CPA/ORD/3 Oct 2003/36 الأمر رقم 36 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تنظيم توزيع النفط بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ إعترافاً بأن سرقة وتهريب المصادر الطبيعية الخاصة بالعراق هي جرائم تؤثر على الصالح العام وعلى رفاهية ومستقبل جميع العراقيين؛ وإيماء إلى التعقيد الذي اتسمت به القوانين والأحكام والتعليمات التنظيمية التي كان نظام الحكم السابق قد وضعها لتنظيم توزيع النفط، وإشارة إلى عدم انتظام وعدم اتساق إجراءات تطبيق وتنفيذ تلك القوانين والأحكام والتعليمات؛ وإصراراً منا على العمل بحزم وحسم للوقوف أمام أعمال سرقة وتهريب المصادر الطبيعية العراقية ريثما تصدر نتائج عملية المراجعة الكاملة على القوانين والأحكام والتعليمات العراقية؛ وتصميماً منا على تزويد قوات الائتلاف بمجموعة من القواعد التنظيمية يسهل التعامل بها والتحقق من فعاليتها ويتم من خلالها تقديم الدعم للسلطات العراقية فيما تقوم به من جهود لتوزيع النفط الوارد إلى العراق والصادر منه وتوزيعه كذلك في جميع أنحاء العراق على نحو مشروع؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم رقم 1 تعريف المصطلحات تعني عبارة "الترخيص" أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو تصريح أو عقد أو أمر آخر صادر عن وزارة النفط أو شركة توزيع منتجات النفط أو منظمة تسويق النفط التابعة للدولة أو أي من المنظمات والشركات الفرعية المعترف بها والتابعة لتلك المؤسسات، وكذلك سلطة الائتلاف المؤقتة وقائد قوات الائتلاف. وتعني العبارة بالنسبة لسفن وزوارق الصيد أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو صريح أو عقد أو أمر اخر صادر عن هيئة الموانئ العراقية. ويتم تفسير عبارة "رَخَصَ" وعبارة "ترخيص" وجميع العبارات المشتقة من أي منهما على نحو يتماشى مع هذا التعريف. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 2- تعني عبارة "بنزين" وقود السيارات، وتعتبر مرادفة لعبارة "البترول" أو عبارة "غازولين." 3- تعني عبارة "شحنة وقود" الوقود الذي تتقله أي سيارة أو سفينة ولا تستخدمه او تنوي استخدامه وقودا لها. 4- تعني عبارة "أمر مصادرة" الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعنوانه مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات أو المتحصلة منها. 5- تعني عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 1971 بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 6- تعني عبارة "قانون الجمارك" قانون الجمارك رقم 23 لعام 1984، بصيغته المعدلة. 7- تعني عبارة "ديزل" زيت الغاز أو السولار. 8- تعني عبارة "الوقود" النفط الخام ومخلفاته ومنتجاته، بما في ذلك، على سبيل لمثال، الديزل والكيروسين وغاز البترول السائل والبنزين. 9- ستخدم عبارة "زيت الغاز" للإشارة إلى الديزل أو السولار. 10- للاطلاع على معنى عبارة "غازولين" أو وقود السيارات، يرجى مراجعة تعريف عبارة "بنزين." 11- تعني عبارة "الحجر" الإجراء المتخذ ضد شخص مشبوه يتم بموجبه توقيفه وتفتيشه وإلقاء القبض عليه واستجوابه مبدئياً. 12- تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات العراقي، القانون رقم 1 لعام 1969، بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 13- للاطلاع على معنى عبارة "بترول" أو وقود السيارات، يرجى مراجعة تعريف عبارة "بنزين." 14- تعني عبارة "ميناء الدخول" منطقة برية أو بحرية أو جوية محددة يتم عبرها دخول الأراضي أو مغادرتها ويتمركز فيها أشخاص يعملون في جهاز حماية الحدود. 15- تعني عبارة "مخالفة القواعد التنظيمية" عملا مخالفاً لأحد القواعد التنظيمية بموجب هذا الأمر أو مخلا به. تعني عبارة "الاختصاص الإقليمي" الاختصاص الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 القسم رقم 2 القواعد التنظيمية 1- يتم بموجب هذا الأمر وضع مجموعة من القواعد لتنظيم توزيع النفط يرد نصها في الملحق المرفق بهذا الأمر. 2- يجوز للمدير الإداري، أو لمن ينيبه المدير الإداري، أن يعدل مجموعة القواعد التنظيمية من حين لاخر . 3- لامن الإحالفة أي معة عنا جا الب ا الية التقاعد وضايا بعلب هذا 4- نطبق مجموعة القواعد التنظيمية على جميع الزوارق والسفن والسيارات والأشخاص الموجودين في الأراضي العراقية وفي المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية العراقية التي تخضع للاختصاص الإقليمي الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية. القسم رقم 3 الحجر والتحقيق 1- يجوز للضباط العاملين في جهاز الشرطة العراقي وفي شرطة الحدود وفي شرطة الجمارك اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراء الحجر ضدهم، كما يجوز لمسئولي مصلحة الجمارك وعناصر الجيش العراقي الجديد المصرح لهم بذلك وأعضاء سلك الدفاع المدني العراقي وأعضاء قوات الائتلاف اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراءات لحجر ضدهم. 2- لجهاز الشرطة العراقي وشرطة الحدود وشرطة الجمارك وقوات الائتلاف صلاحية التحقيق في حالات مخالفة القواعد التنظيمية، ولها كذلك صلاحية إحالة تلك الحالات إلى المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو إلى المحاكم الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها ضد المتهمين. ويقوم مسئولو مصلحة الجمارك بإحالة المشبوهين إلى سلطات الشرطة التي تتولى التحقيق. القسم رقم 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 الاختصاص 1- يجوز إحالة من يخالف إحدى القواعد التنظيمية أو يخل بها للمحاكمة في المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو في المحاكم الجنائية. 2- ينبغي استدعاء من يخالف أي من القواعد التنظيمية، إذا لم يكن قد خالف أي منها في الماضي، للمثول أمام قاض التحقيق في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية كلما تيسر ذلك عملياً. 3- يجوز لقاض التحقيق في المحكمة الجنائية التحقيق في مخالفة تنظيمية على الرغم من أولوية الاختصاص المكفولة للمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية في الفقرة رقم 2 أعلاه. 4- تتاح لقاض التحقيق فرصة صياغة لائحة الاتهام الموجهة إلى مرتكب المخالفة أو العمل الجنائي بموجب مجموعة القواعد أو القانون الذي يعتبره القاضي ملائماً وأكثر تطابقاً مع المخالفة او التهمة، وذلك في الحالات التي قد يؤدي فيها وصف المخالفة التي وقعت إلى توجيه أي من التهم التالية للمخالف: تهمة ارتكاب مخالفة تنظيمية بموجب هذا الأمر يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة جنائية أو محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية؛ ب) تهمة ارتكاب عمل جنائي بموجب قانون العقوبات العراقي يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة جنائية؛ أو ج) تهمة مخالفة النظم والقواعد الجمركية بموجب قانون الجمارك يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية، ويتولى قاض التحقيق بعد صياغة لائحة الاتهام إحالة القضية إلى المحكمة المناسبة. القسم رقم 5 العقوبات يُعاقب بموجب هذا الأمر من يُدان بمخالفة القواعد التنظيمية أو الإخلال بها بالسجن لمدة لا تتجاوز ست شهور، أو يُعاقب بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمس أضعاف قيمة شحنة الوقود. ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة المخالف الذي كان قد أدين سابقاً أو الذي كانت له مخالفات سابقة متكررة. وبعد إدانة المتهم تأمر المحكمة بمصادرة أي ممتلكات له استخدمت في ارتكاب المخالفة أو العمل الجنائي أو تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب المخالفة أو العمل الجنائي، إلا إذ أدى ذلك للإجحاف بحقوق أطراف أخرى كانت تعمل بنوايا طيبة، ومن بينها طرف المشتري. يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقاً لما ينص عليه الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وتحول الغرامات المالية إلى وزارة المالية. 