CPA/ORD/8 September 2003/30 الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة إصلاح نظام المرتبات وأوضاع العمل لموظفي الدولة بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) وإدراكاً لأن نظام مرتبات موظفي الدولة في ظل نظام الحكم السابق كان نظاماً معقداً يتكون لحد كبير من حوافز مالية تكافيء الموظفين على ولائهم للنظام السابق بدلا من مكافئتهم على كفاءة أدائهم لخدماتهم؛ يخام الجمهور ويتطلب بالتالي مكاناء العاملين فيه بصورة منامبة من الجل تشجيع اكثر العاملي. كفاءة وجدارة على اختيار العمل في هذا المجال؛ وإشارة لضرورة إصلاح نظام مرتبات وشروط وأوضاع العمل لجميع العاملين في القطاع العام من أجل ضمان الإنصاف في إطار هذا النظام العام، بغية ضمان حصول هؤلاء الموظفين والعاملين على المكافآت المناسبة مقابل ما يبذلونه من جهود، وكذلك من أجل توفير الحوافز لمكافأة من يؤدون عملهم بكفاءة أو معاقبة من لا يؤدون مهامهم على النحو المناسب؛ وإداركاً لضرورة تأسيس وإقامة نظام شفاف يتم بموجبه تحديد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، أعلن بموجب هذا ما يلي: تعريف السصطاحات تعني عبارة "المرتب الأساسي" الأجر الأساسي المدفوع للعاملين في القطاع العام. لا يشمل هذا الأجر الأساسي أي علاوة أو بدل مالي خاص. تعني عبارة "علاوات الموقع الجغرافي" أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف أو مستخدم يعمل في القطاع العام بسبب الموقع الجغر افي لمركز عمله. ي ا "ال الك ال لي رك و يف ي القطاع العام فقا لدول لمرتبات المرفق بهذا الامر، وعنوانه "الملحق الف". سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 تعني عبارة "الموظفين والعاملين في القطاع العام" جميع موظفي الدولة العاملين في أي من مؤسسات ودوائر الحكومة الوطنية، سواء كانت تلك المؤسسات والدوائر على المستوى الوطني أو الإقليمي في المحافظات أو على مستوى البلديات المحلية، كما تعني العبارة جميع موظفي الدولة العاملين في الوزارات الوطنية وفي المؤسسات المملوكة للدولة. ولا تعني عبارة "الموظفين والعاملين في القطاع العام" الموظفين والعاملين في الهيئات المحلية أو البلدية الذين تم تعيينهم من قبل قوات الائتلاف. تعني عبارة "علاوات الخطر " أي علاوة خاصة تصرف لأي موظف أو عامل في القطاع العام نتيجة خطورة طبيعة العمل الذي يؤديه. تعني عبارة "أجر خاص" أي تعويض أو بدل مالي خاص أو حافز مالي يُصرف للموظف أو للعامل في القطاع العام مقابل ما يؤديه من خدمات، بما في ذلك العلاوات الأسرية أو المكافآت المدفوعة للموظفين أو علاوات الخدمة في الجامعات أو علاوات الوضع العلمي أو علاوات المؤهلات أو علاوات المركز أو العلاوات المهنية وبدلات الانتقال أو علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر أو أي تعويض مالي آخر مشروع يُصرف للعاملين في القطاع العام ولا يمثل راتبهم الأساسي. تعني عبارة "جدول المرتبات" المرتبات الشهرية المدفوعة للموظفين والعاملين في القطاع العام، والمبينة في "الملحق ألف" المرفق بهذا الأمر. يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003 ويظل نافذاً حتى يوم 30 سبتمبر / أيلول عام 2004. القسم 2 الغرض والأهداف إن إصلاح نظام المرتبات الساري على الموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري من أجل تشجيع حاملي أفضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع الذي يقدم خدماته للجمهور. إن النظام القائم للمرتبات يستند إلى حوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات المرتبات التي يحصل عليها أشخاص يقومون بتأدية نفس العمل. يتم إصلاح نظام المرتبات في القطاع العام من أجل تعزيز الشفافية وتنظيم الأجور المدفوعة للعاملين بغية ضمان صرف أجور متساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من أعمال ومهام متشابهة ومتساوية في كافة مجالات القطاع العام. 