2003/48 Dec. CPA/ORD/9 سلطة الائتلاف المؤق تة الأمر رقم 48 تفويض السلطة بشأن إنشاء محكمة عراق ية خاصة بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، والقرار رقم 1500 (2003)، والقرار رقم 1511 (2003)؛ وبالإشارة الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الداعي إلى تحميل النظام العراقي السابق مسؤولية الجرائم والأعمال الوحشية التي اقترفها؛ وتلبية للطلب الوارد في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يناشد فيه المجلس الدول الأعضاء أن يرفضوا توفير المأوى الآمن لأعضاء نظام الحكم العراقي السابق بسبب المزاعم التي تحملهم مسؤولية ارتكاب الجرائم والأعمال الوحشية، وتلبية لطلب المجلس من الدول الأعضاء أن يساندوا العمل الرامي لمثول هؤلاء الأشخاص أمام العدالة؛ واعترافًا بأن مجلس الحكم، الذي يعكس المصالح والاهتمامات العامة للشعب العراقي، قد عبر عن رغبته في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء نظام حزب البعث المتهمين بارتكاب أعمال وحشية وجرائم الحرب؛ وإصرارًا منا على الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الثأر أو الاقتصاص الفوري من المجرمين من شأنه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر، وإصرارًا منا كذلك على تعزيز وتثبيت حكم القانون وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة؛ أعلن، بموجب ذلك، إصدار ما يلي: القسم 1 تفويض السلطة (1 يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة )"المحكمة"( لمحاكمة المواطنين العراقيين أو الأشخاص المقيمين في العراق المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين عراقية معينة. وينشئ مجلس الحكم هذه "المحكمة" بموجب تشريع يصدر عنه بعد مناقشة تدابيره المقترحة الواردة في الملحق )أ( و بحثها بالتفصيل مع سلطة الائتلاف المؤقتة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 1 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 (2ُتنشأ "المحكمة"، بما في ذلك مجالسها، بموجب هذا التشريع الذي يحدد سلطات المحكمة وصلاحياتها وتنظيمها. (3 يوفر التشريع قواعد لتعيين القضاة المؤهلين والمدعين والمدير الإداري للمحكمة. (4 يخول مجلس الحكم سلطة إصدار ونشر عناصر الجرائم بعد تنسيق نصوصها مع سلطة الائتلاف المؤقتة. (5 يجوز لمجلس الحكم تفويض قضاة "المحكمة" ومنحهم سلطة إصدار ونشر قواعد إجراءات المحكمة، بعد تنسيق نصوص هذه القواعد مع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. (6 يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة تعديل التشريع الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة العراقية الخاصة، كما يحتفظ بسلطة تعديل أي من عناصر الجرائم أو قواعد إجراءات المحكمة التي تمت صياغتها من أجل "المحكمة". ويمارس المدير الإداري هذه السلطة إذا اقتضت الأوضاع ذلك لأسباب أمنية. القسم 2 الشروط والأحكام تخضع السلطات الممنوحة بموجب نص القسم 1 من هذا الأمر إلى الشروط والأحكام التالية: (1 سوف يعمل مجلس الحكم على تأمين إصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه إنشاء "المحكمة"، و سوف يعمل كذلك على ضمان تماشي هذه العناصر مع القانون العراقي، وفقًا للتعديلات التي أجريت عليه بواسطة الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ومع القانون الدولي. (2 سوف يعمل مجلس الحكم على ضمان توفر الحد الأدنى لمعايير العدالة الدولية في "المحكمة". (3 في حال نشوء تناقض بين أي قرار يصدر عن مجلس الحكم أو أي حكم أو قرار يصدر عن "المحكمة" وأي قرار أو بيان يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قبل انتقال السلطة نهائيًا إلى إدارة عراقية انتقالية، يكون القرار أو البيان الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة هو القرار المرجح الذي يؤخذ به. (4 يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في "المحكمة الخاصة". سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 2 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 القسم 3 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول، ما لم يتم إلغاؤه خطيًا من قبلي، أو الى حين إنشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دوليًا. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 10 كانون أول / ديسمبر 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 3 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 رقم(1) لسنة 2003 قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية الفصل الأول تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها الفرع الأول التأسيس المادة-1- أولا: تؤسس بموجب هذا القانون محكمة تسمى)المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية( وتعرف فيما بعد ب)المحكمة.( وتكون اختصاصات المحكمة واختصاصات الأجهزة المكملة لعملها وفقًا لأحكام هذا القانون. وتتمتع المحكمة بالاستقلال التام ولا ترتبط بأي جهة كانت. ثانيًا: ت سري ولاية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية أو خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 1968/7/17 ولغاية 2003/5/1 المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت، وتشمل كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك. ثالثًا: تسري ولاية المحكمة على ألشخص الطبيعي. المادة-2- مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في أية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الحكم بناء على اقتراح رئيس المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 4 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الثاني الهيكل التنظيمي للمحكمة المادة-3- أوًلا: تتألف المحكمة من: أ- محكمة جنايات واحدة أو أكثر ب- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنايات المنصوص عليها في الفقرة)أ( من هذا البند. ج- قضاة التحقيق. ثانيًا: هيئة الادعاء العام. ثالثًا: قسم إدارة يتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمة والادعاء العام. الفرع الثالث محكمة الجنايات والهيئة التمييزية المادة-4- أولا: تشكل المحكمة