CPA/ORD/24 February 2004/54 لامر رقم 4 لصادر عن سلطة الانتلاف المؤقت سياسة تحرير التجارة لعام 2004 بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لعام 2003؛ وإشارة إلى ما ورد ذكره في الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بالمسؤولية التي تتحملها إدارة السيطرة على الحدود والتي تتمثل في مراقبة ورصد حركة دخول الأشخاص والسلع إلى العراق وخروج[ا منه والسيطرة على هذه الحركة؛ وتنفيذا لضريبة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 19 سبتمبر /أيلول عام 2003؛ وبناء على عملنا الوثيق مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة من أجل تطوير سياسات من شأنها رعاية وتنمية التبادل التجاري الدولي واقتصاد السوق الحر في العراق؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 عليق الرسوم الجمركية تعلق جميع الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الاستيراد (باستثناء ضريبة إعادة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة) وما يشابهها من رسوم إضافية تؤدى على السلع الواردة إلى العراق أو الصادرة منه, وتبقى هذه الرسوم معلقة إلى حين قيام الإدارة العراقية الانتقالية ذات السيادة بفرض هذه الرسوم بعد انتقال سلطة الحكم إليها بشكل كامل من سلطة الائتلاف المؤقتة. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فيراير شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 القسم 2 السنع والبضائع المحظورة يتضمن الملحق "" المرفق بهذا الأمر لائحة بالسلع والبضائع المحظور استيرادها وتصديرها ("السلع والبضائع المحظورة") وكذلك السلع والبضائع التي يخضع استيرادها وتصديرها لقيود. 2- فيما عدا ما ينص عليه الملحق "أ" من سلع وبضائع محظورة وسلع وبضائع يخضع استيرادها وتصديرها لقيود، لن نُفرض قيود على أنواع السلع أو البضائع التي يجوز استيرادها إلى العراق أو تصديرها منه، ولن تُفرض قيود على منشاها أو مصدرها. القسم 3 التطبيق على القانون القائم 1- تظل القوانين التالية نافذة على الرغم من أي نص يرد في هذا الأمر : الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر / أيلول عام 2003 والمعني بضريبة إعادة إعمار العراق؛ و ب) قانون المخدرات، القانون رقم 68 لعام 1965، 2- لا يسري هذا الامر على استيراد أو تصدير البترول الخام ومخلفاته، ولا يسري على جميع منتجات البترول الأخرى التي لا يجوز استيرادها إلى العراق أو تصديرها منه إلا بواسطة منظمة تسويق البترول التابعة للدولة أو بتصريح منها. إلا أن استيراد منتجات البترول التي تنوي سلطة الائتلاف المؤقتة استخدامها أو التي ستستخدمها قوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل مع قوات الائتلاف بالتنسيق معها لن يتطلب الحصول على تصريح باستيراد تلك المنتجات من منظمة تسويق البترول التابعة للدولة. 3- يظل قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة، ("قانون الجمارك") . نافذا باستثناء ما تم تعديله منه بواسطة هذا الأمر أو أي أمر آخر صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك بصفة خاصة الأمر رقم 16 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 26 يونيو/حزيران عام 2003 بخصوص السيطرة المؤقتة على حدود العراق وموانئه ومطاراته، والأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 24 أغسطس/أب عام 2003 بخصوص إنشاء إدارة لتطبيق وتنفيذ قوانين الحدود. 4- يتم بموجب هذا الأمر الغاء الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 7 يونيو/حزيران عام 2003 بخصوص سياسة تحرير التجارة، ويتم كذلك إلغاء المذكرة رقم 8 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص تصدير المعادن الخردة بموجب أحكام الأمر رقم 12 المعني بسياسة تحرير التجارة والمشار إليه أعلاه. وعلى الرغم مما ذكر أعلاه، يظل أي نظام للترخيص تم تأسيسه بموجب المذكرة رقم 8 الصادرة عن 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 سلطة الائتلاف المؤقتة نافذا بقدر عدم تعارضه مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر، الأمر رقم 54. القسم 4 ضريبة إعادة الإعمار 1- يجوز لوزير المالية أن يتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازتة التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة من أجل إصدار ما يلزم من إرشادات حول سياسة إعادة الإعمار بغية تنفيذ ضريبة إعادة الإعمار بموجب ما ينص عليه القسم 3 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويجوز لوزير الداخلية، بالتشاور مع كبير مستشاري وزارة الداخلية، أن يصدر تعليمات وإجراءات إدارية لتطبيق ضريبة