CPA/ORD/4 September 2003/27 الأمر رقم 27 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة إنشاء هيئة حماية المنشآت اءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القواند لأعراف المتبعة فى حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في لقرار رقم 2003) 1483)، لإصلاح مق ساة وإعادة معال بلاذه ويدعوهم للمسالاع في ايحا روف الاسترار والأمن في لعراق، وتفهماً للحاجة إلى الحفاظ على منشآت الدوائر الحكومية في العراق، واعترافاً بالحاجة الى أناس مدربين ومزوّدين بالمعدات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة في جهود حماية المنشآت الحكومية في العراق، أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 إنشاء هيئة حماية المنشآت ينشئ هذا الأمر هيئة حماية المنشآت، وهي الهيئة المكلفة بتوفير الأمن للمكاتب الوزارية والمكاتب لتابعة للمحافظات والبنى التحتية الحكومية ومواقع محددة. تتكون هذه الهيئة من كيانات يعمل في كل منها أفراد مدرّبين ومسلحين يرتدون بزات رسمية، ويخضعون لإرشادات وسيطرة الوزارات والدوائر الحكومية. القسم 2 تنظيم هيئة حماية المنشآت ) يعتبر موظفو الدولة العاملون في الوزارات او في المحافظات مؤهلين للعمل في هيئة حماي نشآت التي يجوز أن ينضم إليها موظفو مؤسسات خاصة تقدم خدمات الأمن للوزارات أ للمحافظات بموجب عقود. ويشترط أن تكون هذه المؤسسات وموظفيها حاصلين على ترخيص وتخويل بتقديم تلك الخدمات من قبل وزارة الداخلية، كما هو وارد في القسم السابع من هذا الأمر. لا يجوز لمن كانت لهم مناصب قيادية شاركوا عن طريقها في نشاط حزب البعث أن يعملوا بأي صفة كانت في هيئة حماية المنشآت، إلا إذا كانوا قد حصلوا على استثناء صريح ومحدد من هذا الحظر منحته لهم سلطة الائتلاف المؤقتة. ورد وصف لهذا الحظر في الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو/أيار، 2003، والقاضي بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. 2) يقرر الوزراء ورؤساء دوائر المحافظات حاجتهم لعناصر هيئة حماية المنشأت في الأماكن الخاضعة لإشرافهم. وعلى كل وزارة ودائرة من دوائر المحافظات أن تتأكد من أن فرع هيئة حماية المنشآت الخاضع لإشرافها قادر على حماية المواقع الأساسية التي تكون هي مسؤولة عنها، وذلك مساندة إضافية من قوات الشرطة وقوات أخرى أثناء الطوارئ. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/27 سبتمبر -أيلول 2003 1 CPA/ORD/4 September 2003/27 3) تتحمل الوزارات ودوائر المحافظات مسؤولية توفير التمويل المطلوب لأفراد هيئة حماية المنشآت التابعة لها، وتتحمل كذلك مسؤولية الإشراف على أفراد حماية المنشآت المعينين لحماية مراكزها والسيطرة عليهم وفقا للمعايير والقواعد الصادرة عن وزارة الداخلية. 4) تنشئ المحافظات مراكز إقليمية للعمليات لتنسيق مهام الحراس العاملين في هيئة حماية المنشآت والتأكد من سلامة انخراطهم في العمل مع العاملين في جهاز الشرطة وفي قوات الطوارئ الاخرى ودمجهم على نحو سليم معهم. 5) تحدد وزارة الداخلية معايير الأداء لهيئة حماية المنشات ومعايير التدريب للعاملين فيها، وتسري معايير الأداء ومعايير التدريب على المؤسسات التي تقدم خدمات حماية المنشات بموجب عقود. ستصدر وزارة الداخلية بموجب هذا الأمر تعليمات إدارية لهيئة حماية المنشآت تحدد فيها المعايير خاصة بالزي الرسمي والتدريب والاعتماد والسلوك. على جميع أفراد هيئة حماية المنشات، سواء كانوا من المتعاقدين أو الموظفين في الإدارات الحكومية، مراعاة التعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية والتقيد بها. 6) يجوز لمؤسسات هيئة حماية المنشآت أن ثعرف بأسماء أخرى، مثل "شرطة الكهرباء"، أو "خدمات حماية الدبلوماسيين"، أو "شرطة النفط". ولكن لا يكون لأي منها سوى الصلاحيات والسلطات المحددة لها في هذا الأمر. 7) لا يجوز للأفراد العاملين في هيئة حماية المنشآت الاشتراك بأي شكل في منظمات أو نشاطات تدعو إلى الكراهية أو التعصّب ضد الآخرين بناء على انتمائهم العرقي أو الإثني أو لنوع الجنس، ولا بجوز لهم الاشتراك في أي من تلك المنظمات أو النشاطات التي تدعو إلى ممارسة التمييز غير لمشروع أو تبادر بممارسته أو تمارس فعلا التمييز غير المشروع بناء على الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الانتماء الديني أو الإقليمي. كما لا يجوز لهم الاشتراك بأي شكل في منظمات أو نشاطات تستخدم أو تدعو لاستخدام القوة أو العنف أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهداف سياسية داخلية. قد يؤدي انتهاك أي من هذه الأحكام إلى فصل العضو من وظيفته في هيئة حماية المنشات، أو سحب الترخيص الصادر له للاطلاع بمسئولياته المتعلقة بحماية المنشات بصفته أحد المسئولين العاملين في مؤسسة خاصة تقدم خدمات الأمن والحماية. القسم 3 صلاحيات هيئة حماية المنشآت 1) يجوز لأعضاء هيئة حماية المنشآت، أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، أن يقوموا باعتقال أشخاص (أ) شاهدوهم يقترفون أو يهمون باقتراف عمل إجرامي، (ب) أو أشخاص فروا عقب اعتقالهم المشروع، أو (ج) أشخاص أعاقوهم عن تأدية مهامهم القانونية. يتعين على المسؤولين العاملين في هيئة حماية المنشات تسليم الاشخاص الموقوفين إلى الشرطة العراقية أو إلى قوات الائتلاف خلال 12 ساعة من توقيفهم واعتقالهم، وإلا يُخلى سبيلهم. 2) يجوز لأعضاء هيئة حماية المنشآت، أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، القيام على نحو معقول بتفتيش الأشخاص القادمين إلى المباني والمكاتب الحكومية التي كلفوا بحمايتها وكذلك المتواجدين سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/27 سبتمبر -أيلول 2003 2 CPA/ORD/4 September 2003/27 داخلها، بحثاً عن الأسلحة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد الأخرى الخطرة أو المحظورة. ويجوز لهم كذلك تفتيش المشتبه بجرمهم المحتجزين من قبلهم أو السيارات القادمة إلى مقار المباني والمكاتب الحكومية التي كلفوا بحمايتها وكذلك السيارات المتواجدة في تلك الأماكن. 3) يجوز للمسئولين العاملين في هيئة حماية المنشآت، أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، استعمال القوة صورة معقولة ضد الأشخاص أو الأشياء إذا اقتضت الظروف ذلك. غير أنه لا يُسمح باستعمال القوة التي قد تؤدي الى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة إلا في حالة وجود مبررات معقولة تدعو هذا لمسئول إلى الاعتقاد أن استعمال مثل هذه القوة ضروري (أ) لحماية نفسه وحماية الاخرين من قوة مميتة أو قد تؤدي لإصابات خطيرة، (ب) أو لمنع فرار شخص مشتبه باقترافه جريمة أو اعتداء أدى لإصابات خطيرة، أو (ج) للدفاع عن مكاتب الوزارات أو مكاتب دوائر المحافظات ومكاتب البني التحتية الحكومية أو المملوكة للدولة، ومواقع ثابتة أخرى تخضع لرعاية وإشراف الوزارات الحكومية ودوائر المحافظات، من أجل حمايتها من الدمار أو التعطيل. القسم 4 الولاية القضائية 1) يخضع المسئولون العاملون في هيئة حماية المنشآت للقانون العراقي في جميع الأوقات، وتمارس المحاكم العراقية سلطة النظر والفصل في جميع الجرائم التي يُدعى أن المسئولين العاملين في هيئة حماية المنشآت قد ارتكبوها. ويجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يقرر أن تحال إلى محكمة الجنايات المركزية العراقية الحالات التي يُدعى فيها أن المسئولين في هيئة حماية المنشآت قد ارتكبوا جرائم أو مخالفات أثناء تأدية واجباتهم، وذلك طبقاً لأحكام الأمر رقم 13 (المعدّل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 13 يوليو/تموز، عام 2003. 2) يتمتع المسئولون العاملون في هيئة حماية المنشآت بالحصانة في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية لمترتبة على ما يقومون به أو لا يقومون به من أفعال يكونون مسؤولين عنها، كما يتمتعون بالحصانة من المسئولية المدنية أثناء قيامهم بعمليات صُرح لهم القيام بها، وذلك بنفس الدرجة التي يتمتع بها موظفو الدولة الآخرين بالحصانة في ظل القانون العراقي. القسم 5 الأسلحة ينظم الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة، "السيطرة على الأسلحة"، بتاريخ 23 مايو/أيار، عام 2003، حيازة السلاح من قبل المسئولين العاملين في هيئة حماية المنشآت. القسم 6 ترخيص المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات الحماية والأمن يجوز للمؤسسات الخاصة تزويد هيئة حماية المنشات بحراس لتقديم خدمات الحماية للوزارات أو للمحافظات بموجب عقد وترخيص بذلك يصدر لها من وزارة الداخلية. يُدمج العاملون في هيئة حماية المنشآت التابعين للمؤسسات الخاصة في تنظيمات للتنسيق تتبع المحافظات. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/27 سبتمبر -أيلول 2003 3 CPA/ORD/4 September 2003/27 القسم 7 تعليمات إدارية يجوز للمدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة أو وزير الداخلية، بالتشاور مع المدير المسئول عن لسياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، إصدار تعليمات إدارية تتماشى مع هذا الأمر، يحدد فيها كافة الأمور الضرورية أو المناسبة لتنفيذ أو تفعيل هذا الأمر أو تحقيق أهدافه. القسم 8 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . توقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 4/27 سبتمبر -أيلول 2003 4