CPA/ORD/27 January 2004/55 الأمر رقم 55 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها لقرار رقم 2003) 1483)، والقرار رقم 2003) 1500)، والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإقراراً بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتبتلي حالة الرخاء والازدهار ؛ واعترافاً بأن الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في لعراق؛ وتأكيداً على أن الحكم الفعّال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحكامه، وعلى أن الفساد يز عزع تلك وتأكيداً على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع لدولي برهاناً على نزاهة الحكام العراقيين؛ وإشارة الى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في لبلاد أثناء حكم حزب البعث، لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطياً ومتقطعاً ؛ واعترافاً بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهداً دائماً بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛ واعترافاً بأن سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بإدارة شؤون العراق بفعالية، وأن بناء قدرة عراقية على محاربة الفساد يساهم في الإدارة المدنية؛ ونظرا الى أن مجلس الحكم يتصدر عملية وضع وتطوير استراتيجية مكافحة الفساد في العراق؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 القسم 1 تفويض السلطة يُخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة (المفوضية)، تكون جهازاً مستقلا مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتقوم المفوضية باقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبه بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة. تم التباحث بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة حول النصوص والأحكام المقترحة لإنشاء المفوضية، وهي النصوص والأحكام الواردة في الملحق (أ). لقسم 2 لأحكام والشروط نخضع السلطات المفوضة بموجب نص القسم (1) من هذا الأمر الى الاحكام والشروط التالية: أ) يكفل مجلس الحكم إنشاء المفوضية وقيامها بعملها بشكل ملائم يتماشى مع الأوامر واللوائح التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ب) يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسب ("الهيئة") ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ج) يتفهم مجلس الحكم أن للمفوضية والهيئة والمفتشين العموميين صلاحيات ومسؤوليات حُددت مجالاتها بوضوح، ويقر بذلك. وبناء على ذلك، يكفل مجلس الحكم (1) أن تعمل الهيئة صفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة، وأن تظل مسؤولة عن الكشف عن أعمال الفساد والتبذير وإساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الأخرى؛ (2) وأن لا تحتفظ الهيئة بصلاحيات إدعائية أو تنفيذية في مجال تطبيق القانون، وأن تقوم بإحالة جميع الأدلة على أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف إلى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة؛ (3) وأن المفتشين العموميين، بدورهم، عليهم تطبيق النظام في وزاراتهم والمحافظة عليه، وعليهم، علاوة على ذلك، التحقيق في جميع الأمور المحالة اليهم وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم الى لوزير صاحب العلاقة والى المفوضية للمراجعة النهائية واتخاذ التدابير الملائمة؛ (4) وأن المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالإجراءات الجنائية من أجل البت والفصل في القضايا المتعلقة بإساءة التصرف. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 د) يعترف مجلس الحكم أن الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو تسهيل إدارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بتمكين الوكالات المشرفة على سير العمل من تأدية عملها باستقلالية وضمان تنفيذ وتأدية عمليات التحقيق بصورة منفصلة عن تنفيذ ولدلا، تطيق مج العلم تطيق فد النظام لى ذع يتطبق مع تصعيمات تطبيق القانون. ه) في إطار تفويض السلطة المنصوص عليه في القسم (1)، يخوّل مجلس الحكم سلطة تعديل القانون العراقي القائم وفقاً لما ورد ذكره في الملحق (أ)، كما يخول سلطة السماح للمفوضية بمراجعة نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي وإصدار النص المنقح للنظام والقواعد. ) في حال نشوء أي تعارض بين الاحكام الصادة عن مجل الحكم والاحكام الصادرة عر لطة الائتلاف المؤقتة، ترجح الأحكام الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ز) يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل أي قوانين وإجراءات أصدرتها المفوضية، وبسلطة التدخل بطريقة أخرى لمنع واقتلاع الفساد الحكومي في