الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تشكيل جيش عراقي جديد وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب، وإشارة إلى أن القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق، ضمن ما تقدمه لهم من أشياء أخرى، للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق، وتذكيراً بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2، المعني بحل الكيانات، أمر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات الطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات. وإذ أذكر أيضاً بأن القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع إلى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفه الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي للعراق الحر، وإذ أدرك الحاجة إلى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية للدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة، وانطلاقاً من إدراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وأدوار القوات المسلحة الوطنية للعراق الجديد، أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 CPA /ORD/7August 2003/22 تعريف المصطلحات "مدونة الانضباط العسكري" هي مدونة الانضباط العسكري التي أعلنها المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعني مصطلح "قائد في الجيش العراقي الجديد" ضابط عراقي يعين من وقت لآخر وفقاً لهذا الأمر في مراكز قيادية في الجيش العراقي الجديد أو في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة. تعرف "مناطق الدفاع" بأنها أي أراض أو مياه واقعة ضمن الأراضي العراقية أو الفضاء الجوي الذي يعلوها، أو أي مبنى أو أي جزء من مبنى أو أي مبنى آخر محتفظ به أو مجنَّب أو يستخدم أو يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لأغراض دفاعية بقرار يُتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر. "المنظمات أو الأنشطة المتطرفة" هي منظمات أو أنشطة تدعو إلى ممارسة الكراهية أو عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي أو نوع الجنس أو أصلهم الإثني؛ وهي منظمات تدعو إلى ممارسة الأعمال التمييزية غير القانونية أو تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء الإقليمي أو القومي؛ وهي منظمات تستخدم أو تدعو إلى استخدام القوة أو العنف أو أية وسائل غير قانونية أخرى لأغراض سياسية، سواءً كان ذلك على صعيد داخلي أو دولي. "الأسلحة الثقيلة" هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات (مثل القنابل اليدوية المدفوعة صاروخياً) والأسلحة المضادة للطائرات (بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع "AA" )، والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسية (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والعربات المدرعة أو الأسلحة ذاتية الدفع، وأجهزة المتفجرات الشديدة الانفجار وأجهزة المتفجرات (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). يعني المصطلح "فرد في الجيش العراقي الجديد" أو "الجيش" أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته. يعني المصطلح "جيش العراق الجديد" القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر، بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية، التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد. إن جميع الإشارات إلى "الجيش العراقي الجديد" هي إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية، إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك. سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 يعني المصطلح "جرم خطير" عملا إجرامياً بمقتضى القوانين الجنائية العراقية أو بمقتضى مدونة الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص الذي تثبت إدانته بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. تشمل "الأسلحة الصغيرة" بنادق الرش (الخُردق) والمسدسات والبنادق التي ثطلق منها ذخائر يبلغ عيارها 7.62 ملم وما دون. القسم 2 القوانين القائمة يعلق بموجب هذا الأمر العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940، وقانون الإجراءات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941، وقانون الإخطار القانوني لأفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960، وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972، وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984. القسم 3 مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته 1 - يُشكل بموجب هذا الأمر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد. إن الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم أمن العراق أثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون استمرار وجود الجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل، والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي. 2 - مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكرياً عن الدولة، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية العسكرية لأمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الاتصالات والإمدادات الحساسة، وتوفير الحماية العسكرية لأمن السكان أيضاً. وتشمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية أثناء فترة ولاية سلطة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 الائتلاف المؤقتة لتوفير الأساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكرياً وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ليس للجيش العراقي الجديد أية مهام لتنفيذ أو تطبيق القانون محلياً، ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة. وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام أخرى، من بينها المشاركة في عمليات الإغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن أعمال يقوم بها الإنسان والمشاركة في بعثات الإغاثة الإنسانية. 3 - لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد أو في عناصر قوة الدفاع الوطنية الأخرى سوى ضباط عراقيين. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بصفة مؤقتة، بوصفه القائد المدني الأعلى، القيادة العليا على الجيش العراقي الجديد وصلاحيات السيطرة عليه وعلى وحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الأخرى، كما يتولى الصلاحيات الإدارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقاً بوزارة الدفاع. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى أن يتم نقلها إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة بعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويخوله المدير الإداري كتابياً هذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد رتبهم، ويجوز له تعيين قادة وحدات الجيش العراقي الجديد، أو قائد الجيش ككل، أو قائد القوات المسلحة الوطنية ككل. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ومفوض كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد، بتعيين الضباط الذين سيتولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها. وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسين وفقاً لإجراءات تحدد في تعليمات إدارية. 4 - يجوز أن تناط القيادة الميدانية أو التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد، التي تعمل مع قوات الائتلاف، بضابط من قوات الائتلاف يحمل رتبة أعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقاً لما يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد. القسم 4 السلوك سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 1 - يمتثل أعضاء الجيش العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط أعلى منهم رتبة، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري. يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها أشخاص ليسوا أعضاءً في القوات المسلحة العراقية، سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين قد يعينون، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري، من وقت لآخر للقيام بمهام قيادة العمليات بالإضافة إلى مهامهم الأخرى. القسم 5 الإجراءات التأديبية 1 - يخضع أعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية المدنية عملا بقانون المحاكمات الجنائية رقم 23 لعام 1977، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، وذلك فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يُطبق عليها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، كما يخضعون لمدونة الانضباط العسكري فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر أعمالاً إجرامية بموجب مدونة الانضباط العسكري التي أعلنت في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وستحدد الولاية القضائية على الأعمال الإجرامية في إطار مدونة الانضباط العسكري التي سيصدر بشأنها أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - في الظروف التي يخضع فيها عمل إجرامي للولاية القضائية للسلطة المدنية وللولاية القضائية للسلطة العسكرية، تكون الولاية القضائية الأولية للسلطة المدنية. وفي جميع الحالات، تمارس وتحدد الولاية القضائية وفقاً لما ينص عليه الأمر الذي تصدر فيه مدونة الانضباط العسكري. القسم 6 مدة الخدمة وشروطها 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر التعليمات الإدارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها، التي قد تعتبر ضرورية لتفعيل أحكام هذا الأمر، كما يجوز سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 لأي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد أن يصدر تلك التعليمات. التجنيد 2 - الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاماً. 3 - ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد إلا في حالات الطوارئ، التي يعلنها رسمياً المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 4 - تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس عدة معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة جسدية واضحة؛ (أ) (ب) حداً أدنى من التحصيل الدراسي المثبت؛ (ج) عدم وجود دليل على أن الشخص ارتكب جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك احقوق الإنسان؛ (د) عدم الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو أجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق؛ (ه) عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة أو مجموعات أخرى تستخدم العنف أو تؤيد استخدام العنف لأغراض سياسية، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي؛ (و) إلا أنه لن يُحرم أي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس انتمائه العرقي أو أصله الإثني أو انتمائه الإقليمي أو الديني أو العقائدي أو العشائري. 5 - لا يشترط أن تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة، ولكن سيكون الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد إذا استوفوا المعايير المنطبقة، بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه. وأي شخص شارك في نشاط حزب البعث في إطار فئات القيادة التي ورد وصفها في الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 16)، المؤرخ 1 ايار/ مايو 2003، لن يكون مؤهلاً للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد إلا بإذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة. هيكل الرتب 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 6 - يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلدين ومجندين برتب يجوز أن تشتمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلّدين. 7 - فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيباً تصاعدياً: ضابط تلميذ (ضابط مرشح) ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق 8 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفقاً للتعليمات الإدارية، أو لعضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد، بموجب هذا القسم، أن يعين بصك مكتوب ضباطاً في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة في الجيش العراقي الجديد برتبة أعلى من رتبة ملازم. 9 - ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلدين والضباط المؤهلين، بترتيب تصاعدي، على النحو التالي: جندي جندي أول نائب عريف عريف عريف أول وكيل وكيل أول 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 مؤهل مؤهل أول 10 - يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات إدارية يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين، أو يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة برتبة أعلى من رتبة جندي. 11 - يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على أساس الجدارة، التي تحدد على أساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال أن يكون أداؤه مميزاً في الرتبة التي تعلوها. الرواتب والعلاوات 12 - ستحدد رواتب وعلاوات أعضاء الجيش العراقي الجديد بتعليمات إدارية. 