من قضاة دائميين وقضاة احتياط. ثانيًا: ت شكل كل محكمة جنايات من خمسة قضاة دائميين. ثالثًا:أ- تتألف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسها فيما بينهم. ولا يجوز للعضو في محكمة الجنايات أن يكون عضوًا في الهيئة التمييزية. ب- يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية. رابعًا: يجوز لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة عند الضرورة تعيين قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وممن يتحلون بقدر عاٍل من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة. الفرع الرابع سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 5 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 مؤهلات اختيار القضاة المادة-5- أولا: ي شترط أن يتحلى القضاة الدائميون والاحتياط بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة، والاستقامة, وان يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في الدرجات القضائية العالية. و أن تتوفر في قضاة محاكم الجنايات والهيئة التمييزية الخبرة في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ثانيًا: لا يستلزم أن يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة الدائميين والاحتياط في محاكم الجنايات من القضاة المستمرين في الخدمة، ويجوز أن يرشح لها محامون أو حقوقيون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية. ويجب أن يكون القضاة في الهيئة التمييزية من القضاة المستمرين في الخدمة أو قضاة سابقين. ثالثًا: يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة القضاة ويعينهم بعد استشارة مجلس القضاء. رابعًا: ينتخب القضاة الدائميون في كل محكمة جنايات رئيسًا لهم من بينهم يشرف على اعمالها. خامسًا: مدة خدمة القضاة الدائميين والاحتياط خمس سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة القضاة وفقًا لقانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة1979، عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب. سادسًا: أ- تنهى خدمة القاضي لاحد الاسباب الاتية: -1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق. -2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. -3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب- تنهى خدمة القاضي بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين للمحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 6 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ج- تنهى خدمة رئيس المحكمة بعد إجراء التحقيق الأصولي بقرار من مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. الفرع الخامس رئاسة المحكمة المادة-6- أولا: يتولى رئيس المحكمة القيام بالمهام الآتية: أ- ترؤس جلسات الهيئة التمييزية. ب- تنسيب قضاة محاكم الجنايات. ج- تنسيب أي من القضاة الاحتياط لمحكمة الجنايات. د- انجاز الأعمال الإدارية في المحكمة. ثانيًا: على رئيس المحكمة أن يعين أشخاصا من غير العراقيين بوصفهم خبراء ومراقبين في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي وفي حقل التجارب المماثلة سواء كانت دولية أو غير ذلك ومراقبة مراعاة المحكمة لأصول الإجراءات المعتمدة وفقًا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس المحكمة تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. ثالثًا: يجب أن يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند )ثانيًا( من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل الخبير غير العراقي ان يكون متمتعًا بأحد الخبرتين الآتيتين: أ- العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمات أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفرع السادس قضاة التحقيق في المحكمة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 7 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-7- أولا: يعين قضاة التحقيق في المحكمة للتحقيق مع الأفراد عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14)من هذا القانون. ثانيًا: ي رشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة قضاة التحقيق ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء. ثالثًا: لا يزيد عدد قضاة التحقيق في المحكمة على عشرين قاضيًا دائميًا وعشرة قضاة احتياط. رابعًا: يشترط في قضاة التحقيق الدائميين والاحتياط التحلي بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة والكفاءة اللازمة لإشغال المناصب القضائية العالية.وان تكون لهم الخبرة في مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية. خامسًا: يختار قضاة التحقيق رئيسًا لهم من بينهم. سادسًا: يحيل الرئيس القضايا التحقيقية إلى قضاة التحقيق كًلا على انفراد. سابعًا: يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل قاضي التحقيق. ثامنًا: يملك قاضي التحقيق سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء)الاستقدام( ومذكرات الاعتقال)القبض( استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة .1971 تاسعًا: يحق لقاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات من أي مصدر يراه مناسبًا. عاشرًا: يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازًا منفصًلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة أو أية جهة أخرى. حادي عشر: تكون قرارات قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزًا امام الهيئة التمييزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغًا. ثاني عشر: مدة خدمة قضاة التحقيق في المحكمة ثلاث سنوات. وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة قضاة التحقيق وفقًا لقانون التنظيم القضائي رقم(160) سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 8 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 لسنة1979، عدا ما يتعلق بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب. ثالث عشر: أ - تنهى خدمة قاضي التحقيق في المحكمة لاحد الأسباب الآتية : -1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق. -2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. -3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب- تنهى