2003/43 October CPA/ORD/14 الأمر رقم 43 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة أوراق نقد الدينار العراقي الجديد بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وتذكيرا بأن مجموعات مختلفة من أوراق نقد الدينار العراقي يتم تداولها حاليا في العراق؛ وإدراكًا للحاجة الاقتصادية الملحة لإصدار عملة ورقية من شأنها تعزيز ثقة الجمهور في الدينار العراقي وتسهيل استعماله لتحقيق الأغراض التقليدية؛ وإقرارًا بالحاجة لتقوية الأنظمة النقدية والمالية في العراق من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد وإيجاد الظروف النقدية المواتية للنمو طويل المدى؛ وإصرارا منا على توفير إطار قانوني بغية طرح مجموعة جديدة من أوراق نقد الدينار العراقي الجديد التي سيصدرها البنك المركزي العراقي لتحل محل أوراق نقد الدينار المتداولة حاليا؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 تعريف المصطلحات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 1 2003/43 October CPA/ORD/14 تعني عبارة "سي بي آي" )”CBI“( البنك المركزي العراقي، وهي الاسم المختصر باللغة الإنجليزية المستخدم للإشارة إلى البنك. تعني عبارة "فترة التحويل" الفترة الزمنية ما بين 15 أكتوبر / تشرين أول، 2003، وحتى نهاية يوم 15 يناير / كانون ثاني، .2004 تعني عبارة "مستند قانوني" أي بند تشريعي او قانوني ملزم بموجب القانون، أو أي قرار او لائحة تنظيمية تصدر عن الإدارة، أو أي قرار صادر عن محكمة، أو عقد، أو إجراء قانوني أحادي، أو وسيلة من وسائل السداد لا تكون ورقة نقدية، أو أي وثيقة أو مستند آخر له تأثير قانوني. تعني عبارة "العملة الرسمية القانونية" أوراق النقد وقطع النقد المعدنية من الدينار العراقي التي يصدرها البنك المركزي العراقي، والتي تكون صالحة للتداول ولم يتم الغاؤها، ويجوز لأي مدين أن يستعملها بشكل قانوني لسداد كافة الديون العامة والخاصة والأعباء المالية العامة، ودفع الضرائب والرسوم مهما كانت قيمتها بالدينار العراقي، والتي لا يمكن لأي دائن أن يرفض قبولها قانونيا لتسديد أي مبلغ مستحق له او لها بالدينار العراقي. تعني عبارة "الدينار العراقي الجديد" المجموعة الجديدة من أوراق نقد الدينار العراقي التي يصدرها البنك المركزي العراقي بعد تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ. تعني عبارة "دينار عام 1990" أوراق النقد التي أصدرها البنك المركزي العراقي في الفترة ما بين عام 1990 وحتى تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ. تعني عبارة "أسعار التحويل الرسمية" أسعار التحويل المحددة في القسم رقم .5 تعني عبارة "الدينار السويسري" أوراق النقد وقطع النقد المعدنية التي أصدرها البنك المركزي العراقي في الفترة ما بين 1959 وحتى نهاية عام .1989 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 2 2003/43 October CPA/ORD/14 القسم 2 تبديل العملة يتحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية تبديل أوراق نقد الدينار العراقي المتداولة حاليا في العراق، ويجوز له إصدار تعليمات إدراية تتماشى مع هذا الأمر من أجل تنفيذ وتسهيل إجراءات إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد وتبديل العملة. القسم 3 إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد (1ُيعتبر البنك المركزي العراقي، بمقتضى البند رقم 34 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976 بصيغته المعدلة، السلطة الوحيدة في جمهورية العراق المخولة لإصدار أوراق العملة الرسمية القانونية. يقوم البنك المركزي العراقي بالعمل، تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة، على إصدار أوراق نقد الدينار العراقي الجديد، ويتولى تحديد فئات أوراق نقد الدينار العراقي الجديد وتصميماته ومواصفاته الفنية، وخصائصه وصفاته الأخرى. (2 يضمن البنك المركزي العراقي إعدام أوراق نقد الدينار العراقي القديم التي جرى استبدالها بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد وفقًا لما ينص عليه هذا الأمر، ويقوم بذلك بسرعة وأمان. (3 يقرر البنك المركزي العراقي حجم عمليات إنتاج وتوزيع أوراق نقد الدينار العراقي الجديد وتكاليفها، ويقرر كذلك أي خصائص أخرى تتعلق