CPA/ORD/19 February 2004/49 سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004 بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإشارة إلى أن الامر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد علق بالكامل ضريبة الدخل على موارد الدخل المقدرة والمفصّلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وعلق كذلك الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، المفروضة طبقاً للقانون رقم 162 لعام 1959، بصيغته المعدّلة، وعلق جميع الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها صفة خاصة في الأمر رقم 37 على أنها ضرائب يستمر العمل بها اعتباراً من 16 إبريل/نيسان 2003، الى آخر عام 2003، وفرض تحصيل هذه الضرائب اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان عام 2004، بما في ذلك فرض تحصيل الضريبة على الدخل مرة أخرى بنسبة أقصاها 15 بالمئة؛ وإشارة الى رغبة مجلس الحكم في إخضاع موظفي القطاعين العام والخاص للضريبة للتأكد من أن جميع قطاعات المجتمع العراقي تشارك في عبء الضريبة؛ واعترافاً بأن هذه العائدات هي لمنفعة الشعب العراقي؛ و وتصميماً على إيجاد أوضاع تلائم إعادة بناء الاقتصاد العراقي، بما في ذلك إيجاد نظام فعّال وعصري للضريبة على الدخل؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الهدف إن الهدف من هذا الأمر هو مراجعة الرسوم الضريبية والإعفاءات الضريبية الواردة في قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وفي قانون الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959. ويرمي هذا الأمر أيضاً لتوفير المزيد من الإعفاءات الضريبية، وتعليق ضرائب معينة، وتوفير قواعد لتطبيق الخسائر التي لم تستخدم مقابل الدخل وترحيلها إلى السنوات التالية لاستخدامها مقابل الدخل الوارد من نفس المصدر ("ترحيل سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 1 CPA/ORD/19 February 2004/49 الخسائر")، وذلك على ضوء تعليق ضرائب الدخل للسنة المالية 2003، وللشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004. القسم 2 زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب على الدخل 1) يُعدّل البند (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي: "(1) يُمنح الشخص المقيم الإعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على أساس وضعه (أو وضعها)، في السنة التي حقق (أو حققت) فيها هذا الدخل. (أ) مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي (د.ع.) لدافع الضريبة شخصر (أو لدافعة الضريبة إذا كانت غير متزوجة، عدا الأرملة أو المطلقة)، أو فى حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج، ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة أو زوجاته، إذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، أو في حالة إضافة دخلها إلى دخله؛ (ب) مبلغ مئتي ألف د.ع. لكل واحد من أبناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم؛ (ج) مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف د.ع. للأرملة أو المطلقة، ومبلغ مئتي ألف د.ع. لكل من الأبناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم". 2) يتم تعديل البند رقم (5) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي: "(5) يُمنح دافع الضريبة إعفاءً إضافياً من دفع الضريبة على مبلغ 300 ألف د.ع. إذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات من الضريبة الممنوحة له في أقسام أخرى من هذه المادة." (3) يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004. القسم 3 تخفيض نسب الضرائب على الدخل 1) يتم تعديل البند رقم (1) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي: "(1) تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنوياً بالنسب التالية: (أ) ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الأمر: بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.، سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 2 CPA/ORD/19 February 2004/49 بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.، نسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.، بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. (ب) دخل الفرد غير المقيم (عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الأمر) بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.، بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.، بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.، بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. (ج) دخل الشركات المحدودة المسؤولية بنسبة ثابتة مقدارها %15. (د) دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها %15. (ه) دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدار ها %15. (و) تُخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) بنسبة الربع للسنة المالية 2004. 