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 القسم رقم 6 تطبيق القانون القائم 1- تكمل مجموعة القواعد التنظيمية المستحدثة بموجب هذا الأمر قانون العقوبات وقانون الجمارك. 2- لا تتغير طبيعة المخالفات أو الأعمال الجنائية الوارد وصفاً لها في قانون العقوبات أو في قانون الجمارك، ولا تتغير الإرشادات المتعلقة بصدور الأحكام المنصوص عليها في تلك القوانين لمعاقبة مرتكبي المخالفات والأعمال الجنائية المذكورة فيها، بتأثير مما يرد في هذا الأمر من وصف لما يقع من مخالفات للقواعد التنظيمية أو للعقوبات المفروضة على المخالفين. 3- لا يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 25. تعقد جلسة استماع بموجب هذا الأمر للنظر في مصادرة ممتلكات استخدمت أو كان من المزمع استخدامها لمخالفة أي قاعدة تنظيمية وممتلكات تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب تلك المخالفات أو الأعمال أو نتيجة ارتكابها. وتعتبر عبارة "عمل إجرامي" لأغراض تطبيق أحكام أمر المصادرة على من يخالف القواعد التنظيمية على أنها عبارة تشير ضمن ما تشير إليه إلى المخالفات التنظيمية المشار إليها في هذا الأمر . 4- عند النظر في أي قضية تتعلق بمخالفة القواعد التنظيمية، تطبق المحاكم الجنائية والمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتتبعها هي والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وفي الأحكام الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بنفس الأسلوب الذي تتبعه تلك المحاكم في تطبيق واتباع القواعد والإجراءات المشار إليها عند النظر في أي قضايا أخرى تعرض عليها. 5- لا يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 17. القسم رقم 7 انتهاء العمل بالأمر ينتهي العمل بهذا الأمر بعد مرور تسعة شهور على تاريخ نفاذه، ما لم يبادر المدير الإداري بمد فترة العمل به. القسم رقم 8 الدخول حيز النفاذ صبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 إل. بور بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 أكتوبر / تشرين أول 2003 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 الملحق "ألف" مجموعة القواعد المنظمة لتوزيع النفط القواعد الخاصة بتنظيم عمل شاحنات نقل النفط على الطرق البرية 1- يُحظر على أي سائق يقود شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية نقل شحنة وقود إلا إذا كان قد حصل على مستند سليم، مستوف للشروط القانونية أو بيان بالشحنة المُصدرة أو المستوردة صادر عن الطرف المالك لشحنة الوقود أو عن جهة مسئولة لها صلاحية صدار مثل هذا المستند أو البيان. 2- يُحظر تحميل أي شاحنة بشحنة وقود في أي مكان إلا المكان المحدد والمذكور في المستند السليم والمستوف للشروط القانونية، أو في بيان الشحنة. 3- يُحظر تفريغ شحنة الوقود المشحونة على متن شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية إلا في المكان المرخص والمصرح به لتسليم وتفريغ الشحنة، وهو المكان المذكور في المستند السليم المستوف للشروط القانونية أو في بيان الشحنة. وقد يكون هذا المكان المرخص مستودع للوقود أو موقع آخر مرخص لاستلام شحنة الوقود يتم تحويل وتوجيه الشاحنة إليه بواسطة السلطات المعنية والمناسبة. 4- يُحظر على أي شخص توزيع أو تفريغ شحنة وقود من أي شاحنة لنقل الوقود على لطرق البرية إلا إذا تم هذا التوزيع أو التفريغ لصالح مالك الشحنة أو المسئول عن تشغيل المرفق أو وكيله، ويكون اسم أحدهم مذكور على المستند السليم المستوف للشروط القانونية أو على بيان الشحن. 5- يتوجب على سائق الشاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تحمل شحنة وقود مستورد أن لا يدخل الأراضي العراقية إلا من أحد موانيء دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة "ألف". 