بها، ويتخذ القرارات المتعلقة بجمع ونقل وإعدام أوراق النقد وقطع النقد المعدنية التيُقدمت له مقابل الحصول على أوراق نقد الدينار العراقي الجديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 3 2003/43 October CPA/ORD/14 (4 تكون الدنانير العراقية الجديدة هي العملة الرسمية القانونية المتداولة داخل العراق، اعتبارا من اليوم الأول من فترة تحويل العملة. القسم 4 تحويل العملة (1 تتم عمليات استبدال أوراق نقد الدينار العراقي الصادر عام 1990 وأوراق نقد الدينار السويسري وقطع النقد المعدنية المرتبطة بالدينارين خلال فترة التحويل، ويتم التحويل مجانا بأسعار التحويل الرسمية في مكاتب البنك المركزي العراقي وفي البنوك والمؤسسات الأخرى التي يحددها البنك المركزي العراقي. (2 لا يجوز استبدال أوراق نقد الدينار السويسري من فئة 25 دينار خلال فترة التحويل، بالرغم مما تنص عليه الفقرة 1 في هذا القسم، ولا يجوز استبدال أوراق النقد هذه إلا بمقتضى تعليمات إدارية تصدر عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم 3 من هذا القسم. (3 لن يتم استبدال أوراق نقد دينار عام 1990 أو أوراق نقد الدينار السويسري أو قطع النقد المعدنية المرتبطة بالدينارين بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد عقب انتهاء فترة التحويل، إلا في الحالات التيُيسمح بها القيام بذلك بموجب تعليمات إدارية تصدر عن البنك المركزي العراقي. القسم 5 أسعار التحويل الرسمية ُتستبدل أوراق وقطع النقد المعدنية لدينار عام 1990 وللدينار السويسري بأوراق نقد الدينار العراقي الجديد حسب أسعار التحويل الرسمية التالية: دينار واحد (1) من دنانير عام 1990 مقابل دينار عراقي جديد واحد (1)، ودينار سويسري واحد (1) مقابل مائة وخمسين (150) دينار عراقي جديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 4 2003/43 October CPA/ORD/14 القسم 6 أوراق نقد العملة الرسمية والقانونية (1ُتعتبر أوراق النقد وقطع النقد المعدنية لدينار عام 1990 وللدينار السويسري والدينار العراقي الجديد عملة قانونية يجوز تداولها والتعامل بها في العراق خلال فترة تحويل العملة، ويجوز استعمال كل منها والتعامل بأي منها وفقًا لقيمتها المتماشية مع سعر التحويل الرسمي. (2 تكون أوراق نقد الدينار العراقي الجديد الصادرة عن البنك المركزي العراقي هي العملة القانونية الرسمية الوحيدة المسموح بتداولها في العراق بعد 15 يناير / كانون ثاني عام .2004 القسم 7 حرية التعاقد يجوز للأطراف المتعاقدة أو للأطراف المشاركة في أي معاملة تجارية طوعية أن تقرر استخدام الدينار العراقي، بصفته العملة الرسمية القانونية المتداولة في العراق، للوفاء بالتزامات الدفع الناجمة عن العقد المبرم بينهم أو عن المعاملة التجارية التي يشاركون فيها. كما يجوز لهم أن يختاروا الوفاء بالتزامات الدفع بأي عملة أجنبية يتفقون عليها، أو بأي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها ويسمح بها القانون العراقي. القسم 8 استمرارية العقود سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 5 2003/43 October CPA/ORD/14 لن تأثر أحكام هذا الأمر على أي مستند قانوني ولن تؤدي إلى تغييره أو تغيير أي من شروطه. كذلك، لن تؤدي أحكام هذا الأمر إلى إعفاء أي متعاقد من التزاماته التعاقدية أو عدم مؤاخذته على إخفاقه في تنفيذ التزاماته التعاقدية وتحميله عواقب ذلك، ما لم تكن الأطراف المتعاقدة قد اتفقت فيما بينها على خلاف ذلك. القسم 9 تحويل الالتزامات النقدية يتم بفعل ونفاذ القانون تحويل جميع الإشارات إلى الدينار السويسري الواردة في المستندات القانونية إلى إشارات إلى الدينار العراقي الجديد، وذلك اعتبارًا من يوم 16 يناير / كانون ثاني عام .2004 القسم 10 التضارب مع التشريعات في حالة بروز أي تضارب بين هذا الأمر وبين أي تشريع أو قانون أو لائحة معمول بها قبل سريان مفعول هذا الأمر ونفاذه،ُترجح نصوص وأحكام هذا الأمر. القسم 11 الدخ ول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 6 2003/43 October CPA/ORD/14 . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 14 أكتوبر / تشرين أول 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 14/43 أكتوبر-تشرين أول 2003 7