2) يتم تعديل البند رقم (2) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي: (2) تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تُفرض على العراقي المقيم، كما ورد في القسم 1)3) من هذا الأمر." ) تخضع الشركات الأجنبية المسجلة في العراق أو تلك التي لها مؤسسة دائمة في العراق ضريبة على دخلها فى العراق تكون ثابتة بنسبة %15 القسم 4 الإعفاءات 1) لا تخضع سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، والهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية. 2) لا تخضع الحكومات والمنظمات الدولية، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية. 3) لا يخضع للضريبة على الدخل، داخل الأراضي العراقية، الموظفون الأجانب (من غير العراقيين) والمتعاقدون الاجانب (من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لهم سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 3 CPA/ORD/19 February 2004/49 الذين يقومون، في إطار عملهم مع سلطة الائتلاف المؤقتة ومع قوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، ومع الهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية ولوجستية وإدارية أو غيرها من المساعدات. لا يخضع أي من هؤلاء إلى أي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية، عن دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم أو مدفوع لهم بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو عن قوات الائتلاف أو قوات الدول العاملة بالتنسيق مع قوات الائتلاف، أو عن هيئات ووكالات تتبع حكومات قوات الائتلاف. 4) لا يخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية الموظفون الأجانب (من غير العراقيين) والمتعاقدون الأجانب (من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لحكومات أجنبية (غير عراقية) الذين يزودون العراق بمساعدات فنية أو مادية أو لوجستية أو إدارية أو غيرها من المساعدات. ولا تخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المسجلة في العراق بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ولا يخضع أيضاً للضريبة على الدخل الموظفون الأجانب الذين يعملون لدى هذه المنظمات والمتعاقدون معها والمتعاقدون معها من الباطن. لا يخضع هؤلاء داخل الأراضي العراقية لأي ضريبة أو رسوم مماثلة، على أي دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم من تلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أو مدفوع لهم بالنيابة عن أي منها. 5) بالإضافة لما سبق أعلاه، يُعفى الأشخاص التالي ذكرهم، من دفع الضرائب على الدخل: (أ) أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى العراق وكذلك أفراد عائلاتهم، إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين، (ب) أعضاء المكاتب القنصلية، وكذلك أفراد عائلاتهم إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين، (ج) القناصل الفخريون للدول الأجنبية؛ يقتصر الإعفاء على الدخل العائد مصراً من البلدان التي عينتهم قناصل فخريين. 6) طبقاً للإرشاد الإداري الذي سيصدر عن وزارة المال، تعفى من دفع الضرائب على الدخل أو من دفع أي رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية المنظمات غير الحكومية المسجلة بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة، والمنظمات غير الربحية التي لا تمارس نشاطاً سياسياً ولا يُطلب منها التسجيل بصفتها منظمات غير حكومية. القسم 5 الخسائر يتم تعديل المادة (11) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بإضافة المواد الجديدة (3) و(4) و(5)، فيصبح نصها كما يلي: سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 4 CPA/ORD/19 February 2004/49 "(3) لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة. "(4) لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحّل اليها الخسائر بموجب هذه المادة. "(5) لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، إلى السنوات المالية اللاحقة " القسم 6 تخفيض الضرائب على الأملاك العقارية المستأجرة يتم تعديل قانون ضريبة الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدلة ("قانون ضريبة الأملاك العقارية") فيصبح نصه كما يلي: 1) يعدل البند رقم (1) من المادة 2 من قانون الضريبة على الأملاك العقارية ليصبح نصه كما يلي: "(1) تقدر قيمة الضريبة وثجبى بنسبة 10% من العائدات السنوية لجميع الأملاك العقارية (عدا الدخل من بيع الأملاك) بما في ذلك حصص الأشخاص الذين هم على قيد الحياة في تلك الأملاك العقارية." 2) يُحذف البند رقم (2) من المادة 2 من القانون، ويُعاد ترقيم البند (3) من قانون ضريبة الأملاك العقارية ليصبح رقمه (2). 