الأمر رقم 31 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤق تة تعديل قانون العقوبات وقان ون الإجراءات الجنائية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإدار ي لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرا رات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، واعترافًا بأن أعمال ا لاختطاف والاغتصاب وسرق ة السيارات عنوة ت شكل تهديدًا خطيراً لأمن الشعب العراقي واستقراره، وإدراكًا لأن أعمال السرقة والتخريب التي تستهدف مراف ق البنية التحتي ة الخاص ة بالكهرباء والبترول تقوض من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الشعب العراقي وتضعفها، وتذكيرًا بأن رفض إخلاء سبيل المتهمين بارتكاب مثل هذه الأعمال قبل محاكمتهم مقابل دفع كفال ة مالية ، وصدور الحكم ضد المداني ن بالسجن لمدة طويلة، يمثلان رادعًا لمثل هذه الأعمال، فإنني أ علن بموجب هذا الأم ر التعدي لات التالي ة لقانو ن العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية: القسم 1 تعريف المصطلح ات (1 "وسائل النق ل" هي مركبات ذات محركات تستخدم لانتقال الأشخاص أو نقل البضائ ع، وتشمل السيارا ت أو الدراجات أو الشاحنات أو الدراجات ا لبخارية أو الجرارات أ و الطائرا ت أو السفن أو القوارب أو الزوارق وصنادل نقل البضائع. (2 يعني "قانون العقوبات " قانون العقوبا ت رقم 111 ل عام 1969، بصيغته المعدلة التي تشم ل القانون رق م 1 لعام 2002 والأمر رقم 7 الصادر بتاريخ 9 يوني و/حزيران عا م 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص قانون العقوبات. 2003/31 Sep CPA/ORD/10 (3 تعني عبارة "قانون الإجراءات الجنائي ة" قانون الإجراءات ال جنائية رقم 23 ل عا م 1971، بصيغته المعدلة التي تشمل التعديلات المتضمنة في المذكرة رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 يونيو/حزيران عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص الإجراءات الجنائية. القسم 2 تعديلات الأحكام المتعلقة بالاختطاف (1 تعدل العقوبات ال مفروضة على مرتكبي جرائم ا لاختطاف الوار د ذكرها في الفقرات 421 و422 و423 م ن قانون العقوبا ت بغية فر ض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على مرتكبي كل جريمة من تلك الجرائ م. لا يجو ز تخف يض الأحكام ال صادرة ضد مرتكب ي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرم المنصوص عليها ف ي الفقرة 130 من قانون العقوبات. و لا  يطبق ال تقييد على فر ض العقوبة القصوى ال منصوص علي ه في الفقرة 87 من قانون ال عقوبات على جرائم ا لاختطاف التي تم تعيي نها ووصفها. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة، لأغراض هذا التعدي ل، بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته وحتى تنتهي حياته الطبيعية بوفاته. (2 يعّلق العمل بالفقرتين الفرعيتي ن (1) و (2) في الفقرة رقم 426 من قانون العقوبا ت اللتان ت نصان عل ى تخفي ف العقوب ة المفروضة على مرتكب ي جرائم ا لاختطاف. و يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريم ة عاملا مبررًا ل تخفيف ال عقوبة يجوز ل لقاضي أن ي أخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم. (3 يعّلق بموجب هذا الأمر تنفي ذ أحكا م الفقرة 427 من قانون العقوب ات التي تنص على توقيف الإجراءات القضائية ضد المتهم بارتكاب الجريمة إذا تزوج ضحيته. القسم 3 تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداء المنافي للأخلاق (1ُتعدل العقوبات المفروض ة على مرتكب ي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنس ي المنصوص عليها في الفقرة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصو ى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكاب تلك الجرائ م. لا  يطبق ال تقييد على فر ض العقوبة القصوى ال منصوص عليه في الفقرة 87 من قانون ال عقوبات على الجرائم المحددة في الفقرة رقم .393 ويعن ي سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 10/31 سبتمبر-أيلول 2003 2 2003/31 Sep CPA/ORD/10 الحكم بالسجن مدى ال حياة، لأغراض هذا التعدي ل، بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التى تنتهي بوفاته. (2ُتعدل العقوبا ت المنصوص عليها في الفقرة 396 من قانون العقوبا ت والمتعلقة بالجرائم المنافية للأخلا ق، وتصبح العقوبة القصو ى المفروضة على المدانين بارتكاب ا لجرائم المنافية للأخلاق السجن لمدة خمس عشرة سنة. القسم 4 تعديل الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ينتج عنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو بالبنى التحتية لقطاع البترول (1ُتعدل العقوبا ت المنصوص عليها في الفقرة (1)353 من قانون العقوبا ت والمفروض ة على ك ل من يحطم أو يدمر أو يتلف بأي شكل كان مراف ق المياه أ و الكهرباء أو البترول أو أية مرافق عامة أخرى، وسواء أدى أو لم يؤد هذا التدمير أو الإتلاف الى تعطي ل المرف ق. وتصبح العقوبة القصوى لمرتكبي تلك الجرائم، بموجب هذا التعديل، السجن مدى الحياة. (2 لا  يطبق ا لتقييد على فر ض العقوبة القصوى ال منصوص علي ه في الفقرة 87 من قانو ن العقوبات على الجرائم المحددة في الفقرة رقم .353 يعني الحكم بالسجن مدى الحياة ، لأغراض هذا التعدي ل، بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التى تنتهي بوفات ه. لا يجوز إخلاء سبيل المدان ين بارتكاب هذه الجرائم ولا يؤهلون لإخلاء سبيلهم المشروط وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. القسم 5 تعديل العقوبات المتعلق ة بجرائم سرقة وسائل النقل (1ُتعدل بموجب هذا الأم ر العقوبات ال مفروضة على مرتكبي جرائم السرقة المقترنة ب عوامل ترفع من بشاعة الجرم وخطورته، وهي عوامل تم تحديدها ف ي الفقرا ت م ن 440 الى 443 من قانون العقوبا ت. وتصبح العقوبة القصوى المفروضة على المدانين بارتكاب هذه الجرائ م السجن مدى الحياة إذا كان المدان استخدم العنف أثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 10/31 سبتمبر-أيلول 2003 3 2003/31 Sep CPA/ORD/10 (2 لا  يطبق ال تقييد على فر ض العقوبة القصوى ال منصوص علي ه في الفقرة 87 من قانو ن العقوبات على جرائ م سرقة وسيلة من وسائل النقل تم فيها استخدام العن ف. يعن ي الحكم بالسجن مدى الحياة ، لأغراض هذا التعدي ل، بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التى تنتهي بوفاته. القسم 6 تعديلات لإجراءات الكفالة بالرغم من شروط الكفالة ال منصوص عليها في الفقرة 109 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون رقم 23 لعام 1971، يجوز للقاضي الذي يتولى المراجعة على ملف القضية أن يأمر باحتجاز المتهم بارتكاب جريمة ت كون عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة وعدم إخلاء سبيله لحين المحاكمة مقابل كفالة مالية. القسم 7 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 13 سبتمبر/أيلول، 2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 10/31 سبتمبر-أيلول 2003 4