CPA/ORD/09 July 2003/19 الأمر رقم 19 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة حرية التجمع بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003 1483)، وإشارة إلى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه وإلى حقها في اتخاذ تدابير للحفاظ على أمنها وعلى النظام العام، وإذ يساورني قلق من استغلال المظاهرات من قبل أشخاص مصممين على التحريض على العنف ضد الشعب العراقي وضد سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف، وإذ ألاحظ أن أحكام الفقرات 220 إلى 222، الواردة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، الطبعة الثالثة، تقيّد على نحو غير معقول حق الأفراد في حرية التعبير وحقهم في التجمع سلمياً، وانطلاقاً من التصميم على إزالة القيود غير المقبولة التي فرضها نظام حزب البعث العراقي السابق على حقوق الإنسان، والتصميم على تعزيز حرية الشعب العراقي في أن يتظاهر سلمياً وعلى نحو منظم، أعلن بموجب هذا ما يلي: 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003 CPA/ORD/09 July 2003/19 القسم 1 الغرض 1 - لا يتماشى الحظر المفروض على حرية التجمع الوارد في قانون العقوبات العراقي مع التزامات العراق تجاه حقوق الإنسان، إذ كان هذا الحظر أداة للقمع في ظل نظام حزب البعث العراقي السابق. وتنوي سلطة الائتلاف المؤقتة رفع هذا الحظر والمضي قدماً، مع تحسن الأمن العام، نحو العودة إلى وضع طبيعي وإقامة مجتمع مدني. 2 - هذا الأمر ضروري لحماية الصحة العامة والرفاه العام والسلامة العامة. إذ تتحمل سلطة الائتلاف المؤقتة مسئولية الحفاظ على مستوى جيد من النظام والسلامة في العراق، وهي المسؤولية التي تحتل أعلى درجة في سلم أولوياتها. وتصر السلطة على منع استغلال المظاهرات من قبل عناصر عقدت العزم على التسبب في إحداث الوفيات أو الأذى. تتطلب مقتضيات الصحة العامة ورفاه وسلامة المجتمع أن تتم حركة مرور السيارات على الطرق وفقاً للقانون بأقل قدر من تعطيلها. ب - قد تسبب ممارسة الإضراب أو التظاهر على هذه الطرق بدون أية عوائق أو قيود تعطيل خدمات الشرطة والطوارئ والإغاثة، وقد تسبب إلحاق الأذى بالمشاركين والمارة. ج - قد تؤدي ممارسة تسيير مظاهرات متعددة في نفس اليوم وفي أماكن مختلفة في المدن إلى حرمان المواطنين على نحو غير معقول من خدمات الشرطة والطوارئ والإغاثة. القسم 2 تعليق أحكام القوانين 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003 CPA/ORD/09 July 2003/19 تعلق بموجب هذا الأمر أحكام الفقرات 220 إلى 222 من الفرع الثاني في الفصل الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، الطبعة الثالثة، التي تقيد على نحو غير معقول حق أفراد الشعب في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي. القسم 3 المظاهرات غير المشروعة 1 - يُحظر قانوناً على أي شخص أو مجموعة أو منظمة تسيير مسيرة أو تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر، أو المشاركة في أي من ذلك، على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة في أكثر من منطقة واحدة محددة، أو في مكان واحد محدد في أية مدينة في أي يوم، إلا إذا كان هذا النشاط يتم بموجب تصريح من قائد قوات الائتلاف أو من قائد فرقة أو لواء (يُشار لهم فيما بعد باسم "سلطات الترخيص"). 2 - يُحظر قانوناً على أية مجموعة أو منظمة أو أي فرد يعمل مع هذه المجموعة أو المنظمة، أن يُنظم مسيرة أو يشارك في تنظيمها أو تسييرها، أو يعمل أو يشارك في العمل على تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر يتم على الطرق، إلا إذا كان ذلك محدوداً بالأعداد التي تقرر سلطة الترخيص أنها لن تعرقل حركة المشاة أو حركة سير السيارات على نحو غير معقول. و يتعين على سلطة الترخيص، في خلال 12 ساعة من تلقيها الإشعار بالاجتماع بموجب هذا الأمر، أن تحيط المجموعة أو المنظمة التي قدمت الإشعار علماً بالحد الأعلى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة. 3 - يُحظر قانوناً على أية مسيرة أو اجتماع أو تجمع أو تجمهر يعقد على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة أن يستمر لمدة تتجاوز أربع ساعات، كما يُحظر قانوناً عقد مثل هذا الاجتماع أو التجمع أو التجمهر في مكان يبعد أقل من 500 متر عن أي مرفق لسلطة الائتلاف المؤقتة أو قوات الائتلاف. القسم 4 الإشعار كتابياً بالتجمع 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003 CPA/ORD/09 July 2003/19 يُحظر قانوناً على أية مجموعة أو منظمة أن تسير أو تشارك في أية مسيرة أو أن تعقد أو تشارك في عقد أي تجمع أو اجتماع أو تجمهر على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة إلا إذا كانت قد أخطرت سلطة الترخيص بذلك قبل 24 ساعة على الأقل من بدء المسيرة أو التجمع. ويتضمن هذا الإشعار بيانات عن مكان هذه المسيرة أو الاجتماع أو التجمع والحد الأعلى لعدد الأشخاص المشاركين في أي منها وأسماء وعناوين المنظمين لأية مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر، والطريق الذي ستسلكه هذه المسيرة أو الاجتماع أو التجمع ووقت بدء ومدة كل منها. القسم 5 توقيت التجمع يُحظر قانوناً على أية مجموعة أو منظمة أو فرد تسيير أية مسيرة أو المشاركة في تسييرها، أو عقد أي تجمع أو اجتماع أو تجمهر على الطرق أو في الشوارع العامة أو المشاركة في أي من ذلك أثناء الفترات التي تصل فيها حركة السير ذروتها، ما لم تكن قد حصلت على تصريح بذلك من سلطة الترخيص المختصة بالمنطقة التي ستجري فيها المسيرة أو التي سيتم فيها التجمع. تعتبر، لأغراض هذا الأمر، الفترة من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:00 صباحاً، والفترة من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:00 بعد الظهر، من يوم السبت حتى يوم الخميس، باستثناء أيام العطل الرسمية، فترات تبلغ فيها حركة السير ذروتها، إذا لم تحدد السلطات البلدية أو سلطة الائتلاف المؤقتة فترات غير ذلك. القسم 6 الأشياء المحظورة 1 - في أية مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر، يُحظر إحضار أو حمل الأشياء التالية: أ - سلاح ناري من أي نوع؛ ب - أشياء حادة من أي نوع؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003 CPA/ORD/09 July 2003/19 ج - أي شيء يمكن قذفه بنية إلحاق الأذى، بما في ذلك الحجارة؛ د - الزانات أو المضارب الخشبية أو الهراوات أو العصي أو أية أشياء يمكن استخدامها للضرب، باستثناء ما قد يستخدم منها لرفع اللافتات والشعارات التي يحملها المتظاهرون؛ ه - الخوذ أو الألثمة أو الأقنعة المنسوجة التي يستخدمها ممارسو رياضة التزلج على الجليد لتغطية رؤوسهم ووجوههم، أو أية أشياء أخرى غير تقليدية لتغطية الوجه. 2- تكون أية أشياء محظورة يحضرها شخص ما إلى مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر عرضة للمصادرة فوراً. القسم 7 العقوبات كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للاحتجاز وإلقاء القبض عليه ومحاكمته، والحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا أدين. القسم 8 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003 CPA/ORD/09 Julv 2003/19 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 9 /19 يوليو - تموز 2003