3) يُعدّل البند رقم (1) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصه كما يلي: "(1) تجبى الضريبة على دفعتين متساويتين: تستحق الدفعة الأولى في اليوم الأول من يناير/كانون الثاني من السنة المالية، وتستحق الدفعة الثانية في اليوم الأول من يوليو/تموز من السنة المالية. بالنسبة للسنة المالية 2004، ثدفع الضريبة مرة واحدة، وتستحق في اليوم الأول من يوليو/تموز، 2004. يحق للفرد أن يدفع هذه الضريبة في مكان إقامته، أو في مكان عمله، أو في المحافظة التي توجد بها معظم أملاكه العقارية. تضاف العائدات من جميع الأملاك إلى بعضها، وترفق مع الضريبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبين عملية حساب الضريبة " 4) يُحذف البند رقم (2) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية. 5) يُحذف البند (1)(ب) من المادة الثانية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، ويُعاد ترقيم البند (1)(ج) ليصبح رقمه (1)(ب). سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 5 CPA/ORD/19 February 2004/49 6) يتم تعديل المادة الثالثة والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصها كما يلي: (23) تجبى الضريبة وفقاً لقانون جباية الدين الحكومي المضمون، وتُعتبر ضريبة ديناً على صاحب الاملاك العقارية بضمان الملك العقاري. القسم 7 تعليق ضريبة ال 25% على أرباح الشركات 1) يُعلق بموجب هذا الأمر قانون تنظيم التصرّف بأرباح الشركات، القانون رقم 101 لعام 1964. 2) يُعلق بموجب هذا الأمر القانون رقم 9لعام 1998 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 101 لعام 1964. القسم 8 تعليق ضرائب معينة حتى 31 مارس/آذار، 2004 تعلق الضرائب التالية اعتباراً من اليوم الأول من يناير /كانون الثاني، 2004 وحتى 31 مارس/آذار، 2004: 1) جميع ضرائب الدخل المقدرة على موارد الدخل المفصلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بصيغته المعدّلة، و 2) الضريبة على الأملاك العقارية المستأجرة، طبقاً للقانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدّلة. 3) الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها على وجه التحديد، ولكنها عُلقت بموجب الأمر 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (الاستراتيجية الضريبية لعام 2003). 4) لا تعلق الضرائب المحددة أدناه، وتبقى سارية المفعول: (أ) الضرائب المفروضة على الفنادق والمطاعم من الدرجة الأولى والممتازة طبقاً للقرار رقم 36 لعام 1997، (ب) الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقاً للقرار رقم 120 لعام 2002، (ج) الرسوم المفروضة على مبيعات السيارات طبقاً للقرار رقم 80 لعام 1998 وطبقاً للقوانين السابقة ذات الصلة المعمول بها، (د) رسوم إنتاج البترول، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم التي بنص عليها القانون رقم 9لعام 1939 والقرار رقم 82 لعام 1996، والأمر رقم 66 الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية عام 1999. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 6 CPA/ORD/19 February 2004/49 (5) يستمر بعد 31 مارس/آذار، 2004 الإعفاء من الضرائب المحددة في الفقرة 4)8) أعلاه، وهي الضرائب السارية على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 2)3) في الأمر رقم 37. القسم 9 تخفيض أو استهلاك قيمة العقارات ألقط عظا الخماة والمخاطة والتعاونية الائلة الطمية تم ولعام الووام المطى العطو التالي: 1) يُعدّل البند رقم (3) من المادة 3 بإضافة الجملة التالية في نهاية ذلك البند: "لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغىً خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004." ) يُضاف بند جديد، البند رقم (5)، الى المادة (3) فيصبح نصها كما يلي 5) على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلود الأقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم 1(ب) من المادة (6) أن يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 بإعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من أملاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل نها اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004. ويكون الرصيد عنا افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الأملاك، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004، مساوياً للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويُضاف إلى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة إلى حساب الأصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004." القسم 10 ضرائب سنة 2002 1) لا تتأثر ضرائب الدخل المستحقة عن السنة المالية 2002، وما سبقها من سنوات، بتعليق الضرائب على الدخل المكتسب خلال السنة المالية 2003 بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويظل دافع الضريبة مسؤولا عن دفع هذه الضريبة، كما تظل مفوضية الضرائب مسؤولة عن جبايتها. 2) في حال تأخر دفع الضرائب المستحقة عن السنة المالية 2002، يجوز لدافع الضرائب تقديم التماس الى مفوضية الضرائب يطلب فيه منها إعفاءه من دفع الغرامات والفوائد على قيمة الضرائب المتأخرة. ويجوز لمفوضية الضرائب أن تقرر، بناء على حسن النية، إعفاء مقدم الالتماس من دفع الفوائد والغرامات أو أي منها إذا رأت أن التأخير في دفع الضريبة كان لسبب وجيه سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 7 CPA/ORD/19 February 2004/49 القسم 11 موظفو الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة ) تخضع للضريبة، اعتباراً من اليوم المخاتى يتلقاها موظفو الدوائر الالحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط بقد ضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع العراقي في عبء الضريبة. وبناء على ذلك: (أ) تحذف الجملة التالية الواردة في الفقرة (5) من المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982: "فيما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط"؛ (ب) تحذف الفقرة رقم (5) من المادة (7) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982. 