العراق، إذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة في البلاد. الدخول حيزُ النفاذ يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. ل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 28 يناير /كانون الثاني، 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 المفوضية المعنية بالنزاهة العامة إقراراً بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والازدهار؛ واعترافاً بأن الشعب العراقي يستحق حكاماً يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في العراق؛ وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهاناً على نزاهة الحكام العراقيين؛ وإشارة الى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في العراق منذ 17 يوليو/تموز عام 1968 لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطياً ومتقطعاً؛ واعترافاً بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهداً دائماً بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛ فإن مجلس الحكم يوافق على ما يلي: القسم 1 الغرض يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بإنشاء هيئة مستقلة فعلا لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة، وتقوم باقتراح تشريعات إضافية، عند الضرورة، وتبادر بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شأنها تقوية مطالبه لإيجاد قيادة نزيهة وشفافة، تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة. ويشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف عن طريق إلزام القادة العراقيين أن يثبتوا التزامهم بالسلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة، والتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية؛ وعن طريق تقوية وتوضيح مبادئ السلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة في العراق وفي قوانين العراق الجنائية التي تحرّم الفساد العام. القسم 2 عريف المصطلحات 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 لأغراض هذا القانون، يُطبق التعريف التالي للمصطلحات: تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد عدة أشخاص أو أطراف أو أشياء وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع المفرد؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر المؤنث. 1) تعني عبارة "الشخص" أي شخص طبيعي أو شركة مساهمة أو شركة، أو اتحاد، أو مصلحة أو شراكة، أو جمعية أو مؤسسة نقابية أو معهد أو منظمة. 2) تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بصيغته المعدّلة. 3) تعني عبارة "قواعد وأصول السلوك"، نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الاجتماعي، القرار رقم 144. 4) تعني عبارة "قضية فساد" قضية جنائية تتعلق بحالة يُشتبه أنها تنطوي على خرق نص مما يلي: أ) الفقرات 293،290 ،276 ،275 ،272 ،271 ،234 ،233، أو 296 من قانون العقوبات؛ ب) الفقرات من 307 الى 341 (الفصل السادس) من قانون العقوبات؛ ج) أي بند من قانون العقوبات ينطبق عليه نص البنود (6) ،(5)، أو (7) من الفقرة رقم 135 التي أضيفت بواسطة القسم 6 من هذا الإجراء، أو، د) أي بند آخر من قانون العقوبات، تكون فيه وقائع الحالة التي يُشتبه أنها تنطوي على خرق مشابهة لحالات يُشتبه أنها تنطوي على خرق لنصوص الأحكام الوارد ذكرها في البنود الفرعية (أ) الى (ج) أعلاه. 5) تعني عبارة "الأشخاص الذين تسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح المالية": أ) أعضاء مجلس الحكم ونوابهم؛ ب) الوزراء ونواب الوزراء؛ ج) المحافظون؛ د) القضاة؛ ه) رئيس المفوضية، ونائبه، وجميع المدراء ومحققي المفوضية؛ و) أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال؛ ز) والمسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق أثناء فترة الانتقال وبعدها. 6) تعني عبارة "الانتقال" اللحظة التي تتولى فيها إدارة عراقية ذات سيادة صلاحية الحكم في العراق بشكل كامل 7) تعني عبارة "الهيئة التشريعية الوطنية" قبل الانتقال مجلس الحكم. وتعني، بعد الانتقال، الهيئة المنوطة بصلاحيات وواجبات وضع التشريعات الوطنية. 