CPA/ORD/ 07 July 2003/18 الأمر رقم 18 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة تدابير لضمان استقلال البنك المركزي العراقي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يحدد شروط تدخل وزارة المالية في تحديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان، وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يأذن بتقديم قروض إلى وزارات الحكومة، مما يضعف قدرة البنك المركزي العراقي على ضبط النمو النقدي، وانطلاقاً من إدراك وجوب عدم تعريض سياسة البنك المركزي العراقي الائتمانية والنقدية إلى أي تدخل سياسي أو حكومي من أي نوع، وانطلاقاً من التصميم على الحيلولة دون إفقار الشعب العراقي ودون انهيار النظام من خلال اتخاذ تدابير للوقاية من حدوث تضخم مفرط، أعلن بموجب هذا ما يلي: الجزء 1 القروض المقدمة إلى وزارات الحكومة تعلق بموجب هذا الأمر أحكام المادتين 21 و 22 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976، في حدود ما تأذن به للبنك المركزي العراقي من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية. السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 7 /18 يوليو (تموز) 2003 الجزء 2 قيام البنك المركزي بضبط السياسة النقدية وسياسة الائتمان يُخول البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان بدون موافقة وزارة المالية. وتعلق أحكام المادة 14 من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان. ولا يبت في مسائل تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان سوى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الذين يشغلون وظائف في البنك المركزي العراقي ويعملون فيه بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. الجزء 3 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة 2003/717