المصرف المركزي العراقي لنفس السنة المالية، وكانت تلك المكاسب غير المتحققة مقيدة بقيم عادلة أو مقدرة بعملة أجنبية، يتم تحديد صافي أرباح المصرف المركزي العراقي المتاحة للتوزيع عملا بنص المادة رقم 8 وفقاً لما يلي: خصم إجمالي مبلغ المكاسب غير المتحققة والمحسوبة في صافي الدخل من صافي الدخل، وتخصيص مبلغ مساوي لحساب احتياطي الأرباح غير المتحققة. خصم مبلغ أية مكاسب غير متحققة طُرحت من صافي الدخل لسنة (ب) واحدة ماضية أو لعدة سنوات ماضية وتحققت خلال السنة المالية من حساب احتياطي الأرباح غير المتحققة وإضافته إلى صافي الأرباح المتاحة للتوزيع بالطريقة المحددة في الفقرة الفرعية (أ). 2- لا يخصم من احتياطي الأرباح غير المتحققة أي مبلغ إلا تلك المبالغ التي يُسمح بها عملاً بهذه المادة. المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح 8 1- يقوم مجلس إدارة المصرف المركزي العراقي بتوزيع صافي الأرباح المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية على النحو التالي: يتم تحويل 80% من صافي الأرباح المتاحة للتوزيع إلى حساب الاحتياطي العام للمصرف المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي 10% من إجمالي أصول المصرف المركزي العراقي. (ب) يُحول ما تبقي من صافي الأرباح المتاحة للتوزيع إلى أي حساب احتياطي آخر قد ينشئه المصرف المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة رقم (5). 2- لا يوزع الدخل المحتجز أو الدخل الحالي للمصرف المركزي العراقي إلا فيما يسمح به نص الفقرة رقم (1)، ولا يتضمن توزيع صافي الأرباح أية حصة من المكاسب غير المتحققة. 3- لا يتم أي توزيع نصت عليه الفقرة رقم (1) إذا أدى هذا التوزيع إلى انخفاض أصول المصرف المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وما له من احتياطي. المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال إذا أظهرت الميزانية العمومية السنوية للمصرف المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45، أن قيمة أصول المصرف انخفضت لما دون إجمالي خصومه ورأس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي لمصرف المركزي العراقي بتقييم الوضع وإعداد تقرير عن أسباب العجز ومداه. وإذا وجد المجلس حاجة المصرف للمساهمة في رأس المال يتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في رأس المال نيابة عن الدولة، ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب إلى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للمصرف المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز. القسم الثالث- الإدارة المادة رقم (10) مجلس الإدارة واللجان يكون المجلس مسئولا عن إدارة أعمال المصرف المركزي العراقي والاضطلاع بمسئولياته الوارد شرح لها في هذا القسم. 2- يجوز للمجلس، إذا رأي ضرورة لذلك، أن يقوم بتشكيل لجان تضم أعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشأنها، ويجوز للمجلس أن يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات، وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض. تشكيل المجلس المادة رقم 11 يتكون المجلس من تسعة أعضاء هم: المحافظ ويتولى إدارة المجلس. (ب) نائبان للمحافظ. (ج) ثلاثة مديرين من كبار المديرين في المصرف المركزي العراقي، بما في ذلك رؤساء الفروع الذين يتناوبون العمل في المجلس. (د) ثلاثة أفراد آخرون ممن لديهم الخبرة المالية والمصرفية والقانونية المناسبة وممن لم يعينوا من قبل المصرف المركزي العراقي لتولي أي منصب كان خلال سنة من تاريخ ترشيحهم لعضوية المجلس. الصلاحية للتعيين والخدمة المادة رقم 12 1- يكون المحافظ ونائباه والأعضاء الآخرون في المجلس أشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية، أو يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الأعمال المصرفية أو مجالات ترتبط بالاقتصاد أو بالأمور المالية أو بالتجارة أو القانون. 2- لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس إذا رأت سلطة التعيين أن: أ- الشخص ليس مواطنا عراقيا. ب- الشخص غير مناسب للتعيين. ج - إذا كان الشخص أو من يكون على صلة به، سواء عن طريق الزواج أو صلة الرحم أو تزية أو يكون ذا مصلحة تجارية مباسة أو هير مباتره كقفي مندال حجام سن المشارى في أخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول. 3- يمتنع المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الآخرون أثناء توليهم لمناصبهم عن القيام بما يلي: تولي أية وظيفة أخرى غير وظائفهم في المصرف المركزي العراقي سواء كانت لهذه الوظيفة مقابل مالي أم لا، ولكن يجوز لهم إلقاء عدد حدود من المحاضرات وممارسة نشاط أكاديمي آخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع أداء الشخص لمهام وظيفته في المصرف المركزي العراقي. (ب) شغل أي منصب حكومي آخر غير المنصب الذي يشغله في المصرف المركزي العراقي إلا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل المصرف المركزي العراقي. (ج) الانتماء للهيئة التشريعية كأحد أعضائها. (د) العمل كموظف أو مسئول حكومي. 10 (ه) العمل كمدير أو موظف أو مسؤول أو مساهم في أي مصرف أو أي جهة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي. المادة رقم (13) تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم 1- تقوم سلطة التعيين بتعيين المحافظ ونائباه وأعضاء المجلس الآخرين وتقوم الهيئة التشريعية بالتصديق على هذا التعيين، وتتشاور سلطة التعيين مع المحافظ ونائبيه في شأن ترشيح كبار المديرين لعضوية المجلس. وتكون مدة الخدمة لجميع أعضاء المجلس خمس سنوات يجوز بعدها إعادة تعيينهم بناء على توصية من سلطة التعيين وموافقة الهيئة التشريعية، مع مراعاة تداخل وتعاقب فترات الخدمة المبدئية لجميع أعضاء المجلس على النحو التالي: (1) خمس سنوات للمحافظ (2) وأربع سنوات لأحد نائبي المحافظ وثلاث سنوات للنائب الآخر (3) خمس سنوات لأحد كبار المديرين، وأربع سنوات للمدير الثاني، وثلاث سنوات للمدير الثالث (4) وثلاث سنوات لاثنين من أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم بموجب الفقرة (د) رقم من المادة رقم (11) وسنتين لعضو المجلس الذي تم تعيينه بموجب الفقرة (د) من المادة 11. 2- في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس. 3- يقرر المحافظ مقدما أي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الآخر خلال أية فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس أو يعجز عن تأدية مهامه بسبب العجز. 4- تقرر سلطة التعيين شروط وأحكام خدمة أعضاء المجلس وتحدد قيمة المكافأة المالية لأعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الأفراد المؤهلين على أعلى مستوى للعمل كأعضاء في المجلس وإيقائهم في مناصبهم. 5- لا تتعرض المكافأة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس إلى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شأنه تخفيض مكافئته المالية أو تقليل جودة شروط التعيين والخدمة. المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم 1- يجوز للمحافظ أو لأحد نائبيه أو لأي عضو آخر من أعضاء المجلس أن يستقيل من مهام منصبه بعد إخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك بمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة، في حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة. وفي حالة ل يقيل لمدة لالية ل تطب الاسلالة شيور من أريت الإخطار الأصلى بلاستقمعني لا تقوم سلطة التعيين بإقالة المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو من أعضاء المجلس من مهام منصبه إلا في الحالات الآتية فقط: أ- صدور حكم من إحدى المحاكم الجنائية بإدانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة، إلا إذا رأت سلطة التعيين أن هذا الحكم قد صدر ضد الشخص بسبب آرائه أو نشاطه الديني أو السياسي. ب- صدور حكم من محكمة بإشهار إفلاسه. 11 ج- صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للأمانة فيما يتعلق بأمور مالية أو أي سلوك آخر مخل. د- إذا قامت سلطة مختصة بسحب أهليته أو إيقافه من ممارسة مهنة لأسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بآرائه أو نشاطه الديني والسياسي. - صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة او سدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة. و- إذا تولى الشخص منصبا أو مركزا أو وظيفة، منتهكا بذلك أحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (12) أو أحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21). - إذا كان الشخص مصابا بمرض نفس أو جسماني يجعله في رأي لطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التى ينص عليها هذا القانون ح- إذا رأت سلطة التعيين أنه قد انتهك أحكام الفقرتين رقم (1) أو (2) من المادة رقم 15. ط إذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة أو لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون الحصول على موافقة المجلس على ذلك. 3- لا يُقال أي عضو من أعضاء المجلس من مهام منصبه لأي سبب من الأسباب التي نصت عليها الفقرة رقم (2) دون أن تتاح له فرصة عرض أقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض. 4- فيما يتعلق بأي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشأن إقالة أحد أعضاء المجلس من منصبه: أ- يُعلن عن قرار الإقالة، ويكون الإعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه أسباب الإقالة وأي رد خطي ورد من من عضو المجلس المعني. جوز الطعن في قرار الإقالة أمام محكمة النقض والإبراد خلال شهرين من إخطار الشخص المعني بالقرار. 