CPA/ORD/7 August 2003/23 الأمر رقم 23 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وضع مدونة انضباط عسكري للجيش العراقي الجديد وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب، وإشارة إلى أن القرار 1483 يناشد الدول الأعضاء، ضمن ما يناشدهم من أمور أخرى، تقديم المساعدة لشعب العراق للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق، وإذ أذكّر في هذا الصدد بالأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة القاضي بتشكيل جيش عراقي جديد، واعترافاً بالحاجة إلى ضمان أن يكون للجيش العراقي الجديد نظام انضباط للحفاظ على النظام، إشارة إلى أن الامر رقم 22، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ينص على خضوع آفرا جيش العراقي الجديد للولاية القضائية للسلطات العسكرية والمدنية أعلن بموجب ذلك ما يلي: تعريف المصطلحات يعني المصطلح "متهم" فرداً من أفراد الجيش العراقي الجديد خاضعاً لمدونة الانضباط العسكري هذه، يجري اتخاذ إجراءات تأديبية ضده تتعلق باتهامه بارتكاب جريمة عسكرية بموجب مدونة الانضباط العسكري هذه؛ يعني المصطلح "تهمة" الاتهام الرسمي المكتوب الذي أعد بتوجيه من ضابط التأديب ووقع عليه أحد ضباط التأديب، مؤداه أن أحد أفراد الجيش العراقي الجديد، الخاضع لمدونة الانضباط العسكري هذه، ارتكب جريمة عسكرية؛ تعني عبارة "قائد الجيش العراقي الجديد" الضابط العراقي الذي عينه المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ليقود الجيش العراقي الجديد؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/23 أغسطس-آب 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 يعني المصطلح "إجراءات تأديبية" التحقيق في اتهام بارتكاب جريمة عسكرية وعقد جلسات استماع بشأنها واتخاذ قرار ما بشان هذا الاتهام بموجب مدونة الانضباط العسكري، كما يشمل أي استئناف لهذا القرار، مني المصطلح "عناصر الجرائم العسكرية" عناصر الجرائم التي يجب إثباتها بموجب المعيار لجنائي قبل أن تتسنى إدانة فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد بارتكاب جرم عسكري يعني مصطلح "ضابط تأديب برتبة صغيرة" ضابط برتبة نقيب على الأقل يرأس سرية أو وحدة معادلة لها، أو كتيبة أو وحدة معادلة لها يكون المتهم بارتكاب تهمة ما بموجب مدونة الانضباط العسكري هذه، منتمياً إليها طوال الإجراءات التأديبية، أو أثناء أي جزء منها. كما يعني المصطلح ضابط برتبة نقيب على الأقل يعينه بموجب أحكام هذا الأمر ضابط يقود لواءً ليكون ضابط تأديب برتبة صغيرة يتولى الإجراءات التأديبية ضد المتهم. بعني المصطلح "فرد في الجيش العراقي الجديد" أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته، تعني عبارة "المحكمة العسكرية" محكمة مدنية يترأسها قاض مدني عُيّن بوصفه قاضياً عسكرياً بموجب القسم 5 من هذا الأمر؛ تعني عبارة "القاضي العسكري" قاض مدني له ولاية قضائية على الجرائم العسكرية وفقاً لأحكام هذا الأمر، تعني عبارة "الجرم العسكري" أي عمل أو التقصير في أداء عمل ورد وصف له في القسم 3 من مدونة الانضباط العسكري هذه، يعني المصطلح "جيش العراق الجديد" القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر، بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية، التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد. تكون جميع الإشارات إلى "الجيش العراقي الجديد" إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية، إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك، يعني المصطلح "ضابط تأديب برتبة عالية" إما ضابطاً برتبة مقدم على الأقل يرأس الكتيبة التي ينتمي إليها المتهم أثناء الإجراءات التأديبية، أو أثناء أي جزء منها، المتعلقة باتهام تم توجيهه إلى المتهم بموجب مدونة الانضباط العسكري هذه، أو ضابطاً برتبة مقدم على الأقل يعينه بموجب أحكام هذا الأمر قائد الجيش العراقي الجديد ليكون ضابط تأديب برتبة عالية يتولى الإجراءات التأديبية ضد المتهم. القسم 2 الولاية القضائية العسكرية 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 1 - يخضع أفراد الجيش العراقي الجديد لمدونة الانضباط العسكري في جميع الأوقات ابتداء من تاريخ التحاقهم بالخدمة حتى تاريخ انتهاء خدمتهم. أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد، يتقرر فيما بعد أنه غير مؤهل للخدمة في الجيش العراقي الجديد، يظل خاضعاً لمدونة الانضباط العسكري هذه إلى أن يتم تسريحه. 