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 من محقق من الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كل ما يرد له من محقق المحكمة. ضروريا ومناسبا لتحقيق أهدافها. عن هذه الحماية. منفصل ومستقل يتولى تنفيذ وتطبيق هذا القانون النظامي. وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق 3) تضع المفوضية إجراءات لاستلام مزاعم عن الفساد، بما فيها المزاعم المغفلة، ويقوم مكتب القاضي أن يتعامل مع أي استمارة أو طلب أو اقتراح أو معلومات أو استمارة طلب أو التماس يرد له يتم بموجب هذا القانون النظامي إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة (المفوضية) كجهاز حكومي 1) تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في قضية فساد، ولها أن تعرض على قاضي التحقيق، في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وغير ذلك من البرامج؛ 2) يجوز للمفوضية إحالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى رئيس الدائرة ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ إجراءات تأديبية، كما يجوز لها أن تمتنع عن إرفاق مثل هذه في القضايا وإحالتها الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات الجنائية بشأنها؛ وعن طريق تعزيز ثقة الشعب يوليو/تموز من عام 1968. وعند عرض القضية على قاضي التحقيق، تصبح المفوضية طرفاً في المحقق في الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها. وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة والضرورية الى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لحماية هوية المخبرين إلا إذا تنازل المخبر العراقي لمحقق المحكمة، وله أن يمارس تلك الصلاحيات في أي منطقة من العراق. ويكون على 4) توظف المفوضية، من بين من توظفهم، مدققي المحاسبات المالية، ومحققين، ومحققين من الدرجة الأولى. ويخول المحقق من الدرجة الأولى بموجبه ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون بواسطة محقق من الدرجة الأولى، قضية فساد تنطوي على أعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. ويجوز للمفوضية أن تطور القضية. التوصية. الحكومية التي توظف المخالف المشتبه به أو الى المفتش العام الملحق بتلك الدائرة، ويجوز لها أن القسم 3 وتقترح سن تشريعات إضافية، وأن تصدر لوائح تنظيمية يجيزها هذا الأمر، وأن تقوم بأي عمل تراه المفوضية المعنية بالنزاهة العامة الصلاحيات والواجبات CPA/ORD/27 January 2004/55 5) عندما يستهل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق في قضية فساد، يقوم بإبلاغ مدير الشؤون القانونية في المفوضية بذلك، ويُطلع المفوضية بسير التحقيق أولا بأول بناء على طلبها. ويجوز لمفوضية أن تختار في أي وقت تشاء أن تتحمل هي مسؤولية التحقيق. فإذا اختارت المفوضية أن تتحمل هذه المسؤولية، يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل الى المفوضية فوراً ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي كان يجريه. 6) تصدر المفوضية، بموجب ما ينص عليه القسم (7)، لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. وتصمم هذه اللوائح لكسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية. وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته، وثعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه المفوضية مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها. وتتطلب الإجراءات كحد أدنى، الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في "الملحق (أ)" المرفق بهذا الأمر. 7) تصدر المفوضية نصاً منقحاً لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الأخلاقي التي يجب أن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها. وتتشاور المفوضية مع المركز الوطني للاستشارات وتطوير الإدارة الحكومية أثناء مراجعتها لقواعد السلوك، كما تتشاور مع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ويُراعى أن تتناول قواعد السلوك أن واجبات موظفي الحكومة تشمل ما يلي: أ) تبليغ السلطات المناسبة عن الفساد؛ ب) العمل دون تحيز والامتناع عن التعامل مع أية مؤسسة أو شخص على نحو غير نصف او تفضيل اية مؤسسة أو شخص على نحو غير قانوني عند التعامل مع أي منهما؛ ج) الامتناع عن الدخول في معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة باستعمال معلومات رسمية غير متاحة للعموم؛ د) تزويد المفوضية بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير كاملة عن غير معرفة؛ ه) الامتناع عن قبول الهدايا التي تتجاوز قيمتها مبلغاً رمزياً تحدده المفوضية، باستثناء الهدايا الصادقة من أصدقاء قدامى صادقين؛ و) الامتناع عن المشاركة شخصياً أو فعلياً في مسائل رسمية لها علاقة مباشرة بمصالحهم المالية أو بمصالح أزواجهم (زوجاتهم) أو بمصالح أقاربهم حتى الدرجة الثانية وتؤثر عليها بصورة متوقعة، إلا إذا كان القانون يخول لهم القيام بذلك صراحة. بجب على كل موظف حكومي أن يوقع على تعهد خطي يلتزم بموجبه بقواعد السلوك كشرط من شروط التوظيف. وعلى رؤساء الإدارات الحكومية القيام بالعمل اللازم لضمان قيام الموظفين بالتوقيع على تلك التعهّدات. 8) يجوز للمفوضية أن تقترح على الهيئة التشريعية الوطنية تشريعات صُممت للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة، والتعرض للاستجواب، والتعامل المنصف في الحكومة. 