CPA/ORD/17 July 2003/20 الأمر رقم 20 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بنك التجارة العراقي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآير لندا الشمالية، وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة المدنية في العراق، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ وإذ أؤكد مجدداً التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بأن تستخدم بفعالية موارد صندوق التنمية للعراق للأغراض المذكورة أعلاه، وإذ ألاحظ أن العراق يفتقر الآن إلى المؤسسات المالية القادرة على تيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق، وإشارة إلى أهمية التجارة لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير العِمالة للعراقيين من أجل توفير التنمية المستدامة لهم، السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 17/20 يوليو (تموز) 2003 2 أعلن بموجب هذا ما يلي: الجزء 1 التأسيس تنشأ بموجب هذا الأمر مؤسسة تعرف باسم "بنك التجارة العراقي". ويكون هذا البنك كيان حكومي مستقل يُخول بموجب هذا الأمر القيام بالأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، على نحو يتماشى مع نظام تأسيسه. الجزء 2 الغرض يقدم بنك التجارة العراقي الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتيسير استيراد السلع والخدمات إلى العراق وتصديرها من العراق من أجل منفعة الاقتصاد العراقي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يصدر لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أخرى تحدد بصورة أوضح الغرض من تأسيس بنك التجارة العراقي. الجزء 3 رئيس البنك والنظام التأسيسي ومجلس إدارة البنك يعين المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رئيس بنك التجارة العراقي. ويكون رئيس البنك هو المسؤول التنفيذي الأعلي في بنك التجارة العراقي، ويتولى إصدار النظام التأسيسي للبنك بموافقة مدير التنمية الاقتصادية التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة. ويحدد هذا النظام التأسيسي، في جملة ما يحدده، وظائف وسلطات البنك وهيكله التنظيمي وإدارته ومتطلبات الإبلاغ الخاصة به، ويكون نافذاً من تاريخ إصداره . وينشئ النظام التأسيسي مجلس إدارة بغرض تنظيم أنشطة البنك. 3 الجزء 4 رأس المال الأولي يبلغ رأس المال المأذون به لبنك التجارة العراقي مائة مليون (100 000 000) دولار أمريكي. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية أن يقدم للبنك من صندوق التنمية للعراق رأس المال الأولي المدفوع الذي لا تتجاوز قيمته خمسة (5 000 000) ملايين دولار أمريكي. ويكون ما تبقى من رأس المال المأذون به للبنك، وهو مبلغ 95 000 000 مليون دولار، رأس مال قابل للطلب لا يُطلب تسديده إلا في حالة عجز بنك التجارة العراقي عن الوفاء بالتزاماته الراهنة. ويجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يقدم لبنك التجارة العراقي ما يحتاجه البنك من رأس المال القابل للطلب من أموال صندوق التنمية للعراق. الجزء 5 صلاحيات إبرام العقود والصلاحيات الأخرى يعمل رئيس بنك التجارة العراقي بصورة عامة، نيابة عن البنك، ويمارس صلاحيات تعيين الموظفين ودفع رواتبهم وشراء السلع والخدمات وإبرام العقود والمشاركة في أية أنشطة أخرى تكون ضرورية أو مستصوبة لأداء أعمال بنك التجارة العراقي. ويعمل رئيس بنك التجارة العراقي نيابة عن البنك، ويمارس، على وجه الخصوص، صلاحية إبرام عقد قصير الأجل مع أي اتحاد عامل لمؤسسات مالية من مختلف البلدان يختاره المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويقدم بموجبه أعضاء هذا الاتحاد لبنك التجارة العراقي التدريب والدعم التشغيلي والفني لفترة محدودة وأي دعم آخر يرى رئيس بنك التجارة العراقي أنه مستصوب وضروري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم المشورة وإصدار وتأكيد رسائل الاعتماد نيابة عن بنك التجارة العراقي. الجزء 6 توزيع الأرباح توزع الأرباح المتحققة من عمليات بنك التجارة العراقي إلى صندوق التنمية للعراق من وقت إلى آخر، وفقاً لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 4 الجزء 7 المراجعة على عمليات البنك وتدقيقها لضمان الشفافية ومصلحة الشعب العراقي في إدارة بنك التجارة العراقي، يجوز لرئيس البنك أن يستعين بخدمات شركة مستقلة تقدم خدمات المحاسبة العامة القانونية بغرض تدقيق عمليات بنك التجارة العراقي وإصدار تقارير علنية عنها. الجزء 8 المرحلة الانتقالية يتخذ بنك التجارة العراقي الإجراءات المناسبة لمعالجة المواضيع المتعلقة بعملياته والمرتبطة بتولي حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي ويُعترف بها دولياً المسؤوليات الحكومية وفقاً للقرار رقم 1483. الجزء 9 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/7/17