3 - يظل جميع أفراد الجيش العراقي الجديد خاضعين للولاية القضائية للمحاكم المدنية أثناء خدمتهم كأفراد في الجيش العراقي الجديد، شريطة أن يتمتع أفراد الجيش العراقي الجديد بحصانة من المحاكمة الجنائية المدنية أو المسؤولية المدنية نتيجة قيامهم أو عدم قيامهم بأعمال تدخل في إطار مهامهم والعمليات المأذون لهم بها. ويتمتع أفراد الجيش العراقي الجديد بنفس درجة الحصانة التي يتمتع بها غيرهم من المسؤولين الحكوميين. القسم 3 الجرائم العسكرية 1 - أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد، خاضع لمدونة الانضباط العسكري هذه، يرتكب أي عمل من الأعمال التالية يعتبر مرتكباً لجريمة عسكرية، ويخضع، إذا أدين، لأية عقوبة تفرض عليه بموجب القسمين 10 و 13 من هذا الأمر. أ- إساءة معاملة أفراد من الجيش العراقي الجديد أقل منه رتبة؛ ب- التسبب في حدوث أعمال شغب أو المشاركة فيها أو التصرف على نحو مخل بالنظام؛ ج- التصرف على أي نحو ينطوي على عدم إطاعة الأوامر ؛ د- الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الجيش العراقي الجديد أو على فرد ينتمي إلى قوة مسلحة أخرى أعلى منه رتبة، أو على أحد المدربين المدنيين المفوضين بممارسة السلطة على المتهم؛ القيام بأي مما يلي أثناء تأديته واجب الحراسة: '1، إساءة التصرف، أو '2، عدم القيام بالواجب؛ و - رفض إطاعة أمر قانوني؛ ز - السكر الناتج عن تناول الخمور أو أية مادة مخدرة، وسواءً كان ذلك مقترناً أو غير مقترناً بظروف أخرى، إذا أدى ذلك إلى: '1، عدم لياقة الفرد للقيام بالواجب الذي عُهد إليه به، 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 '2، عدم لياقة الفرد ليُعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة أنه قد يطلب منه أداؤه، '3، تصرف على نحو مخل بالنظام؛ أو '4، تصرف على نحو يرجح أن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد. الغياب بدون إذن؛ ح- ط - جنب أداء واجب ما أو أداءه بإهمال؛ ي - الإدلاء بأقوال كاذبة تتعلق بأية مسألة رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد؛ ك- العراك مع فرد آخر من أفراد الجيش العراقي الجديد؛ ل- الإضرار بممتلكات الجيش العراقي الجديد عمداً أو نتيجة للإهمال أو التسبب في الإضرار بها أو في فقدان أي منها عمداً أو نتيجة للإهمال؛ م- التصرف على نحو يضر بالنظام أو الانضباط العسكري؛ ن- التصرف على نحو يرجح أن يسئ إلى سمعة الجيش العراقي الجديد. 2 - ترد عناصر الجرائم العسكرية في الملحق "ألف" المرفق بهذا الأمر. 3 - يُعتبر أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد يخضع لمدونة الانضباط العسكري هذه مذنباً بجريمة عسكرية بموجب أحكام هذا القسم إذا ارتكب عملا إجرامياً مدنياً، ويخضع للمحاكمة وتفرض عليه، بموجب أحكام هذا الأمر، أية عقوبة منطبقة إذا أدين. 4 - يُعتبر مذنباً أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد يخضع لمدونة الانضباط العسكري هذه أو أي شخص آخر يخضع، بموجب قوانين الحرب، للمحاكمة أمام محكمة عسكرية إذا ارتكب أية جريمة أو عملا إجرامياً بموجب قانون الحرب، أو إذا انتهك قانون الحرب بصيغته التي اعتمدتها العراق، أو إذا انتهك قانوناً معترفاً به بوصفه قانوناً دولياً عرفياً، ويُعتبر هذا الفرد بموجب هذا القسم، نتيجة لارتكابه هذا العمل، مذنباً بارتكاب جريمة عسكرية، ويخضع للمحاكمة، وتفرض عليه، إذا أدين، أية عقوبة منطبقة بموجب أحكام هذا الأمر. وفي حالة ما إذا كانت اتفاقية أو معاهدة تتعلق بقوانين الحرب قد اعتمدت بدون تحديد عقوبة لانتهاكها، أو في حالة الفشل بطريقة ما في تحديد العقوبة الجنائية، يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الحد الأقصى للعقوبة المحددة لأكثر جريمة تشبهها بموجب القانون الجنائي المدني. القسم 4 الضباط المسؤولون عن الإجراءات التأديبية للضباط برتب صغيرة المسؤولين عن إجراءات التأديب ولاية قضائية على جميع الجرائم العسكرية المحددة بموجب هذا الأمر، باستثناء الجرائم العسكرية المحددة في إطار القسم 3) 3) أو القسم 4) 3)، بالنسبة لأفراد الجيش العراقي الذين يحملون رتبة ملازم فما دون. 