2) إن إصلاح أوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري أيضاً من جل تشجيع حاملي أفضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع. وعليه، يتم إصلاح أوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام من أجل تمكين حاملي أفضل المؤهلات من التقدم والارتقاء بسرعة إلى مراكز ومواقع المسئولية في هذا القطاع. كما يتم تنفيذ هذا الإصلاح من أجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الذين يتكرر فشلهم في تحقيق أدنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 القسم 3 إصلاح نظام المرتبات 1) علوالج التظية والوامر القائمة، و خاف ذلك من سين وتشريعات، التي يتم يموجيهان تحديد المرتبات أو الأجور الخاصة أو غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفيز والعاملين في القطاع العام. يجوز لمدير الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة، بالتنسيق مع وزير المالية المؤقت، منح الدوائر والمصالح العامة التي لا تتمكن من تطبيق أحكام هذا الأمر في التواريخ المحددة فيه استثناءات محدودة من هذا التعليق حتى تاريخ 31 ديسمبر / كانون أول عام 2003. 2) تصرف المرتبات لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في القطاع العام اعتباراً من اليوم الأول (1) من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003 وفقاً لجدول المرتبات المشار إليه، إلا لمن يكون المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد ستشناهم بموجب نص القسم 1) 3) أعلاه، أو إذا كان المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد سمح وأذن للدائرة أو المصلحة العامة بتطبيق جدول المرتبات قبل تاريخ 1 أكتوبر / تشرين أول عام 2003. 3) يبين جدول المرتبات أن المرتب المدفوع لأي موظف أو مستخدم يستند إلى درجته في السلم الوظيفي وفقاً لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في إطار هذا التصنيف. ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة أدائه أثناء الخدمة. 4) يجوز للمدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة السماح بصرف علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر لمن يقومون بتأدية مهام خطرة. ويكون الأساس الوحيد لصرف علاوات الموقع الجغرافي ما يثبت استمرار تعذر تعيين الموظفين والعاملين لشغل المراكز الشاغرة في تلك المواقع الجغرافية بالمرتبات المصرح بها. بعد نفاذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر لإصلاح نظام المرتبات، لا تصرف علاوات لخطر وعلاوات الموقع الجغر افي إلا بعد الحصول على موافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة. 5) لن تخفض المرتبات الأساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز أو الوظيفة في القطاع العام عند دخول هذا الأمر حيز النفاذ. ويستمر صرف المرتب الأساسي السابق للموظف أو المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل في المركز الذي كان يشغله في الماضي، حتى إذا تجاوز هذا المرتب الأساسي المبلغ المحدد للمرتب في ذات الخاص أو على الحوافز المالية الأخرى الموضحة في نص آخر ورد في هذا الأمر. القسم 4 تنفيذ إصلاح نظام المرتبات سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 1) يبادر جميع الوزراء وجميع مدراء المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك جميع رؤساء الدوائر والمصالح العامة الأخرى بوضع نظام وفقاً للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية يتم بموجبه تصنيف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة في دوائرهم ومؤسساتهم. 2) ترفع جميع تلك التصنيفات والدرجات للوظائف والمرتبات إلى وزارة المالية للمراجعة عليها والموافقة عليها قبل تنفيذها. ويجوز لوزارة المالية أن ترفض التصنيفات المقدمة إليها من الدوائر والمصالح الأخرى أو تقوم بتعديلها. وتكون تصنيفات وظائف ودرجات ومرتبات العاملين في وزارة المالية متماشية مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا لصدد عن وزارة المالية. 