2003/35 SEP CPA/ORD/13 الأمر رقم 35 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إعادة تشكيل مجلس القضاة بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب؛ وآخذين بعين الاعتبار أن العراق، قبل التغييرات التي أجراها النظام السابق، كان به مجلس قضاة عامل يدير النظام القضائي ونظام النيابة العامة ويعمل على ضمان أن النظام القضائي يمارس سلطاته طبقا لمبادئ سيادة القانون وأن تعيين القضاة ووكلاء النيابة يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة، ويعرفون بكفاءتهم في مجال القانون؛ وإدراكا منا بأن وجود نظام قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطا أساسيا من شروط توفر سيادة القانون. أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 الغرض يعيد هذا الأمر تشكيل مجلس القضاة )"المجلس"( المكلف بالإشراف على نظامي القضاء والنيابة في العراق. يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل. القسم 2 العضوية -1 يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم أعضاء فيه: رئيس قضاة المحكمة العليا )رئيس المجلس( نواب رئيس قضاة المحكمة العليا المدير العام لجمعية مجلس الدولة المدير العام، مكتب النيابة العامة المدير العام، مكتب الاشراف القانوني المدير العام، الإدارة، إذا كان من يشغل هذا المنصب قاضيا أو وكيل نيابة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13/35 سبتمبر-أيلول 2003 1 2003/35 SEP CPA/ORD/13 رؤساء محاكم الاستئناف -2 يكون للمجلس أمين عام يختاره رئيس المجلس. ويؤدي الأمين العام وظائف إدارية للمجلس، يضطلع بها هو والموظفين الإضافيين الذين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتأدية تلك المهام والوظائف. -3 يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس. ويقوم المجلس باختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس المحكمة العليا. القسم 3 الواجبات تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية: أ- توفير الرقابة الإدارية على جميع القضاة وجميع وكلاء النيابة، باستثناء أعضاء المحكمة العليا. ب- التحقيق في الإدعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة المهنية الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والنيابة العامة، وكلما كان ذلك مناسبا، اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإدارية المناسبة بحقهم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القاضي أو وكيل النيابة عن منصبه، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا. ج- ترشيح أشخاص أكفاء، كلما لزم الأمر، لشغل المناصب القضائية الشاغرة أو مناصب النيابة العامة الشاغرة، والتوصية بتعيينهم. د- ترقية القضاة ووكلاء النيابة وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم. ه- تعيين أو إعادة تعيين القضاة ووكلاء النيابة لشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي )القانون رقم 160 لعام (1979 وقانون الإدعاء العام )القانون رقم 159 لعام .(1979 -2 يضطلع المجلس بمسؤوليات أخرى قد يحددها له القانون من وقت لآخر. القسم 4 الاجتماعات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13/35 سبتمبر-أيلول 2003 2 2003/35 SEP CPA/ORD/13 -1 يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عددها عن اجتماع واحد في الشهر. ويجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، أن يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من أجل القيام بأعمال ضرورية. -2 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلاثة أرباع أعضائه وحضور رئيس المجلس أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. القسم 5 لجنة التأديب والمعايير المهنية -1 يقوم المجلس بتعيين أعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية )"اللجنة"(، التي تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والنيابة العامة، وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها. وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القضاة أو وكلاء النيابة عن مناصبهم في حالة إثبات الادعاءات الواردة ضد أي منهم. -2 يجوز لأي قاض أو وكيل نيابة أصدرت اللجنة قرارا ضده الطعن في هذا القرار أمام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قرارا نهائيا يحسم الأمر، ولا يجوز الطعن فيه أو استئنافه. -3 يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في أي قرار تتخذه اللجنة أمام المجلس، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة. القسم 6 استقلالية المجلس -1 يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون أن يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل. ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديدًا بنود قانون التنظيم القضائي )القانون رقم 160 لعام (1979 وبنود قانون النيابة العامة )القانون رقم 159 لعام (1979، في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر. -2 يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي )القانون رقم 160 لعام (1979، ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض أو وكيل نيابة. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الإدارية على القضاة ووكلاء النيابة. ويظل مجلس العدل قائمًا، ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي وكيل نيابة أو قاض. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13/35 سبتمبر-أيلول 2003 3 2003/35 SEP CPA/ORD/13 القسم 7 الدخ ول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13/35 سبتمبر-أيلول 2003 4