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 2 - يجوز لضابط يرأس لواءً أن يعين بأمر مكتوب أي ضابط في الجيش العراقي الجديد، لا تقل رتبته عن رتبة نقيب، ليكون ضابط تأديب برتبة صغيرة يتولى الإجراءات التأديبية ضد فرد يُتّهم بارتكاب جريمة عسكرية. 3 - للضباط برتبة عالية المسؤولين عن الإجراءات التأديبية ولاية قضائية على الجرائم العسكرية المحددة بموجب هذا الأمر، باستثناء الجرائم العسكرية المحددة بموجب نص القسم 3) 3) أو القسم 4) 3)، فيما يتعلق بأفراد الجيش العراقي الجديد برتبة ملازم فما فوق، طالما أن الضابط عالي الرتبة المسؤول عن إجراءات التأديب يحمل رتبة أعلى من رتبة المتهم برتبة واحدة على الأقل. وللضباط برتب عالية المسؤولين عن إجراءات التأديب ولاية قضائية على جميع حالات الطعن في قرارات التأديب التي يصدرها ضباط برتب صغيرة مسؤولين عن إجراءات التأديب. 4 - يجوز لقائد الجيش العراقي الجديد أن يعين بأمر مكتوب أي ضابط في الجيش العراقي الجديد، لا تقل رتبته عن رتبة مقدم، ليكون ضابط تأديب برتبة عالية يتولى الإجراءات التأديبة ضد فرد يُتّهم بارتكاب أية جريمة عسكرية. القسم 5 المحاكم العسكرية والقضاة العسكريون 1 - للمحاكم العسكرية ولاية قضائية على الجرائم العسكرية الناشئة بموجب ما تنص عليه الفقرتان (3) و (4) من القسم 3 من هذا الأمر. 2 - للقضاة العسكريين ولاية قضائية على الجرائم العسكرية الناشئة بموجب ما تنص عليه الفقرتان (3) و (4) من القسم 3 من هذا الأمر. في الظروف التي تكون فيها التهم الموجهة لمتهم تشتمل على جرائم عسكرية في إطار الفقرة (1) والفقرة (3) من القسم 3 أو الفقرة (4) من القسم 3، تكون للمحكمة العسكرية والقاضي العسكري، اللذين تحال إليهما هذه القضايا، ولاية قضائية على الجرائم العسكرية بموجب نص الفقرة (1) من القسم 3 وكذلك بموجب نص الفقرة (3) أو الفقرة (4) في القسم 3. 4 - يتم اختيار القضاة العسكريون من بين قضاة مدنيين يعملون في المحاكم. ويقوم كبار المستشارين في وزارة العدل، بالتنسيق مع وزير العدل المؤقت، بتعيين هؤلاء القضاة المدنيين، حسبما يراه مناسباً، ليكونوا قضاة عسكريين على استعداد دائماً للعمل كقضاة عسكريين عندما تحال إليهم جريمة عسكرية وفقاً لأحكام هذا الأمر. 5 - تعتبر أية محكمة مدنية يدير فيها قاض عسكري إجراءات تأديبية تتعلق بجريمة عسكرية محكمة عسكرية طيلة المدة التي تستغرقها الإجراءات التأديبية هذه. 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 القسم 6 محاكم الاستئناف الحلات التي تدين ا حك كري أحد فراد الي العراقي الجديد، تكون المحكا استئناف التى يُقدم إليها الطعن في قرار المحكمة العسكرية الولاية القضائية على أية جريمة عسكر! تحال إليها. ويقدم الطعن في الحكم إلى محكمة استئناف لها صلاحية النظر والبت فيما يُرفع لها من طعن في القرار الصادر عن المحكمة التي نظرت في القضية. القسم 7 توقيف الأشخاص وإلقاء القبض عليهم 1 - يجوز، وفقاً لأحكام هذا القسم، توقيف وإلقاء القبض على أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد، خاضع لمدونة الانضباط العسكري هذه، يتبين أنه ارتكب جريمة عسكرية أو يشتبه، على نحو معقول، أنه ارتكب جريمة عسكرية. أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد خاضع لمدونة الانضباط العسكرية هذه، يجوز توقيفه وإلقاء القبض عليه من قبل (أ) أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد أعلى منه رتبة، (ب) مدرب مدني مفوض بممارسة السلطة على المتهم، (ج) ضابط في جهاز الشرطة المدنية يتصرف في إطار سلطاته كضابط شرطة، أو أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد يقوم بمهمة الشرطة العسكرية. في حالة توقيف أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد وإلقاء القبض عليه، يجب أن يحاط علماً سبب توقيفه، في أسرع وقت ممكن، وفي أي حال من الأحوال، تكون الإحاطة في موعد لا بتجاوز 24 ساعة من توقيفه وإلقاء القبض عليه. في حالة توقيف أحد أفراد الجيش العراقي الجديد، يجب أن يحاط ضابط مسؤول عن إجراءات التأديب علماً بذلك، ويجب أن ينظر ذلك الضابط في ضرورة إيقاء الفرد المقبوض عليه قيد الاعتقال في غضون 24 ساعة من عملية إلقاء القبض عليه إلا إذا حالت دون ذلك مقتضيات الظروف التشغيلية. ويتعين أن يأمر الضابط المسؤول عن إجراءات التأديب بإطلاق سراح عضو الجيش العراقي الجديد الموقوف إلا إذا كان يعتقد على نحو معقول أنه إذ أطلق سراحه: أن هذا الشخص الموقوف، عضو الجيش العراقي الجديد، سيتغيب عن الإجراءات التأديبية أو سيفِرُّ منها؛ ب- سيترتب على ذلك احتمال ضياع أو تلوث أو إتلاف دليل ما؛ أو 6 بلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 أن الشخص الموقوف، عضو الجيش العراقي الجديد، سيرتكب جرائم عسكرية أخرى إذا أطلق سراحه. 