5- يستمر أي عضو من أعضاء المجلس أقيل من مهام منصبه في الحصول على ستحقاته المالية وغيرها من المزايا المعمول بها عملاً بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع إقالته من قبل جلسة الاستماع أو الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه، أيهما كان أبعد أجلا. المادة رقم 15 الكشف عن المصالح 1. يقوم كل عضو من أعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنوياً بعد ذلك بإعداد بيان خطي يرفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة أو غير المباشرة له أو لأي ممن لهم علاقة به، سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة أو صلة الرحم أو القرابة، ويُعد 12 هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع أية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشأن. ويكون على المجلس رفع هذه البيانات إلى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح أحد أعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار إليه في الفقرة رقم (1)، يقوم العضو صاحب الشأن مرة أخرى بالكشف عن مصالحه، ولا يشارك بعد ذلك في آية مناقشات أو قرار يتخذ في هذا الصدد. يمتنع أي محافظ أو نائب محافظ أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة 3. خدمته في المصرف المركزي العراقي عن العمل في أو تمثيل أي مصرف أو أية جهة أخرى تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي أو تتعامل معه في شأن أو أمر كان يتولاه أو يشترك فيه بأي شكل من الأشكال كل من المحافظ السابق أو النائب السابق للمحافظ أو كبير المراجعين الماليين الداخليين أثناء توليهم مناصبهم في المصرف المركزي العراقي، ويمتنع أي من هؤلاء عن العمل في أي من تلك الكيانات أو تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في المصرف المركزي العراقي دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من المجلس. ويجوز للمجلس أن يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق أو نائبه السابق أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين السابق، كما يجوز له أن يحدد أية شروط أو أحكام تنطبق عليهم أثناء هذه الفترة. وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض، يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لأي دخل يتقاضاه المحافظ السابق أو نائباه السابقان أو رئيس المراجعين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه أي منهم في أية وظيفة أثناء حصولهم على هذا التعويض. المادة رقم 16 سلطات المجلس ومهامه يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الأهداف الرئيسية وغيرها من الأهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي إطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: وضع الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها. ب) صياغة سياسات من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف و القيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها المصرف المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الأموال للقطاع المصرفي، وكافة أشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ عليها، إلا أن المجلس لا يكون له سلطة الانضمام إلى نظام لسعر الصرف الثابت مثل اتحاد نقدي أو مجلس عملة. (ج) اتخاذ قرارات بشأن إصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) إصدار التراخيص أو التصاريح واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وأمن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (ه) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) إقرار قواعد أنظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. 13 (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها المصرف المركزي العراقي للحكومة أو للهيئة التشريعية. (ح) اتخاذ قرار بشأن اشتراك المصرف المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية. (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام المصرف المركزي العراقي بفتح و إمساك حساب في سجلاته لمصرف مركزي أجنبي أو حكومة أجنبية أو منظمة دولية، واتخاذ قرار فيما إذا كان المصرف المركزي العراقي يقوم بفتح وإمساك حساب له في سجلات أحد المصارف المركزية الأجنبية أو لدى منظمة مالية دولية. (ي) تقرير ما إذا كان المصرف المركزي العراقي يقوم بإصدار أوراق مالية للدين، ووضع شروط وأحكام هذا الإصدار في حالة اتخاذ قرار بإصدار تلك الأوراق المالية. ك) تحديد فئات الأصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الأجنبي وغيره من المصادر لمالية للمصرف المركزي العراقي (ل) تحديد الشروط التي يجوز للمصرف المركزي العراقي بموجبها أن يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض أو ضمان يعتزم المصرف المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30، وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لا تقل عن ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين. ن) إقرار النظام الداخلي والإرشادات والقواعد الخاصة بالمصرف والمعمول بها في دارته وإدارة عملياته، وتحديد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع المصرف المركزي العراقي. (س) إقرار الإجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في المصرف المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للمصرف المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للمصرف المركزي العراقي وخطة العاملين فيه. (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية وإصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والإرشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم المصرف المركزي العراقي إصدارها. (ر) اتخاذ الإجراءات بشأن أي أمور أخرى تكون ضمن اختصاص المصرف المركزي العراقي والتي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يسند مسئولية التعامل معها لشخص آخر أو مجموعة أخرى. 14 الاجتماعات المادة رقم 17 يعقد المجلس اجتماعاته بناء على مبادرة من رئيسه أو مما لا يقل عن ثلث أعضائه، ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا. المادة رقم 18 النصاب القانوني كتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بما في ذلك المحافظ، أو في حالة غيابه، أحد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع. المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الأمر ويحدد الأغلبية. تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقاً لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته، وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها. ويقيد في محضر الجلسة أي امتناع عن التصويت أو ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي 1- كون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للمصرف المركزي العراقي مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس، ويتولي تسيير العمليات اليومية للمصرف المركزي العراقي، ويجوز له أن يمارس أية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للمصرف المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس أن يضع الأحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في إطارها إسناد أي من سلطاته لأي عضو من أعضاء المجلس أو لكبار العاملين في المصرف المركزي العراقي، ويشمل ذلك تحديد ما إذا كان يجوز للمحافظ أن يفوض السلطة لشخص واحد أو لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي المصرف المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط وأحكام نظام العاملين وغير ذلك من الإرشادات العامة التي يكون المجلس أقرها، في حالة وجودها. المادة رقم 21 تضارب المصالح 1- لا يحصل المحافظ أو أي من نائبيه أو غيرهم من أعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي مصرف أو أية جهة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم أو عملهم كموظفين في المصرف المركزي العراقي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. ولا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في أي قرار يتخذه المجلس بشأن هذا الاعتماد. ويوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات وفقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء 15 مسكن لاستعماله الشخصي أو لدفع مصروفات دراسية أو طبية أو لاستخدام مثل هذه القروض لأية أغراض عائلية أخرى. ويجوز للمجلس وضع ونشر الإرشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات. يجوز للمجلس أن ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ أو لنائبيه أو لأعضاء المجلس أو للعاملين في المصرف المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق، من أجل شراء منزل يقيم فيه المقترض أو لدفع المصاريف الدراسية أو الطبية أو لأية أغراض عائلية أخرى، كما يجوز للمجلس وضع ونشر الإرشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات. يقوم المحافظ ونائباه والأعضاء الآخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للمصرف المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب، ولا يقوم أي منهم بشغل أي منصب أو وظيفة أخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل إلا (أ) إذا كان المصرف المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب أو الوظيفة. و (ب) إذا اقتصرت جهودهم على إلقاء عدد محدود من المحاضرات أو الاشتراك في نشاط أكاديمي آخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولا يتعارض مع أدائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه المصرف المركزي العراقي. لا يجمع أي موظف في المصرف المركزي العراقي بين وظيفته في المصرف المركزي العراقي وبين وظيفة أخرى سواء كان يتلقى أو لا يتلقى عنها مكافأة مالية. ومع ذلك، يجوز للمجلس وضع إرشادات عامة داخلية يستثني فيها من هذا الحظر أو الشرط فئات معينة من موظفي المصرف المركزي العراقي أو نوعيات معينة من الوظائف، مثل التدريس، وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لا يقبل المحافظ أو نائباه أو أي من أعضاء المجلس أو أي موظف في المصرف المركزي العراقي أية هدية أو ائتمان لنفسه أو نيابة عن أي شخص تربطه به علاقة أسرية أو تجارية أو مالية إذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في أدائه لواجباته الوظيفية في المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو عضو في المجلس أو موظف أو وكيل أو مراسل للمصرف المركزي العراقي عن القيام بما يلي: السماح لأخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم أو الكشف عنها أو نشرها يكون قد حصل عليها أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية، إلا إذا طُلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (2) من هذه المادة وإذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء بأية مسئولية أو واجب يفرضه هذا القانون أو يقضي