CPA/ORD/31 August 2003/25 الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات، أو المتحصلة منها بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وإقراراً بأن الجرائم المتعلقة بسرقة الموارد الطبيعية أو ممتلكات الدولة والجرائم المتعلقة بالحاق الضرر بمنشآت البنية التحتية، بما فيها مرافق المياه والكهرباء، تضر بكافة الشعب العراقي ؛ وتنويها بأن إحدى وسائل ردع هذه الجرائم هي حرمان المجرمين من مردود الجريمة، ومن الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها في ارتكاب الجرائم؛ وتفهماً للحاجة الى وسيلة عادلة لضمان عدم انتهاك حقوق الأشخاص الأبرياء نتيجة مصادرة الأملاك بطريقة غير مبررة؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 تعريف المصطلحات 1) تعني "جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة" جلسة تعقد في محكمة تتولى التحقيق ويديرها قاضي تحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت الممتلكات المستولى عليها هي ممتلكات قابلة للمصادرة تنطبق عليها صفة الأملاك الجنائية، كما هي معرفة في هذا الأمر. 2) تعني "الأملاك الجنائية": 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - أب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 (أ) الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها لارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية، أو بمنشآت البنية التحتية بما فيها وسائل النقل أو الشحن مثل الطائرات والسيارات والبواخر المستخدمة أو المنوي استخدامها للنقل. وتعني كذلك الممتلكات المستخدمة بأي طريقة لتسهيل ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية. (ب) الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب عمل إجرامي، أو محاولة ارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية أو بمرافق البنية التحتية؛ و (ج) جميع الأموال أو الصكوك القابلة للتداول أو السندات المالية أو أية أشياء أخرى ذات قيمة، تُوفر أو ينوى توفيرها من قبل أي شخص مقابل الحصول على الموارد الطبيعية أو على أجزاء من مرافق البنية التحتية بطريقة غير مشروعة، أو من أجل تسهيل القيام بأي عمل إجرامي ضمن مفهوم هذا الأمر. 3) تعني "الموارد الطبيعية" الثروات الموجودة في الطبيعة التي يمكن استعمالها في إنتاج مواد أو منتوجات، وفقاً للتعريف الوارد لها في البند 13 من الدستور المؤقت لسنة 1970. ويشمل ذلك المنتوجات الناتجة عن الموارد، مثل النفط المكرر والبنزين وزيت وقود "السولار" (الديزل) أو منتجات النفط الأخرى بعد تكريره. 4) تعني "مرافق البنية التحتية": (أ) أي جزء من مرافق منشآت الخدمات العامة أو جميع أجزاؤها، بما فيها مولدات الكهرباء ومعدات تزويد الطاقة التي تشمل أسلاك الكهرباء والأبراج؛ (ب) أجهزة معالجة وتوصيل المياه بما في ذلك أجهزة شبكات الري وأنابيب المياه؛ و (ج) مكوّنات تقنية المعلوماتية بما فيها شبكات الهاتف والكمبيوتر. القسم 2 مصادرة الأملاك الجنائية 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 1) تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة، ويُعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه. 2) يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية مصادرة الأملاك الجنائية، كما هو موضح في القسم 3 أدناه. 3) تتطلب إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هي موضحة بهذا الأمر، وكذلك قوانين المصادرة الأخرى، إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه. 4) لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات صدور حكم جنائي بإدانة مالك الأملاك المصادرة. 5) تكون إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية، ويجوز القيام بها بغض النظر عن أي قرار يصدر لحسم الاتهامات الجنائية. القسم 3 إجراءات الاستيلاء على الأملاك الجنائية ومصادرتها 1) لدى التعرف على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية في إطار إجراءات التحقيق في عمل جنائي أو إجراءات اعتقال أي شخص نتيجة ارتكابه أو محاولة ارتكابه عمل جنائي يتعلق بالموارد الطبيعية أو مرافق البنية التحتية، تخضع هذه الأملاك الجنائية للاستيلاء عليها فوراً من قبل قوات الائتلاف أو الشرطة العراقية. 2) عند قيام الهيئة المسؤولة بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، تقوم بإعلام الشخص الذي تكون هذه الأملاك في حيازته أو تحت سيطرته، وتخطره أنها بصدد الاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، وأن هذه الأملاك ستخضع لإجراءات المصادرة. 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 3) تقوم الهيئة التي استولت على الأملاك التي يشتبه أنها أملاك إجرامية، خلال فترة 7 أيام من استيلائها على تلك الأملاك بموجب هذا الأمر، بتبليغ وزارة المالية ومحكمة مختصة لها الولاية على هذا الأمر، باستيلائها على هذه الأملاك. فيما يلي المحاكم المؤهلة قضائيا لإدارة جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة: (أ) باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) في الفقرة 3 من القسم 3 أدناه، يكون لمحكمة التحقيق التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المناطق الجغرافية التي تم فيها الاستيلاء على الممتلكات، حق ممارسة سلطات عقد جلسات الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات. وفي حالة الاستيلاء على ممتلكات تقع في المياه الإقليمية التابعة للعراق وفي أجوائه الجوية، تمارس هذه السلطات محكمة التحقيق الأقرب الى مرفأ دخول البلاد أو تلك التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المنطقة الجغرافية التي تم فيها تخزين الممتلكات المستولى عليها. يكون لمحكمة التحقيق التابعة لمحكمة الجنايات المركزية العراقية سلطة عقد (ب) جلسات الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها للاشتباه في أنها أملاك جنائية. تحال هذه القضايا الى محكمة الجنايات المركزية العراقية وفقاً لإجراءات الإحالة الموضحة في الأمر رقم 13 (المعدل)، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 13 يوليو/تموز 2003، وعنوانه محكمة الجنايات المركزية العراقية. 4) يذكر التقرير المرفوع الى محكمة التحقيق والى وزارة المالية من قبل الهيئة التي استولت على الأملاك الجنائية المشتبه بها، وصفاً لتلك الممتلكات مع أرقامها المتسلسلة أو الأرقام الخاصة بكل منها، إن وجدت، ويذكر التقرير ساعة وتاريخ ومكان الاستيلاء على تلك الممتلكات وهوية الشخص الذي كان حائزا أو مسيطراً عليها عند الاستيلاء عليها، وأي معلومات أخرى متاحة تتصل بهوية صاحب الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها. 5) يتولى قاضي التحقيق، بعد حصوله على بلاغ بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، بمحاولات معقولة لمعرفة هوية صاحب تلك الأملاك، وهوية الآخرين ممن لهم مصالح موثقة في تلك الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية. وتشمل هذه المحاولات الرجوع إلى وثائق تسجيل الملكية المتاحة ومراجعتها على نحو معقول. سلطة الانتلاف المؤقتة/ الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003 4 CPA/ORD/31 August 2003/25 6) خلال فترة زمنية معقولة يتم إرسال إخطار كتابي إلى صاحب الممتلكات أو من تكون لهم مصالح موثقة في تلك الممتلكات، لتبليغهم بتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة. لا تُعقد هذه الجلسة إلا بعد مرور 7 أيام على تاريخ الإخطار الكتابي. 7) في حال عدم توصل قاضي التحقيق الى معرفة هوية المالك أو أصحاب المصالح الموثقة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية، أو في حال تعذر تبليغهم، تقوم محكمة التحقيق بنشر وصف موجز للأملاك الجنائية تذكر فيه تاريخ ومكان الاستيلاء على الأملاك وتاريخ ومكان إقامة جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هو موضح في القسم 4 أدناه. تنشر هذه المعلومات في صحيفتين توزعان للعموم في المنطقة المجاورة للمنطقة التي تم فيها الاستيلاء على الأملاك، وينشر هذا الوصف على مدى 5 أيام متتالية إذا كانت الصحيفة تصدر يومياً، أو ينشر في عددين متتاليين من المنشور أو الصحيفة في حالة عدم صدورها يومياً. لا يجوز عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة قبل مضي ثلاثة أيام على تاريخ آخر مرة ينشر فيها الوصف المذكور. القسم 4 جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة 1) يطلع قاضي التحقيق على الظروف المحيطة بإجراءات الاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجع عليها في إطار إجراءات جلسات التحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 23 لعام 1971، وعنوانه قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله بموجب المذكرة التنفيذية رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 2) تمنح الفرصة لأصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية للإدلاء بأقوالهم وتوضيح مصالحهم خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة. 3) يطلع قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة على الأدلة والمعلومات المتوفرة والمقدمة من قبل أصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجع عليها، ويقرر ما إذا كانت الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية هي حقاً أملاك جنائية وفقاً للتعريف الوارد لها في هذا الأمر . 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 4) في حال اقتناع قاضي التحقيق أن الأملاك هي أملاك جنائية، وأن المالك كان يعلم أو كان يفترض أن يعلم أنها أملاك استخدمت أو كانت ستستخدم في التعدي على الموارد الطبيعية أو على مرافق البنى التحتية، يأمر قاضي التحقيق بمصادرة الأملاك، ويقوم بدون تأخير وبسرعة بعد انتهاء جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة بإعلام وزارة المالية بالقرار أو إخطارها بوصف للأملاك المصادرة ومكان تواجدها. يجوز لصاحب الممتلكات المصادرة الطعن في أمر المصادرة وفقاً للنص الوارد في القسم 5 أدناه. 5) في حال عدم اقتناع قاضي التحقيق بضرورة مصادرة الأملاك، تتاح الممتلكات للمالك الشرعي وتُرد له شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من أجل الاستعانة بها واستخدامها في إجراءات جنائية أو إجراءات للمصادرة تتخذ لاحقاً وتكون متعلقة بالجريمة المشتبه في ارتكابها. يجوز للهيئة الحكومية الطعن في مثل هذا القرار وفقاً للإجراءات الموضحة في القسم 5 أدناه. 6) على المحاكم التي تُعقد فيها جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أن تضع تقارير عن جميع الجلسات ترفعها إلى وزارة العدل ووزارة المالية. وسوف تشمل التقارير : إسم صاحب الأملاك المشتبه به، أوصاف الأملاك، إسم المحكمة واسم قاضي التحقيق الذي يرأس جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، تاريخ جلسة الاستماع، وقرار المحكمة. تُرفع التقارير في اليوم الخامس عشر من الشهر، وتشمل تقارير عن جميع جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة التي عقدت في الشهر الأسبق. وسوف تقوم محاكم التحقيق، خلال فترة 60 يوم من تاريخ انتهاء جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، بإخطار وزارة العدل عن أي أملاك لم يتم تحويلها أو تسليمها الى وزارة المالية للتصرف بها، أو عن أي أملاك أعيدت الى صاحبها. القسم 5 الطعن في قرارات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة 1) يجوز الطعن في القرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق في جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة خلال 30 يوم من صدور قرار مصادرة الأملاك الجنائية، ويُرفع طلب استئناف الحكم إلى محكمة الجنايات التي تمارس ولايتها القضائية على القضايا الناشئة عن محكمة التحقيق التي تتولى جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أو إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الجنايات المركزية في العراق. 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 2) تقوم محكمة الجنايات المختصة التي رفع إليها الطعن في قرار المصادرة وطلب استئنافه بمراجعة الأدلة التي قدمت خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، وتقرر ما إذا كانت كافية لتبرير قرار قاضي التحقيق بالمصادرة. ويجوز للمالك أو للمسلطات الحكومية تقديم مذكرات مصحوبة بشهادات خطية مشفوعة بقسم، وتقوم محكمة الجنايات بالنظر فيها. لا يُعتبر النظر في الطعن في القرار محاكمة جديدة، وتقتصر الإجراءات فيه على إجراء مراجعة محدودة لديوان محكمة التحقيق وللدلائل المقدمة لها من قبل أصحاب المصالح في الأملاك المصادرة، أو من قبل السلطات الحكومية. 