5 - إذا قرر الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية، وفقاً للقسم 5) 7) من هذا الأمر، أنه يتعين إبقاء عضو الجيش العراقي الجديد الذي ألقي القبض عليه قيد الاعتقال، لن تتجاوز فترة توقيفه وبقائه قيد الاعتقال 48 ساعة، إلا إذا حالت دون ذلك مقتضيات ظروف التشغيل والعمليات. باستثناء ما تقتضيه ظروف التشغيل والعمليات أو إحالة المسألة إلى محكمة عسكرية، يجب على الضابط المسؤول عن إجراءات التأديب، قبل أن تنتهي مدة ال 72 ساعة من توقيف المتهم، عضو الجيش العراقي الجديد، إما إطلاق سراحه بموجب هذا القسم أو البت في تهمة الجريمة العسكرية التي ألقي القبض عليه بسببها من خلال إجراء يتخذه الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية، أو إحالة الأمر إلى محكمة عسكرية. 7 - في الظروف التي لا يتوفر فيها مرفق مناسب في الموقع العسكري لاحتجاز المتهم فيه، يجوز، بالاتفاق مع الشرطة المدنية، احتجاز الشخص في مرافق الشرطة المدنية أو في مرافق السجن، حسبما يكون متاحاً من أي منها. بعد إحالة المتهم إلى محكمة عسكرية، تقرر المحكمة العسكرية، ما إذا كان يتعين إبقاء المتهم قيد الاعتقال، على أساس إجراءات الدعاوى المدنية المنطبقة في تلك المحكمة. القسم 8 التحقيق في ادعاءات الاتهام يُبلغ ضابط مسؤول عن الاجراءات التأديبية بأية تهمة يُزعم فيها أن أحد أفراد الجيش العراقي الجديد قد ارتكب جريمة عسكرية ورد تعريف لها في نص الفقرة (1) أو الفقرة (3) أو الفقرة (4) من القسم 3، ويتعين على هذا الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية أن يأمر بإجراء تحقيق في هذه التهمة. يتصرف الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية وفقاً لأحكام القسم 13 من هذا الأمر في الظروف التي تنطوي على تهمة ارتكاب جريمة عسكرية تم تعريفها في النص الوارد في الفقرتين (3) أو (4) في القسم 3. في الظروف التي توجه فيها اتهامات لمتهم بارتكاب جرائم عسكرية بموجب نص الفقرتين (1) و (3) من القسم 3 أو نص الفقرة (4) من القسم 3، يحيل الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية جميع الاتهامات إلى قاض عسكري وفقاً لنص القسم 13 من هذا الأمر، إذا رأى الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية أن ربط جميع المسائل وتقديمها في محاكمة واحدة يخدم العدالة على وجه أفضل. 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 إذا أصبح التحدث إلى المتهم ضرورياً أثناء التحقيق في تهمة تنطوي على ارتكاب جريمة عسكرية مذكورة في نص الفقرة (1) من القسم 3، يُعطى المتهم الفرصة ليختار ضابطاً يحمل رتبة لا تقل عن رتبة المحقق، إذا كان ذلك ممكناً، ويكون هذا الضابط موجوداً أثناء الحديث مع المتهم ليقدم له المساعدة. ويتعين إيضاح أن المتهم غير ملزم بالتصريح بأي شيء إلا إذا كان المتهم راغباً في أن يفعل ذلك. وثُدوَّن إجابات المتهم بالتتابع مع الأسئلة التي توجه إليه، وتتاح الفرصة للمتهم للتوقيع على سجل المحضر والإقرار بدقته القسم 9 قرار الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية المتعلق بتوجيه الاتهام 1 - في حالة توجيه تهمة ارتكاب جريمة عسكرية إلى متهم ما بموجب نص الفقرة (1) من القسم 3، يقرر الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية ما إذا كان الدليل المكتشف أثناء التحقيق يدعم التهمة الموجهة للمتهم. ثُدون التهمة الموجهة للمتهم في بيان مكتوب إذا قرر الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية أنه ينبغي توجيه الاتهام، ويوقع الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية على بيان الاتهام ويعطي المتهم نسخة منه. في نفس الوقت، أو في أسرع وقت ممكن عملياً بصورة معقولة بعد ذلك، توفر للمتهم نسخ من جميع الأدلة الموثقة ويتاح له الوصول إلى جميع الأدلة الحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها. القسم 10 جلسات الاستماع التأديبية ثتاح للمتهم مدة 24 ساعة على الأقل للإعداد لجلسات الاستماع التأديبية. وتبدأ مدة ال 24 ساعة عندما يُسلم المتهم بيان الاتهام المكتوب أو نسخة من الأدلة، أيهما يقدم له أخيراً. يحصل المتهم على المساعدة من المسؤول الذي يختاره، رهناً بما هو متوفر بصورة معقولة، ويقدم هذا المسؤول المساعدة للمتهم قبل جلسات الاستماع التأديبية وأثناءها. 