به القانون المصرفي أو أية تشريعات أخرى ذات صلة. (ب) استخدام مثل هذه المعلومات أو السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية. 16 2- يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يتبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف، ويفضل أن يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الإشراف المالي. ويجوز أن تضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع المصرف المركزي العراقي بأن الخطوات اللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت. يجوز للمصرف المركزي العراقي إبرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية أخرى أو مع هيئات إشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات وإجراءات التبادل وتفاصيل أخرى بهذا الشان. الحصائة القانونية المادة رقم 23 1- لا يتعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي العراقي للمسائلة القانونية أو يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن أية أضرار وقعت بسبب أي إهمال أو إجراء صدر منه أثناء تأديته لمهامه أو في سبيل تأديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم المصرف المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي العراقي عن أية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتأدية مهام وظيفته الرسمية أو ما يُزعم من تأديته للمهام المنوطة به أو لالتزاماته الموكلة إليه بموجب هذا القانون، ولا يُطبق النص القاضي بصرف التعويض إذا كان الشخص قد أدين بارتكاب جريمة نشأت عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية. القسم الرابع- العلاقات مع الحكومة المادة رقم 24- التشاور مع الحكومة 1- يعقد المحافظ والممثلون الاخرون للمصرف المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والاراء عن مدى إمكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية، ويتبادلون المعلومات بشأن أمور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة، كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ أو أحد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسؤول حكومي، ويجوز لهم أن يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات باسم المصرف المركزي العراقي، شرط أن تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 25- القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة 1- يجوز للحكومة أن تأتمن المصرف المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) إمساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والأجنبية التي تقوم بها الحكومة وإدارتها بصفة الوكيل المالي. 17 (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الآخرين أو بناء على إذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية. (د) تأدية العمليات المالية بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع أو عمليات النقد الأجنبي أو أية عمليات أخرى قائمة على الدفع أو التصفية أو الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي أبرمتها الحكومة مع الأطراف الأجنبية، بشرط أن (أ) تتحمل الحكومة كافة لالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تنتج عن اداء المصرف لمركزي العراقى لهذه المهام (ب) لا يقوم المصرف المركزي العراقى بأية عملية تنطوي على تحمل التزامات مالية أو مسئوليات قانونية (مباشرة أو غير مباشرة) نيابة عن الحكومة. (ه) تأدية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع أتعاب المصرف المركزي العراقي على أساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة. المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة 1- لا يمنح المصرف المركزي العراقي أية اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة للحكومة أو لأية هيئة عامة أو جهة مملوكة للدولة، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 أن يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي مساعدات سيولة، على أن تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والأحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة. 2- يجوز للمصرف المركزي العراقي شراء الأوراق المالية الحكومية على أن تقتصر عمليات شراء تلك الأوراق المالية على السوق الثانوي فقط، وأن يتم الشراء في إطار عمليات السوق. - لا يرد في هذه المادة رقم 6 أي نص يفسر على أنه يحر استخدام الأوراق المالية الحكومية يما يتعلق بأي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح أو كرهن لضمان المنشآت القائمة القسم الخامس- احتياطي النقد الأجنبي المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي 18 يعقد المصرف المركزي العراقي صفقات على الأصول الأجنبية ويقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي للدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية ولأهداف السياسة النقدية ويجوز للمجلس أن يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الأصول الآتية أو في جميعها: (أ) النقد الذهبي الموجود في خزائن المصرف المركزي العراقي. (ب) العملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها المصرف المركزي العراقي أو لحسابه. الأرصدة الدائنة واجبة الدفع عند الطلب أو واجبة السداد بعد آجل قصير بالنقد الأجنبي الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها المصرف المركزي في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء التي تبرم مع المصارف المركزية الأجنبية أو المنظمات المالية الدولية أو كبرى المصارف الدولية التي يحددها المجلس. (د) حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي. (ه) وضع احتياطي العراق لدى صندوق النقد الدولي. (و) أية أوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها أو التي تحظى بالثقة الكاملة واعتماد الحكومات الأجنبية أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية والتي يتم دفعها بالعملات الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها المصرف المركزي العراقي أو لحسابه. القسم السادس- الاختصاصات النقدية المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح و التسهيلات القائمة يجوز للمصرف المركزي العراقي في سبيل تحقيق أهدافه أن (أ) يقوم بأداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص أو تصريح من قبل المصرف المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي، أو مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير المصرف المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي حددها. كما يجوز له أن (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة أو الحائزة على تصريح من المصرف المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي نص عليها وحددها المصرف المركزي العراقي عن طريق: البيع أو الشراء القطعي البسيط غير المشروط ( النقدي أو الآجل) أو بموجب تفاقيات إعادة الشراء أو أية عقود مالية مشابهة أو أوراق مالية لديون صادرة من قبل المصرف المركزي العراقي أو من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق، على أن تقتصر عمليات شراء الأوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجرى في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط. (ب) الشراء أو البيع البسيط غير المشروط (النقدي أو الآجل) للنقد الأجنبي. 19 خصم الكمبيالات أو السندات الإذنية. (ج) تقديم القروض المؤمنة تأمينا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض. (د) (ه) قبول ودائع من المصارف تدفع عليها فوائد. متطلبات الاحتياطي المادة رقم 29 يتطلب المصرف المركزي العراقي من المصارف، تنفيذا للسياسة النقدية للعراق وبمقتضى اللوائح المنظمة في هذا الشأن، أن تحتفظ باحتياطي في شكل أرصدة نقدية أو ودائع لدى المصرف المركزي العراقي. ويتم الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي في حده الادنى المنصوص عليه والذي يحسب كمتوسط مستويات الاحتياطي في نهاية اليوم خلال الفترات الزمنية التي يحددها المصرف المركزي العراقي والتي تتعلق بحجم ونوع و مواعيد استحقاق ودائع المصارف والاموال المقترضة وغيرها من الخصوم التي يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يحددها. ولا يسمح للمصارف في أي وقت القيام بعمليات السحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي. وتحتفظ كافة المصارف بنفس المستويات من متطلبات الاحتياطي المحدد لكل فئة من فئات الخصوم ويجوز لها الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك. في حالة عجز أي مصرف عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب المنصوص عليه في الفقرة رقم (1) يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يفرض نسبة فائدة على سبيل العقوبة يتم تحصيلها على أساس عجز الاحتياطي في هذا المصرف حتى تتم تغطية هذا العجز. المقرض الأخير المادة رقم 30 يجوز للمصرف المركزي العراقي، في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والأحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي، أن يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص أو يحمل صريحا صادر من المصرف المركزي العراقي. ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية ثمنح للمصرف أو لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصرف المركزف العرا، ويتزم المصراف المركزي المراقى يتقيم ضح ل المساعات المائية إها إذا: رأى المصرف المركزي العراقي أن المصرف مليء وأن الضمانات التي يقدمها مناسبة وأن طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة. (ب) وإذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ على استقرار النظام المالي، وإذا كان وزير المالية قد أصدر ضمانا كتابيا للمصرف المركزي العراقي نيابة عن الحكومة ضمن فيه سداد قيمة القرض. القسم السابع- العملة 20 الوحدة النقدية المادة رقم 31 يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق. إصدار العملة المادة رقم 32 1- يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في إصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق. وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من لمرتبة الاولى يُحمل على اصول المصرف المركزي العراقي. ويقوم المصرف المركزي لعراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لإصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق. ولا تعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي لغرض التداول سندات إذنية أو كمبيالات أو أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة، ويلتزم المصرف المركزي العراقي بقبولها في حدود ما ورد نصه في هذا القانون. 2- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول. 3- ويجوز للمصرف المركزي العراقي أن يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع أية التزامات، ويجوز له أيضاً وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة أو شرائح من المبالغ. 4- يكون المصرف المركزي العراقي مسئولا عن إمداد العراق بعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية أو المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الأوقات. المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية و سك العملات النقدية المعدنية- المعاملة المحاسبية للعملات النقدية المصدرة يقوم المصرف المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها. وتكون الألواح اللازمة لسك العملة أو طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للمصرف المركزي العراقي. يقوم المصرف المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. يكون المصرف المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وآمن، وعن التحفظ على السبائك والأصباغ والعملات النقدية الورقية أو المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 21 4- يقوم المصرف المركزي العراقي بناء على طلب من أي فرد أو أية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية أو المعدنية بمبالغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية، ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل أو عمولة. يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن المصرف المركزي العراقي في الإقرار المالي للمصرف المركزي العراقي كخصوم، ولا تتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للمصرف. المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة 1" كعملة رسمية. ويقوم المصرف المركزي العراقي، بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة، بسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة. يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة إذا كان تصميمها غير واضح أو مشوه أو مثقوب أو إذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمائة من سطحها. ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها، إلا في حالة وجود دليل يقنع المصرف المركزي العراقي أن الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل. ويجوز للمصرف المركزي العراقي عندئذ، وبموجب سلطته التقديرية المحضة، أن يقدم تعويضا جزئيا أو كليا عن هذه العملة. لا يطلب من المصرف المركزي العراقي تقديم أي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها، كما يجوز للمصرف المركزي العراقي مصادرة أية عملات نقدية ورقية أدخل على مظهرها الخارجى تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها أو المرسوم عليها أو المطبوع عليها أو المختومة أو المثقوبة أو التي وضعت عليها مادة لاصقة. التخلص من العملات النقدية المزورة المادة رقم 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية أو معدنية مزورة أن يقدمها كلها للمصرف المركزي العراقي. استبدال العملات النقدية المادة رقم 36 يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى بمبالغ مساوية، ويتخذ المصرف المركزي العراقي قراراً بذلك يصدر بصيغة لائحة تنظيمية للمصرف تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. في نهاية فترة الاستبدال أو في أي وقت آخر يحدده المصرف المركزي العراقي، تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية. 22 3- يقوم المصرف المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية، وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية. حرية النقد المادة رقم 37 يجوز لطرفي أي عقد أو غيره من المعاملات أو التصرفات الطوعية، بما في ذلك أي كمبيالة أو فطاب او وثيقة او ضمان للمال، ان يتفقا على تحديد استخدام أية عملة نقدية لدفع التزامات. ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن اي عقد او اي معاملة او صفقة، بما في ذلك أي كمبيالة أو خطاب أو وثيقة أو ضمان للمال، بأية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع، ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة أن يذكر صراحة أو يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة، بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء. تنفيذ التزامات النقد الأجنبي المادة رقم 38 يجوز تنفيذ التزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام، وعند صدور حكم يقضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي، يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من أحد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه المصرف عن سعر الصرف لشراء النقد الأجنبي بالدينار العراقي، وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن. ولكن إذا قررت المحكمة أن هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة، تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة. القسم الثامن- الاختصاصات الأخرى المادة رقم 39 نظم الدفع يقوم المصرف المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لتصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، أو يعمل على نشرها وإدامتها. يكون المصرف المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها أطراف غير المصرف المركزي العراقي، ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها. 3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع أو القائمين عليها، يجوز للمصرف المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية أن: (أ) يقتضي تسجيل أو ترخيص أي نظام للدفع أو أي شخص قائم على نظام للدفع. يقتضي من أي نظام للدفع أو أي شخص قائم على نظام للدفع أن يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والآمنة التي يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يضعها، بما في ذلك تلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل 23 إشراف المصرف المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم. 4- يخول المصرف المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغيلها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. 5- يجوز للمصرف المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل: (1) التكامل بين نظام الدفع المتبع في المصرف المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع أنظمة الدفع الأخرى. (ب) إيجاد طرق وتكنولوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية أو بالنقد اب الأجنبي. (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دورياً. المادة رقم 40 الإشراف على المصارف يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غبره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من أجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون والقانون المصرفي، وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر المصرف وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم، بالطريقة التي يختارها المصرف المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره. كما يكون للمصرف المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون المصرف والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج إليها المصرف المركزي العراقي. وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي، وفقاً لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي، من أجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية أو معايير أو إرشادات أو توجيهات حصيفة يكون المصرف المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين. ولا يكون لأي إجراء تتخذه أي جهة تابعة للحكومة غير المصرف المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف أي صفة قانونية. المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصاءات المالية 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي، وفقاً لهذا القانون أو القانون المصرفي، بتقديم المعلومات أو البيانات له بناء على طلب منه، وعندما يرى المصرف المركزي العراقي ضرورة لذلك من أجل: (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال؛ (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية؛ 24 (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات؛ (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف أو لأية جهات أخرى تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي؛ (ه) تجميع أي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط أن لا ينطوي ذلك على إفشاء أية علاقة تجارية سرية. القانون وفل صيرة مل التريعات الأخرى إلى تطوير وتنيذ السياسات المتمائية مع المعاي الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية. الأشخاص غير المرخصين المادة رقم 42 1- تكون للمصرف المركزي العراقي، بعد حصوله على أمر من الجهات المختصة، سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة بأي شخص إذا رأى المصرف المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص المصرف المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص أو التصاريح أو التسجيل اللازم، رغم أن القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص أو التصاريح أو التسجيل، أو أن هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون. ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون، بناء على طلب من المصرف المركزي العراقي، بمساعدة المصرف المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى، ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك إذا لزم الأمر. 