CPA/ORD/26 June 2003/17 الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وضع الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وموظفيهما والمقاولين العاملين معهما بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وتذكيراً بأن سلطات الاحتلال، بما في ذلك قواتها وموظفوها وممتلكاتها ومعداتها وأموالها وأصولها، لا تخضع بموجب القانون الدولي لقوانين الإقليم المحتل أو ولايته القضائية، وانطلاقاً من الإدراك أن الدول تقدم الموظفين والمعدات والموارد الأخرى للائتلاف من أجل الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار اللذين من شأنهما أن يمكنا من إغاثة العراق وإنعاشه وتنميته؛ وإشارة إلى أن الدول ترسل موظفي بعثات الارتباط الأجنبية إلى العراق، وانطلاقاً من الوعي بضرورة تحديد وتأكيد وضع موظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية بالنسبة لسلطة الائتلاف المؤقتة والمحاكم المحلية، أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي: القسم 1 تعريف المصطلحات 1 - يعني مصطلح "موظفو الائتلاف" جميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل مع قائد قوات الائتلاف أو تحت إمرته أو مع قوات الائتلاف أو مع 1 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003 CPA/ORD/26 June 2003/17 جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في الائتلاف، بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات، وكذلك جميع العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل مع مدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو وفقاً لتوجيهاته أو تحت إشر افه. 2 - يعني مصطلح "موظفو بعثات الارتباط الأجنبية" الأفراد الذين أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية، تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة، بطاقات التعريف الخاصة بموظفي بعثات الارتباط الأجنبية. 3 - يعني مصطلح "إجراءات قانونية" أية إجراءات تتخذ لإلقاء القبض على شخص ما أو أشخاص أو لاحتجازهم، كما تعني إجراءات الدعاوى القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هيئات عراقية أخرى، سواءً كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو ذات طابع آخر. " الدولة التي تقدم موظفين للائتلاف بوصفهم جزءاً من الائتلاف 4 - يعني مصطلح "الدولة الأم" في العراق، أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة ارتباط أجنبية. 5 - يعني مصطلح "مقاولو الائتلاف" الكيانات التجارية غير العراقية أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق ويقومون بتوريد السلع و/ أو الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف المؤقتة أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 6- يعني مصطلح "مقاولو الائتلاف من الباطن" الكيانات التجارية غير العراقية أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق ويقومون بتوريد السلع و/ أو الخدمات لمقاولي الائتلاف أو نيابة عنهم، وللأنشطة التي يمارسها الائتلاف أو سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب ترتيبات تعاقدية. القسم 2 موظفو الانتلاف وموظفو بعثات الارتباط الأجنبية 1 - تتمتع سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003 CPA/ORD/26 June 2003/17 2 - يتعين على جميع موظفي الائتلاف وجميع موظفي بعثات الارتباط الأجنبية احترام القوانين العراقية المنطبقة على موظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين على الأراضي العراقية، ويتعين عليهم كذلك احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 3 - يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات القانونية. 4 - يخضع جميع موظفي الائتلاف على نحو حصري للولاية القضائية لدولهم الأم، ويتمتعون بالحصانة من جميع الولايات القضائية المحلية الجنائية والمدنية والإدارية، ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بأي شكل كان إلا من قبل أشخاص يعملون نيابة عن دولهم الأم، ولكن لا يوجد في أحكام هذه الفقرة أي نص يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف بمنع موظفي الائتلاف من ارتكاب أي سوء تصرف خطير، أو احتجاز موظفي الائتلاف، الذين يمكن أن يلحقوا ضرراً بأنفسهم أو بالآخرين، احتجازاً مؤقتاً إلى أن يتم تسليمهم بسرعة سلطات الدولة الأم ذات الاختصاص. وفي جميع هذه الظروف، يحاط علماً على الفور قائد القوة العسكرية التي ينتمي إليها الشخص المحتجز. 5 - بالنسبة لموظفي الائتلاف الذين يرتكبون عملا أو أعمالاً في العراق لا تنص القوانين الجنائية في الدولة الأم على معاقبة مرتكبيها، يجوز لسلطة الائتلاف المؤقتة أن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها القضائية على هؤلاء الموظفين لمحاكمتهم بموجب القانون العراقي على ما اقترفوه من عمل أو أعمال. وفي هذه الحالات، لا تتخذ أية إجراءات قانونية بدون موافقة مكتوبة من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. القسم 3 المقاولون 1 - لا يخضع مقاولو الائتلاف والمقاولون من الباطن الذين يعملون معهم وموظفوهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق، للقانون العراقي أو اللوائح التنظيمية العراقية في المسائل التي تتعلق بأحكام وشروط عقودهم المبرمة مع قوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف المؤقتة. 