اللال الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة الاستثمار الأجنبي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم لضمان تحقيق التغيير الاقتصادي على نحو مقبول للشعب العراقي؛ واعترافاً برغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي؛ وإصراراً منا على تحسين ظروف المعيشة لجميع العراقيين، وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم، وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من آثار تضر بالسلامة العامة؛ ننوه بأن تسهيل الاستثمار الأجنبي يساعد على تطوير البنية الأساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وإيجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الأموال، وهو ما يؤدي إلى إدخال التقنية الجديدة الى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات الى العراقيين. إننا إذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للأعمال التجارية في العراق، والطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية؛ نقر بأن سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لإدارة شئون العراق على نحو فعال، وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من تأدية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في إطار حياته اليومية؛ CPA/ORD/19 September 2003/39 ونعمل بأسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام لمنظمة الأمم لمتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يوليو/تموز 2003، المعني بالحاجة إلى الإصلاح في مؤسسات العراق وفي قوانينه من أجل تفعيل وتطبيق ما يحتاجه العراق من تطوير وتحويل لنظامه الاقتصادي، من نظام مركزي موجّه لا شفافية فيه، الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق إنشاء قطاع خاص حيوي. وانطلاقاً من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار إليه في الفقرة 8(ه) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483؛ وبناء على ما تم من تشاور وتنسيق وثيق مع مجلس الحكم، أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 تعريف المصطلحات 1) تعني عبارة "المدير الإداري" المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 2) تعني عبارة "الكيان التجاري"، أي كيان أو هيئة تم تشكيلها أو تنظيمها بموجب قانون أي بلد. وتنطبق العبارة على سبيل المثال لا الحصر، على أي شركة مساهمة أو شركة تضامن أو مشروع مشترك أو مؤسسة أو مشروع تجاري أو مؤسسة مملوكة للدولة أو منظمة أو أي كيان أو هيئة أخرى مماثلة. 3) تعني عبارة "الاستثمار الأجنبي" الاستثمار من قبل مستثمر أجنبي في أي من الأصول المتواجدة في العراق، بما في ذلك الممتلكات الملموسة وغير الملموسة وحقوق الملكية المتعلقة بها والأسهم وغيرها من أشكال وصكوك المشاركة في الكيان التجاري. كما تعني حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة التقنية، باستثناء ما يحدده النص الوارد في القسم الثامن (8) من هذا الأمر . 4) تعني عبارة "المستثمر الأجنبي" من استثمر أو يستثمر أموالا في العراق وتنطبق عليه الصفات التالية: (أ) كياناً تجارياً تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قانون أي بلد آخر غير العراق؛ سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر - أيلول 2003 2 CPA/ORD/19 September 2003/39 أو (ب) شخصاً طبيعياً يكون (1) مواطناً من بلد غير العراق، (2) شخصاً لا ينتمي لأية دولة ولكنه مقيم في العراق إقامة دائمة، أو (3) مواطناً عراقياً مقيم خارج العراق إقامة دائمة؛ أو (ج) كياناً تجارياً تم تشكيله أو تنظيمه بواسطة أي ممن ورد ذكرهم أعلاه بموجب القانون العراقي. 5) تعني عبارة "المستثمر العراقي" (أ) كياناً تجارياً تم تشكيله أو تنظيمه بموجب القانون العراقي بواسطة مستثمر لا تنطبق عليه صفات المستثمر الأجنبي أو بواسطة شخص طبيعي يكون (1) مواطن عراقي مقيم في العراق بصفة دائمة، أو (2) شخص لا ينتمي لأية ولاية ويقيم في العراق بصفة دائمة ويستثمر الأموال أو استثمرها في العراق. القسم 2 الأغراض يعزز هذا الأمر مصالح الشعب العراقي وأوضاعه العامة ويحميها، ويؤيد ويرعى الاستثمار الأجنبي عن طريق حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الأجانب في العراق، وتنظيم الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العراق عن طريق إجراءات شفافة. يحدد هذا الأمر شروط وإجراءات القيام باستثمار أجنبي، والغرض منه جلب استثمارات أجنبية جديدة للعراق. القسم 3 العلاقة بالقانون العراقي المعمول به 1) يحل هذا الأمر محل جميع قوانين الاستثمار الأجنبي المعمول بها حالياً في العراق. 