إعادة الإعمار تماشياً مع هذه السياسة، 2- لأغراض نص الفقرة 2 من القسم 1 الوارد في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تعني عبارة "الممارسة الدولية" التقييم الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة لعام 1994. وتحدد القيمة الجمركية بالاعتماد على قيمة المعاملة للسلع المستوردة، وتكون هذه القيمة هي السعر المدفوع فعلاً أو السعر المستحق دفعه عن السلع في حالة بيعها من أجل تصديرها إلى البلد المستورد، بعد إضافة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ. فإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية على أساس قيمة المعاملة، تحدد القيمة الجمركية باستخدام أحد الأساليب التالية، بالترتيب الثالي، وهي الأساليب المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ : أ) قيمة المعاملة لسلع تتطابق مع بعضها؛ ب) قيمة المعاملة لسلع متشابهة؛ ج) أسلوب استنباط القيمة د) أسلوب احتساب القيمة ه) الأسلوب البديل للأساليب المذكورة على الرغم من التعريف الوارد لعبارة "القيمة" في المادة 34 من قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة ("قانون الجمارك")، تطبق المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا القسم، القسم 4، في تحديد القيمة الجمركية. 3- يُطبق الإعفاء من ضريبة الإعمار كذلك على السلع المذكورة في الفقرة 1 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويُطبق هذا الإعفاء على السلع المستوردة من قبل أحد المسافرين لاستخدامه الشخصي وعدم اعتزامه بيعها. أ) بالنسبة لفرد ما يقيم في العراق، لا يُطبق هذا الاستثناء إلا إذا كان إجمالي قيمة السلع 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 الواردة إلى العراق مع هذا الفرد يقل عن 500 ألف دينار عراقي في أي فترة زمنية طولها 72 ساعة. ولا تتجاوز كميات الاستخدام الشخصي على أي حال الكميات التالية: لسجائر - 200 سيجار - 10 السيجاريلو - 25 تبغ للتدخين - 250 غرام لجعة - 8 لتر النبيذ - 2 لتر الخمور - 1 لتر النبيذ المقوى ( مثل مشروب بورت او شيري) - 2 لتر ب) فيما يتعلق بفرد ما لا يقيم في العراق، يُطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 4 (أ) من القسم 4 في هذا الأمر على السلع الواردة إلى العراق مع هذا الفرد لاستخدامه الشخصي، بغض النظر عن قيمتها، شريطة عدم اعتزامه بيع هذه السلع. سوف تقوم وزارة المالية بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازنة التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار إجراءات حول تنظيم وضبط تطبيق هذا الإعفاء. 4- لأغراض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1 (ز) و 2 (و) في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب ما تنص عليه الفقرة 8 من القسم 4 في هذا الأمر، الأمر رقم 54، تكون "المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح" منظمة لم شكل لتحقيق أغراض تجارية، وهي منظمة لا تقدم أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها لصرفه لأي مالك أو عضو في المنظمة أو أي مساهم فيها أو أي فرد يكون متزوجا من أي من هؤلاء أو يكون إبنا أو حفيداً له أو ولي أمره أو جده أو شقيقا له، كما لا تقدم المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها إلى أي شخص يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي لتلك المنظمة كأحد أعضائه أو أحد المساهمين فيه. ولكن يجوز للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أن تقدم المزايا والفوائد المتاحة عموماً للجمهور العام لهذا المالك أو العضو أو المساهم، كما يجوز لها أن تقدم تلك المزايا والفوائد لأي فرد يكون متزوجا من أي من المذكورين أو يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح كأحد أعضاء هذا الكيان أو أحد المساهمين فيه. 5- للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ز) من القسم 2 في الأمر رقم 38 لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تعني عبارة "المنفعة العامة" النشاط الرامي لتحقيق لمنفعة العامة للجميع عن طريق ترقية وحماية وصيانة ودعم وتحسين أو تعزيز ما يلي: أ) الصحة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، منع الإصابة بالأمراض والعلل وتقديم العلاج للمصابين لتخفيف معاناتهم الإنسانية؛ ب) التعليم؛ 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 ج) الرفاهية الاجتماعية ورفاهية المجتمع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر : 1. منع الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء؛ 2. رعاية المسنين والقاصرين وتوفير الدعم والحماية للأشخاص والتجمعات السكانية المعرضة للخطر والمعوقين؛ 3. رعاية أعضاء القوات المسلحة ودعمهم هم والعاملين السابقين في القوات المسلحة؛ د) الدين؛ 5) الثقافة؛ و) البيئة الطبيعية؛ و ز) أغراض أخرى تعود بالفائدة على العراق. 