2) لضمان وجود القدرة الكافية لدى وزارة المالية من أجل تقدير الضرائب وجبايتها من موظفي القطاعين العام والخاص على نحو دقيق وشامل، وبأسلوب شفاف: (أ) يحق لموظفي الدولة ولموظفي القطاعين العام والمختلط، بالنسبة للسنة المالية 2004، الحصول لأنفسهم، ولأزواجهم (زوجاتهم) وأبنائهم، مجتمعين، على إعفاء من الضريبة عن مبلغ قيمته خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي وذلك بموجب البند رقم (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982. إذا كان للموظف العامل في القطاع العام أكثر من أربعة أبناء، يحق له (لها) الحصول على إعفاء إضافي مقداره 200 ألف دينار عراقي عن كل إين. (ب) ثخفض المبالغ المعفاة من الضرائب الواردة في الفقرة 2(أ) من هذا القسم نسبة الربع خلال السنة المالية 2004. (ج) يحق لموظفي دوائر الدولة وموظفي القطاعين العام والمختلط، اعتباراً من اليوم الأول من يناير /كانون الثاني 2005، الحصول على نفس الإعفاء الضريبي الممنوح لموظفي القطاع الخاص، كما هو وارد في القسم رقم (2) من هذا الأمر. القسم 12 اعتماد الضرائب الأجنبية تعدّل المادة رقم (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982 بإضافة فقرة جديدة، الفقرة رقم (4)، ليصبح نصها كما يلي: (4) يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلا بلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصو المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المكتسب من البلد الأجنبي، حسب سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 8 CPA/ORD/19 February 2004/49 النسبة المعمول بها في العراق. إذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الأجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحّل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقاً للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم أولا الضريبة المرحلة للسنة الأولى. فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يُطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد أجنبي. لكي يتم الحسم ويُعترف به، يجب أن توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الأجنبي إما بواسطة نسخة عن إيصال الضريبة المدفوعة أو بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الأجنبي يأكد قيمة الضريبة المدفوعة." القسم 13 التنفيذ يجوز لوزير المالية إصدار تعليمات إدارية بالتشاور مع مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة، لتنفيذ هذا الأمر. القسم 14 قابلية أحكام الأمر للتطبيق تُطبّق الأحكام الواردة في هذا الأمر اعتباراً من السنة المالية 2004 التي تبدأ في اليوم الأول من يناير /كانون الثاني، 2004. القسم 15 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 CPA/ORD/19 February 2004/49 مذكرة توضيحية للأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004 مقدمة: تشرح هذه المذكرة كيف أعاد الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الضرائب على الدخل التي علقت للسنة المالية 2003، بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (الاستراتيجية الضريبية لعام 2003). تشمل الضرائب التي علقت في ذلك الأمر، ضرائب الدخل على الشركات وعلى الأفراد من موظفي القطاع الخاص، وعلى الأفراد العاملين في المهن الحرة وفي نشاط تجاري صغير. سوف يُعاد العمل بالضرائب المفروضة على دخل الشركات والأفراد بموجب الأمر رقم 49، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، وسوف تجبى الضرائب بنسب مخقضة بقدر كبير بحيث لا تتعدى الضريبة على الدخل 15% من الدخل. ويُذكر أن الحد الأقصى لهذه الضريبة بموجب النظام السابق كان 40 في المائة. وعلاوة على ذلك، تمت زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، المعمول بها حالياً، بقدر كبير. سوف تؤدي هذه التغييرات إلى رفع عبء ضريبة الدخل عن عائلات الطبقة المتوسطة العراقية، أو تخفضها بقدر كبير. ويعني ذلك على سبيل المثال أن أسرة واحدة لديها أربعة أبناء يعولهم نخص واحد لن تدفع ضريبة الدخل على أول خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي من دخلها، وذلك اعتباراً من سنة 2005، وهي السنة الأولى التي تنفذ فيها القوانين الضريبية، ويقتضي 400 العديار اراة لا ستجا فاذا كان الحل علف الارة وملاين لية اخرا قيا تحض الضريبة عليها من مليونين و 715 ألف دينار عراقي الى 475 ألف دينار عراقي، بتوفير قدره مليونين و 240 ألف دينار عراقي. يوضح الملحق رقم (1) أثر التنظيم الجديد للشرائح الضريبية لسنة 2005 على دافعي الضرائب من العائلات والأفراد