3 - لن تكون جلسات الاستماع التأديبية مفتوحة للجمهور. تعقد جلسات الاستماع التأديبية وفقاً للإجراءات المبينة في التعليمات الإدارية الصادرة عن المدير لإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عن عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ومفوض بصلاحية إصدار هذه التعليمات الإدارية. 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 5 - تعقد جلسات الاستماع التأديبية على نحو يوفر الحقوق الأساسية للمتهم، وتشمل هذه الحقوق الأساسية على سبيل المثال لا الحصر: الحصول على شرح للتهمة الموجهة إليه يقدمه الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية؛ ب- حق استجواب الشهود الذين يتم استدعائهم للإدلاء بشهاداتهم ضد المتهم؛ ج- حق تقديم الأدلة التي تدعم دفاعه، وإذا أدين، حق تقديم أدلة أو تصريح من شأنه تخفيف العقوبة؛ حق الالتزام بالصمت دون إلحاق أي ضرر به نتيجة لممارسته هذا الحق. 6 - لا يقرر الضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية أن المتهم مذنب بالجريمة العسكرية المتهم بها إلا بعد أن يطلع على جميع الأدلة المعروضة عليه، وإذا اقتنع، يقرر أن المتهم ارتكب هذه الجريمة العسكرية فيما يتعلق بكل عنصر من عناصرها الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا الأمر. القسم 11 العقوبات التي يفرضها الضباط المسؤولون عن الإجراءات التأديبية في المحاكمات التي يكون أحد المجندين أو ضباط الصف متهما فيها، يجوز للضابط المسؤول عن الإجراءات التأديبية أن يفرض العقوبات التالية على المتهم عن كل جريمة عسكرية يُدان فيها: الاحتجاز لمدة لا تتجاوز 7 أيام؛ ب- غرامة لا تتجاوز راتب 14 يوماً؛ التوبيخ؛ ج- د- فرض واجبات إضافية على المتهم المدان لمدة لا تتجاوز 7 أيام؛ ه- تنزيل رتبة المتهم درجة واحدة إذا كان يحمل رتبة جندي أول أو نائب عريف أو عريف؛ و - وقف الراتب لمدة لا تتجاوز 14 يوماً في حالة وقوع ضرر أو خسارة نتيجة العمل أو الأعمال التي شكلت أساس الجريمة التي اتهم بها. 2 - يجوز لضابط تأديب برتبة صغيرة أن يجمع بين العقوبات المعددة في الفقرتين (1) (ب) و (1) (و) من القسم 11، باستثناء أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من راتب 28 يوماً من الفرد المتهم من أفراد الجيش العراقي الجديد بالنسبة لجميع الجرائم التي نظر فيها ضابط التأديب برتبة صغيرة في جلسة واحدة للاستماع والتحقيق. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 3 - لا يجوز فرض عقوبة الاحتجاز إلا على من هم برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عريف. ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز وأية عقوبة أخرى باستثناء وقف الراتب. 4 - لا يجوز الجمع بين تخفيض الرتبة وأية عقوبة أخرى. 5 - يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وعقوبة الواجبات الإضافية وأية عقوبة أخرى لم يتم استبعادها بطريقة اخرى بموجب هذا القسم. في محاكمات الضباط، لا يجوز لضابط تأديب برتبة عالية أن يفرض عقوبات فيما يتعلق بكل جريمة عسكرية يُدان فيها الفرد المتهم، سوى العقوبات التالية: أ- غرامة لا تتجاوز قيمتها ما يساوي راتب 14 يوماً؛ ب- التوبيخ؛ ج- واجبات إضافية لمدة لا تتجاوز 7 أيام؛ د- وقف الراتب لمدة لا تتجاوز 14 يوماً في حالة وقوع ضرر أو خسارة نتيجة العمل أو الأعمال التي شكلت أساس الجريمة المتهم بها الفرد. 