6- لأغراض الفقرتين الفرعيتين (1) (ز) و (2) (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة، تعني عبارة "منظمة دولية" منظمة لها شخصية اعتبارية دولية وتؤدي مهام ذات طبيعة دولية حقيقية، ولها جهاز مستقل لاتخاذ القرارات مؤسس بموجب القانون الدولي بواسطة اتفاقية دولية أو وثيقة تأسيسية أخرى. تشمل هذه العبارة، على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك الوكالات التابعة لها) وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة التجارة العالمية. 7- لن تعتبر المنظمات التي ينطبق عليها تعريف المنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح وتعريف المنظمات الدولية، الوارد ذكرها في الفقرتين 4 و 6 على التوالي من القسم 4 في هذا الأمر منظمات لا تسعى لتحقيق الربح أو منظمات دولية لأغراض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1 (ز) و 2 (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إلا بعد قيام تلك المنظمات بتسجيل أنفسها لدى مصلحة الجمارك، ويشمل ذلك، أينما ينطبق، التسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وسوف يكون على المنظمة التي لم تسجل نفسها لدى مصلحة الجمارك قبل قيامها باستيراد البضائع أن تدفع ضريبة إعادة الإعمار في تاريخ استيرادها للبضائع. وتُرد هذه الضريبة للمنظمة إذا وفت بالتعريف ذي الصلة وإذا سجلت نفسها لدى مصلحة الجمارك خلال فترة 60 يوم من تاريخ استيراد البضائع. 8- يُطبق الإعفاء من ضريبة إعادة الإعمار على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 2 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على النحو التالي: أ- تغطي الفقرة الفرعية 2 (ج) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة قوات البلدان التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، كما تغطى المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن التابعين لتلك البلدان. وتقتصر تلك التغطية على النشاط الذي يتم تنسيقه مع قوات الائتلاف وعلى السلع المستوردة لتنفيذ النشاط المذكور ؛ 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير - شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 ب- تغطي الفقرة الفرعية 2 (د) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين مع الائتلاف والمتعاقدين معه من الباطن، وتقتصر هذه التغطية على السلع المستوردة الموردة لسلطة الائتلاف المؤقتة ولقوات الائتلاف: و ج- تغطي الفقرتان الفرعيتان 2 (ه) و 2 (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين مع إدارات ووكالات الائتلاف والمتعاقدين معها من الباطن، كما تغطي المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح، وتقتصر هذه التغطية على السلع التي يستوردها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات من أجل توفير المساعدات الفنية والمادية والمالية والموارد البشرية. القسم 5 تنقيح قانون الجمارك لأغراض العمل بضريبة إعادة الإعمار يُطبق قانون الجمارك بناء على تنقيح نصوصه على النحو التالي: 1) نضاف الجمل التالية إلى نهاية نص المادة 55 من قانون الجمارك، ويصبح النص المنقح ما يلي: يحدد المدير العام للجمارك نوع استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار وعدد نسخ الاستمارة والمعلومات التي ينبغي توفيرها عليها والوثائق التي ينبغي إرفاقها بالاستمارة وأي استثناءات للمتطلبات المذكورة. وتكون الإشارة في هذا القانون إلى عبارة "التقرير الجمركي" أو عبارة "التقرير" بمثابة إشارة إلى "استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار"، كلما كان ذلك منطبقاً. 2) في حالة وجود خلاف حول تحديد القيمة، يجوز تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة التي تجاوزت قيمتها قيمة ضريبة إعادة الإعمار بسبب وجود هذا الخلاف حول تحديد القيمة، وتقدم هذه الطلبات إلى جهاز المعارضة بموجب المادة 74 والمادة 77 من قانون الجمارك بغض النظر عن وجود البضائع في حيازة مصلحة الجمارك أم لا. 3) لأغراض هذا الأمر، يُعلق بموجبه نص الفقرة الفرعية (2) من المادة 77 في قانون الجمارك. 4) لا يسري الإعفاء الضريبي الممنوح بموجب تشريعات المناطق الحرة على ضريبة إعادة الإعمار . 