CPA/ORD/IOJUNE 2003/14 الأمر رقم 14 الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة النشاط الإعلامي المحظور بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية الموقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإشارة إلى التفويض المفصل والواسع الممنوح للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع الأجهزة المستخدمة لنقل المعلومات، سواءً كانت قائمة على اليابسة أو في البحر أو في الجو، وسواءً كانت مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة؛ وإدراكا لأهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي؛ والتزاما بإيجاد بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويمكن فيها تبادل المعلومات بحرية وعلانية؛ وترحيباً بظهور الإعلام الحر والمستقل في العراق؛ وإصرارا على منع إساءة استخدام الإعلام لتشجيع العنف أو تقويض الأمن العام بصورة عامة؛ أعلن هنا بموجب هذا الأمر ما يلي: الجزء 1 تعريف المصطلحات يعني مصطلح "منظمة إعلامية"، ضمن ما يعنيه، الأفراد أو المجموعات، والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة، المحلية أو الدولية المنشأة بغرض نقل المعلومات بأية وسيلة كانت. السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر رقم 10/14 يونيو 2003 2 الجزء 2 النشاط المحظور يحظر على المنظمات الإعلامية بث أو نشر المواد الأصلية أو تلك التي يعاد بثها أو يعاد طبعها أو التي تعد للنشر في أكثر من وسيلة إعلامية من شأنها أن: أ - تحرض على العنف ضد أي فرد أو مجموعة، بما في ذلك المجموعات العرقية أو الإثنية، والنساء ؛ ب - تحرض على الإخلال بالنظام المدني أو إثارة الشغب أو الإضرار بالممتلكات؛ ج - تحرض على العنف ضد قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة؛ د - تدعو إلى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة؛ ه - تدعو إلى عودة حزب البعث العراقي إلى السلطة أو تدلي ببيانات يدعى فيها أنها بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي. الجزء 3 اكتشاف النشاط المحظور 1 - يتمتع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة للسلطة الائتلافية المؤقتة لأغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا الأمر . 2 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يأذن بإجراء عمليات تفتيش للأماكن التي تعمل فيها المنظمات الإعلامية العراقية دون إخطار، بغية التأكد من امتثالها لهذا الأمر، ويجوز له مصادرة أية مواد محظورة وأية معدات إنتاج محظورة، ويجوز له إغلاق أية مبان تعمل فيها هذه المنظمات. ولن يسمح بدفع أي تعويض عن أي من المواد أو المعدات المصادرة أو المباني المغلقة. 2 3 الجزء 4 الرد الأمني في حالات الطوارئ 1 - إذا ترتب على أي نشاط إعلامي نشوء خطر يهدد أمن قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة، أو يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا للنظام العام، يجوز لقائد قوات الائتلاف اتخاذ إجراء مباشر لمنع وقوع هذا الخطر أو لدحره، ويبلغ فورا المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بأي إجراء يتخذ وفقا لهذا الجزء. 2 - لا تتضمن نصوص هذا الأمر أي نص يحد من سلطة قائد قوات الائتلاف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد الاشتباك المنطبقة. الجزء 5 العقوبات 1 - يجوز احتجاز وإلقاء القبض على مسئولي أي منظمة إعلامية يتبين أنها تبث أو تنشر، أو تحاول أن تبث أو تنشر مواد محظورة إخلالا بهذا الأمر، ويجوز محاكمتهم كذلك. وإذا أدينوا، يجوز أن تحكم عليهم السلطات ذات الولاية بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 دولار أمريكي. 2 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سحب ترخيص أية منظمة إعلامية يرى أنها، وفقاً لتقديره هو، قد خالفت هذا الأمر، كما يجوز له وقف عملياتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مبانيها. الجزء 6 طعن المنظمة الإعلامية في الإجراءات المتخذة ضدها 3 يجوز لأية منظمة إعلامية سُحب ترخيصها أو صودرت ممتلكاتها أو أغلقت مبانيها أو أوقفت عملياتها أن تتقدم إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بدليل مكتوب تطعن فيه بالإجراءات المتخذة ضدها وتبين فيه مبررات إلغاؤه. الجزء 7 الدخول حيز التنفيذ دخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. .. . • • = التوقيع إل . بول بريمير، المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة