CPA/ORD/3 September 2003/28 الأمر رقم 28 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة إنشاء فيالق الدفاع المدني العراقي بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ وتذكيراً بأن القرار رقم 1483 يدعو الدول الأعضاء لمساعدة الشعب العراقي في جهوده لإصلاح مؤسساته، وإعادة بناء بلاده، والمساهمة في إحلال حالة الاستقرار والأمن في العراق وإدراكاً للحاجة للتصدي على وجه السرعة للأخطار الناجمة عن الأعمال الضارة أو الكوارث والتي تهدد الأمن العام والاستقرار ؛ واعترافاً بأن الهجمات المتواصلة وأعمال التخريب المتعمدة من قبل فلول البعثيين والإرهابيين للعبث بالامن في العراق تستوجب إنشاء قوة مؤقتة من الشرطة تعمل بالتعاون مع قوات الائتلاف لمواجهة الخطر والحفاظ على الأمن في العراق، أعلن بموجب هذا الامر ما يلي: القسم 1 إنشاء فيالق الدفاع المدني العراقي 1) تُنشأ فيالق الدفاع المدني العراقي كمؤسسة مؤقتة، ويكون استمرارها أو حلها خاضعاً لقرار تتخذه حكومة تمثل الشعب العراقي معترف بها دولياً، وينتخبها الشعب العراقي. 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/3 September 2003/28 2) فيالق الدفاع المدني العراقي هي وكالة للخدمات الأمنية وخدمات الطوارئ في العراق، تتألف من عراقيين يؤدون مهام تكمل العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية التابعة للائتلاف في العراق بغية الوقوف أمام الفرق المنظمة والأفراد الذين يستخدمون العنف ضد الشعب العراقي وضد البنية التحتية الوطنية. 3) تخول فيالق الدفاع المدني العراقي صلاحية تأدية واجبات قوات الشرطة لمساعدة قوات الائتلاف فيما تقوم به من عمليات لتوفير الأمن والاستقرار للشعب العراقي. تشمل واجبات فيالق الدفاع المدني العراقي المهام التالية: القيام بدوريات الحراسة في المناطق الريفية والمدنية؛ القيام بحملات تفتيش لمصادرة الأسلحة غير المشروعة وغير ذلك من سلع ومواد ممنوعة؛ توفير الأمن في مواقع ثابتة وفي مراكز التفتيش وفي المناطق المحددة وعبر الطرق للقوافل المارة عليها؛ السيطرة على التجمعات وعلى حالات الشغب في التظاهرات؛ توفير خدمات الاستجابة للكوارث؛ تقديم خدمات البحث والإنقاذ؛ تقديم العون لبعثات المساعدات الإنسانية وعمليات التعافي من الكوارث بما فيها خدمات المواصلات، ومشاركة قوات الائتلاف في الحراسة؛ والمشاركة في النشاطات الأخرى الهادفة الى بناء علاقات إيجابية وبناءة بين الشعب العراقي وسلطات الائتلاف بما فيها التواصل مع المجتمع. 4) تختلف فيالق الدفاع المدني العراقي عن قوات الشرطة العراقية والجيش العراقي الجديد وتتميز عنها. سوف تكون فيالق الدفاع المدني العراقي مكملة لقوات الشرطة، ولكن الغرض من تشكيلها سيكون تمكينها من القيام بعمليات تتجاوز قدرات الشرطة. أ) لا يخضع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي لتوجيهات الشرطة العراقية أو سلطتها أثناء تأديتهم لواجباتهم تحت إشراف قوات الانتلاف، ولا تكون لفيالق الدفاع المدني : العراقي سلطة تطبيق القانون المحلي ولا يمارس هذه السلطة أعضاء الفيالق، باستثناء ما ينص عليه هذا الأمر . ب) فيالق الدفاع المدني العراقي ليست جزءاً من الجيش العراقي الجديد الذي أنشئ بموجب الأمر رقم 22 الصادر بتاريخ 9 أغسطس/آب عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والمعني بإنشاء جيش عراقي جديد. ولا تخضع فيالق الدفاع المدني العراقي لنظام تسلسل القيادة في الجيش العراقي الجديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 2 CPA/ORD/3 September 2003/28 القسم 2 تنظيم فيالق الدفاع المدني العراقي 1) تتكوّن فيالق الدفاع المدني العراقي من أفراد ينضمون إلى الفيالق ويتفرغون للعمل في إطار تنظيماتها، ويجوز أن تشمل أفراد يلتحقون بالفيالق كأعضاء احتياطيين يقدمون خدماتهم وفقاً لتعليمات إدارية تصدر لهم بموجب هذا الأمر . 2) جميع العراقيون الذين تنطبق عليهم المواصفات المهنية المحددة في التعليمات الإدارية المتصلة بالفيالق يعتبرون مؤهلين للالتحاق بفيالق الدفاع المدني العراقي، شريطة ألا يكون أي منهم قد شارك في نشاط حزب البعث ضمن كوادره القيادية، وفقاً لما ورد في الأمر رقم 1 الصادر بتاريخ 16 مايو/أيار عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والقاضي بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. ولا يُعتبر أي من هؤلاء الأشخاص مؤهلاً للعمل في فيالق الدفاع المدني العراقي إلا إذا صدر قرار من سلطة الائتلاف المؤقتة يستثنيه تحديداً من هذا الحظر . 