2- إذا قرر المصرف المركزي العراقي أن شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص أو التصريح أو التسجيل اللازم من المصرف المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون، يقوم المصرف المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور أمر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط. ويكون الأمر مشفوع ببيان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون، كما يُطالب الشخص في هذا الأمر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الإعلان بالقرار. وإذا تبين للمصرف المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد، وفي أي حال من الأحوال في غضون أسبوع واحد من تاريخ الإعلان بالقرار، أن النشاط لم يتوقف، يجوز للمصرف المركزي العراقي أن يفرض غرامات إدارية على مثل هذا الشخص تُحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62). القسم التاسع- أحكام أخرى حيازة الممتلكات المادة رقم 43 1- يجوز للمصرف المركزي العراقي امتلاك وحيازة الأموال المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام بأعماله. بالرغم من القيود المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) يجوز للمصرف المركزي العراقي حيازة وامتلاك جميع أنواع الممتلكات في سبيل حماية أو تأمين أو تحصيل أي من المستحقات. وتباع هذه الممتلكات في أسرع وقت ممكن تماشياً مع مصلحة المصرف 25 لتقليل الخسائر، وثباع على أي حال، في تاريخ لا يتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها المصرف المركزي العراقي. المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة 1- يعفى المصرف المركزي العراقي من الضرائب والرسوم الآتية: (أ) الضرائب على دخل المصرف المركزي العراقي أو أرباحه. (ب) ضرائب الملكية الخاصة على أصول المصرف المركزي العراقي. (ج) الضرائب المفروضة على تحويل الأموال وعلى المعاملات المالية الأخرى. (د) الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند إصدار الأوراق المالية والعملات النقدية الورقية. (ه) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات و ضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تُسلم إلى المصرف المركزي العراقي. (و) ضرائب المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالمصرف المركزي العراقي. 2- يخضع المصرف المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الأموال الثابتة، ولا تسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة إلا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الأموال الثابتة التي يمتلكونها أو يستخدموها. 3- يخضع المصرف المركزي العراقي لأية ضرائب أو رسوم أخرى إلا إذا ورد نص يقضي خلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم. القسم العاشر - بيانات المركز المالي والمراجعة المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير 1- يضمن المجلس أن المصرف المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبة المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وأنه يطبقها عند إعداد وإمساك حساباته وسجلاته، بما في ذلك بيانات مركزه المالي. 2- يبادر المصرف المركزي العراقي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت لتوضيح وضع المصرف المركزي العراقي اعتباراً من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الأخير للتعامل في الشهر المنتهي. 3- يقوم المصرف المركزي العراقي خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية بإعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للمصرف المركزي العراقي وأن عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية. 26 4- يقوم المجلس خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية برفع ما يلي لسلطة التعيين ويرفع نسخاً منها إلى وزير المالية والهيئة التشريعية: (أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للمصرف المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها، وترفع معها أية تقارير أو ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في إبدائها. (ب) تقريرا عن عمليات المصرف المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والأحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير بياناً يوضح توقعات المصرف المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء أهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية. ويتضمن التقرير ما يلي في إطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات: (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وأنظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والمصرف المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعمليات المصرف المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق. يقوم المصرف المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للمصرف التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعه على شبكة الإنترنت، كما تنشر التقارير المشار إليها في الفقرة رقم (4). يقوم المصرف المركزي بنشر تقارير دورية أربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي، يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري، بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق، كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). قوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير إلى الهيئة التشريعية عن عمليات المصرف المركزي العراقي وعن سياساته النقدية وأهدافه، بما في ذلك الأحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). المراجعة المالية الداخلية المادة رقم 46 يقوم قسم المراجعة الداخلية في المصرف المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي: (أ) مراجعة الإجراءات والممارسات المتبعة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة بغية تحسين إدارة المخاطر، والقيام بعد ذلك بالإشراف المستمر على تنفيذها. 27 (ب) إجراء المراجعة المالية الدورية على إدارة المصرف المركزي العراقي وعملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على المصرف المركزي العراقي وقرارات مجلس الإدارة. (ج) القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للمصرف المركزي العراقي لمشار إليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44)، والمراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالمصرف المركزي العراقي. (د) إعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات والإجراءات الخاصة بالميزانية وبالمحاسبة وبإدارة المخاطر وغيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل المصرف المركزي العراقي، وعن كفاءة عمليات المصرف المركزي العراقي وفعالية تكلفة هذا الأداء وأي أمر آخر من الأمور التي تقع في نطاق اختصاص المصرف المركزي العراقي ومسئولياته والتي يجوز للمجلس أن يطلب إعداد تقارير بشأنها. ويقوم قسم المراجعة الداخلية بإعداد ورفع تلك التقارير إلى مجلس الإدارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، على أن يكون ذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته إلى المجلس بشأن كافة الأمور الواردة في تقاريره. مع أداة امم يلة راجعة الداخلية لمهاها الاسية المتصواص علية الذى يذه الماا يتعارض رئيس المراجعين الداخليين المادة رقم 47 1- يعين المجلس رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات ويختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة تؤهلهم لتولي مسئوليات الوظيفة، ويجوز إعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين. 2- يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا أمام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به. مقبل قياد بمهام وظي على ان كون مالة اى قض من ان اليب مماثل في المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية. 4- يجوز لرئيس المراجعين الداخليين أن يستقيل من منصبه بعد إخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الأقل، ويخضع رئيس المراجعين الداخليين لأحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15). المادة رقم 48 المراجعة الخارجية 1- تخضع بيانات المركز المالي للمصرف المركزي العراقي للمراجعة والتدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة والتدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الأقل، على أن تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعة طيبة ومشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة والتدقيق المالي للمصارف المركزية وكبرى المؤسسات المالية الدولية. يعين وزير المالية سنويا شركة تقوم بمهام المراجعة الخارجية، ولا يتكرر تعيين أي شركة للمراجعة الخارجية والتدقيق المالي لفترات متتالية يزيد مجموعها عن خمس سنوات. 28 3- يقدم المصرف المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة، وتتاح له، بناء على طلب منه، إمكانية الإطلاع على الحسابات ودفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والسجلات وغيرها من الوثائق أو المعلومات أو البيانات المكتوبة أو الشفهية. 