CPA/ORD/19 September 2003/38 الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة ضريبة إعادة إعمار العراق بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وإصراراً منا على تحسين مستوى المعيشة للشعب العراقي، واعترافاً بأن الإدارة الفاعلة للعراق تتطلب التمويل لتحسين البنى التحتية العراقية وتتطلب كذلك رأسمال عام للاستثمار، واعترافاً بالدور الذي تلعبه التجارة الدولية في تنمية اقتصاد السوق الحر في العراق، وإشارة الى أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري قد تم تعليقها بموجب الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 فرض ضريبة إعادة الإعمار 1) تُستحدث بموجب هذا الأمر ضريبة إعادة إعمار العراق، وتُفرض هذه الضريبة، رغم ما ورد في الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص تعليق الضرائب أو الرسوم أو التكاليف أو الاقتطاع الضريبي، أو الرسوم والتعرفة الجمركية، ورغم ما ورد في هذا الشأن في أي أمر آخر تكون السلطة أصدرته. سلطة الانتلاف المؤقتة؟ الأمر رقم 19/38 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/38 2) تفرض ضريبة إعادة إعمار العراق على إجمالي قيمة البضائع الجمركية التي يتم تحديدها وفقاً للأسلوب الدولي المتبع لتقدير القيمة الجمركية للبضائع، وتكون هذه القيمة، لغرض تقدير هذه الضريبة، هي قيمة البضائع الخاضعة لضريبة إعادة الإعمار. 3) تُفرض ضريبة إعادة الإعمار على البضائع بنسبة 5% من قيمتها الخاضعة للضريبة. ولا يُستخدم مردود هذه الضريبة إلا لمساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء العراق ودعم جهوده في هذا الصدد. ينتهي العمل بهذه الضريبة ولا تحصّل قيمتها بعد مرور عامين من نفاذ هذا الأمر . 4) تفرض ضريبة إعادة إعمار العراق على جميع البضائع المستوردة الى العراق من جميع بلدان العالم، إلا ما يتم استثناؤه منها بموجب هذا الأمر، وذلك ابتداءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني عام 2004. القسم 2 الإعفاء من الضريبة 1) تُعفى البضائع التالية من ضريبة إعادة إعمار العراق: (أ) المواد الغذائية (ب) الأدوية والأدوات الطبية (ج) الملابس (د) الكتب (ه) البضائع المستوردة لتقديمها للشعب العراقي على أساس اعتبارها مساعدات إنسانية أو مساعدات تدعم إعادة إعمار العراق (و) البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب معاهدة فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية لعام 1963، والبضائع المستوردة المعفاة من الضرائب بموجب المعاهدة المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها (ز) البضائع التي تستوردها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى والمؤسسات غير الربحية أو الحكومات الأجنبية بغية استعمالها أو توزيعها على الجمهور لتحقيق المنفعة العامة، وفقاً للتعريف الوارد للمنفعة العامة في التعليمات الإدارية. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/ الأمر رقم 19/38 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/38 2) لا تُطبق ضريبة إعادة الإعمار العراق ولا تُفرض على الأشخاص أو الهيئات التالية: (أ) سلطة الائتلاف المؤقتة (ب) قوات الائتلاف (ج) قوات البلدان المتعاونة مع سلطة الائتلاف المؤقتة، والمتعاقدون مع قوات الائتلاف، والمتعاقدون معها من الباطن؛ (د) المتعاقدون مع الائتلاف والمتعاقدون معه من الباطن، وفقاً للتعريف الوارد لهم في الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، الذين يوردون البضائع مباشرة إلى سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف؛ (ه) الدوائر والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، والمتعاقدون معهم والمتعاقدون من الباطن الذين يوفرون للعراق المساعدات التقنية، والمادية، والمالية، ويوفرون له كذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية؛ (و) الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية التي توفر المساعدات التقنية والمادية والمالية وكذلك المساعدات في مجال الموارد البشرية؛ (ز) المنتمون إلى الهيئات المذكورة أعلاه، الذين تُرسل إليهم البضائع أو الذين يستوردون البضائع لاستعمالهم الشخصي. 3) لا تُطبق ضريبة إعادة إعمار العراق على البضائع الواردة للعراق بموجب برنامج النفط من أجل الغذاء ولا تفرض عليها. 4) قد تصدر بموجب هذا الأمر تعليمات إدارية لاحقة، تعين وتحدد على نحو إضافي البضائع المعفاة من ضريبة إعادة إعمار العراق في هذا القسم، وتحدد كذلك الأشخاص والكيانات المعفاة من دفع ضريبة إعادة إعمار العراق. القسم 3 تطبيق الأمر 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/38 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/19 September 2003/38 1) يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو من ينوب عنه، إصدار تعليمات إدارية لتفعيل هذا الأمر وتطبيقه. 2) تُعلق بموجب هذا الأمر جميع القوانين العراقية المعمول بها حالياً والتي لا تتماشى مع هذا الأمر. القسم 4 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 19 سبتمبر /أيلول 2003 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 19/38 سبتمبر - أيلول 2003