7 - يجوز لضابط تأديب برتبة عالية أن يجمع بين العقوبات المعددة في الفقرتين (6) (أ) و (6) (د) من القسم 11، باستثناء أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من راتب 28 يوماً من راتب الفرد المدان من أفراد الجيش العراقي الجديد بالنسبة لجميع الجرائم التي نظر فيها ضابط التأديب برتبة عالية في جلسة واحدة للاستماع والتحقيق. يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وعقوبة الواجبات الإضافية وأية عقوبة أخرى لم يتم استبعادها بطريقة أخرى بموجب هذا القسم. القسم 12 الطعن في قرار ضابط التأديب 1 - من حق المتهم، الذي أدانه ضابط تأديب برتبة صغيرة بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص الفقرة (1) من القسم 3 من مدونة الانضباط العسكري هذه، أن يطعن في قرار الإدانة أمام ضابط تأديب برتبة عالية. ويجب أن يقدم المتهم الطعن وطلب الاستئناف وأية أدلة تدعم طلبه كتابياً، خلال 14 يوم من جلسة الاستماع التأديبية، إلى الضابط الذي يعمل المتهم تحت امرته. من حق المتهم، الذي يعمل ضابطاً في الجيش العراقي الجديد والذي أدانه ضابط تأديب برتبة عالية بجريمة عسكرية بموجب نص الفقرة (1) من القسم 3 من مدونة الانضباط العسكري هذه، أن يطعن في هذا القرار أمام قائد الجيش العراقي الجديد أو القائد الأعلى للجيش العراقي الجديد. 10 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 ويجب أن يقدم المتهم طعنه في القرار وطلب الاستئناف إلى الضابط الذي يعمل المتهم تحت إمرته، وآية أدلة تدعم طلبه كتابياً، خلال 14 يوم من جلسة الاستماع التاديبية. القسم 13 الإحالة إلى محاكمة من جانب قاض عسكري 1 - في حالة توجيه تهمة بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص الفقرة (3) أو الفقرة (4) من القسم 3، يحيل ضابط التأديب الاتهام، بالإضافة إلى جميع الأدلة المتاحة المتعلقة بالاتهام، إلى قاض عسكري لينظر فيها. 2 - إذا كشف التحقيق في ادعاء بارتكاب جريمة عسكرية بموجب نص الفقرة (1) من القسم 3 عن دليل على ارتكاب جرائم عسكرية أخرى بموجب نص الفقؤتين (3) أو (4) من القسم 3، يقوم ضابط التأديب بإنهاء التحقيق ويحيل الادعاء، بالإضافة إلى جميع الأدلة المتوفرة، إلى قاض عسكري لينظر فيه. 3 - وفقاً للفقرة (3) من القسم 8 من هذا الأمر، في حالة وجود ادعاءات ضد أحد المتهمين تنطوي على ارتكاب جرائم عسكرية بموجب نص الفقرتين (1) و (3) من القسم 3 أو الفقرة (4) من القسم 3، يحيل ضابط التأديب جميع التهم، بالإضافة إلى جميع الأدلة المتوفرة، إلى قاض عسكري إذا رأى أن مصلحة العدالة تقتضي ضم جميع المسائل معاً في المحاكمة. 4 - يقوم القاضي العسكري بالتحقيق في الادعاء ويتناول بطريقة ما النظر في الجريمة العسكرية التي أحيلت إليه وفقاً لهذا القسم على النحو المنطبق على الجرائم المدنية المنصوص عليها في القانون العراقي لإجراءات الدعاوى الجنائية لعام 1971، بصيغته المعدلة بالقانون العراقي وبأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 14 العقوبات المفروضة من قبل قاض عسكري سوف يطبق القاضي العسكري العقوبات المناسبة للجريمة المدنية التي وجهت للمتهم تهمة ارتكابها بموجب أحكام الفقرة (3) أو (4) من القسم 3، ولكن يجوز للقاضي العسكري، فيما يتعلق بتحديد المستوى المناسب من العقوبة في إطار نطاق العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة، أن يأخذ في الحسبان تأثير الجريمة العسكرية على النظام السليم وعلى الانضباط داخل الجيش العراقي الجديد. القسم 15 الطعن في الأحكام الصادرة عن قاض عسكري وطلب استئنافها 11 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 1 - من حق المتهم، الذي أدانه قاض عسكري بارتكاب جريمة عسكرية، أن يطعن في الحكم وأن يطلب استئنافه وفقاً لإجراءات الدعاوى المدنية. تنظر المحكمة المستأنف أمامها المسألة المستأنفة وفقاً للقانون المنطبق وإجراءات الدعاوى المنطبقة على الجرائم المدنية المنصوص عليها في القانون العراقي لإجراءات الدعاوى الجنائية لعام 1971 مع التعديلات، وبصيغته المعدلة وفقاً لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المعدلة له، ووفقاً للطبعة الثالثة من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 مع التعديلات، وبصيغته المعدلة بأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 16 تعليق القوانين العراقية تم تعليق العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940، وقانون إجراءات الدعاوى العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941، وقانون