4- يحدد وزير المالية المكافأة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه، آخذاً بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته وطبيعتها. وتقيد المكافأة التي يتحملها المصرف المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته. يخضع المصرف المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الأعلى للمراجعة والتدقيق المالي. القسم الحادي عشر - الأفعال الجنائية التفسير وتعريف المصطلحات المادة رقم 49 في هذا القسم: يقصد بالورقة النقدية أية وثيقة تستخدم على سبيل النقود أو مساوية للنقود فور صدورها أو في تاريخ لاحق بعد صدورها، على أن تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق أو في أي مكان اخر. يقصد بالنقود المزيفة: العملات النقدية أو الورقية المزيفة التي تشبه العملة القانونية والتي يقصد بها أن يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية أو أن تستخدم على أنها العملة النقدية أو المعدنية المتداولة. أية عملة ورقية نقدية مزورة أو أية ورقة مزورة تستخدم في (ب) إعداد ورقة نقدية مزورة سواء كانت مستوفية أو غير مستوفية للبيانات. (ج) أية عملة نقدية معدنية أو ورقية أصلية أعدت أو أدخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية أو الورقية المتداولة من فئة أعلى أو لكي تستخدم على أنها العملة المتداولة، وذلك عن طريق وضع أو وصل أجزاء مختلفة لورقتين نقديتين أو وثيقتيز أصليتين أو أكثر . (د) أية عملة معدنية متداولة أزيل منها التحزيز (التثليم) عن طريق البرد أو قطع الحواف وأضيفت إليها تحزيزات (تثليم) جديد لتعديل (ه) أية عملة معدنية مغطاة بطبقة من الذهب أو الفضة أو النيكل، حسب الحالة، بغية أن يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية صنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل أو بغية استخدامها على أنها هذه العملة (و) أية عملة معدنية أو أية قطعة معدنية أو قطعة مصنوعة من خليط من المعادن تم طلائها أو تلوينها بأية طريقة أو مادة طلاء من شأنها أن تجعل العملة المعدنية أو القطعة المعدنية تبدو وكأنها مصنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل لكي يبدو 29 مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل أو لكي تستخدم على أنها هذه العملة. ويقصد بعبارة "العملات الرمزية المزورة" الدمغة المهنية المزورة وطوابع البريد المزورة أو غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها بأية طريقة فنية أو بسيطة أو تنطوي على الغش والتضليل، كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية أو الورقية الأصلية التي ليس لها قيمة النقود. ويقصد من كلمة "متداولة" أنها تستخدم بشكل قانوني في العراق أو في أي مكان آخر بموجب القانون المعمول به في العراق أو في أي مكان أخر حسب الحالة. وتعني عبارة "ترويج عملة مزيفة" بيع هذه العملة أو شرائها أو عرضها أو بيعها بشكل مخادع. المادة رقم 50 الإعداد بعتبر كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. المادة رقم 51 الحيازة يُعتبر كل شخص يقوم بالآتي متعمدا الغش: (أ) شراء أو قبول أو عرض بشراء أو قبول (ب) حيازة أو امتلاك (ج) استجلاب إلى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة 1- كل شخص يقوم بالآتي متعمدا الغش: (أ) ترويج النقود المزيفة او إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، (ب) تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن مائة مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو كلاهما معا. 2- كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج: عملة غير متداولة، أو أية قطعة معدنية أو قطعة مصنوعة من خليط من (ب) المعادن أعدت لكي يكون حجمها وشكلها ولونها مماثل لحجم وشكل ولون العملة المعدنية المتداولة، يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. 30 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعملات المادة رقم 53 1- كل شخص يقوم بقصد الغش ب: تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة (ب) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية أو العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معا. مسح العملة المادة رقم 54 كل شخص يقوم ب أ- مسح عملة متداولة. ب- ترويج عملة متداولة تم مسحها. ج- مسح أية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها أو وضع ختم عليها أو مسحها بأية طريقة تؤدي إلى إخفاء الكلمات والحروف والأرقام الموجودة على العملة النقدية دون أن يكون قد حصل على تصريح بذلك من المصرف المركزي العراقي، أو د- ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد إدانته بدفع غرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلاهما معا. إعداد أشباه الأوراق النقدية المادة رقم 55 1- لن يقوم أي شخص بإعداد أو نشر أو طبع أو تنفيذ أو إصدار أو توزيع أو تداول أي شيء يشبه ما يلي، بما في ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بمساعدة الحاسب الآلي: العملة النقدية الورقية المتداولة. (أ) (ب) سند أو ورقة مالية تصدرها الحكومة أو أي مصرف أخر. 2- لا تطبق الفقرة رقم (1) على: (أ) المصرف المركزي العراقي أو العاملين فيه أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب أحكام القسم السابع من هذا القانون. (ب) جهاز الشرطة والعاملين فيه أثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون وللتحقيق في أي انتهاك آخر له. 31 (ج) أي شخص يعمل بموجب عقد أو ترخيص صادرٍ من المصرف المركزي العراقي أو الشرطة فيما يتعلق بتأدية المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة. 3- يكون من ينتهك أحكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد إدانته بدفع غرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلاهما معا. 4- لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل ظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها المصرف المركزي العراقي إذا ثبت ان طول او رض الورقة النقدية الورقية المزورة تقل بنسبة ثلاث أرباع أو تزيد مرة ونصف عز طول وعرض العملة النقدية الورقية الأصلية حسب الحالة، وإذا كانت العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الأصلية مطبوعة باللون الأبيض والأسود فقط، جه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدي صلية والعملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غ الأصلية. الادوات أو المواد المادة رقم 56 يُتهم كل شخص يقوم عمداً بالآتي: (أ) صناعة أو إصلاح، (ب) الشروع في صناعة أو إصلاح أو الاستمرار في ذلك، (ج) شراء او بيع، حيازة أو امتلاك (د) أية ماكينة أو محرك أو آلة أو أداة أو مادة أو أي شيء يكون الشخص على علم بأنه قد استخدم في إعداد نقود مزيفة أو نقود رمزية مزيفة لها قيمتها أو أدخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في إعداد النقود المزيفة أو النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة، بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين مليون دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم أي شخص يقوم دون أي مبرر أو عذر قانوني بنقل أي من المعدات أو السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة أو منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق وتكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها: (أ) أية ماكينة أو محرك أو أداة أو جهاز أو مادة أو أي شيء يستخدم أو يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية. (ب) قطعة غيار هامة لأي من الأشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) أي عملة معدنية أو سبيكة أو معدن أو خليط من المعادن. 32 بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا. المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع 1- يتهم أي شخص يتعمد أن يعرض للبيع أو للشراء عن طريق الإعلان أو أية مادة مكتوبة أخرى نقود مزيفة أو عملات رمزية مزيفة أو يعرض التصرف في أي منها أو يقوم بإعطاء معلومات تتعلق بأسلوب أو طريقة بيعها أو شرائها أو التصرف فيها، أو يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة أو يحصل عليها أو يتفاوض (ب) بشأنها أو يمارس أي معاملة تتعلق بها أو يعرض التفاوض بشأنها بغية شرائها أو الحصول عليها، بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا. 2- لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة عملاً بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية أو الورقية الأصلية التي ليس لها قيمة النقود إلا إذا ثبت أنه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بأن هذه العملات النقدية المعدنية أو الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية أو الورقية. المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات 1- تعتبر كل جريمة خاصة بالنقود المزيفة والعملات الرمزية المزيفة كاملة الأركان بغض النظر عن ما إذا كانت النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية غير كاملة الصنع أو غير محكمة الإعداد أو لا تطابق في الشبه النقود والعملات الرمزية الأصلية التي افترض أو قصد أن تشبهها أو قصد بها أن يظن أنها العملات الرمزية والنقود الأصلية. في أية إجراءات قانونية يتم اتخاذها عملاً بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع عليها شخص يعينه المصرف المركزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا لما يرد فيها من بيانات تفيد أن العملة النقدية الورقية أو المعدنية الوارد وصفها في الشهادة مزيفة أو صلية، حسب الحالة، وأنها متداولة أو غير متداولة في العراق أو في أي مكان آخر، ولا حتاج هذه الشهادة لإثبات صحة التوقيع عليها أو الصفة الرسمية للشخص الذي قاء بالتوقيع عليها. جوز لأي طرف تصدر بشأنه الشهادة المذكورة في الفقرة رقم (2) أن يطلب، بعد إذن المحكمة، حضور الشخص الذي عينه المصرف المركزي العراقي لفحص الأغراض المزيفة وذلك لغرض استجوابه، ولا يتم استلام أية شهادة تعتبر دليل إثبات بموجب الفقرة رقم (2) إلا إذا قام الطرف الذي ينوي استصدارها بإخطار الطرف الآخر بنيته قبل المحاكمة بفترة كافية كما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الاخر. 33 المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح يتهم أي شخص يقوم بإصدار (أ) أية عملة نقدية ورقية أو معدنية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (1) من المادة رقم (32) أو (ب) أية وثيقة أخرى أو عملة رمزية بقصد تداولها في العراق كنقود، مخالفاً بذلك ما يجيزه نص هذا القسم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. المادة رقم 61 المصادرة تؤول للحكومة النقود المزيفة والعملات الرمزية المزورة أو أي شيء آخر يستخدم أو يُنوى استخدامه في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة. 2- يجوز لأي ضابط شرطة أن يصادر ويتحفظ على ما يلي: النقود المزيفة، العملات الرمزية المزيفة (ب) (ج) الماكينات أو المحركات أو الالات أو الأدوات أو المعواد أو الأشياء التي استخدمت أو أدخلت عليها تعديلات لكي تستخدم أو لغرض استخدامها في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية. يُرسل أي شيء يتم مصادرته يرسل إلى المصرف المركزي العراقي للتصرف فيه أو التعامل معه كما يتراءى له، ولا يُرسل إلى المصرف المركزي العراقي أي شيء يكون مطلوب كدليل في أي إجراء قانوني حتى يستنفد الأغراض المطلوبة منه كدليل في الإجراءات القانونية. 