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003 CPA/ORD/26 June 2003/17 وباستثناء المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يقيمون عادة في العراق، لا تخضع للقانون العراقي أو لوائحه التنظيمية إجراءات ترخيص وتسجيل موظفي مقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن العاملين معهم، وكذلك أعمالهم التجارية وشركاتهم التي يستخدمونها في تنفيذ عقودهم. 2 - يتمتع مقاولو الائتلاف والمقاولون من الباطن الذين يعملون معهم وكذلك موظفوهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق، بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية بالنسبة للأعمال التي يؤدونها في إطار أنشطتهم الرسمية، وفقاً لأحكام وشروط عقد مبرم بين أحد المقاولين وقوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف المؤقتة أو وفقاً لشروط عقد من الباطن. 3 - لا يُتخذ ضد مقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن، وكذلك موظفيهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق، أي إجراء قانوني عراقي أو إجراء قانوني من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة إلا بإذن مكتوب من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، نتيجة أعمال أدوها أو قصّروا في أدائها ولا تدخل في إطار أدائهم لأنشطتهم الرسمية بموجب أحكام وشروط عقد مبرم بينهم وبين الائتلاف أو السلطة الائتلافية المؤقتة. القسم 4 استمرار الحصانة من الإجراءات القانونية لا تسري الحصانة من الإجراءات القانونية التي يوفرها هذا الأمر لموظفي الانتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية، وكذلك لمقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق، إلا على الأعمال التي يؤدونها أو يقصّرون في أدائها أثناء فترة ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لسلطاتها. القسم 5 التنازل عن الحصانة القانونية والولاية القضائية 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003 CPA/ORD/26 June 2003/17 1 - الحصانة من الإجراءات القانونية الممنوحة لموظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية ومقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم الذين لا يقيمون عادة في العراق ليست لفائدة الأفراد المعنيين ويجوز للدولة الأم التنازل عنها. 2 - تحال طلبات التنازل عن الولاية القضائية على موظفي الائتلاف أو موظفي بعثات الارتباط الأجنبية إلى الدولة الأم التي ينتمي إليها الموظف المعني. 3 - تحال طلبات التنازل عن الحصانات المكفولة في القسم 3 من هذا الأمر لمقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم، الذين لا يقيمون عادة في العراق، إلى الدولة الأم التي تعاقد المقاول معها. لقسم 6 الادعاءات بحقوق لدى الغير أو بالتزامات عليهم 1 - الادعاءات المقدمة من اطراف ثالثة، بما فيها الادعاءات المتعلقة بفقدان الممتلكات او تضررها أو الإصابة بأذى شخصي أو بمرض أو حدوث وفاة، أو الادعاءات المتعلقة بأية مسألة أخرى نشأت أو يعزى نشوءها إلى موظفي الائتلاف أو إلى أي أشخاص يستخدمونهم، سواءً كانوا يقيمون عادة في العراق أو لا يقيمون فيه، ولا يتصل نشوءها بعمليات قتال عسكرية، تقدم إلى الدولة الأم التي ينتمي إليها موظف الائتلاف أو التي تعود إليها ممتلكات الائتلاف أو أنشطة الائتلاف أو أصوله الأخرى التي يدّعى أنها تسببت في حدوث الضرر الذي يتعلق بالادعاء، وتقدم تلك الادعاءات إلى الدولة الأم التي تتولى البت فيها على نحو يتماشى مع قوانينها الوطنية. 2 - الادعاءات المقدمة من أطراف ثالثة بشأن فقدان ممتلكات أو تضررها، أو تلك المتعلقة بإصابة شخص ما بأذى أو بمرض، أو بحدوث وفاة، أو تلك المتعلقة بأية مسألة أخرى نشأت أو يعزى نشوءها إلى موظفي بعثة ارتباط أجنبية، تقدم إلى الدولة الأم لبعثة الارتباط الأجنبية التي يدّعى أن موظفيها أو ممتلكاتها أو أنشطتها أو أصولها الأخرى تسبيت في حدوث الضرر موضوع الادعاء. وتبت الدولة الأم في هذه الادعاءات على نحو يتماشى مع قوانينها الوطنية. 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003 CPA/ORD/26 June 2003/17 القسم 7 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 27 حزيران/ يونية 2003 Alternate version of Par. 1 Section 5, without the negative, not. لمنح الحصانة من الإجراءات القانونية لموظفي الائتلاف وموظفي بعثات الارتباط الأجنبية ومقاولي الائتلاف والمقاولين من الباطن وموظفيهم الذين لا يقيمون عادة في العراق، لفائدة الأفراد المعنيين، ويجوز للدولة الأم التنازل عنها. 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 26/17 يونيو - حزيران 2003