الإخطار القانوني لأفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960، وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972، وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984 بموجب أحكام الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وعنوانه "تشكيل جيش عراقي جديد". القسم 17 التعليمات الإدارية يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية لتحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ أغراضه أو التي تيسر من ذلك. القسم 18 النفاذ ينفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 التوقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2003/8/20 13 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 الملحق ألف الأمر رقم 23 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وضع مدونة انضباط عسكري للجيش العراقي الجديد عناصر الجرائم العسكرية الناشئة بموجب القسم 3 أ - إساءة معاملة أي فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد أقل منه رتبة بأية طريقة كانت؛ العناصر: 1 - عمل يعتبر بمثابة إساءة معاملة؛ عمل ارتكِبَ من جانب فرد من أفراد الجيش العراقي الجديد أعلى رتبة (يشار إليه في هذا القسم الفرعي بمصطلح "رتبة أعلى") ضد فرد من أفراد الجيش العراقي أو فرد من أية قوة مسلحة أخرى يعمل مع الجيش العراقي الجديد أقل منه رتبة؛ 3 - أن يكون الضابط الذي يحمل الرتبة الأعلى (المتهم) على علم بأن الضحية أقل منه رتبة؛ 4 - أن يكون الضابط الذي يحمل الرتبة الأعلى قد ارتكب العمل عمداً؛ 5 - أن يكون الضابط الذي يحمل الرتبة الأعلى (المتهم) على دراية أن العمل الذي قام به يُعتبر بمثابة إساءة المعاملة. يعني المصطلح "إساءة المعاملة" معاملة ضارة أو مسيئة أو فظة لا مبرر لها، أو معاملة لا يمكن تبريرها، وفي جميع الظروف: أ- تؤدي إلى ألم جسدي أو عقلي أو معاناة جسدية أو عقلية، و ب- تكون غير مبررة وغير مسوغة وغير ضرورية لأي غرض قانوني. ب- التسبب في وقوع أعمال شغب أو المشاركة فيها أو التصرف على نحو مخل بالنظام العناصر: 1- إما أن المتهم: تسبب في وقوع أعمال شغب، أو 2°' شارك في أعمال شغب، أو '3' تصرف على نحو مخل بالنظام، و 14 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 2- أن يكون المتهم قد تصرف عمداً على هذا النحو. ج- التصرف على نحو ينطوي على عدم إطاعة الأوامر العناصر: تصرفات أو كلمات تصدر عن المتهم تنم عن عدم إطاعة الأوامر، أو إهانة فرد أعلى منه رتبة أو تدل على عدم احترام هذا الفرد (يشار إليه في هذا القسم الفرعي بالمصطلح "رتبة أعلى") في الجيش العراقي الجديد أو في قوة مسلحة أخرى، أو مدرب مدني مفوض لممارسة السلطة على المتهم؛ 2 - تخدام تصرفات او كلمات المتهم فى وجود الفرد الاعلى منه رتبة او المدرب المدنى لمفوض لممارسة السلطة على المتهم: والمتهم على دراية بأن الضابط الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة عليه (رجلاً كان أم إمرأة) كان رئيساً له أو مدربه المدني المفوض لممارسة السلطة على المتهم؛ 4 - تعمد المتهم أن يتكلم أو يتصرف على نحو مهين أو ينم عن عدم الاحترام. د- الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الجيش العراقي الجديد أو على أحد الأفراد المنتمين إلى قوات مسلحة أخرى تعمل مع الجيش العراقي الجديد يكون أعلى منه رتبة، أو على مدرب مدني مفوض بالسلطة على المتهم (يشار إليه في هذا القسم الفرعي بالمصطلح "أعلى") العناصر: 1 - المتهم اعتدى بالضرب على أحد أفراد الجيش العراقي الجديد أو على أحد الأفراد المنتمين إلى قوة مسلحة أخرى تعمل مع الجيش العراقي الجديد أو على مدرب مدني مفوض لممارسة السلطة على المتهم؛ 2 - عدم وجود عذر قانوني للمتهم يبرر ضربه للمسؤول الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة على المتهم؛ أن يكون المتهم على دراية بأن الفرد الأعلى منه رتبة أو المدرب المدني (رجلا كان أم إمرأة) المفوض لممارسة السلطة عليه كان أعلى منه رتبة أو كان مدرباً مدنياً مفوضاً لممارسة السلطة على المتهم؛ و 4 - أن يكون المتهم قد تعمد الاعتداء بالضرب على الشخص الأعلى منه رتبة أو على المدرب المدني المفوض لممارسة السلطة عليه. يعني المصطلح "الاعتداء بالضرب" لكمة تسدد عن عمد، وتشمل أي لمس ينطوي على إهانة لشخص الفرد الأعلى رتبة، مهما كان هذا اللمس طفيفاً. 