2) يخضع هذا الأمر للمراجعة عليه من قبل المدير الإداري، ويجوز لحكومة عراقية يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي أن تتبنى هذا الأمر أو تستبدله بأمر آخر غيره. 3) سوف تصدر في المستقبل أوامر أو إرشادات أخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفة. 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 القسم 4 معاملة المستثمرين الأجانب 1) يكون للمستثمر الأجنبي حق الاستثمار في استثمارات أجنبية في العراق بموجب شروط مؤاتية لا تكون دون الشروط المؤاتية المطبقة على المستثمر العراقي، إلا إذا ورد في هذا الأمر ما ينص على خلاف ذلك. 2) لا تُفرض القيود على حجم الاستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة أو القائمة في العراق، ما لم يرد في هذا الأمر نصاً صريحاً بخلاف ذلك. القسم 5 مكاتب التبادل التجاري وفروعها يجوز للمستثمر الأجنبي أن يفتح في العراق مكاتب للتبادل والتمثيل التجاري وفروع لها، وتُسجل تلك المكاتب وفروعها لدى أمين سجل الشركات العراقي. القسم 6 مجالات الاستثمار الأجنبي 1) يجوز للمستثمرين الأجانب استثمار الأموال في جميع القطاعات الاقتصادية في العراق، ولا يجوز لهم، على نحو مباشر أو غير مباشر، امتلاك أي من موارد البلاد الطبيعية، التي تستخرج منها المواد الخام، أو أي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الأولية لتلك المواد، ويبقى امتلاكهم لأي منها محظور. وعلاوة على ذلك، لا ينطبق هذا الأمر على البنوك وشركات التأمين. 2) يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع أرجاء العراق. 3) يُحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة البيع بالمفرق ما لم يودع مبلغ 100,000 دولار (مئة ألف دولار أمريكي) في بنك عراقي مرخص موجود في العراق. ويودع هذا المبلغ، بموجب إجراءات تتولى وزارة التجارة الإعلان عنها، في حساب دون فوائد قبل استهلال 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 المستثمر الأجنبي لنشاط البيع بالمفرق بثلاثين يوم. وتقوم وزارة التجارة بعد إيداع المبلغ المذكور وفقاً للإجراءات التي حددتها هي، بإصدار الوثائق للمستثمر الأجنبي التي تصرح له ممارسة البيع بالمفرق. يظل هذا المبلغ وديعة لدى البنك الذي يحتفظ بها طوال الفترة التي يمارس فيها المستثمر الأجنبي نشاط البيع بالمفرق، شرط أن يُرَد له المبلغ بناء على طلبه عند إنهائه لنشاط البيع بالمفرق. القسم 7 تنفيذ الاستثمار الأجنبي 1) يجوز للمستثمر الأجنبي، من أجل تنفيذ استثماره، أن يستخدم العملة الشرعية المتداولة في العراق أو أي عملة أو وسيلة أخرى يجوز تحويلها في العراق بدون قيود. ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي الاستثمار في أي مما يلي: (أ) تأسيس كيان تجاري في العراق، بما في ذلك مكتب فرعي يتبع أحد المستثمرين الأجانب، تعود ملكيته بالكامل لكيانات أجنبية أو أفراد أجانب. (ب) تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي. (ج) تأسيس مكتب فرعي وفقاً لما ورد ذكره في القسم 5 من هذا الأمر؛ و (د) الاستثمار عن طريق شراء أو تملك كيان تجاري استثماري. 2) تكون للمستثمر الأجنبي صلاحية: (أ) امتلاك أمواله المستثمرة واستعمالها والتصرف فيها؛ 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 (ب) إدارة الكيان التجاري أو الاشتراك في إدارته؛ (ج) نقل حقوقه وواجباته وتحويلها الى أشخاص آخرين بموجب القانون ووفقاً له؛ (د) تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره الأجنبي الى الخارج بدون تأخير، بما في ذلك : (1) الأسهم أو الأرباح وحصص الأرباح (2) عائدات بيع استثماره الأجنبي أو جزء منه أو عائدات التصرف فيه أو في جزء منه على نحو آخر، (3) الفائدة المستحقة ودفعات حقوق الملكية وأتعاب الإدارة وغير ذلك من أجور ودفعات تم تحصيلها بموجب عقد، و (4) تحويلات أخرى تقرها وتوافق عليها وزارة التجارة. (ه) ممارسة أي صلاحية أخرى يجيزها له القانون. 