العازبين. وسوف تطبق تخفيضات ضريبية مماثلة للشهور التسعة من سنة 2004، التي تكون ضريبة الدخل خلالها سارية المفعول. يُعتبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل، وزيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، والمحافظة على القواعد المعمول بها بموجب القانون القائم خطوات هامة تساعد الجهود المبذولة حالياً لإعادة الإعمار والاستقرار في العراق. وفي الوقت نفسه، تأخذ وزارة المالية على عاتقها مسؤولية تحديث النظام الضريبي الحالي من أجل تحسين التقيد به وتخفيض العبء الإداري على دافعي الضرائب. وعليه، فإن استئناف تطبيق النظام الحالي لجباية الضريبة على الدخل إنما هو إجراء مؤقت الى حين اكتمال عملية الإصلاح الضريبي، واستعادة مفوضية الضرائب لقدراتها الإدارية. ضريبة الدخل على الأفراد: 1. زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب تم بموجب الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب الوارد ذكرها في المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، لتخفيف عبء الضريبة على الأفراد. ومع ذلك، لن تتم الزيادة الكاملة للمبالغ المعفاة من الضريبة إلا سنة 2005، وهي السنة الأولى الكاملة التي يتم فيها تطبيق أحكام الأمر، بحيث يرتفع المبلغ المعفى من الضريبة، مع بداية سنة 2005، لكل دافع ضريبة من 600 ألف د.ع. الى مليونين سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 10 CPA/ORD/19 February 2004/49 و500 ألف د.ع.، ولكل زوجة لا تشغل وظيفة خارج المنزل من 400 ألف د.ع. الى مليوني د.ع.، ويتضاعف المبلغ المعفى من الضرائب لكل من الأبناء من 100 ألف د.ع. الى 200 ألف د.ع.، فيما يزداد المبلغ المعفى من الضرائب للأرملة من مليون د.ع. الى 3 ملايين و 200 ألف د.ع. وسوف تخفض هذه الإعفاءات بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004 لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يُطبق في الربع الأول من سنة 2004. 2. تخفيض نسبة أعلى شريحة ضريبية إلى %15 سوف تبدأ من جديد، اعتباراً من اليوم الأول من إيريل/نيسان 2004، إجراءات جباية الضريبة على دخل الأفراد المفروضة على موظفي شركات القطاع الخاص والتي تجبى عن طريق حسمها من قبل أرباب العمل. ويوضح الجدول أدناه أن النسبة العليا للضريبة تبلغ 15% من الدخل: النسبة الدخل السنوي (بعد حسم المبالغ المعفاة من الضريبة) %3 حتى مبلغ 250 ألف د.ع. %5 للمبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع. %10 على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع. %15 على المبالغ التي تتجاوز المليون د.ع. سوف يُخفض المبلغ المبين لمبالغ الشرائح الضريبية بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان، 2004، لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يُطبق في الربع الأول من سنة 2004. سوف تؤدي زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب المنصوص عليها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إلى إعفاء الكثيرين من العاملين من الضريبة. كما أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل من 3 الى 15 بالمئة، بالنسبة للعاملين الخاضعين لتلك الضريبة، بالمقارنة مع النسبة العليا للضريبة السابقة التي كانت تصل إلى 40 بالمئة للعراقيين المقيمين في العراق و 45 بالمئة لغير المقيمين فيه (المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113) ستكافئ العاملين على العمل الذي يؤدونه، وتشجعهم على الادخار والاستثمار، وتعزز من التزامهم بقوانين الضريبة. 3. إجراءات الالتزام سوف يتم تحسين نظام اقتطاع الضريبة من الأجر في سنة 2004 لمساعدة أرباب العمل على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون. ستتولى مفوضية الضرائب وضع نظام رقمي شامل جديد لتعريف دافعي الضرائب وتحديد هويتهم، مما يسهل ويحسن متابعة وضبط جباية الضرائب. وسوف تصدر مفوضية الضرائب دليلاً جديداً لأرباب العمل يحتوي على جداول اقتطاع الضريبة تبين النظام الجديد للشرائح الضريبية. وسوف تقوم مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتسهيل الاستمارات المتصلة بتوفير المعلومات ودفع الضرائب. وسوف توزع هذه الإجراءات والاستمارات الجديدة على أرباب العمل قبل حلول الموعد النهائي لتسديد الضرائب عن الأجور المكتسبة في سنة 2004 بفترة زمنية كافية. 4. موظفو القطاع العام سوف يشارك موظفو القطاع العام في تحمل العبء الضريبي أسوة بباقي المجتمع العراقي، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان. هذا الإجراء ضروري لضمان تحصيل عائدات ضريبية سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 11 CPA/ORD/19 February 2004/49 كافية دون تحميل فئات المجتمع الأخرى أعباء النسب الضريبية المرتفعة. إن ضمان الدقة والشفافية في تطبيق نظام جباية الضريبة من موظفي القطاع العام يتطلب تطوير أنظمة لجباية الضرائب من موظفي القطاع العام، الأمر الذي يحتاج للوقت. ولذلك، بغية ضمان جباية الضرائب بدقة وشفافية في سنة 2004، سوف تطبق على موظفي القطاع العام نسب مرتفعة للمبالغ المعفاة من الضريبة، وسيؤدي تطبيق هذه النسب