5) لن تفرض ضريبة إعادة الإعمار على قيمة السلع التي تم توريدها إلى العراق بموجب إعفاء ضريبي نص عليه القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في حالة تلف 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 أبراير -شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 تلك الممتلكات أو في حالة تعذر استخدامها لأي سبب آخر . وتعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 149 في قانون الجمارك. 6) لا ترد ضريبة إعادة الإعمار لمن دفعها على أساس استردادها أو استرداد جزء منها عندما يُعاد تصدير السلع. ويُعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه نص المادتين 151 و 152 من قانون الجمارك. 7) لا تفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع أثناء عبورها، وفقا للتعريف الوارد للسلع العابرة في الجزء رقم 8 من قانون الجمارك. 8) يرد في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لائحة بالسلع وأسماء الأشخاص والكيانات المعفاة من ضريبة إعادة الإعمار، ويُعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه الجزء رقم 10 من قانون الجمارك. 9) تطبق الغرامات المفروضة على من يخالف أحكام الفصول رقم 4 و 5 و 7 في الجزء رقم 15 من قانون الجمارك (بصيغته المعدلة بواسطة القرار رقم 103 لعام 2001) على ضريبة إعادة الإعمار. وتضرب قيمة الغرامات المذكورة قيمتها بالدينار في تلك الفصول، في الرقم 10، من أجل أخذ التضخم بعين الاعتبار . القسم 6 الضريبة غير المباشرة على الخمور والتبغ بجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو لمن يفوضه هو نيابة عنه أن يغرض مرة أخرى الضريبة غير المباشرة على الخمور والتبغ، بغض النظر عن ما ينص عليه القسم 1 من هذا الأمر . القسم 7 تاريخ نفاذ وتطبيق ضريبة إعادة الإعمار تُفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع الواردة إلى العراق اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل / نيسان عام 2004. لذلك، يُعدل نص الفقرة 4 من القسم 7 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المعني بضريبة إعادة الإعمار، بحيث يُقرأ نص الفقرة الكاملة على النحو التالي: "4) نفرض ضريبة إعادة الإعمار على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل / نيسان عام 2004، ما لم يثم إعفاؤها بموجب هذا الأمر." 7 سلعطة الانتلاف الموقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 القسم 8 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ عند التوقيع عليه. إل. بول بريمير، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة 26 فبراير / شباط 2004 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 أبراير شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 الملحق "'" الأمر رقم 54 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة سياسة تحرير التجارة - 2004 الواردات الخاضعة لقيود لا يجوز استيراد أي كمية من السلع التالية ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحاً يسمح باستيرادها: • المواد المتفجرة غير العسكرية المستوردة لاستخدامها في الأغراض الصناعية والتجارية. • المواد الصناعية التي يجوز استخدامها في صناعة المواد المتفجرة، مثل المواد المخصبة، إلا أنها تستخدم بصورة رئيسية في صناعات لا ترتبط بصناعة المتفجرات، و • منتجات الطيور والدواجن المستوردة من بلدان يعرف عنها أو يشتبه في وجود وباء أنفلونزا الدواجن فيها (فيروس أنفلونزا الطيور). هذه البلدان، اعتباراً من تاريخ التوقيع على الأمر رقم 54 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، هي كمبوديا واليابان وجمهورية كوريا وفيتنام وإندونيسيا ولاوس والصين وتأيلاند. لا يجوز استيراد أي كميات من البنود أو التكنولوجيات المذكورة في أنظمة منع التكاثر الدولية التالية (غير المحظورة بموجب قواعد أو أنظمة أخرى بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي أو الأوامر الصادرة عن سلطة الانتلاف المؤقتة) ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحاً يسمح باستيرادها): • مجموعة أستراليا • نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ • مجموعة موردي المواد النووية (Wassenaar Arrangement) ترتيب واسينار • الواردات المحظورة • المجلات المطبوعة والأفلام السينمائية وشرائط الفيديو والأقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في أوساط الجمهور ؛ • الأسلحة والذخيرة وجميع المواد المتفجرة، باستثناء المواد المتفجرة الصناعية والتجارية، المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات التي لا تُستخدم بصفة رئيسية في تصنيع 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 المتفجرات، باستثاء