CPA/ORD/6 January 2004/52 الأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة دفع معاشات التقاعد للقضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أثناء توليهم الوظيفة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ واعترافاً بأن تطبيق العدالة يعتمد على وجود نظام قضائي وادعائي مستقل وغير متحيّز، مؤلف من أشخاص يتمتعون بأعلى درجات الاستقامة والنزاهة، ولا يكونوا خاضعين لأي تأثيرات خارجية؛ وإشارة الى أن القرار الذي اتخذه مجلس قيادة الثورة العراقي في 13 سبتمبر /أيلول سنة 1983 بموجب المادة 42 من الدستور العراقي المؤقت الصادر سنة 1970، لم ينص على دفع أي معاشات لأسر القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أو يقتلون وهم يشغلون وظائفهم إلا بعد تاريخ بلوغ القاضي أو المدعي العام سن التقاعد، لو كان قد ظل على قيد الحياة وشاغلاً لوظيفته؛ واعتزاماً منا على وضع نص خاص يأخذ بعين الاعتبار وضع أسر القضاة والمدعين العامين الذين يقتلون وهم يشغلون وظائفهم؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 دفع معاشات القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أثناء توليهم وظائفهم سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 52/كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/6 January 2004/52 في حال وفاة قاض أو مدعي عام أثناء توليه الوظيفة، يُصرف معاشاً، وفقاً لهذا الأمر، إلى أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة. القسم 2 قيمة معاشات القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أثناء توليهم الوظيفة دون أن يكونوا ضحايا جرائم قتل 1) تبلغ قيمة المعاش المدفوع لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام الذي يتوفى أثناء توليه وظيفته، دون أن تكون وفاته نتيجة جريمة قتل، 80% من الراتب المدفوع للقاضي أو المدعي العام الذي يحمل نفس الدرجة التي كان يحملها القاضي أو المدعي العام المتوفي. 2) يُصرف المعاش المدفوع بموجب الفقرة واحد (1) أعلاه، بدءاً من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويُصرف لأفراد أسرته بعد ذلك التاريخ معاش التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة معاش التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين. القسم 3 قيمة معاشات القضاة والمدعين العامين الذين يُقتلون أثناء توليهم الوظيفة 1) تتساوى تماماً قيمة المعاش المدفوع لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام الذي يُقتل أثناء توليه وظيفته مع قيمة الراتب الذي يتقاضاه القاضي أو المدعي العام الذي يحمل نفس درجة القاضي أو المدعي العام المتوفي. 2) يُصرف المعاش المدفوع بموجب الفقرة واحد (1) أعلاه، بدءاً من تاريخ وفاة الشخصر حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويُصرف لأفراد أسرته بعد ذلك التاريخ معاش التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة معاش التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 52/كانون الثاني-يناير 2004 CPA/ORD/6 January 2004/52 القسم 4 إدارة المعاشات وصرفها 1) تدار المعاشات المصرح بصرفها بموجب هذا الأمر من قبل وزارة العدل، وتتولى وزارة العدل صرف هذه المعاشات. 2) تُصرف هذه المعاشات لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام المتوفي الذين كان هذا القاضي أو المدعي العام يعيلهم قبل وفاته أو وفاتها، ويقرر وزير العدل أنهم مؤهلون للحصول على تلك المعاشات بموجب الإجراءات التنظيمية التي تصدرها وتعلن عنها وزارة العدل. وتُصرف المعاشات لأفراد أسرة المتوفي المؤهلين الباقين على قيد الحياة بنسب يحددها وزير العدل ويعتبرها منصفة. القسم 5 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ولكنه يُطبق رجعياً على جميع القضاة أو المدعين العامين الذين توفوا أثناء توليهم لوظائفهم بعد اليوم الأول (1) من شهر حزيران/ يونيو، 2003. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 8 كانون الثاني/ يناير، 2004 3 سلطة الالتلاف المؤقتة/الأمر رقم 52/كانون الثاني-يناير 2004