3- لأغراض هذه المادة، تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية عملة نقدية ورقية أو معدنية صدرت خلافا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32)، كما تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية وثائق أخرى أو عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم. المادة 62 العقوبات الإدارية 1- يكون للمصرف المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي وغيرهما من اللوائح التنظيمية والأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي بموجب هذين القانونين، وذلك عن طريق فرض عقوبات إدارية على حاملي التراخيص والموظفين والمديرين ووكلاء حاملي التراخيص، وله أن يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون أو بموجب القانون المصرفي أو اللوائح التنظيمية أو الأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بهذا العمل، حتى إذا لم يكن حاملا لترخيص أو موظفا لدى هيئة مرخصة أو وكيلا لها. تعتبر العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذه المادة عقوبات مدنية وليست جنائية في طبيعتها. ويجوز للمصرف المركزي العراقي أي يفرض العقوبات الإدارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على أن لا تزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين 34 دينار للمخالفة الواحدة. كما يجوز للمصرف المركزي العراقي وبناء على سلطته التقديرية أن يقوم بفرض عقوبات إدارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر المصرف المركزي العراقي أن الالتزام بالقانون قد تحقق. ويقوم المصرف المركزي العراقي قبل أن يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي طبق عليه العقوبة، يوضح فيه الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة، ويعطي المصرف المركزي العراقي صاحب الشأن فرصة كافية لتقديم الحقائق والحجج التي يستند إليها هو في طلب عدم فرض العقوبات، ويقوم المصرف المركزي العراقي بإصدار اللوائح التي تحدد الإجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الإدارية. عندما يتخذ المصرف المركزي العراقي قراراً بفرض عقوبات إدارية ويحدد قيمة الغرامة يأخذ المصرف المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار: حدة المخالفة وعدد مرات ارتكابها والأضرار التي لحقت بالمودعين أو بأي أشخاص آخرين بسبب هذه المخالفة والربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي آتاه والموارد المالية لهذا الشخص وأية ظروف مخففة، وأية عوامل أو ظروف أخرى يتراءى للمصرف المركزي العراقي أنها ذات صلة. لا تحول العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة والتي يفرضها المصرف المركزي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها أحكام أي قانون آخر. القسم الثاني عشر- محكمة الخدمات المالية المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها تقضي أحكام هذه المادة بإقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية ويكون من اختصاصها مراجعة القرارات والأوامر التالية التي يصدرها المصرف المركزي العراقي: رفض طلب إصدار ترخيص أو تصريح مصرفي أو إضافة شرط أو قيد عند إصدار تصريح أو ترخيص ما، أو إلغاء ترخيص أو تصريح بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون؛ (ب) فرض إجراءات تنفيذية أو عقوبات إدارية بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون؛ (ج) إصدار أمر لأي شخص يزاول نشاط يتطلب إصدار ترخيص أو تصريح بأن يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص أو التصريح المطلوب من قبل المصرف المركزي العراقي عملاً بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون؛ (د) إطالة مدة عمل القيم؛ (ه) اتخاذ أي إجراء نصت عليه أحكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصر في الذي يختص برفع دعوى استئناف أمام محكمة الخدمات المالية؛ (و) النظر في أي شأن آخر ينص عليها القانون. 35 2- يشمل اختصاص المحكمة أيضا مراجعة الإجراءات التي يتخذها القيم أو الحارس القضائي موجب الأحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي، وتقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده أن إجراءات القيم أو الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لأي منهما بموجب القانون المصرفي. 3- يكون أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في أي خلاف ينشأ بين المصارف والمؤسسات المالية يحال إلى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين أطراف الخلاف، وقد ينص هذا الاتفاق على إمكانية الطعن في قرار هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف أو لا يسمح بذلك. 4- لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات أو إجراءات المصرف المركزي العراقي بشأن تطوير السياسة النقدية وتنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي. 5- تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص أية محكمة أخرى. 6- تبقى القرارات والأوامر التي يصدرها المصرف المركزي العراقي نافذة المفعول، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بغض النظر عن الطعن فيها، وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكماً نهائياً بإلغاء قرار أو أمر ما أو حتى يقوم المصرف المركزي العراقي بتعديله أو حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لأحكامه أو عملاً بقرار يتخذه المصرف المركزي العراقي أو بموجب أحد أحكام القانون. 7- لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في أية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن، وتقوم المحكمة بإحالة هذه الأمور إلى وزير العدل. المادة رقم 64 تكوين هيئة المحكما (1) تتكون هيئة المحكمة من دائرة أو أكثر تضم من ثلاثة إلى خمسة قضاة ير أسهم كبير قضاة. ويقوم وزير العدل بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة. ويقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة أو أكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة وذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقاً لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة. (2) تتكون مبدئيا مجموعة القضاة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يعينهم وزير العدل، ويكونون من المشتغلين بالقانون ممن لديهم خبرة عملية كقضاة أو محامين يمارسون المهنة أو أساتذة قانون إداري أو مدني أو تجاري. أما القاضيان الآخران فيعينهما وزير المالية على أن يكون أحدهما ذو خبرة بالمحاسبة بحكم الممارسة العملية، وتكون للآخر خبرة عملية واسعة في مجالات المعاملات المالية. (3) عند اختيار أعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات ومؤهلات أعضاء الدائرة و المؤهلات والخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة ، ويقوم كبير القضاة بتعيين أحد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليرأس الجلسة ويتولى الإشراف على أداء مهامها. (4) يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية أن يكونوا أما متفرغين أو غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة وحسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة، فإذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة، يقوم كبير القضاة برفع طلب لوزير العدل ووزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة إضافيين. 36 (5) لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة ويقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن وزير العدل إذا رأى وزير العدل أن هذا الشخص: أ. مواطن غير عراقي ب. شخص غير مناسب. ج. يعمل كمسؤول أو كموظف أو مستشار متفرغ أو غير متفرغ، بمقابل أو بدون مقابل مادي في مصرف أو في هيئة تخضع لإشراف المصرف المركزي العراقي. د. يعمل كعضو في المجلس أو يعمل كموظف متفرغ أو غير متفرغ أو مستشار للمصرف المركزي العراقي. ه. يعمل أيضا كعضو في الهيئة التشريعية. و. يعمل كوزير أو نائب وزير أو يشغل منصب رسمي كبير في الدولة. ز. عجز عن دفع الديون المستحقة عليه وأشهرت محكمة إفلاسه. ح. غير قادر على القيام بمهام منصبه، أو لن يكون قادراً على القيام بتلك المهام، بسبب عجز جسماني أو عقلي استمر لفترة تزيد عن ستة أشهر. ط. أخل إخلالا جسيما بالقانون أو أساء إساءة بالغة لوظيفته أو اشترك على نحو فعال في النشاط السماستي لما يحط من سمعة المحكمة ويق ي. أن يكون الشخص أو من له علاقة به سواء عن طريق النسب أو المصاهرة أو القرابة، بما في ذلك الأطفال والأدعياء أو أي شخص آخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة أو غير مباشرة قد ترغم المشرح للمنصب أن يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول. 6- يتم تعيين القضاة للعمل في المحكمة لمدة عشر سنوات ويجوز إعادة تعيينهم كما يجوز لأي قاضي أن يستقيل في أي وقت بعد تقديم إخطار كتابي بذلك إلى وزير العدل، ويقوم وزير العدل بتحديد الرواتب والمزايا الأخرى لقضاة محكمة الخدمات المالية بموجب القواعد المنظمة لهذا الشأن. 7- لا يقال أي قاض من منصبه في المحكمة لأي سبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) ولا يقال أي قاض من المحكمة قبل أن يعقد وزير العدل له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشأن أو لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن. المادة رقم 65 إدارة المحكمة 1- يكون وزير العدل مسئول عن تنظيم المحكمة والإشراف على إدارتها. 2- يكون كبير القضاة مسئول مسئولية مباشرة عن إدارة المحكمة، ويساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الإدارية بها ومحاسب لها. ويقوم وزير العدل بتعيين موظفي المحكمة ويقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية ومهامهم وغير ذلك من الأحكام والشروط التي قد يحددها وزير العدل. 