CPA/ORD/24 Aug 2003/26 الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إنشاء دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2003) 1483)؛ واعترافا بأن سبل السيطرة على الحدود ضرورية لإنشاء عراق حر وآمن؛ واعترافا بأن مهام السيطرة على الحدود كانت تتولاها سابقاً خمس جهات حكومية مختلفة في إطار النظام العراقي السابق، وأن النظام العراقي السابق كان كثيراً ما يستخدم تلك المهام كأدوات لقمع مصالح الجماهير العراقية؛ واعترافا بأن استعادة عمليات عبور الحدود وانتقال الأشخاص والسلع التجارية عبر تلك الحدود ومن العراق وإليه في أسرع وقت ممكن أمر مرغوب؛ واعترافا بضرورة استعادة عمليات عبور الحدود هذه بطريقة تحمي أمن وسلامة الشعب العراقي وأمن وسلامة الآخرين المتواجدين في العراق بصورة قانونية؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: القسم 1 إنشاء دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها يتم إنشاء دائرة في وزارة الداخلية العراقية لتأمين الحدود العراقية والسيطرة عليها. 2. سوف تقوم دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها برصد حركة الأشخاص والسلع ومراقبة تنقلاتهم من العراق وإليه وعبر حدوده. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/26 أغسطس-آب 2003 CPA/ORD/24 Aug 2003/26 تمارس دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها أنشطتها على نحو يتماشى مع اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ذات الصلة، بما فيها الأمر رقم 16 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص الإجراءات المؤقتة المتبعة لمراقبة الحدود والموانئ والمطارات العراقية. وتمارس دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها أنشطتها على نحو يتماشى أيضا مع كافة القوانين العراقية الخاصة بالهجرة إلى البلاد ومنها والقوانين الخاصة بالجمارك والحجر الصحي، بما في ذلك قانون الجمارك لعام 1984، ما لم يتم تعليق العمل بها تحديداً من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 2 مسؤوليات دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها تخول بموجب هذا الأمر دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها السلطة الكاملة لتوجيه جميع المهام المتعلقة بتأمين الحدود والسيطرة عليها التي كانت تمارسها من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة. وتكون لها سلطة السيطرة على مهام العاملين في الأجهزة التالية وتوجيهها: شرطة الحدود وشرطة الجمارك ومفتشو الجمارك ومفتشو الهجرة، والمسؤولون عن حماية مرافق موانئ دخول البلاد على الحدود، والمسئولون عن إجراءات احتجاز الأشخاص وترحيلهم والدوريات الساحلية والمسئولون عن تطبيق إجراءات الهجرة التي تتم في المطارات وعمليات الجمارك وعمليات إصدار جوازات السفر والتفتيش عليها والاطلاع بمهام شؤون الجنسية والشؤون المدنية. تحتفظ وزارة الخارجية بالسلطة المحدودة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية و الرسمية اللازمة للسفرات الرسمية. 2. تُنقل بموجب هذا الأمر إلى دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها جميع المرافق والمعدات والمركبات المستخدمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالحدود والتي كانت في الماضي تُنفذ تحت سلطة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة. ويُنقل كذلك جميع الموظفين التابعين لهذه الجهات وكافة الأموال اللازمة لهم لتأدية هذه المهام أو لدفع مرتبات العاملين. وتحتفظ وزارة الخارجية بالمرافق والمعدات اللازمة لتنفيذ مسؤوليتها المحدودة والمتمثلة في إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/26 أغسطس-آب 2003 CPA/ORD/24 Aug 2003/26 القسم 3 التعاون فيما بين الوزارات والمكاتب الحكومية تتعاون في هذا المجهود وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووكالات الدفاع الوطني ومكتب الرئاسة ودائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها وجميع الأجهزة الحكومية المعنية الأخرى. ويشمل هذا التعاون تحديد واتخاذ أي إجراءات إدارية لازمة لتنفيذ هذا الأمر بموجب سلطة وتوجيهات سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 4 التعليمات الإدارية يجوز لوزير الداخلية المؤقت أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أغراض هذا الأمر بموافقة المدير المسئول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 5 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/26 أغسطس-آب 2003 3