3) في حال اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية قابلة للمصادرة، تأمر بمصادرة الأملاك والتصرف فيها وفقاً لما يرد ذكره في نص القسم 6 أدناه. يكون قرار محكمة الجنايات غير قابل للطعن فيه. 4) في حال عدم اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية، تأمر بإتاحة هذه الأملاك صاحبها بغية الإفراج عنها وإعادتها للمالك الشرعي، شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من أجل استخدامها في إجراءات جنائية لاحقة أو إجراءات مصادرة أخرى لاحقة. وتقوم محكمة الجنايات بتبليغ وزارة المالية بالإفراج عن الأملاك وإعادتها لصاحبها. وفي حال التصرف في الأملاك، وفقاً لنص القسم 6 أدناه، قبل صدور قرار محكمة الجنايات بقبول الطعن، تقوم محكمة الجنايات بإخطار وزارة المالية بأوصاف الأملاك، واسم صاحبها ونتيجة الاستئناف. وفي حال تعذر إعادة الأملاك الى صاحبها، تقوم وزارة المالية (أ) بتسديد ثمن الأملاك حسب سعرها المتداول في السوق في تاريخ الاستيلاء عليها، أو (ب) بدفع الثمن المدفوع عنها فعلاً، في حال بيعها بالمزاد العلني. ويُصرف إلى المالك المبلغ الأكبر من المبلغين المذكورين خلال 30 يوم من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات. القسم 6 التصرف في الأملاك الجنائية 1) لا يجوز لقضاة التحقيق إصدار أمر بالإفراج عن الأملاك الجنائية المشتبه بها قبل القيام بعقد جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة. 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 2) تتولى وزارة المالية التصرف في الأملاك التي قرر قاضي التحقيق أنها أملاك جنائية. وتكون وزارة المالية مسؤولة عن كافة الأموال، والصكوك القابلة للتفاوض، والسندات الناتجة عن التصرف في الأملاك، وتودعها في البنك المركزي العراقي. وتقوم وزارة المالية بالنسبة للأملاك الأخرى بتقدير سعرها وفقاً للسعر المتداول لها في الأسواق في التاريخ الذي تمت فيه مصادرة الأملاك بموجب الأمر . 3) بعد تقدير قيمة الأملاك الجنائية العادلة وفقاً لأسعارها المتداولة في الأسواق، يجوز لوزارة المالية أن تقرر، وفقاً لتقديرها، الاحتفاظ بالأملاك لاستخدام الحكومة الرسمي ، ويجوز لها أن تسلم الأملاك للوزارات التي قد تكون بحاجة لاستعمال مثل هذه الأملاك. كما يجوز لها أن تتولى بيعها في مزاد علني وفقاً لقانون بيع وتأجير أملاك الدولة، القانون رقم 32 لعام 1986. وتودع الأموال العائدة عن بيع تلك الأملاك في البنك المركزي العراقي. 4) لا يعطل الطعن في قرار محكمة التحقيق إجراءات التصرف في هذه الأملاك. 5) إذا قرر قاضي التحقيق أن الأملاك التي تم الاستيلاء عليها ليست أملاكاً جنائية ولا تخضع الممصادرة، يُحتفظ بالأملاك لمدة 60 يوم من تاريخ جلسة الاستماع حتى تتاح للمالك فرصة المطالبة بها واستردادها. وإذا لم يطالب المالك بها خلال فترة 60 يوم، يتم التصرف في تلك الأملاك وفقاً لما ينص عليه هذا القسم. 6) تقدم وزارة المالية تقريراً عن الأملاك الجنائية في اليوم الخامس عشر من كل شهر الى المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة، يتضمن معلومات عن جميع الأملاك الجنائية التي تم التصرف فيها خلال الشهر الأسبق. ويُذكر في التقرير اسم مالك الأملاك الجنائية المشتبه به، وتحدد فيه محكمة التحقيق التي تتولى عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، وتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة وأوصاف الأملاك والقيمة العادلة للأملاك وفقاً لسعرها المتداول في الأسواق في تاريخ الاستيلاء عليها، وسعر البيع إذا كانت تلك الأملاك قد بيعت أو اسم الدائرة الحكومية التي حصلت عليها في حالة الاحتفاظ بها للاستعمال الحكومي. 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003 CPA/ORD/31 August 2003/25 القسم 7 المحافظة على قوانين أخرى لمصادرة الأملاك يُطبق هذا الأمر، بالإضافة إلى تطبيق أحكام أخرى لمصادرة الأملاك تنص عليها القوانين العراقية وشروطها، ولا يحول دون تطبيق تلك الأحكام. القسم 8 تعليمات إدارية يجوز لوزير العدل المؤقت، بالتنسيق مع مستشاري الوزارة التابعين لسلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة، لتنفيذ هذا الأمر. ويجوز لوزير المالية المؤقت، بالتنسيق مع مدير الشئون الإدارية والموزانة في سلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة، لتنفيذ ما يتعلق بهذا الأمر من أمور مالية وأمور تتعلق بإدارة الأملاك. القسم 9 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 سبتمبر /أيلول، 2003 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003