CPA/ORD/19 SEP 2003/42 الأمر رقم 42 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تشكيل وكالة دعم الدفاع بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها لقرار رقم 2003) 1483)؛ تذكيراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003) 1483) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك وعلى وجه التحديد إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛ وتذكيرا بأن الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد شكل جيشا عراقيا جديدا كخطوة اولى نحو تشكيل قوة للدفاع الوطني تعتبر ضرورية لأمن العراق واستقراره؛ وإدراكا منا لأهمية وضرورة الدعم الفعال والمركزي للجوانب الإدارية واللوجيستية المرتبطة بالإمداد والتموين التي يتطابها الجيش العراقي الجديد من أجل نجاحه؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم رقم 1 تأسيس الوكالة وتشكيلها سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/42 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 SEP 2003/42 1- يأسس هذا الأمر وكالة دعم الدفاع ويشكلها كوكالة مدنية مكلفة بتقديم الدعم الإداري واللوجيستي المرتبط بالإمداد والتموين للجيش العراقي الجديد. 2- تعمل وكالة دعم الدفاع تحت إمرة سلطة الائتلاف المؤقتة، وتخضع لتوجيهاتها وسيطرتها. 3- تعمل وكالة دعم الدفاع بموجب هذا الأمر إلا إذا تم حلها أو حتى يتم حلها من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من قبل حكومة يشكلها شعب العراق وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي. القسم رقم 2 الواجبات والمهام 1- تتحمل وكالة دعم الدفاع مسؤولية القيام بالواجبات والمهام التالية الداعمة للجيش العراقي الجديد : أ- التمويل والمحاسبة، بما في ذلك صرف المرتبات ونفقات الجيش العراقي الجديد وتقديم بيان بمصر وفاته؛ ب-إدارة مكتب شئون المستخدمين؛ ج- دعم التدريب؛ د- التجنيد ؛ 5- المشتريات؛ و - الدعم اللوجيستي أو القيام بالمهام الإدارية المرتبطة بالإمداد والتموين، بما في ذلك أعمال الصيانة والإمدادات والنقل؛ ز - الدعم الطبي؛ ح- الشؤون القانونية؛ ط- إدارة الممتلكات العقارية، بما في ذلك بناء واصلاح مباني الجيش العراقي الجديد والإشراف على إدارة القادة للقواعد العسكرية التي يتولون إدارتها؛ ي-واجبات أخرى داعمة للجيش العراقي الجديد يحددها المدير الإداري. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/42 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 SEP 2003/42 2- لا تمارس وكالة دعم الدفاع أي من سلطات القيادة أو من مهام الأركان الوظيفية على الوحدات العسكرية التابعة للجيش العراقي الجديد، ولا تكون مسؤولة عن وضع سياسة الأمن. كذلك، لا تكون وكالة دعم الدفاع مسؤولة عن تحديد متطلبات الجيش العراقي الجديد. 3- ترفع وكالة دعم الدفاع تقريراً لمجلس الحكم كل ثلاثة أشهر توضح فيه بالتفصيل أنشطتها في الأشهر الثلاثة السابقة لإعداد التقرير وخططها للأشهر الثلاثة اللاحقة. القسم رقم 3 هيكل الوكالة 1- يقوم المدير الإداري بتعيين مدير عام لوكالة دعم الدفاع. ويقوم بمهام مدير عام الوكالة مدير الشؤون الأمنية (الأمن القومي والدفاع) التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بصفته المدير العام المؤقت لهذه الوكالة إلى أن يتم تعيين مديراً عاماً لها. ويعمل المدير العام تحت إمرة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ويرفع له تقاريره بشكل مباشر. 2- تتكون وكالة دعم الدفاع مبدئيا من ستة أقسام إدارية: أ- قسم الإدارة المالية ب- قسم إدارة المستخدمين والتجنيد والتدريب ج- قسم إدارة المشتريات والدعم اللوجيستي د- قسم إدارة الممتلكات العقارية 5- قسم الشؤون القانونية و - قسم الدعم الطبي 3- يقوم المدير العام، بموافقة المدير الإداري أو من ينوب عنه، بتعيين مدير لكل قسم. 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/42 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 SEP 2003/42 4- يجوز للمدير العام تأسيس أقسام في الوكالة أو إعادة تنظيم أقسامها أو إلغاء تلك الأقسام تعليمات إدارية، كما يجوز له توزيع المسؤوليات على الأقسام أو إعادة توزيعها أو نزعها بواسطة تعليمات إدارية كذلك. تتطلب هذه التعليمات الإدارية الحصول على موافقة المدير الإداري أو من ينوب عنه عليها. 5- يكون موظفو وكالة دعم الدفاع أشخاص مدنيين، وقد يكون بينهم عسكريين سابقين أو موظفي حكومة مدنيين سابقين. ولن يسمح لأي شخص كان عضوا كامل العضوية في حزب البعث برتبة عضو في القيادة القطرية أو عضو فرع أو عضو شعبة أو عضو فرقة بالعمل في وكالة دعم الدفاع إلا في حالة صدور تصريح محدد وواضح بذلك من المدير الإداري. 6- تكون مرتبات موظفي وكالة دعم الدفاع متماشية مع هيكل المرتبات المنطبق على موظفي لحكومة العراقية. القسم رقم 4 تعليمات إدارية يجوز للمدير العام إصدار ما يلزم من تعليمات إدارية للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا الأمر، شريطة ألا تتعارض تلك التعليمات مع القانون العراقي أو مع أي أمر من أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي من لوائحها التنظيمية أو مذكراتها. القسم رقم 5 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/42 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 SEP 2003/42 إل. بول بريمير المدير الإداري السلطة لت ل 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/42 سبتمبر - أيلول 2003