13 - تفرض تلقائياً على أي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي راتب وعلاوات يوم واحد إذا تغيب يوماً كاملاً أو جزءًا من يوم من أيام السنة عن مكان عمله أو عن وحدته بدون إذن من ضابط أعلى منه مخول منح هذا الإذن، ويخضع هذا العضو أيضاً لإجراء تأديبي مناسب، بما في ذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بموجب مدونة الانضباط العسكري. الإجازات 14- يجوز لعضو الجيش العراقي الجديد التمتع بإجازة، رهناً باحتياجات الخدمة، بعد حصوله على إذن من ضابط مخول على نحو سليم. وتحدد مدة الإجازة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية. مدة الخدمة وإنهاؤها 15 - يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة أولية لا تتجاوز 26 شهراً، رهناً بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة، ورهناً بأحكام القسم 16) 6) (ب) و (ج) أدناه. ولدى انتهاء أي مدة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 للخدمة في الجيش يجوز للشخص أن يمدد مدة خدمته لمدة 24 شهراً آخر، رهناً بموافقة السلطات المختصة ومصالح المؤسسة العسكرية. ولا يجوز تمديد أية مدة للخدمة بدون موافقة الشخص المعني، إلا في حالات الطوارئ الوطنية التي يُعلن عنها رسمياً وفقا للقانون. ويجوز للتعليمات الإدارية اشتراط حد أدنى للخدمة في حالات خاصة، كالتدريب المتقدم مثلا. 16 - يجوز إنهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث أى مما يلي: أ- إذا تقرر أن خدمات الفرد المعني لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، دون الإضرار بحق الحكومة التي يشكلها الشعب العراقي، وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات أفراده المستمرة؛ ب - إذا قرر ضابط يشغل مركزاً قيادياً، استناداً إلى دليل موثوق، أن فرداً ما من أفراد الجيش العراقي الجديد غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي الجديد استناداً إلى إحدى العوامل التالية: '1' ارتكاب جريمة شنيعة '2" سجل انضباط سيئ '3" انعدام اللياقة الطبية '4، أداء سيئ باستمرار 5°' الفشل في الرقي إلى مستوى معايير الأداء الأساسية '6' سلوك تمييزي على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الأصل الإثني أو الانتماء الإقليمي أو الديني أو العشائري انعدام اللياقة للخدمة العسكرية '8، ارتكاب جريمة عسكرية '9، انتهاك أحكام القسم 9 من هذا الأمر (المتعلق بالنشاط السياسي). بجوز للأفراد، الذين يتلقون إخطاراً بإنهاء خدمتهم ويكونون قد أنهوا التدريب الأولي، أن يطلبوا في غضون سبعة أيام من تسلمهم الإخطار بإنهاء الخدمة، تأكيد قرار إنهاء خدمتهم من جانب المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد. ويكون أي قرار يُتخذ بموجب هذه الفقرة (ب) قراراً نهائياً بعد تأكيده من المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة أو من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد ، كما صبح القرار نهائياً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشان بإنهاء خدماته، إذا لم يتقدم الشخص المعني بطلب لتأكيده. ج - تُنهى أيضاً خدمات أي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى: '1، الموافقة على طلب فرد ما من أفراد الجيش العراقي الجديد إنهاء خدمته لأسباب مبينة؛ أو '2" الموافقة على طلب الاستقالة؛ أو '3، تقرير المدير الإداري أو من يفوضه المدير الصلاحية أن إنهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية. القسم 7 الأسلحة ينظم الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أمر مراقبة الأسلحة المورخ 23 أيار/ مايو 2003، حيازة أفراد الجيش العراقي الجديد للأسل BEB3 )1 الثقيلة والأسلحة الصغيرة. يجوز استكمال نصوص الأمر المذكور بتعليمات إدارية. القسم 8 التحقيقات الإدارية 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لإجراء تحقيق إداري حول أية مسألة تتعلق بعمل أي جزء من أجزاء الجيش العراقي الجديد. ويتعين أن تحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق 10 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المتعلقة بالمسألة وأن تستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات، حسب ما هو مناسب. يجوز لأي ضابط برتبة مقدم أو برتبة أعلى منها ويشغل منصبا قيادياً أن يجري تحقيقا إدارياً في أية مسألة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها، أو تتعلق بأفراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت إمرته، إلا أنه لا يجوز إجراء تحقيق إداري في مسألة يجري التحقيق فيها بوصفها مسألة جنائية إلى أن يكتمل التحقيق الجنائي. وإذا استهل تحقيق إداري واكتشف أثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية، فإنه يجوز عندئذٍ إحالة المسألة إلى ضابط تأديب وفقاً لمدونة الانضباط العسكري. وبعد إحالة المسألة إلى ضابط تأديب، يُستكمل التحقيق الإداري وفقاً للقواعد التي تحكم هذه التحقيقات. القسم 9 الأنشطة السياسية 1- لا يجوز لأعضاء الجيش العراقي الجديد: أ- أن يكونوا أعضاءً في حزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية؛ ب- المشاركة في أية أنشطة لحزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية، كما لا يجوز لهم العمل على ضم أعضاء جدد إلى صفوف الأحزاب أو المنظمات السياسية؛ ج- التصريح علانية بأي رأي ذا طابع سياسي، أو اقتراح مثل هذا الرأي، بما في ذلك بذل جهود تلقين أعضاء الجيش العراقي الجديد أو أي شخص آخر عقائد سياسية أو إقناع أي شخص بطريقة أخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة؛ د- المشاركة بأية طريقة كانت في منظمات متطرفة أو أنشطة متطرفة. 2 - لا يوجد في هذا القسم أي نص من شأنه أن يحد من حق أي عضو في الجيش العراقي الجديد في الإدلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني لشغل مناصب سياسية. 11 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 القسم 10 مناطق الدفاع بجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة بعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفيوضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يحظر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وأن يضع جميع الأحكام المناسبة المسيطرة على أية منطقة دفاعية وضمان أمنها. وإذا حدّت حالات الحظر أو القيود هذه من وصول شخص ما إلى أملاكه الخاصة، يُدفع له على وجه السرعة وبدون تأخير تعويضاً معقولاً أثناء الفترة التي تكون فيها قدرته على الوصول إلي ممتلكاته محدودة. القسم 11 التعليمات الإدارية يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية أو التي تيسّر تحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ أغراضه. القسم 12 النفاذ ينفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. التوقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2003/8/8 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 13 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003