15 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 ه أثناء تأدية واجب الحراسة، إذا : '1، أساء الفرد المعني التصرف، أو '2، لم يقم بتادية واجبه؛ العناصر: 1 - كان المتهم يقوم بواجب الحراسة؛ و 2 - أثناء تأديته لواجبه، إما: '1، تعمد إسائة التصرف، أو '2، تعمد عدم القيام بواجبه أو لم يقم بواجبه نتيجة الإهمال. و- عدم إطاعة أمر قانوني العناصر: 1 - وُجّه أمر للمتهم، و 2 - كان الأمر قانوني، و 3 - كان المتهم يعلم أن الأمر قد وُجِّه إليه؛ و 4 - تعمد المتهم عدم إطاعة الأمر أو لم يمتثل له نتيجة الإهمال. ز- السُكْر، إذا كانت حالة السُكْر نتيجة تناول الخمور أو أي مخدر، وسواءً وقعت هذه الحالة بمعزل عن ظروف أخرى أو مقترنة بها، يكون الفرد: '1، غير لائق ليُعهد إليه بواجبه، '2' غير لآئق ليُعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة أنه قد يطلب منه أداؤه، أو 3°' تصرف على نحو مخل بالأمن؛ أو 4، تصرف على نحو يرجح أن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد. العناصر : 1 - تناول المتهم الخمور أو تعاطى المخدرات عن علم؛ و 2 - ونتيجة لذلك فإن المتهم: 16 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 '1' كان غير لائق ليُعهد إليه بواجبه، أو '2' كان غير لآئق ليُعهد إليه بأي واجب كان على دراية معقولة أنه قد يطلب منه أداؤه، أو '3' تصرف على نحو مخل بالأمن؛ أو '4' تصرف على نحو يرجح أن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد. الغياب بدون إذن ح- العناصر: 1 - كان يتعين على المتهم أن يكون موجوداً في مكان عمله؛ و 2 - لم يكن المتهم في مكان عمله؛ و 3 - عاد المتهم فيما بعد إلى مكان عمله؛ و 4 - لم يكن المتهم قد حصل على إذن بالتغيب عن العمل أو لم يكن لديه عذر معقول يبرر عدم وجوده في مكان عمله. ط - تجنب أداء الواجب أو أداء الواجب بإهمال العناصر: 1 - كان على المتهم واجب تأدية مهمة ما؛ و 2 - كان المتهم على دراية بواجبه بالنسبة لتأدية تلك المهمة، ولكنه إما: '1، لم يقم بتأدية تلك المهمة؛ و '2، لم يقم بتأدية مهمته، إما عمداً أو نتيجة الإهمال، أو '3" أدى المهمة على نحو سيء ؛ و '4، أدى المهمة على نحو سيء، إما عمداً أو نتيجة الإهمال. ي - الإدلاء بأقوال كاذبة تتعلق بأية مسألة رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد العناصر : 1 - أدلى المتهم بأقوال تتعلق بمسائل رسمية تتعلق بالجيش العراقي الجديد؛ و 2 - كانت أقواله كاذبة إلى حد كبير ؛ و 3 - كان المتهم يعلم أن أقواله كاذبة عندما أدلى بها. 17 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 ك- العراك مع فرد آخر من أفراد الجيش العراقي الجديد بدون مبرر معقول العناصر: 1 - شارك المتهم في عراك؛ و 2 - كانت مشاركة المتهم في العراك متعمدة؛ و 3 - كان العراك مع فرد آخر من أفراد الجيش العراقي الجديد؛ و 4 - لم يكن لدى المتهم سبب معقول يبرر العراك. إتلاف أي من ممتلكات الجيش العراقي الجديد أو التسبب في إتلافها أو فقدانها عمداً أو نتيجة الإهمال العناصر: 1 - تسبب المتهم في ضياع أو إتلاف ممتلكات الجيش العراقي الجديد، و 2 - كان ضياع هذه الممتلكات أو إنلافها نتيجة: '1، أعمال متعمدة قام بها المتهم، أو '2، إهمال المتهم. م- التصرف على نحو ضار بالنظام أو الانضباط العسكري العناصر : 1 - قيام المتهم أو عدم قيامه بعمل ما؛ و 2 - كان من المحتمل أن يؤدي القيام بهذا العمل أو عدم القيام به لإلحاق الضرر بالنظام أو بالانضباط العسكري؛ كان المتهم يدرك، وقت قيامه أو عدم قيامه بالعمل، احتمال إلحاق الضرر بالنظام أو بالانضباط العسكري. ن- التصرف على نحو يحتمل أن يسيء إلى سمعة الجيش العراقي الجديد العناصر: 1 - قيام المتهم أو عدم قيامه بعمل ما؛ و 18 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003 CPA /ORD/23, August 2003/8 2 - تسبب القيام بهذا العمل أو عدم القيام به في الإساءة إلى سمعة الجيش العراقي الجديد؛ و 3 - كان المتهم يدرك، وقت قيامه أو عدم قيامه بالعمل، أن القيام بهذا العمل أو عدم القيام به يحتمل أن يضر بسمعة الجيش العراقي الجديد. 19 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 8 ،23 آب/ أغسطس 2003