المرتفعة إلى إعفاء الكثيرين من موظفي القطاع العام من دفع الضرائب، كما أن وجود عدد قليل من موظفي القطاع العام خاضعين للضرائب، في البداية، يتيح للمسؤولين فرصة وضع نظام فعال لجباية الضرائب بشكل سليم يكون قابلا للتطوير مع مرور الوقت. ومع ذلك، سوف يخضع موظفو القطاعين العام والخاص لنسب ضريبية متساوية اعتباراً من اليوم الأول من يناير/كانون الثاني العام 2005. (يتم لاحقاً وضع مسودات تتضمن أمثلة للتوضيح) ضرائب الدخل على الشركات: (أ) ضريبة مخفضة بنسبة %15 تحدد ضريبة الدخل على أرباح الشركات اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، بنسبة ثابتة قدرها 15%. تجبى هذه الضريبة، كما ينص عليه قانون الضرائب على الدخل الحالي، القانون رقم 113، على إيرادات شركات القطاع الخاص بما فيها إيرادات الشركات الأجنبية العاملة في العراق. إن هذه النسبة المنخفضة، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 40%، سوف تشجع أرباب العمل على إعادة استثمار أرباح الشركات. وهذا بدوره سوف يشجع شركات القطاع الخاص في العراق على زيادة رأس المال المستثمر وإيجاد فرص عمل في البلاد. وتؤدي الضريبة الثابتة المخفضة كذلك إلى زيادة تحصيل العائدات، فيما تتجاوب الشركات مع تحوّل النظام الاقتصادي في العراق إلى اقتصاد مبني على أساس التجارة الحرة في السوق. (ب) قواعد انتقالية تطيق احكم رية معية لب الة قا بريقة حة تارا من اليم الاول يو إبريل/نيسان، 2004. 1. التعامل مع الخسائر عملا بالمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 عملاً بنص المادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113، باستطاعة دافعي الضرائب تطبيق الخسائر التي تجاوزت قيمتها الدخل المكتسب على الدخل العائد لهم من ذات المصدر في السنوات التالية (خسائر غير مستعملة مرحلة الى ما بعده)، وذلك لمدة تصل الى خمس سنوات. يتضمن الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ثلاث تعديلات للمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113. أولاً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن ملطة الائتلاف المؤقتة أن لا يؤخذ بعين الاعتبار الدخل العائد في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004 في تحديد الدخل الذي يجوز حسم الخسائر منه. ثانياً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على إمكانية ترحيل الخسائر غير المستعملة منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، 2002 الى سنة إضافية. ثالثاً، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على عدم ترحيل الخسائر التي وقعت في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، عملاً بنص المادة 11. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 12 CPA/ORD/19 February 2004/49 أمثلة • التعديل رقم 1: تكبدت الشركة (1) في سنة 2002، خسارة بلغت قيمتها 10 ملايين دينار. وفي سنة 2003، حققت الشركة (أ) أرباحاً بلغت قيمتها ثمانية ملايين دينار. لا تستطيع هذه الشركة ترحيل هذه الخسارة إلى سنة 2003 لتعويض أرباحها التي بلغت قيمتها 8 ملايين دينار في تلك السنة، وذلك بسبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003. ولكن باستطاعتها ترحيل هذه الخسارة (10 ملايين دينار) الى سنوات مقبلة يصل عددها إلى خمس سنوات، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004. • التعديل رقم 2: في سنة 2003، تكبدت الشركة (ب) خسارة قيمتها خمسة ملايين دينار. سبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003، لا يجوز ترحيل خسارة الخمسة ملايين دينار، وثمحى هذه الخسارة لأغراض الضريبة. • التعديل رقم 3: تكبدت الشركة (ج) في سنة 2000 خسارة صافية في عملياتها بلغ قدرها عشرة ملايين دينار. كان القانون السابق يتيح لهذه الشركة استعمال الخسارة لتعويض الأرباح التي حصلت عليها خلال السنوات من 2001 الى 2005. وحققت هذه الشركة أرباحاً في عامي 2001 و 2002، بلغت مليونين وأربعة ملايين دينار، على التوالي، واستخدمت الخسارة (10 ملايين دينار) للتعويض عن هذه الأرباح. وفي نهاية سنة 2002 كانت الخسارة الصافية لعملياتها 4 ملايين دينار. عملا بقاعدة الفترة الانتقالية المعلن عنها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، يجوز لهذه الشركة استعمال الخسارة التي بلغت 4 ملايين دينار للتعويض عن الأرباح التراكمية التي حققتها مقابل قيمة الخسارة في السنوات 2004 و 2005 و 2006. 