3) تكون الخدمة في فيالق الدفاع المدني العراقي طوعية، وتقتضي من كل متطوع فيها أن يخدم لمدة 12 شهراً. تعتمد الخدمة في فيالق الدفاع المدني العراقي على قرار بإلغاء فيالق الدفاع المدني العراقي يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو عن حكومة يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويُعترف بها دوليا. لا يجوز تمديد مدة خدمة أحد أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي دون موافقته إلا في حالات الطوارئ الوطنية وفقاً للقانون. 4) المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو من يعينه المدير الإداري وفقاً لما ينص عليه القسم السابع (7) أدناه، هو صاحب السلطة النهائية في اختيار وتعيين أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي، وله سلطة فصل هؤلاء الأعضاء للأسباب التي يرى هو أنها تبرر فصلهم. 3 سلطة الانتلاف الموقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/3 September 2003/28 5) يجوز تحديد وتنظيم شروط وأوضاع الخدمة في فيالق الدفاع المدني العراقي، بما في ذلك تسلسل الرتب فيها، في أوامر إدارية إضافية تصدر من أجل تفعيل أحكام هذا الأمر. وتصدر هذه الأوامر، حسب الحاجة لها، عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه. 6) يُحظر على أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ما يلي: أ) أن يكونوا أعضاءً في أحزاب أو منظمات أو جمعيات سياسية؛ ب) أن يشتركوا في أي نشاط لحزب أو منظمة أو جمعية سياسية، أو أن يضموا لتلك الأحزاب أو المنظمات أعضاء جدد؛ ج) أن يصرحوا علناً برأي ذو طبيعة سياسية بقصد تلقين أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي أو أي شخص آخر، عقيدة سياسية أو إقناع أي شخص باعتناق عقيدة سياسية معينة والالتزام بها؛ د) أن يقوموا بدعوة آخرين إلى ممارسة التعصب والكراهية بناء على لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء العرقي؛ أو دعوة آخرين إلى ممارسة التمييز العنصري غير المشروع أو افتعاله أو ممارسته بناء على الأصل أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء الديني أو الإقليمي؛ أو دعوتهم لاستخدام القوة أو العنف أو لاستخدام أي منهما أو أي من الوسائل الأخرى غير المشروعة لأغراض سياسية سواء كانت محلية أو دولية؛ أو ه) أن يشتركوا بأي شكل في منظمات أو نشاطات تدعو إلى ممارسة السلوك الوارد وصفه في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة (6) في القسم رقم 2، أو تروج لهذا السلوك أو تمارسه. لا يضع أي نص ورد في هذا القسم حدوداً على حق العضو العامل في فيالق الدفاع المدني العراقي للإدلاء بصوته في الانتخابات السياسية المنظمة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني. قد يؤدي انتهاك عضو فيالق الدفاع المدني العراقي لأي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم إلى فصله من وظيفته في فيالق الدفاع المدني العراقي. .4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/3 September 2003/28 القسم 3 صلاحيات فيالق الدفاع المدني العراقي 1) يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي، وهم بصدد تأدية واجباتهم الرسمية، اعتقال أشخاص (أ) شاهدوهم يقترفون أو يهمون باقتراف عمل إجرامي؛ (ب) أو فروا عقب اعتقالهم على نحو مشروع، أو (ج) تدخلوا في أدائهم لمهامهم القانونية. يجب تسليم الأشخاص المعتقلين من قبل الأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي إلى الشرطة العراقية أو قوات الائتلاف خلال 12 ساعة من اعتقالهم وإلا يُخلى سبيلهم. لا يجوز لأعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي استجواب الأشخاص أو احتجازهم على أي نحو آخر إلا تحت إشراف قوات الائتلاف، وفقا لما يرد هنا في هذا الأمر . 2) يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي، وهم بصدد تأدية عملهم تحت إشراف قوات الائتلاف، أن يُمنعوا من الوصول إلى بعض المناطق، إذا كان ذلك ضروريا لتأمين سلامة المارة أو الأشخاص أو الممتلكات الموجودين في تلك المناطق. 3) يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي، وهم بصدد تأدية واجباتهم الرسمية، القيام بعمليات معقولة للتفتيش عن الأسلحة أو الأدوات الأخرى الخطرة أو المحظورة. ويخضع لهذا التفتيش (أ) الأشخاص أو السيارات الموجودة في مناطق معينة أو الوافدة إليها، (ب) والأشخاص، أثناء إجراءات اعتقالهم، الذين يشتبه أنهم ارتكبوا جريمة، (ج) وأثناء العمل تحت إشراف قوات الائتلاف، المناطق أو المباني التي يُعتقد وجود مواد خطرة أو محظورة فيها، بما في ذلك الأسلحة المحظورة. يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي القيام بحملات تفتيش عند حواجز معينة في أي مكان من العراق وفي مناطق أخرى كذلك، لمنع نقل مثل هذه المواد داخل المناطق المحددة ومنها وإليها. 