6- يتوجب على سائق الشاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تحمل شحنة وقود مصدرة من العراق أن لا يغادر الأراضي العراقية إلا من أحد موانيء دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة "ألف". يُحظر على أي سائق يقود شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية مخالفة الفترات الزمنية التالية المحددة لتسليم شحنة الوقود التي يُكلف بنقلها لأي طرف، إلا إذا كان لديه مبرراً معقولا للقيام بخلاف ذلك: أ) تُسلم شحنة الوقود في نفس اليوم إذا كان موقع نقطة تحميل الشاحنة وموقع نقطة تفريغها داخل نفس المحافظة؛ ب) تسلم شحنة الوقود خلال فترة 24 ساعة إذا كان موقع نقطة التحميل وموقع نقطة التفريغ في محافظتين مجاورتين؛ 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 ج) تُسلم شحنة الوقود المرسلة إلى أي نقطة داخل العراق خلال فترة 48 ساعة من تاريخ التحميل. قواعد تنظيمية لجميع سائقي السيارات 8- يُحظر على سائق أي سيارة مغادرة العراق عبر الحدود العراقية متجها إلى بلد مجاور إذا كان يحمل وقوداً لاستهلاك سيارته تتجاوز كميته الكميات التي تحددها لهذا الغرض شركة توزيع منتجات النفط وتعلن عنها من حين لآخر وتنشرها في فروعها المحلية. القواعد الخاصة بسفن وزوارق الصيد 9- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود إلا إذا كان هذا الوقود لاستهلاك تلك لسفينة أو الزورق. 10- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود بدون الحصول على ترخيص بذلك. 11- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بكميات من الوقود تتجاوز الكميات المصرح لها بها على فترات منتظمة. 12- يُحظر على أي سفينة أو زورق للصيد بيع الوقود أو مبادلته بأي سلعة أخرى أو توزيعه بأي صورة كانت أو تفريغه من على متن السفينة أو الزورق إلا لأسباب تتعلق بالسلامة أو لسبب قاهر . القواعد الخاصة بالسفن والزوارق 13-يُحظر على قبطان أو مالك أي سفينة أو زورق أو أي شخص آخر يكون على متن السفينة أو الزورق تحميل الوقود على متن السفينة أو الزورق أو تفريغه إلا بجوار أرصفة الميناء أو في محطات التزود بالوقود التي تحددها السلطات المعنية. 14- يُحظر على قبطان أو مالك أي سفينة أو زورق أو أي شخص مسئول عن تسيير أو ملاحة سفينة أو زورق نقل شحنة وقود على متن السفينة أو الزورق بدون الحصول على تصريح بذلك. القواعد الخاصة بملاك ومديري محطات التزود بالوقود 15- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها الإشراف على تفريغ شحنة الوقود المذكورة تحديداً في مستند أو بيان الشحن المستوف للشروط القانونية وتحويلها من الناقلة التي نقلت الشحنة على الطرق البرية إلى خزانات الوقود الخاصة بالمحطة. 16- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها أن يحتفظ بسجل صادق ودقيق يدون فيه أولا بأول كل شحنة وقود تم تفريغها واستلامها، كما يتوجب عليه التوقيع على مستند 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 أو بيان الشحن باستلام شحنة الوقود ورفع التقارير الدورية بانتظام التي تتطلبها شركة توزيع منتجات النفط. 17- يُحظر على أي مالك أو مدير لمحطة من محطات التزود بالوقود تفريغ البنزين أو زيت الغاز (السولار) من خزانات المحطة وتعبئته في أي وعاء معدني أو إناء أو علبة معدنية أو صفيحة مستديرة أو برميل أو خزان صغير أو أي وعاء أو إناء آخر ما لم يكن قد حصل على ترخيص محدد للقيام بذلك. مبيعات الوقود 18-يُحظر على أي شخص أن يبيع أي وقود داخل منطقة الاختصاص الإقليمي العراقي بدون الحصول على تصريح بذلك. حدود استهلاك الوقود للأفراد 19- يُحظر على أي فرد من أفراد الشعب أن ينقل أو يحمل أو يحتفظ أو يمتلك أو يسيطر على وقود لاستهلاكه الخاص تتجاوز كميته الكميات التالية، ما لم يكن لديه مبرر معقول لذلك أو يكون قد حصل على تصريح بذلك: -- البنزين 150 لتر 1000 لتر -- الكيروسين 1000 لتر -- السولار 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003