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 9) توفر المفوضية لموظفي الحكومة وللشعب العراقي برامج عامة للتثقيف والتوعية تعتبرها المفوضية مناسبة لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخدمات العامة. وينبغي عليها أن تفرض على العاملين الخضوع للاستجواب والتعامل غير المتحيز في الخدمات العامة. وتعمل المفوضية، في سبيل تنفيذ هذا الواجب المنوط بها، مع مسؤولين ختصين بالتعليم من أجل تطوير مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة. 10) لا تمارس المفوضية وموظفوها التمييز أثناء تأديتهم لواجباتهم على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو العرقي، أو الاثني، أو على أساس النوع أو على أساس الانتساب إلى حزب أو عقيدة سياسية أو عشيرة أو قبيلة. ويُعتبر أي عمل تقوم به المفوضية اعتمادا على التمييز أو مدفوعاً به باطلا ولاغياً. ويجوز لمن يتعرض لأي عمل من أعمال التمييز المذكورة أعلاه أن يرفع دعوى بذلك في القضاء. 11) تراعي المفوضية، عند تنفيذ جميع عملياتها، الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المتعارف عليها وتضمن المحافظة عليها والانصياع لها. القسم 5 التنظيم والمهام 1) يكون للمفوضية رئيساً يتولى رئاستها لفترة خمس سنوات، ولا يجوز له أن يحتفظ بالرئاسة لأكثر من فترتين، سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين أو غير متتاليتين. يقوم مجلس الحكم بترشيح أول رئيس للمفوضية ويعينه لتولي فترة الرئاسة الأولى، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. ويتم تعيين رؤساء المفوضية بعد ذلك بواسطة المسؤول التنفيذي الرئيسي في العراق الذي يختار رئيس المفوضية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاة، يُراعى فيهم الاتسام بأسمى معايير السلوك الأخلاقي والتحلي بسمعة النزاهة والأمانة. ويخضع هذا التعيين لإقراره والموافقة عليه بواسطة أغلبية الأصوات في الهيئة التشريعية الوطنية. يجوز إقالة رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية على ذلك، ويُقال رئيس المفوضية من منصبه بسبب عدم الكفاءة أو بسبب إساءته للتصرف على نحو خطير، سواء كان ذلك بصفته الرسمية أو الشخصية، أو بسبب تقصيره في تأدية مهامه، أو بسبب إسائته لاستخدام منصبه. 2) يقوم رئيس المفوضية بما يلي: أ) إجازة وإدارة وضبط جميع عمليات المفوضية وضمان تأدية المفوضية لواجباتها ضمن القانون؛ ب) اقتراح ميزانية المفوضية والموافقة على مصروفاتها؛ ج) توظيف وطرد وتأديب موظفي المفوضية وفقاً لقواعد السلوك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحدد رئيس المفوضية تدريب الموظفين ومؤهلاتهم؛ د) إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بالكشف عن المصالح المالية وفقاً للتوجيهات الواردة في هذا القانون النظامي وفي قواعد الإجراءات المبينة في القسم 3) 4) من هذا القانون النظامي، وضمان الانصياع لها؛ و 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 ه) إصدار التعديلات على قواعد السلوك وفقاً لما ورد ذكره في القسم 7) 4) من هذا القانون النظامي، والمساعدة في ضمان الانصياع لتلك القواعد. يجوز لرئيس المفوضية تفويض مرؤوسيه في المفوضية لتنفيذ مهامه. 3) يكون للمفوضية نائب لرئيسها، ويكون لها مدير للتحقيقات ومدير للشؤون القانونية ومدير للوقاية ومدير للتعليم والعلاقات العامة ومدير للعلاقات مع المنظمات غير الحكومية ومدير للإدارة، يتولى كل منهم تنفيذ مهام وظيفته تحت إمرة رئيس المفوضية وإدارته وتوجيهاته، بعد قيامه بتعيين كل منهم. 4) يكون نائب رئيس المفوضية المساعد الرئيسي لرئيسها، وله أن يقوم بعمل رئيس المفوضية وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات والحقوق والمسؤوليات والمهام المرتبطة برئاسة المفوضية في حالة عجز رئيس المفوضية عن ممارسة مهامه. يكون مدير التحقيقات مسؤولا بالدرجة الأولى عن كشف الفساد في الحكومة العراقية، والتحقيق 5) فيه، ويكون مسؤولاً عن وضع إجراءات استلام مزاعم الفساد والتحقيق فيها، بما فيها المزاعم المغفلة 6) يساعد مدير الشؤون القانونية رئيس المفوضية وينصحه بغية ضمان الامتثال للقانون العراقي، ويقدم لرئيس المفوضية اقتراحات بشأن التشريعات التي ترفعها المفوضية إلى هيئة التشريع الوطنية. 7) يكون مدير الوقاية مسؤولا بالدرجة الأولى عن مساعدة رئيس المفوضية في تأدية واجباته بموجب الأقسام الفرعية 7)-(6) 4) من هذا القانون النظامي. 