الأمر رقم 47 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19 أيلول / سبتمبر 2003 بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ واعترافاً بأن إدارة العراق على نحو فعال تقتضي تمويل أعمال تحسين البنى التحتية في العراق والاستثمار العام لرأس المال؛ وتذكيراً بأن ضريبة إعادة بناء العراق فرضت بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وإصراراً على أن يتسم أسلوب تحصيل الضريبة بالكفاءة والفعالية، وأن لا يعطل من جهود إعادة البناء أو يعيق من تدفق الواردات إلى البلاد؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 التعديل يُعدل بالكامل نص المادة 4 في القسم 7 الخاصة بضريبة إعادة البناء والواردة في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون النص المعدل كما يلي: "4) تُفرض ضريبة إعادة البناء على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتباراً من اليوم الأول من شهر آذار / مارس 2004، ما لم يصدر استثناء لذلك بموجب هذا الأمر ." الدخول حيز النقّ: يصبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 12 كانون أول / ديسمبر 2003