3) يجوز لوزير المالية ووزير التخطيط أن يصدرا لوائح تنظيمية مشتركة للمساعدة على تنفيذ هذا الأمر . القسم 8 استخدام الأملاك العقارية 1) لا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، للمستثمر الأجنبي أو لكيان تجاري أجنبي له مصلحة استثمارية في العراق على أي مستوى ممارسة حقوق التصرف في الأملاك العقارية أو حقوق الانتفاع بها بعد تاريخ صدور هذا الأمر، ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك. 2) تُحدد مدة الترخيص باستعمال الأملاك بناء على المدة المقررة لاستمرار العمليات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، على ألا تتجاوز مدة الترخيص الأولي أربعين (40) سنة، تكون قابلة للتجديد لمدد إضافية مماثلة. ويجوز للحكومة التي يؤسسها الشعب العراقي والتي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي أن تراجع على هذه التراخيص بعد توليها السلطة وبعد انتقال مسئوليات سلطة الائتلاف المؤقتة إليها. 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر -أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 3) إذا تم حل كياناً تجارياً يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أجنبي أو مستثمرون أجانب قبل انتهاء مدة الترخيص أو الإيجار، ينتهي العمل بهذا الترخيص أو عقد الإيجار ويصبح أي منهما لاغياً في تاريخ حل الكيان. القسم 9 التأمين يُسمح للمستثمر الأجنبي الحصول على تأمين من أي شركة تأمين أجنبية أو عراقية يعتبرها المستثمر الأجنبي ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها. القسم 10 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار في العراق والتي تنشأ بين مستثمر أجنبي ومستثمر عراقي أو بين مستثمر أجنبي وشخص عراقي عادي أو معنوي، وفقاً لأحكام تسوية الخلافات الواردة في أي من الاتفاقات المكتوبة ذات العلاقة التي تنظم العلاقة بين الطرفين. ويجوز للطرفين أن يختارا في أي اتفاق يتوصلان إليه استخدام آليات التحكيم المحددة في القانون العراقي. القسم 11 حل الكيانات 1) في حال اتخاذ قرار بإنهاء عمليات الكيان التجاري الذي يملكه أو يسيطر عليه مستثمر أجنبي أو مستثمرون أجانب، أو في حال إقرار أي وسيلة أخرى لإنهاء تلك العمليات، يقوم هذا الكيان التجاري المتصل بالاستثمار الأجنبي بتقديم القرار أو الإقرار بإنهاء العمليات الى أمين سجل الشركات العراقي خلال أربعة عشر يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار . 2) لدى إنهاء العمليات وحل الكيان التجاري المنطوي على استثمار أجنبي على أي مستوى، يكون لمثل هذا المستثمر الأجنبي، تماشياً مع نص القسم 7 من هذا الأمر، حق تحويل الأرباح الناتجة عن بيع الكيان التجاري أو تصفيته. ويجوز لهذا المستثمر الأجنبي تحويل تلك الأرباح الى أية جهة أجنبية أو وفقاً لما ينص عليه أي اتفاق خطي بينه وبين مستثمر عراقي، شرط 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/ الأمر رقم 12/39 سبتمبر -أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 تسديد جميع المبالغ المستحقة على هذا الكيان التجاري إلى الحكومة العراقية أو إلى الدائنين العراقيين قبل أن يتم التحويل. القسم 12 المعاملات الضريبية يجوز للمدير الإداري أن يصدر أوامر أخرى بخصوص المعاملات الضريبية للدخل الناتج عن الاستثمار الأجنبي الذي يُعاد استثماره في كيان تجاري في العراق. القسم 13 معاملات المستثمرين لا يكون مُلزماً أي نص قانوني يعيق العمل بهذا الأمر أو يحول دون العمل به، ويحظى جميع المستثمرين، الأجانب منهم والعراقيين، على معاملة متساوية في ظل القانون، باستثناء ما ورد تحديداً في هذا الأمر خلافاً لذلك. القسم 14 الاتفاقات الدولية إذا كانت شروط الاستثمار الواردة في نص اتفاق دولي كان العراق طرفاً فيه أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق، تطبق البنود الأفضل الواردة في الاتفاق الدولي. القسم 15 التهرّب قد يعتبر الإخلال بأحكام القسمين 3) 6) و1) 8) من هذا الأمر أساساً لتعليق أو إلغاء حقوق المستثمر الأجنبي في العراق الناشئة بموجب هذا الأمر. القسم 16 الدخول حيز النفاذ 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/39 يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . . ... . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 19 سبتمبر /أيلول 2003 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 12/39 سبتمبر -أيلول 2003