2. خصم استهلاك أو تخفيض قيمة العقار بموجب المادة رقم 8 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 و"النظام الخاص بقطاع الشركات الخاصة والمختلطة والتعاونية لاستهلاك أو تخفيض قيمة العقارات وإلغاء قيمتها، النظام رقم 9لعام 1994"، يحق لدافعي الضرائب الحصول على حسومات عن انخفاض قيمة العقارات والموجودات الأخرى المنقولة، وعن انخفاض قيمة الأصول الملموسة. يُعدل الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 9 بشأن قواعد استهلاك أو تخفيض القيمة المتعلقة بحساب خصم انخفاض القيمة لسنة 2004. يتضمن الأمر ثلاث تعديلات للائحة التنظيمية رقم 9. أولاً، لا يُعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغياً خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة 2004. ثانياً، إذا استعمل دافع الضرائب نظام الخط المستقيم لتخفيض القيمة في سنة 2002، يُحسب انخفاض القيمة لسنة 2004 بتمديد أمد الحياة النافعة للعقار الذي خُفضت قيمته لسنة واحدة وثلاثة شهور. وفيما يتعلق بالعقار القابل لاستهلاك قيمته وانخفاضها والمشترى سنة 2003، تبدأ الحياة النافعة لذلك العقار سنة 2004. إذا لجأ دافع الضريبة الى استخدام نظام الرصيد المتناقص في تقدير استهلاك القيمة أو انخفاضها جموعة اعتبارا من اليوم الأول من إبريل /نيسان، 2004. يساوي رصيد أول المدة لكل مجموعة لسنة 2004 رصيد المجموعة في نهاية سنة 2002 مضافاً اليه سعر شراء العقار في المجموعة، ومطروحاً منه سعر العقار، في حال بيعه من المجموعة في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، بالسعر المنصف المتداول في السوق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 13 CPA/ORD/19 February 2004/49 • الخط المستقيم: اشترت الشركة (أ) عقاراً سنة 2000 يجوز تخفيض قيمته ويجوز استعماله لمدة خمس سنوات، وكان سعر الشراء 1,2 مليون دينار. إستخدمت الشركة أسلوب الخط المستقيم لخصم استهلاك قيمة العقار أو انخفاض قيمته، فخفضت قيمته خلال الفترة من سنة 2000 الى سنة 2002 بمقدار 240 ألف دينار كل سنة، أو 20 آلف دينار كل شهر. يتم تمديد الحياة النافعة للعقار أو صلاحية استخدامه لمدة سنة وثلاثة شهور حتى يوم 31 مارس/آذار العام 2006 بغية حساب خصم انخفاض قيمة العقار اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004. وباستطاعة الشركة (أ) نتيجة لذلك، أن تطالب بخصم انخفاض قيمة هذا العقار سنة 2004 قدره 180 ألف دينار، وخصم آخر لانخفاض القيمة قدره 240 ألف دينار سنة 2005، و60 ألف دينار في سنة 2006. • الخط المستقيم: اشترت الشركة (ب) عقاراً سنة 2003 يجوز تخفيض قيمته ويجوز مد مدة صلاحيته للاستعمال لمدة عشر سنوات، هي مدة حياته النافعة، وكان سعر الشراء 4 ملايين دينار. باستطاعة الشركة (ب) تخفيض قيمة العقار على مدى 10 سنوات اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004. • الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (ج) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. كانت قيمة رصيد العقار من المجموعة رقم 3 في نهاية سنة 2002 عشرة ملايين دينار. لم تشتري الشركة أو تبيع أي عقارات خلال سنة 2003، أو خلال الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004. باستطاعة الشركة (ج) أن تطالب بخصم انخفاض القيمة مجموعة العقارات رقم 3، اعتباراً من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، يساوي 15، من العشرة ملايين دينار أو ال 1,5 مليون دينار لعقار من المجموعة 3 (النسبة السنوية الكاملة لمثل هذه المجموعة من العقار هي %20). • الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (د) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. اشترت الشركة سنة 2003 ب 5 ملايين دينار عقاراً من المجموعة الثانية، وفي نهاية سنة 2002، بلغ رصيد العقارات من المجموعة الثانية 15 مليون دينار. فإذا افترضنا أن الشركة (د) لم تشتري ولم تبيع أي عقار من المجموعة الثانية في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، باستطاعتها أن تطالب بخصم انخفاض القيمة سنة 2004 بنسبة 15% من العشرين مليون دينار، أو ثلاثة ملايين دينار (النسبة السنوية لمثل هذه المجموعة من العقارات هي %20). (ج) مراجعة وتنقيح التقارير الضريبية للشركات سوف تقوم مفوضية الضرائب بإعادة تصميم استمارة التقرير الضريبي للشركات وتبسيط طريقة حساب الضريبة المستحقة بغية تسهيل التزام الشركات بتأدية الضريبة وتحسين جباية الضرائب. وسوف تشرح الاستمارة الجديدة بوضوح كيف يُحسب كل بند من بنودها، وسوف تطالب بالمزيد من التفاصيل عن دخل الشركة والحسومات من أجل تسهيل تحديد قيمة الضريبة المستحقة منها. وفي الوقت نفسه، سوف تلغي الاستمارة الجديدة الحاجة إلى توفير معلومات تجارية هامة لا تتعلق بحساب الضريبة المستحقة منها، بل توفق الاستمارة الجديدة بين معلومات البيان المالي للشركة ومعلومات التقرير الضريبي، وتسهل نقل المعلومات الى أجهزة الكمبيوتر وحفظ المعلومات في قواعد للمعلومات الضريبية. سيتم إعداد مسودة لهذه الاستمارة في منتصف سنة 2004 وستتاح للجمهور للاطلاع عليها والتعليق عليها. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 14 CPA/ORD/19 February 2004/49 (د) إجراءات الالتزام سوف تستحدث وزارة المالية في سنة 2004، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه التغييرات المبينة أعلاه، إجرءات عديدة لرفع درجة الالتزام وتسهيل العبء الإداري الذي يتحمله دافعو الضرائب ومفوضية الضرائب. ويعتبر استحداث نظام يستخدم الأرقام لتحديد هوية دافعي الضريبة من الشركات الكبرى أحد أهم المبادرات في هذا الصدد، الأمر الذي سيمكن مفوضية الضرائب من رصد ومتابعة تسديد الضرائب من قبل كل شركة لضمان أكبر قدر من المساءلة والتحكم. وسوف تقوم مفوضية الضرائب بنقل المعلومات الضريبية إلى أجهزة الكمبيوتر بالتدريج وعلى مراحل خلال سنة 2004، من أجل تسهيل عملية معالجة البيانات الضريبية والضرائب المدفوعة. وسوف تبادر مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتنفيذ برنامج شامل لتدريب المسؤولين عن الضرائب على النظام الضريبي الجديد، وتطبيق برنامج لتعريف الشركات ومحاسبيها على تفاصيل بيانات الاستمارات المنقحة لتقديم التقارير الضريبية للشركات. (ه) اعتماد الضرائب الأجنبية يعدل الأمر رقم 49 نص المادة (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وينص على اعتماد الضرائب الأجنبية المدفوعة لبلدان أجنبية. ويقتصر اعتماد الضرائب الأجنبية في العراق على الدخل المكتسب في بلد أجنبي لأن القصد من اعتماد الضرائب الأجنبية هو التخفيف من أعباء الضريبة المزدوجة وليس إنقاص المسؤولية الضريبية في العراق على الأرباح المكتسبة في العراق. ففي حالة أي شركة عراقية (أو أي فرد عراقي) على سبيل المثال، يبلغ دخله المكتسب في الأردن ما قيمته 20 مليون دينار عراقي، تخضع الشركة لضريبة عراقية نسبة 15%، ويكون للشركة أو للفرد الحق في اعتماد ضريبة أجنبية يحدد قدرها بمبلغ 3 ملايين دينار (15% من 20 مليون دينار). فإذا دفعت الشركة أو الفرد، ضريبة على الدخل في الأردن تقل عن 3 ملايين دينار عراقي، يحق للشركة (أو الفرد) عندئذ المطالبة باعتماد الضريبة الأجنبية عن كامل ضريبة الدخل المدفوعة في الأردن. ولكن، إذا كانت الضريبة التي دفعتها الشركة (أو دفعها الفرد) في الأردن 4 مليون دينار عراقي، لا يُسمح للشركة أو للفرد عندئذ بالمطالبة بأكثر من 3 ملايين دينار عراقي كاعتماد للضريبة الأجنبية. ولكن يجوز ترحيل مبلغ الضريبة الاردنية المدفوعة الذي تجاوز الحد المسموح للاعتماد، وهو في هذا المثال مليون دينار عراقي، على مدى السنوات الخمس التالية، ويقتصر هذا الاعتماد على السنوات الخمس المحددة، وتُعتمد أولا الضرائب الأجنبية المدفوعة والمرحلة للسنة التالية ينص الأمر رقم 49 على تحديد مبالغ الضرائب الأجنبية المدفوعة المعتمدة في العراق لكل بلد أجنبي على حدة، وعلاوة على ذلك، ينص الأمر كذلك على عدم اعتماد الضريبة الأجنبية إلا إذا أثبت دافع الضريبة أن قيمة الضريبة المدفوعة موثقة عن طريق تقديم نسخة عن إيصال الدفع أو إفادة من السلطات الضريبية في البلد الأجنبي تؤكد صحة المبالغ الضريبية المدفوعة. الخلاصة تلخص هذه المذكرة الخطوات اللازمة لاستئناف تحصيل الضرائب على الدخل في العراق سنة 2004 وتحسين الالتزام بدفع الضريبة خلال الفترة الانتقالية. يجب إصلاح النظام الضريبي لمساندة اقتصاد الأسواق. سوف تعمل وزارة المالية تحقيقاً لذلك الهدف، على القيام بتقييم شامل للنظام الضريبي للتعرف على وسائل التخلص من الممارسات التي تشوه نشاط الأسواق وتعيقه، وسوف تعمل وزارة المالية كذلك على تحسين الإنصاف والتخلص من الإعفاءات وتبسيط القواعد لتحسين الالتزام بالنظام الضريبي وتسهيل الأعباء الإدارية على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات. وسوف يتم كذلك تحديث مفوضية الضرائب بتبني نظام وظيفي واستعمال سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 15 CPA/ORD/19 February 2004/49 أجهزة الكمبيوتر، وتحسين تدريب مسؤولي الضرائب. وسوف تضمن عملية التشاور الرسمية المزمع إجراؤها مع دافعي الضرائب أن هذه الإصلاحات ستخدم احتياجات الشعب العراقي. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 16 CPA/ORD/19 February 2004/49 الملحق (أ) أثر النظام الجديد للشرائح الضريبية لسنة 2005 أسرة لها عائل واحد و4 ابناء: الضريبة الجديدة الضريبة الحالية التغيير في الضريبة الدخل السنوي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي صفر صفر صفر 1,000,000 صفر (-)10.000 10,000 1,500,000 صفر 95,000 (-) 95,000 2,000,000 صفر 355,000 (-) 355,000 3,000,000 صفر (-)1,115,000 1,115,000 5,000,000 () 1,475,000 40,000 6,000,000 3,515,000 (-) 2,240,000 2,715,000 475,000 9,000,000 أسرة لها عائل واحد وابنين: الضريبة الجديدة الضريبة الحالية التغيير في الضريبة الدخل السنوي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي صفر صفر صفر 1,000,000 (-)35.000 صفر 35,000 1,500,000 صفر (-) 135,000 135,000 2,000,000 صفر 415,000 (-) 415,000 3,000,000 3,000 1,195,000 (-)1,192,000 5,000,000 (-) 1,510,000 1,595,000 85,000 6,000,000 2,795,000 9,000,000 535,000 () 2,260,000 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 17 CPA/ORD/19 February 2004/49 دافع ضريبة عازب لا يعيل أحداً: الضريبة الجديدة الضريبة الحالية الدخل السنوي التغيير في الضريبة دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي صفر صفر صفر 600,000 صفر (-)10.000 700,000 10,000 صفر (-) 15,000 15,000 750,000 صفر 20,000 (-) 20,000 800,000 صفر ()55,000 55,000 1,000,000 صفر 155,000 (-) 155,000 1,500,000 صفر (-) 295,000 295,000 2,000,000 635,000 (-) 615,000 20,000 3,000,000 5,000,000 295,000 (-) 1,140,000 1,435,000 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/49 فبراير-شباط 2004 18