3) تتولى كل وزارة وكل مؤسسة مملوكة للدولة وكل مصلحة أخرى القيام بمهمة وضع الميزانية السنوية المطلوبة لها لتغطية إجمالي مرتبات العاملين فيها بناء على الميزانية المخصصة لها والتصنيفات المتفق عليها لدرجات ومرتبات العاملين بها. ويجوز لوزارة المالية أن ترفض ما تعرضه عليها الوزارات والمؤسسات والمصالح الأخرى من ميزانيات سنوية لتغطية إجمالي مرتبات العاملين لديها، كما يجوز لها تعديل تلك الميزانيات. ويُراعى أن تتماشى الميزانية السنوية المطلوبة لتغطية إجمالي مرتبات العاملين في وزارة المالية الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية. تقوم جميع الوزارات وجميع المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك جميع الدوائر والمصالح الأخرى بتقديم ميز انياتها لسنوية المطلوبة لتغطية إجمالي مرتبات الموظفين والعاملين في كل منها إلى وزارة المالية في تاريخ لا يتجاوز 15 سبتمبر / أيلول من كل عام. القسم 5 آثار إجراءات تطهير المؤسسات من المنتمين لحزب البعث الموظفون والعاملون في القطاع العام الذين فقدوا وظائفهم ومراكزهم في مجال الخدمة المدنية في هذا القطاع نتيجة تنفيذ الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي اقتضى تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، لا يحق لهم الحصول على معاشات التقاعد. القسم 6 إصلاح شروط وأوضاع العمل في القطاع العام إجراءات التعيين والترقية 1) لا تلزم أية وزارة أو أية محافظة أو إدارة بلدية أو مؤسسة مملوكة للدولة أو أية مصلحة أو دائرة حكومية أخرى على اتخاذ قرارات تعيين أو توظيف أي شخص بالاعتماد حصراً على ما يتميز به هذا الشخص من تدريب أو مؤهلات. سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة المعنية. لا يتمتع الأشخاص الذين كانوا يعملون في الماضي في وظيفة ما في أحد الدوائر أو المصالح الحكومية بأي حق خاص يجيز لهم أن يعودوا إلى العمل وأن يشغلوا تلك الوظيفة مرة أخرى. سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف إلى احتياجات المصلحة أو المؤسسة 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول-سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 المعنية. قد يكون المنصب الذي كان يشغله شخص ما في الماضي في أحد المصالح أو المؤسسات الحكومية أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تعيين شخص ما في أحد المناصب الشاغرة في تلك المصلحة أو المؤسسة. يجوز تعيين أشخاص من خارج المصلحة الحكومية لشغل أحد الوظائف الشاغرة بها. سوف تستند قرارات التعيين إلى مؤهلات المرشح للوظيفة، ولا يؤخذ في الاعتبار انتمائه لعرقي أو الديني أو القبلي أو نوع جنسه أو أصله الجهوي. يتم تعيين الشخص الذي يحمل أفضل المؤهلات المطلوبة للوظيفة لشغل الوظيفة الشاغرة. يقوم رؤساء المصالح والدوائر بتوزيع المهام على الموظفين والعاملين في المصلحة أو الدائرة وفقاً لتقديرهم، مع مراعاة تناسب غالبية الواجبات المناطة بالموظفين مع درجاتهم في لسلم الوظيفي، باستثناء ما قد تقتضيه وتتطلبه المقتضيات الاستثنائية للعمل. سوف تستند قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى الطاقة الكامنة لدى كل 5) منهم على العمل، وإلى قدرة كل منهم على الاطلاع بمهام ومسئوليات أكثر تعقيداً وأداء المهام المرتبطة بدرجة أعلى من الدرجة التي يشغلها. ولا تعتبر ترقية الموظف أو العامل استناداً إلى طول مدة خدمته فقط أساسا سليما ومناسبا للترقية بدون أخذ المؤهلات الأخرى في الاعتبار. لا يجوز ترقية الموظفين أو العاملين في القطاع العام إلا في حالة وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الأعلى. ولا يُسمح بترقية أي موظف أو عامل في درجته قبل وجود وظيفة شاغرة في تلك الدرجة. أوضاع وشروط العمل 7) مصدر جميع المصالح والدوائر والمؤسسات تعليمات معقولة بخصوص ساعات الدوام والعمل ومتطلبات التواجد في مكان العمل في أوقات العمل، ويتعين على جميع العاملين في القطاع العام الالتزام بها. لا يحق للعاملين والموظفين في القطاع العام الذين يتخلفون عن التوجه إلى مكان العمل والتواجد فيه بدون الحصول على إذن بذلك من رئيسهم المشرف عليهم لحصول على أجر عن الأيام التي تخلفوا فيها عن العمل. ويجوز للمديرين المشرفين على هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الامتناع عن صرف أجر العامل أو الموظف الذي يتخلف عن التواجد في مكان العمل طول يوم واحد أو أثناء الجزء الأكبر من ذلك اليوم. ويُحتسب أجر الموظف عن يوم واحد بقسمة إجمالي الأجر الشهري المحدد في جدول المرتبات على عدد أيام العمل المحددة للعمل خلال الشهر. يجوز فصل الموظف أو العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة أيام متتالية أو لمدة عشرة أيام خلال شهر واحد، ما لم يكن قد حصل على إذن بذلك من المسئول المشرف عليه أو ما لم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل. لا يتطلب فصل مثل هذا الموظف إصدار إعلان عام لإخطاره بالفصل، ويقوم المشرفون بمحاولات معقولة لإحاطة العامل أو الموظف شخصياً بقرار الفصل، وإذا عجز المشرف، رغم محاولاته المعقولة، عن تحديد مكان الموظف أو المستخدم بعد مرور عشرة أيام، يجوز تسليم الإخطار بالفصل على آخر عنوان معروف للشخص المعني، ويكون هذا الإخطار كافيا كإخطار بالفصل، ولا يقتضي الأمر إيراز ما يثبت إرسال الإخطار فعلاً. ويجوز للعاملين والموظفين المفصولين من وظائفهم العامة الطعن في قرار الفصل وفقاً للإجراءات الموضحة في القسم 7. 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 يجوز لكبار المسئولين في أي من الدوائر أو المؤسسات أو المصالح الامتناع عن صرف العلاوة المالية لأحد الموظفين أو العاملين إذا كان تقييمهم لأداء هذا الموظف أو العامل دون المستوى المتوقع للأداء في الوظيفة التي يشغلها. ويجوز للموظف أو العامل الذي يتعرض لاحتجاز العلاوة عنه على هذا النحو الطعن في قرار الاحتجاز وتقديم هذا الطعن إلى وزارة المالية، كما يجوز له الطعن في القرار وفقاً للإجراءات المحددة في القسم 7. يمارس المديرون ورؤساء الدوائر والمصالح والمؤسسات مهام الإشراف والسيطرة على تنفيذ أحكام هذا الأمر وتطبيقه لضمان الإنصاف في إطار النظام. قد يتعرض لإجراءات تأديبية الموظفون والعاملون الذين لا يلتزمون بالقواعد المنصوص عليها في هذا الأمر ويعجزون عن الوفاء بمستويات الأداء المعقولة المتوقعة منهم والموضحة أعلاه. القسم 7 إجراءات تقديم الشكاوى يجوز للموظفين والعاملين في القطاع العام المطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار بمقتضى الإجراءات المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 13 الصادر عام 1991، إذا كانت الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم لا تتماشى مع أحكام هذا الأمر. القسم 8 التعليمات الإدارية يجوز للمدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لأغراض تنفيذ وتطبيق هذا الأمر. كما يجوز لوزير المالية المؤقت أن يصدر مثل هذه التعليمات باتفاق وموافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 9 التشريع المتناقض يُعلق بموجب هذا الأمر، وبالحد اللازم لتنفيذ وتطبيق أحكامه، العمل بأي جزء من أي تشريع يتناقض مع أي حكم من أحكام هذا الأمر. القسم 10 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 CPA/ORD/8 September 2003/30 . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 8/30 أيلول سبتمبر 2003 10 "سوبر " "سوبر ب" الدرجة 83 69 342 157 264 574 125 102 740 444 204 1500 2250 الدرجة 1 86 209 162 105 128 760 456 271 589 352 1583 2233 الدرجة 2 88 780 132 605 107 361 468 166 278 215 1666 2316 الدرجة 3 90 75 370 170 800 620 135 110 480 220 285 1750 2400 الدرجة 4 77 92 113 820 138 492 636 174 226 379 292 1833 2483 الدرجة 5 الأمر رقم 30 جدول المرتبات "الملحق ألف" 79 95 840 116 651 231 504 389 299 179 142 1916 2566 الدرجة 6 المرتبات الشهرية بآلاف الدينارات العراقية (000) 81 398 516 860 667 237 183 118 145 306 1999 2650 إصلاح نظام المرتبات وأوضاع وشروط العمل لموظفي الدولة الدرجة 7 99 83 187 121 242 880 682 149 407 528 314 2083 2733 الدرجة 8 84 540 152 124 191 101 321 900 698 248 416 2817 2166 الدرجة و 86 196 104 426 713 155 127 253 920 328 552 3000 2249 الدرجة 10