4) يجوز للأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي، أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، استخدام القوة ضد الأشخاص أو الأشياء إذا اقتضت الضرورة ذلك. غير أنه لا يسمح باستخدام القوة التي قد تؤدي الى الوفاة أو إلى الإصابة بجراح خطرة إلا إذا اعتقد العضو العامل في الفيلق جازما أن استعمال مثل هذه القوة ضروري (أ) لحماية نفسه وآخرين من قوة سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/3 September 2003/28 مميتة أو قوة من شأنها التسبب بجراح خطرة، أو (ب) لمنع فرار شخص يشتبه باقترافه جريمة أو اعتداء آدى إلى الإصابة بجراح خطيرة، أو (ج) للدفاع عن الائتلاف أو مكاتب الوزارات والمحافظات والبنى التحتية المملوكة للدولة أو المحافظات، والأماكن المحددة والثابتة، وذلك تحت إدارة وإشراف سلطات الائتلاف أو السلطات الحكومية، للحيلولة دون تدميرها أو تعطيلها وحمايتها من ذلك. القسم 4 مهام فيالق الدفاع المدني العراقي ووظائفه 1) تعمل فيالق الدفاع المدني العراقي بموجب سلطة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وتخضع لرقابة قوات الائتلاف. ويجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يفوض القائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق مسؤولية وسلطة تعيين وتدريب وتنظيم وضبط فيالق الدفاع المدني العراقي. ويجوز تفويض هذه المسؤولية والسلطة مرة أخرى إلى طرف آخر بموجب نص القسم 7 أدناه. 2) تُناط مهام قيادة العمليات، أو مهام القيادة التكتيكية لوحدات فيالق الدفاع المدني العراقي العاملة مع قوات الائتلاف، بضابط من قوات الائتلاف يعينه القائد الاعلى لقوات الائتلاف في العراق بموجب نص القسم 7 أدناه. 3) لا تنتشر فيالق الدفاع المدني العراقي خارج الحدود العراقية إلا للتدريب أو لبرامج التبادل. * القسم 5 الاختصاص 1) يخضع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي للقانون العراقي في جميع الأوقات. وتمارس المحاكم المدنية العراقية الولاية القضائية وسلطة النظر والفصل في الجرائم التي يُدعى أن أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ارتكبوها. ويجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 6 CPA/ORD/3 September 2003/28 أن يقرر إحالة الجرائم التي يُدعى ارتكابها من قبل أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي أثناء تأدية واجباتهم، إلى محكمة الجنايات المركزية في العراق. ويتم ذلك بموجب الأمر رقم 13 (المعدل) الصادر بتاريخ 13 يوليو /تموز عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وعنوانه محكمة الجنايات المركزية في العراق. 2) يتمتع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي بالحصانة في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة على أعمال قاموا بها أو لم يقوموا بها أثناء قيامهم بعمليات خولوا بها. وتُضاهي درجة الحصانة المكفولة لأعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي درجة الحصانة المكفولة لموظفي الدولة الآخرين في ظل القانون العراقي. القسم 6 الأسلحة ينظم الأمر رقم 3 الصادر بتاريخ 23 مايو/أيار عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة حيازة الأسلحة من قبل الأعضاء العاملين في فيالق الدفاع المدني العراقي، وعنوانه السيطرة على الأسلحة. القسم 7 تفويض السلطة يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفقاً لما يراه ويقرره، أن يفوض القائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق، بموجب هذا الأمر، لتولي المسؤوليات. ويجوز بالتالي للقائد الأعلى لقوات الائتلاف في العراق بموجب هذا الأمر أن يفوض العاملين تحت قيادته وإمرته لتولي المسؤوليات. القسم 8 الدخول حيز النفاذ 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 CPA/ORD/3 September 2003/28 يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. ... . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 سبتمبر/أيلول، 2003 سلطة الالتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/28 سبتمبر - أيلول 2003 8