تلك المواد التي تتطلبها سلطة الائتلاف المؤقتة (بما في ذلك العاملين المتعاقدين معها في مجال الأمن) لو تلك التي تلبي أغراضها، وكذلك المواد التي تتطلبها قوات الائتلاف والعاملين المعنيين بالأمن في بعثات الاتصال الأجنبية أو تلك التي تلبي أغراضهم ؛ • المواد المخدرة غير المستخدمة في أغراض طبية (الهيروين والكوكايين والحشيش، وما إلى ذلك)؛ • المواد أو الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية؛ ومكونات أنظمة تلك الأسلحة أو المواد؛ التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في تطوير وتصنيع أو في استخدام أو تخزين تلك المواد أو الأنظمة؛ وأنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة ومكوناتها؛ والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة لتطوير أو تصنيع أو استخدام لو تخزين أنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة؛ و • المواد النووية فيما عدا النظائر الإشعاعية المستخدمة للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الطبية المشروعة. الصادرات الخاضعة لقيود لا يجوز تصدير أي كمية مما يلي، ما لم تكن وزارة التجارة قد أصدرت تصريحاً يسمح بتصديرها : المتفجرات غير العسكرية المستوردة لاستخدامها في أغراض صناعية أو تجارية المواد الصناعية التي يجوز استخدامها في تصنيع المتفجرات، مثل المواد المخصبة، إلا أنها ستخدم بصفة رئيسية في صناعات لا تتصل بصناعة المتفجرات. لا يجوز تصدير أي كمية من البنود أو التكنولوجيات المذكورة في الأنظمة الدولية التالية المعنية بمنع انتشار الأسلحة ما لم تكن وزارة التجارة قد أصدرت تصريحاً يسمح بتصديرها: مجموعة أستراليا نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ مجموعة موردي المواد النووية (Wassenaar Arrangement) ترتيب واسينار لا تصدر كميات من المواد التالية تتجاوز الكميات المطلوبة للاستخدام الشخصي ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحا يسمح بتصديرها: المواد الغذائية السكر 10 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير - شباط 2004 CPA/ORD/24 February 2004/54 M الشاي الأرز المستورد القمح وطحين القمح الزيوت والدهون النباتية المستوردة العدس والحمص الفول المجفف مسحوق الحليب وحليب الأطفال الذرة الصفراء المستخدمة كعلف للحيوانات الحيوانات جميع الحيوانات (بما في ذلك الدواجن) وفيما عدا الحيوانات الأليفة البضائع المصنعة الخرسانة المسلحة والحديد وحديد التسليح الواح الحديد المجلفن وألواح وصفائح الصلب جميع أنواع الأخشاب أنابيب المياه المعدنية وتجهيزاتها القيشاني والتجهيزات الخاصة بالحمامات ودورات المياه، بما في ذلك الصنابير والأحواض زجاج النوافذ العادي والملون كافة أنواع المعادن، بما في ذلك المعادن الخردة السلع الأخرى قوالب الصابون والمنظفات الصناعية بكميات تتجاوز الكميات المعقولة للاستخدام الشخصي شجيرات وشتلات نخيل التمور الصادرات المحظورة سلطة الالتلاف الموقتة/الأمر رقم 24/54 فيراير -شباط 2004 11 CPA/ORD/24 February 2004/54 التحف الأثرية التاريخية (باستئناء التحف العسكرية الحديثة والبنود التي لا يحظر تصديرها بموجب القانون العراقي القائم) المجلات المطبوعة والأفلام السينمائية وشرائط الفيديو والأقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في أوساط الجمهور. الأسلحة والذخيرة وجميع المواد المتفجرة، باستثناء المواد المتفجرة الصناعية والتجارية، والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والتي لا تُستخدم بصفة رئيسية في تصنيع لمتفجرات، باستثناء تلك المواد التي تتطلبها سلطة الائتلاف المؤقتة (بما في ذلك العاملين المتعاقدين معها في مجال الأمن) أو تلك التي تلبي أغراضها، وكذلك المواد التي تتطلبها قوات الائتلاف والعاملين المعنيين بالأمن في بعثات الاتصال الأجنبية أو تلك التي تلبي أغر اضهم المولا المخدرة غير المستخدمة في اعراض طبية (الهيروين والكوكايين والحتيبي ذله)، • المواد أو الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية؛ ومكونات أنظمة تلك الأسلحة أو المواد؛ التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في تطوير وتصنيع أو في استخدام أو تخزين تلك المواد أو الأنظمة؛ وأنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة ومكوناتها؛ والتكنولوجيا والمعدات لمستخدمة لتطوير أو تصنيع أو استخدام أو تخزين أنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة؛ و • الطية المشروع لموا التوية لي يتم تا لا التي تقولى التخاصية لو منها أو القضاء عليها. 12 سلطة الالتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004