8) يساعد مدير التعليم والعلاقات العامة رئيس المفوضية على القيام بالمهام المفروضة على المفوضية بموجب نص القسم الفرعي 9) 4) من هذا القانون النظامي، ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادئ الأخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الحكومة بخصوص الكشف عن المصالح المالية، ويعمل مع وزارة التعليم ومع المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الأخرى على تطوير منهاجا وطنياً للمدارس بغية تعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة. وله أن يقوم بدراسات أو بإعداد التدريب أو الحملات الإعلامية أو المؤتمرات أو الندوات أو ما يشابه ذلك من نشاط أخر لتعزيز نشاط التعليم والعلاقات العامة، وله كذلك أن يعين المستشارين تعزيزاً لهذا النشاط. 9) يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص، ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وإدارة برامج التدريب وممارسة نشاط الاتصال بالجمهور عبر أجهزة الإعلام، ويقوم كذلك بأعمال أخرى تعزيزاً لهذا النشاط. 10) يكون مدير الإدارة مسؤولا عن شؤون إدارة مكتب المفوضية وموظفيها ومواردها البشرية. 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 القسم 6 تعديلات قانون العقوبات يعدّل قانون العقوبات: 1) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 135: "(5) إساءة استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة به من أجل الحصول على مكسب شخصي؛ أو عرض أو منح أو قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام أو بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز ؛ والإساءة لحقوق الآخرين بصفة رسمية أو محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الإساءات والمخالفات؛ "(6) إرتكاب مخالفة في ما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 4)2)(أ) الى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، أو تأييد من يرتكب مثل هذه المخالفة أو يعيق محاولات الكشف عنها؛ (7) مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية " 2) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 136: "(4) إذا كان العمل ينطوي على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 2 (4)(أ) الى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فوراً وبصورة دائمة أهليته للعمل في وظيفة حكومية أو للتعاقد على توفير بضائع أو خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا آخر في القانون عقوبة أكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة (10) ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع أو أي من المبالغ المالية والأشياء والأصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة أو من ممارسة نشاط يتعلق بها، وإرغام المخالف على تعويض المتضررين." القسم 7 الكشف عن المصالح المالية 1) يقوم أول رئيس للمفوضية، خلال ثلاثين يوم من توليه لمنصبه، بإصدار لوائح تنظيمية تقتضي من الأشخاص الذين تسري وتنطبق عليهم هذه اللوائح أن يقوموا، كحد أدنى، بالكشف سنوياً عن المعلومات المطلوبة وتقديمها على الاستمارة الملحقة بهذه الوثيقة كالملحق (أ). 2) يكون الامتثال على وجه السرعة وبدون تأخير للوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية بموجب هذا القانون النظامي شرطاً للتوظيف. 10 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 تقمة لها عملا بالوائج التظيمية المطرة بموب هذ القاتون النظي والتي تتضى الاستمارات المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. 4) تقوم المفوضية بمراجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتحقق فيها، وفقاً لما يكون مناسباً، بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن المصالح المالية. القسم 8 نطلبات تقارير الكشف عن المصالح المالية بعد عملية الانتقال، يقدم رئيس المفوضية إلى المسؤول التنفيذي الأعلى في العراق وإلى الهيئة التشريعية الوطنية تقريراً حول نشاط المفوضية، ويقدمه على الأقل مرة واحدة كل عام. وتحتوي هذه التقارير إحصائيات عن الحالات التي ورد للمفوضية بلاغات عنها وتلك التي حققت فيها والتي أحالتها لجهات أخرى وتلك التي صرفت النظر عنها والتي أحالتها إلى القضاء، كما تتضمن التقارير معلومات عن مبادرات المفوضية للاتصال بالجماهير. ويتيح رئيس المفوضية للجمهور إمكانية الاطلاع على تلك التقارير. 