خدمة قاضي التحقيق بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين للمحكمة. بعد اجراء التحقيق الاصولي لقضاة التحقيق. ثالث عشر: على رئيس قضاة التحقيق أن يعين أشخاصا من غير العراقيين خبراء ومراقبين لتقديم المساعدة لقضاة التحقيق في مجالي التحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية أو غير ذلك وكذلك مراقبة مراعاة قضاة التحقيق لأصول الاجراءات المعتمدة وفقًا للمعايير القانونية. ويجوز لرئيس قضاة التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. رابع عشر: يشترط أن يتحلى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المذكورون في البند )ثالث عشر( من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون متمتعًا باحدى الخبرتين الآتيتين: ا- العمل في وظائف القضاء او الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفصل الثاني الهيئات الأخرى الفرع الاول هيئة الادعاء العام سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 9 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-8- اوًلا: تكون هيئة الادعاء العام مسؤولة عن الادعاء ضد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضمن اختصاص المحكمة . ثانيًا: يتصرف كل مدٍع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازًا منفصًلا عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أية جهة من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم او الحكومة الوارثة أو أية جهة أخرى. ثالثًا: لا يزيد عدد المدعين العامين على عشرين مدعيًا عامًا. رابعًا: يرشح مجلس الحكم او الحكومة الوارثة المدعين العامين ويتولى تعيينهم بعد استشارة مجلس القضاء. خامسًا: يختار المدعون العامون رئيسًا لهم من بينهم. سادسًا: أ- تنهي خدمة المدعي العام في المحكمة عند تحقق احد الأسباب الآتية: .1 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث السابق .2 إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة. .3 إذا اخفق في تأدية واجباته دون سبب مشروع. ب-تنهى خدمة أي من المدعين العامين بقرار يصدر من رئيس هيئة الادعاء العام بعد اجراء التحقيق الاصولي. سابعًا: يتألف كل مكتب من مكاتب الادعاء العام من مدٍع عام وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل المدعي العام. ثامنًا: يوكل رئيس هيئة الادعاء العام إلى مدٍع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادًا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقًا للقانون. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 10 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 تاسعًا: مدة خدمة المدعي العام ثلاث سنوات، وتكون شروط الخدمة هي شروط خدمة المدعين العامين وفقًا لقانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979، عدا الأمور المتعلقة بالمكافأة التي يحددها مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. عاشرًا: على رئيس هيئة الادعاء العام أن يعين أشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء أو مراقبين للادعاء العام لتقديم المساعدة للمدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدولي أو غيره ومراقبة عمل المدعين العامين. ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء والمراقبين بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. حادي عشر:يشترط أن يتحلى غير العراقيين المذكورون في البند)عاشرًا( من هذه المادة بقدر عاٍل من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير او المراقب غير العراقي ان يكون متمتعًا باحدى الخبرتين الآتيتين: أ- العمل في وظائف الادعاء العام في بلده. ب- الخبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية. الفرع الثاني الدائرة الإدارية المادة-9- اولا: تتولى الدائرة الإدارية مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام. ثانيًا: تتألف الدائرة الإدارية من مدير عام الدائرة الإدارية وملاك مؤهل يكون لازمًا لعمل الدائرة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 11 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثالثًا: ي عين مجلس الحكم او الحكومة الوارثة مدير عام الدائرة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع رئيس المحكمة. و تكون شروط خدمة مدير الدائرة الإدارية هي شروط خدمة المدير العام في دوائر الدولة. رابعًا: يعين مدير عام الدائرة الإدارية مديرًا للعلاقات العامة للقيام بمنصب الناطق الرسمي للمحكمة، لتقديم إيجازات بشكل منتظم لأجهزة الأعلام والجمهور فيما يخص التطورات الخاصة بالمحكمة. الفصل الثالث اختصاصات المحكمة الفرع الاول ولاية المحكمة المادة-10- تسري ولاية المحكمة على كل مواطن عراقي أو غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ /7/7 1968 ولغاية 2003/5/1 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر. وتشمل الجرائم الاتية: اولا: جريمة الابادة الجماعية. ثانيًا: الجرائم ضد الإنسانية. ثالثا: جرائم الحرب . رابعًا: انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 12 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الثاني جريمة الابادة الجماعية المادة-11- اولا: لأغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 المصادق عليها من العراق في 20 كانون الثاني/ يناير 1959، فإن "الابادة الجماعية" تعني الأفعال المدرجة أدناه المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليًا أو جزئيًا: أ- قتل أفراد من الجماعة. ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة. ج- إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا. د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. ه- نقل أطفال من الجماعة عنوًة إلى جماعٍة أخرى. ثانيا: تكون الأعمال الآتية معاقبًا عليها: أ- الابادة الجماعية ب- التآمر لارتكاب الابادة الجماعية ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية. د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، ه- الاشتراك في الإبادة الجماعية. الفرع الثالث سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 13 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجرائم ضد الإنسانية المادة-12- اوًلا: " الجرائم ضد الإنسانية" تعني لأغراض هذا القانون، أي من الأفعال المدرجة أدناه متى ارتكبت في إطار هجوٍم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعٍة من السكان المدنيين، وعن علٍم بهذا الهجوم: أ- القتل العمد . ب- الإبادة. ج- الاسترقاق. د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. ه- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي و- التعذيب ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي, الإكراه على البغاء، الحمل القسري، أو أي شكل آخ من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ح- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباٍب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ط- الاخفاء القسري للأشخاص. ي- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناٍة شديدة في أذ ى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. ثانيًا: لاغراض تطبيق احكام البند )اولا ( من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها: أ- "هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين" تعني نهجًا سلوكيًا تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 14 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المنصوص عليها في البند )اولا ( من هذه المادة ضد أية مجموعٍة من السكان المدنيين، عمًلا بسياسٍة دولة او منظمة تقضي بإرتكاب مثل هذا الهجوم، أو تعزيزًا لهذه السياسة. ب- "الإبادة" تشمل تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزٍء من السكان. ج- "الاسترقاق" يعني ممارسة أي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية،على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. د- "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" تعني نقل الأشخاص المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي. ه- "التعذيب" يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان ذلك بدنيًا أو فكريًا على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المّتِهم. على أن التعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها. و- "الاضطهاد" يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة. ز- "الاخفاء القسري للأشخاص" يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 15 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفرع الرابع جرائم الحرب المادة-13- تعني "جرائم الحرب" لهذا القانون مايأتي: اولا: خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب .1949 وبالتحديد أي من الأعمال المدرجة أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام إتفاقية جنيف ذات العلاقة: أ- القتل العمد. ب- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية. ج- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. د- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة. ه- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية و- تعمد حرمان أي اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. ز- الحجز غير القانوني. ح- الإبعاد أو النقل غير القانوني. ط- أخذ رهائن. ثانيًا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الاتية: أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرًة في الأعمال الحربية. ب- تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل أهدافًا عسكرية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 16 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين , منشآت , مواد , وحدات أو مركبات مستخدم في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة. د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصاباٍت بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية يكون إفراطها واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة. ه- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطًا واضحًا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة. و- مهاجمة أو قصف باية وسيلة كانت المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لاتوجد لها دفاعات وهي ليست أهدافًا عسكرية. ز- قتل أو جرح مقاتل كان قد تخلى عن سلاحه أو انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه و استسلم بشكل واضح. ح- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم. ط- قيام حكومة العراق أو أي من أجهزتها )وتشمل على سبيل التوضيح أي أجهزة لحزب البعث العربي الاشتراكي(، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من السكان المدنيين إلى أي أرض تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل او بعض سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 17 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 سكان الأرض المحتلة ضمن هذه الأرض أو خارجها. ي- تعمد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكل اهدافا عسكرية ومخصصة لأغراض دينية , تعليمية , فنية , ,علمية أو خيرية، اوضد اثار تاريخية، مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ك- إخضاع الأشخاص التابعين لأي دولة للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعنى و لا ايضا تجرى لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم لخطر شديد. ل- قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة. م- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. ن- تدمير او الإستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرًا ألزمته ضرورات الحرب. س- إعلان إلغاء أو تعليق اومنع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم. ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم، حتى وأن كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب. ف- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة ص- إستخدام السموم او الاسلحة السامة. ق- إستخدام الغازات الخانقة او السامة أو اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 18 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ر- استخدام الرصاصات التي تتمدد او تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف. ش- الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ت- الاغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين أو أشخاص آخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية . ذ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان ,مواد ,وحدات طبية، وسائط نقل وأشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي. ص- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي. ض- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامهم للاشتراك بفاعلية في الأعمال العدائية. ثالثًا: في حالة وقوع نزاع مسلح من إي نوع , ا ي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أوالإصابة أوالاحتجاز أو لأي سبب اخر أ- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 19 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ب-الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ج- أخذ الرهائن. د- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها عمومًا بأنه لا غنى عنها. رابعًا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتيه: أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. ب- تعمد توجيه هجمات ضد مبان ,مو اد ,وحدات ووسائل نقل طبية وأفراد من مستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي. ج- تعمد شن هجمات ضد مستخدمين , منشآت , مواد , وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقا لميثاق الأمم المتحدة طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة. د- تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لأغراض دينية , تعليمية ,فنية , علمية أو خيرية أو ضد آثار تاريخية، ومستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون اهدافًا عسكرية. ه- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة. و- الاغتصاب ,الاستعباد الجنسي, البغاء القسري , الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 20 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ز- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية. ح- إصدار أوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك من اجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة. ط- قتل أو إصابة أحد مقاتلي الطرف المعادي غدرا. ي- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. ك- إخضاع الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الآخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى و لا أيضا تجرى لصالحه متسببا في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد. ل- تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير أو الاستيلاء أمرا ألزمته ضرورات الحرب. الفرع الخامس انتهاكات القوانين العراقية المادة-14- تسري الولاية القضائية للمحكمة على مرتكبي الجرائم الآتية: اوًلا: التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكًا لنصوص الدستور العراقي لسنة 1970 المؤقت والقوانين الأخرى. ثانيًا: هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادًا إلى احكام الفقرة)ز( من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة .1958 ثالثًا: سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت ان تؤدي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم(7) لعام.1958 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 21 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل الرابع المسؤولية الجنائية الفردية المادة-15- اولا: يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤوًلا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقًا لاحكام هذا القانون. ثانيًا: طبقًا لاحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات، يعتبر الشخص مسؤوًلا جنائيًا وعرضة للعقاب عن أي جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة إذا قام: أ- بارتكاب هذه الجريمة، شخصيًا أو بالاشتراك مع آخر أو بواسطة شخص آخر بغض النظر عماإذا كان هذا الشخص مسؤولا أو غير مسؤوٍل جنائيًا. ب- بالأمر على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو الاغراء أو الحث على ارتكابها. ج- بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها. د- بالاسهام بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم: -1 إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويًا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة. -2 مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة. ه - بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة فيما يتعلق بجريمة الابادة الجماعية. و- بالشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.ومع ذلك يعتبر عذرًا معفيًا من العقاب إذا بذل الفاعل نشاطًا يحول دون ارتكاب سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 22 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجريمة أو إتمامها. ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون إذا تخل لفاعل تمامًا وبمحض ارادته عن مشروعه الإجرامي. ثالثًا: لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففًا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسًا للدولة أو رئيسًا أو عضوًا في مجلس قيادة الثورة أو رئيسًا او عضوًا في مجلس الوزراء اوعضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون. رابعًا: لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بامرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كانت لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو ان يرفع الحالة إلى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة. خامسًا: في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذًا لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز إن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلب ذلك. الفصل الخامس قواعد الإجراءات وجمع الأدلة المادة-16- يتولى رئيس المحكمة إعداد قواعد للإجراءات ولجمع الأدلة لغرض ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة، والمحاكمات، والتمييز، وقبول الأدلة وحماية الشهود والضحايا والأمور الأخرى ذات الصلة ومنها قواعد انهاء خدمة القضاة والمدعين العامين، حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون لا يعالج هذه المسائل الخاصة بشكل اساسي. وعليه الاسترشاد بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائميين في المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 23 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل السادس المبادئ العامة للقانون الجنائي المادة-17- اولا: في حالة وجود فراغ قانوني في نصوص هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، فأن المبادئ العامة للقانون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين الآتية: ا- للفترة من 1968/7/17 لغاية 1969/12/14 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 ب- للفترة من 1969/12/15 لغاية .2003/5/1قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 دون مراعاة أي تعديل جرى عليه. ج- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة .1971 ثانيًا: للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. ثالثًا:عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية تطبق احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ومع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة. رابعًا: لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة. الفصل السابع التحقيق والإحالة المادة-18- اولا: يشرع قاضي التحقيق في التحقيق أما بمبادرة منه أو استنادًا إلى معلومات تصله من أي مصدر، خصوصًا المعلومات الواردة من الشرطة أو من أية جهة حكومية أو غير حكومية. ويتولى قاضي التحقيق تقييم المعلومات الواردة إليه ليقرر ما إذا كانت الأدلة كافية للبدء في التحقيق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 24 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيا: لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا والشهود من اجل جمع الأدلة وأجراء التحقيقات الميدانية. وللقاضي من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات. ثالثًا: يحق للمتهم عند استجوابه أمام قاضي التحقيق الاستعانة بملء ارادته بمحام, وله الحق بطلب المساعدة القضائية لدفع أجور المحامي في حالة عدم قدرته على الدفع. وللمتهم الاستعانة بمحاٍم غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي. رابعًا: عند اتخاذ القاضي قراره بكفاية الأدلة لتكوين قضية، فعليه أن يعد قرار الإحالة ويحتوي أعلامًا موجزًا عن الوقائع والجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية وفقًا لهذا القانون. الفرع الاول مراجعة قرار الاحالة المادة-19- اولا: لرئيس قضاة التحقيق المصادقة على قرار الإحالة إذا اقتنع بكفاية الأدلة الواردة فيها لتكوين قضية. وله رد القرار إذا لم يقتنع بذلك مع عدم الإخلال بحق قاضي التحقيق في إعادة التحقيق في القضية. ثانيًا:عند المصادقة على قرار الإحالة يصدر قاضي التحقيق أوامر ومذكرات استقدام او قبض أو توقيف أو تسليم أو نقل الأشخاص أو أية أوامر أخرى يتطلبها سير المحاكمة. الفرع الثاني ضمانات المتهم المادة-20- اولا: جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 25 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيًا: المتهم برئ حتى تثبت أدانته أمام المحكمة وفقًا للقانون. ثالثًا: لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادًا إلى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه. رابعًا: عند توجيه أي تهمة ضد المتهم طبقًا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد أدنى: أ- ان يعلم فورًا بمضمون التهمة الموجهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها. ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه، وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد. ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي. ج- ان تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر. د- ان يحاكم حضوريًا وان يدافع عن نفسه شخصيًا أو بالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته، وأعلامه بأن له الحق في طلب المساعدة القضائية إذا لم تتوفر لديه المقدرة المالية, وله الحق في اقتضاء هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمل أجور المحامي ه- له الحق في استدعاء شهود الدفاع وله الحق في مناقشة هؤلاء الشهود وشهود الإثبات وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه استنادًا إلى احكام هذا القانون والقانون العراقي. و- لا يجوز إرغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الإدلاء بإفادة دون ان يفسر هذا الصمت دليًلا على الإدانة أو البراءة. الفصل الثامن المحاكمة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 26 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-21- أولا: يجب إيداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادًا إلى أمر أو مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورًا بالتهم المسندة إليه ونقله إلى المحكمة. ثانيًا: على محكمة الجنايات ضمان أجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقًا لأحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود. ثالثًا: على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها، وعليها التأكد من ان المتهم على دراية وإدراك بالتهمة أو التهم المسندة إليه وعليها ان توجه السؤال للمتهم كونه مذنبًا أم بريئًا. رابعًا: تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقًا لقواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لأسباب محدودة جدًا. المادة- -22 على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا وللشهود وفقًا لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة المنصوص