37 3- لا يكون أي شخص يشغل منصب كبير القضاة أو قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل أو تصرف اتخذه أثناء القيام بمهام منصبه إلا إذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل، كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي. 4- يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية وسنوياً بعد ذلك برفع بيان كامل لوزير العدل يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة وغير المباشرة التي تكون له أو لأحد أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل. وعندما تقوم أية دائرة في المحكمة بالنظر في أية قضية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لأي قاض أو لأحد أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل، يقوم القاضي صاحب الشأن بالإفصاح عن هذه المصلحة للدائرة وبالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر. ويعتبر التقاعس في هذا الشأن خرقا جسيما للقانون ويشكل سببا لإقالة القاضي صاحب الشأن من منصب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64). 5- لا يقبل أي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية أو أي عضو أو موظف يعمل فيها أي هدايا أو اعتمادات لنفسه أو بالنيابة عن أي شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا كان في قبول هذه الهدايا أو الاعتمادات ما يحط من شأن المحكمة أو ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة ومحايدة. 6- لا يقوم أي شخص يعمل كقاض أو كعضو في هيئة المحكمة أو كموظف في محكمة الخدمات المالية بأي مما يلي: أ. السماح لآخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية أو الكشف عنها أو نشرها، إلا إذا أصدرت أية محكمة قضائية قرار تأمره بذلك أو إذا دعت الضرورة لذلك للوفاء بأية مسئولية أو واجب يفرضه هذا القانون أو القانون المصرفي أو أي تشريع آخرى ذو صلة ب. استخدام مثل هذه المعلومات أو السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية. 7- لأغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64)، يعتبر عدم الالتزام بأحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون. سلطة وزير العدل المادة رقم 66 يكون لوزير العدل، وفقا للوائح التنظيمية، السلطات الآتية: (أ) وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان أو أماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية. (ب) وضع القواعد المنظمة التي تحكم الإجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية. (ج) وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير نضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في كل قضية. 38 (د) تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة وغير علنية لأسباب استثنائية. الأدلة المادة رقم 67 1- يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتلزمه بالمثول أمامها في الوقت والمكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالإدلاء بشهادته أو لتقديم مستندات تكون في حيازته أو تحت يطرته وترى المحكمة ضرورة فحصها. 2- يتهم أي شخص يقوم بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني: رفض حضور أية جلسة من جلسات محكمة الخدمات المالية أو الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها أو لتقديم دليل، تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الإجراءات (ب) القانونية أمام المحكمة أو منع إبرازه أو إخفاؤه أو تدميره أو رفض تقديمه. بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معا. 3- يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات أو الأعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة. المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية أصوات قضاة الدائرة، ويجب تسجيل هذه الأحكام في وثيقة تذكر فيها أسباب صدور هذا الحكم، ويقوم بالتوقيع عليها رئيس الدائرة التي تنظر في القضية التي صدر بشأنها الحكم، ويجب على المحكمة أن تقوم بإعلام أطراف القضية بحكمها في أسرع وقت ممكن وذلك عن طريق إرسال نسخة من حكمها لكل منهم. 2- يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً بتعويض أحد أطراف القضية أو رد المصروفات له أو تسديد الفوائد له، وتصبح أحكام المحكمة نافذة اعتباراً من التاريخ الموضح لذلك في الحكم، وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد أسبوع واحد من تاريخ إخطار الأطراف المعنية به. 3- يتم تنفيذ أحكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من أحكام المحاكم الأخرى. المادة رقم 69 مراجعة المحكمة للإجراءات 1- يقوم الطرف المتضرر أو الأطراف المتضررة من قرار أو أمر أو إجراء أصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي برفع طلب كتابي إلى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار أو الأمر أو الإجراء الذي أصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي أو الإجراء الذي قام به القيم أو الحارس. ويجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار أو الأمر أو اتخاذ الإجراء، أو خلال فترة زمنية أقصر حسب ما ورد في القانون، ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم 39 الطلب بإرسال نسخة منه إلى المصرف المركزي العراقي والأطراف المعنية، كما يقوم بإخطار الأطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب. 2- تظل قرارات وأوامر المصرف المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن المراجعة يلغي القرار أو الأمر (ب) أو يقوم المصرف المركزي العراقي بإجراء تعديل للأمر أو القرار بناء على أمر من المحكمة بإحالة الأمر له لإعادة النظر فيه (ج) أو انتهاء العمل بهذا الأمر وفقا لشروطه، إلا إنه يجوز للمحكمة أن توقف العمل بالقرار أو بالأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي، وذلك إما لأن المحكمة ترى أن هناك احتمال كبير في أن تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر أو، في الظروف الاستثنائية، ترى المحكمة أن التطبيق الفوري للقرار أو للأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة أو يلحق به ضرر لا يمكن إصلاحه. 3- بغض النظر عن أي حكم آخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو أية محكمة أخرى أن تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في أية قضية بشأن قرار أو أمر أو إجراء قام به أي قيم أو حارس قضائي أو المصرف المركزي العراقي أو وزير المالية أو الدولة بموجب أحكام الأقسام من القسم الحادي العشر إلى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي. كما لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو غيرها من المحاكم أن تقوم بالغاء مثل هذا القرار أو الأمر أو الإجراء أو رده أو تعليقه أو الحث عليه أو إنهائه أو حظره إلا إذا كان القرار أو الأمر أو الإجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أن تقوم بإلغاء أمر أو قرار أصدره المصرف المركزي العراقي أو رده للمصرف لإعادة النظر فيه، ولا يجوز لها أن تحكم بتعويضات نقدية أو مصروفات أو فوائد فيما يتعلق بالقرار أو الأمر الذي أصدره المصرف المركزي العراقي إلا إذا استندت في ذلك لسبب واحد أو أكثر من الأسباب الاتية: (أ) إذا تعدى المصرف المركزي العراقي سلطاته أو أساء استخدامها عند اتخاذ القرار أو إصدار الأمر. (ب) إذا اتبع المصرف المركزي العراقي إجراءات لا تتماشى في جوهرها مع الإجراءات التي نص عليها القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق أو التزامات أو مصالح الطرف المتضرر. (ج) أن القرار اتخذ بشكل تعسفي أو نزوي. 5- تولي محكمة الخدمات المالية أهمية كبيرة للأدلة التي تقدم إلى المصرف المركزي العراقي أي قافيان الت العضاف المركى مركز فى التطاقق الحكامي الأمور التي تنشأ بموجب أحك 6- ينتهي العمل بالقرارات والأوامر الصادرة عن المصرف المركزي العراقي والتي أحالتها إليه محكمة الخدمات المالية لإعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها بنهاية فترة سريانها الموضحة في أمر محكمة الخدمات المالية الخاص بالإحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه لقرارات والأوامر الموضح في أمر محكمة الخدمات بردها لإعادة النظر فيها. الاستئناف المادة رقم 70 40 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوى استئناف الأحكام والأوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية. 2- يجوز لأي طرف من أطراف حكم أصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (68) أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويظل حكم محكمة الخدمات المالية المطعون فيه ساري المفعول ونافذا إلا إذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك. 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم أن تقوم برد الدعوى إلى محكمة الخدمات المالية أو إلغاء الحكم الصادر عنها لأي من الأسباب التالية: أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لا يستند إلى أدلة مادية أو يستند إلى أدلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة أو المزيفة أو التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة، أو في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من أجزاء النزاع الذي أحيل إليها، أو (د) إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلام بالقرار إلا في حالة ظهور الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3). في هذه الحالة بدا هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وتائق او ادله ظاهرية تشير إلى وجود ادلة مزورة او إلى اللجوء إلى الغش أو الخداع. القسم الرابع عشر - الأحكام النهائية المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين غير المتعارضة ينسخ هذا القانون أي حكم من أحكام أي قانون آخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويتعارض معه. المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لا يتم استصدار أو تنفيذ أي قرار بتوقيع حجز ضد المصرف المركزي العراقي أو على ممتلكاته ما فى ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق الماليه أو على أية إيرادات للمصرف المركزي العراقي بدون صدور حكم نهائي في أي دعوى قضائية ترفع أمام محكمة الخدمات المالية أو في أية محكمة قضائية في العراق. المادة رقم (73) إلغاء القانون بلغى العمل بقانون المصرف المركزي العراقي، القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته المعدلة، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة رقم 74 دخول القانون حيز النفاذ يدخل هذا القانون حيز النفاذ زيبدأ العمل به اعتبارا من يوم 1 اذار سنة 2004. 41