11 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 الملحق (أ) التقرير المالي السنوي العراقي تشير جميع الأسئلة، ما لم ينص الملحق على خلاف ذلك، الى السنة الشمسية (ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول). الرجاء الإجابة على جميع الاسئلة، ويُرجى كتابة كلمة "أبدا" أو "لا شئ" في حالة الإجابة بالنفي على السؤال، وكتابة عبارة "لا ينطبق" إذا كان موضوع السؤال لا ينطبق على مقدم التقرير. يجب أن تكون الأجوبة مكتوبة بخط واضح أو مطبوعة بالآلة الكاتبة، ويجوز استخدام صفحات إضافية في حالة الحاجة للمزيد من المساحة. يُرجى قراءة لائحة التعليمات للحصول على شرح يوضح أي سؤال. ملاحظة: يكون الشخص الذي تسري وتطبق عليه أحكام القانون الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، مخالفاً للقانون إذا امتنع عن تقديم تقرير سنوي عن مصالحه المالية. وقد تعرض المسؤول المخالف الى عقوبات تشمل الغرامات والتوقيف عن العمل. (الاسم الثاني) (إسم العائلة) إسم المسؤول (الاسم الأول) (المدينة/البلدة) عنوان السكن (اسم الشارع) 3. أذكر المناصب الحكومية التي تتولاها والوحدة الحكومية التي يتبعها كل منصب: (البلدية، المحافظة، أو الحكومة الوطنية) (المنصب الحكومي) (البلدية، المحافظة، أو الحكومة الوطنية) (المنصب الحكومي) أذكر أسماء جميع أرباب العمل غير الحكوميين الذين تسلمتَ أنت، أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبناءك الذين تعيلهم، من أيّ منهم دخل إجمالي خلال السنة الشمسية يساوي أو تتجاوز قيمته ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار، أو أسماء جميع أرباب العمل غير الحكوميين الذين توليت أنت، أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبناءك الذين تعيلهم، لدى أي منهم منصب مدير أو مسؤول أو شريك أو وصي أو منصب إداري آخر. إذا كنت تمارس أحد المهن الحرة، أذكر أي مهنة تمارسها بلغ إجمالي دخلك منها ما يساوي أو يتجاوز (ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار). وإذا كنت تعمل موظفاً في أحد المحافظات أو في جهاز بلدي أو وزارة بلدية، أو إذا كنت تمارس أحد المهن الحرة وقدمت خدمات إلى أحد الأجهزة التابعة لأحد المحافظات أو البلديات وحصلت على دخل تتجاوز قيمته (250 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار)، أذكر طبيعة الخدمات التي قدمتها 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 وتاريخ تقديمها. إذا كان إجمالي دخلك من المركز العام أو الوظيفة المذكورة في البند رقم 3 أعلاه يتجاوز (250 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار) يجب أن يُذكر هنا أيضاً هذا المصدر للدخل. (بدون تحديد المبالغ). طبيعة الخدمات إسم الفرد العامل إسم وعنوان عضو الأسرة رب العمل أو الوظيفة المقدمة وتاريخ تقديمها ). أذكر العنوان أو الوصف القانونى لأي عقار، غير مقر سكنك الأساسى، الذي يكون لك فيه آند زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم، مصلحة مالية الأسماء العنوان أو الوصف طبيعة المصلحة المالية 6) أذكر اسم أي علاقة ائتمانية أو ترتيب ائتماني تكون أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم مستفيداً منه وتساوي أو تتجاوز مصلحتك المالية فيه (ألف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار). واذكر كذلك عنوان الأمين على هذا الترتيب الائتماني، والأصول المملوكة لهذا الترتيب الائتماني إذا كانت معروفة لك. (بدون تحديد المبالغ). اسم الترتيب أو العلاقة الانتمانية: إسم وعنوان الأمين: إسم عضو الأسرة المستفيد من دخل الترتيب الائتماني: الأصول: 13 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/27 January 2004/55 7) أذكر اسم وعنوان أي شخص أو مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى قدمت لك أو لزوجتك (زوجك) أو لاحد أبنائك الذين تعيلهم هدايا أو هبات نقدية أو عينية تساوي أو تتجاوز قيمتها (100 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار) خلال السنة الشمسية. ويُستثنى من ذلك بعض الهدايا الواردة من الأقارب وكذلك بعض التبرعات للحملات الانتخابية. (راجع التعليمات.) إسم الشخص الذي تسلم الهدية أو الهبة: إسم وعنوان الشخص أو الهيئة التي قدمت الهدية أو الهبة، وعلاقته/ها بالمتسلم:_ 8) يُرجى ذكر المعلومات المطلوبة أدناه إذا كنت أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم مديناً لأي شخص أو مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى بمبلغ تتجاوز قيمته (1000 دولار أميركي أو ما يعادل ذلك بالدينار)، وذلك فيما عدا (1) الدين لأي شخص ترتبط به أنت أو زوجتك (زوجك) أو أحد أبنائك الذين تعيلهم بصلة قرابة تصل الى الدرجة الثالثة (راجع التعليمات)، أو (2) الدين لأي مؤسسة مالية تنظم أعمالها الحكومة العراقية، ويكون هذا الدين مكفول بصك رهن عقار ستخدمه أنت حصراً مقراً لسكنك الأساسي، أو (3) أي دين ناتج عن معاملات تجارية متعلقة بقرض ائتماني: إسم وعنوان المدين: إسم وعنوان الدائن: أقر تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، أن هذا التقرير المالي يتضمن إجاباتي الكاملة والدقيقة للأسئلة الواردة فيه. التوقيع 14 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 27/55 كانون الثاني-يناير 2004