CPA/ORD/19 September 2003/41 الأمر رقم 41 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة الإبلاغ عن أعمال جنائية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ آخذين بعين الاعتبار ما يتطلبه القانون العراقي من إبلاغ السلطات العامة أي معلومات تتعلق بارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم معينة تستخدم فيها المتفجرات أو الأسلحة النارية أو تؤدي إلى تدمير الممتلكات العامة والبني التحتية أو إلحاق الضرر بها؛ وإدراكا منا بوجوب قيام جميع الأشخاص في العراق بمساعدة السلطات العامة العراقية وسلطات الائتلاف ودعم جهودها وجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحسين ظروف وأمن شعب العراق، وإصرارا منا على التصرف بحزم لضمان الأمن العام والحيلولة دون وقوع أعمال التخريب والارهاب؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم رقم 1 تفسير القانون 1- يتم تفسير عبارة "الحكومة" وعبارة "الدولة" على أن معنى كل منهما يتضمن ويشمل مجلس الحكم والوزراء العراقيين المؤقتين والأشخاص المرخص لهم تحديدا وضع مسودة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/41 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/41 الدستور العراقي الجديد، وسلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف. يتم تفسير العبارتين على النحو المذكور لأغراض الفقرات 190 و 193-197 و 216 (عدا الفقرتين 191 و 192) والفقرة 219 في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بصيغته المعدلة بموجب الأمر رقم 7 المعني بقانون العقوبات ("القانون") والصادر بتاريخ 9 يونيو / حزيران عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 2- لغرض الوضوح، ينطبق شرط الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة 219، على جملة أمور، من بينها العلم بوقوع أعمال مخالفة للقانون بموجب نص الفقرة 197. وتشمل هذه الأعمال، على سبيل المثال، العلم بوقوع أعمال مخالفة للقانون تم ارتكابها بغرض نشر الذعر في أوساط السكان أو إيجاد الفوضى، أو العلم بوقوع أعمال تنطوي على تدمير الممتلكات العامة ذات الأهمية الاقتصادية الوطنية البالغة (بما في ذلك خط أنابيب للبترول)، أو الحاق ضرر بالغ بها أو بالمباني العامة (بما في ذلك المساجد)، أو ممتلكات الحكومة (بما في ذلك السيارات التابعة لمجلس الحكم، أو لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف المؤقتة). القسم رقم 2 عقوبات إضافية 1- يجوز، وفقاً لتقدير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، ترحيل الرعايا الأجانب المدانين بارتكاب أعمال مخالفة لأحكام الفقرة 219 من القانون، ويتم هذا الترحيل على نحو يتماشى مع القانون المعني. 2- في حالة إدانة موظفي إحدى المنظمات بارتكاب عمل يخالف أحكام الفقرة 219 من القانون أثناء قيامهم بتأدية واجباتهم الوظيفية، وكان المشرفون عليهم أو المسؤولون الإداريون أو التنفيذيون في المنظمة قد قدموا لهم المساعدة، أو حرضوهم أو شجعوهم على ارتكاب هذا العمل أو سكتوا ولم يعترضوا على ارتكاب هذا العمل، تتحمل المنظمة مسؤولية دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار أمريكي. 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/41 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/41 القسم رقم 3 الاحتفاظ بسلطة التقدير لا يوجد في هذا الأمر أي نص يحد، بأي شكل من الأشكال، من حق سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف من اتخاذ اجراءات مباشرة طبقا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة رقم 53 من لوائح لاهاي لعام 1907. القسم رقم 4 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 بلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/41 سبتمبر - أيلول 2003