عليها في المادة(16) من هذا القانون، بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا والشهود. المادة-23- اولا: على محكمة الجنايات إعلان وفرض الأحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة. ثانيًا: تصدر محكمة الجنايات احكامها بالأغلبية، وتنطق بها علنًا. ولا يصدر الحكم إلا بناء على قرار إدانة يمكن ان تلحق به رأي القاضي المخالف. المادة-24- اولا: العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 27 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 ثانيا: تكون العقوبات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون هي نفسها المقررة في القانون العراقي. ثالثا: مع مراعاة البنود )رابعًا و خامساً( من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. رابعا: يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا: أ- ارتكب جرائم القتل أو الاغتصاب بموجب قانون العقوبات العراقي. ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب. خامسًا: عند تحديد المحكمة لعقوبة أية جريمة واردة في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي، فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادًا بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال. سادسًا: لمحكمة الجنايات ان تأمر بمصادرة أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصلة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالأطراف الثالثة حسني النية. سابعًا: لمحكمة الجنايات مصادرة أي مادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقت لأي سبب قانوني وفقًا لاحكام المادة(307) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. الفصل التاسع طرق الطعن الفرع الاول التمييز سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 28 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-25- اولا: يكون الطعن لدى الهيئة التمييزية من الأشخاص المدانين او الادعاء العام لاي من الأسباب الاتية: أ- وقوع الحكم في خطأ قانوني من شأنه ان يعرض الحكم للنقض. ب- خطأ في الإجراءات. ج- خطأ جوهري في الوقائع يؤدي إلى إخفاق في العدالة. ثانيًا: للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او نقضه او تعديله. ثالثًا: عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات, فلها ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات لاعادة محاكمة المتهم. الفرع الثاني أعادة المحاكمة المادة-26- اوًلا: عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عامًلا حاسمًا في التوصل الى القرار، فيحق للشخص المدان وللادعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة. ثانيًا: على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية المسوغة، اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : أ- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم. ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى. ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى . سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 29 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الفصل العاشر تنفيذ الأحكام المادة-27- تنفذ الأحكام وفقًا للنظام القانوني العراقي واستنادًا إلى القوانين الصادرة بموجبه. الفصل الحادي عشر احكام عامة وختامية المادة-28- يكون قضاة المحكمة وقضاة التحقيق واعضاء هيئة الادعاء العام والمدير العام للدائرة الادارية من العراقيين مع مراعاة احكام المادة/4) رابعًا( من هذا القانون. المادة-29- اولا: للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة(14) من هذا القانون. ثانيًا: للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13) من هذا القانون. ثالثًا: للمحكمة في أي مرحلة ان تطلب من أي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها أي قضية منظورة امامها تخص أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد(11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب. المادة-30- اولا: لا يجوز محاكمة أي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمت محاكمته عنها سابقًا امام المحكمة استنادًا الى احكام المادتين (300)و(301) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ثانيًا: في حالة محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 30 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوفر احدى الحالات الواردة في المادة(196) من قانون المرافعات المدنية والمادة303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ثالثًا: عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة وفق هذا القانون، فعلى المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة. المادة-31- اولا: يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون العامون ومدير عام الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية. ثانيًا: يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها. المادة-32- لأغراض هذا القانون يعني مصطلح)مجلس الحكم( مجلس الحكم العراقي الذي اسس في /13تموز2003/، وتنتقل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الحكم المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة التنفيذية في أية حكومة مقبلة تؤسس بعد حل مجلس الحكم. المادة-33- لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيًا اوقاضيًا للتحقيق او مدعيًا عامًا او موظفًا او أيًا من العاملين في المحكمة. المادة-34- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة. المادة-35- تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 31 2003/48 Dec. CPA/ORD/9 المادة-36- يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدم الى مجلس الحكم او الحكومة الوارثة. المادة-37- لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة اصدار قواعد لتسهيل احكام هذا القانون. المادة-38- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ .2003/12/10 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9/48 كانون أول-ديسمبر 2003 32