2004/13 CPA/ORD/X الأمر رقم )13منّقح ومعدل( الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المحكمة الجنائية المركزية للعراق بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)، والتزامًا بتعزيز تطوير نظام قضائي في العراق يستحق رضى واحترام وثقة الشعب العراقي؛ وإشارة إلى استمرار الحاجة للدعم العسكري للحفاظ على النظام العام؛ وتعزيزًا لمهمة سلطة الائتلاف المؤقتة المتمثلة في استعادة النظام والحفاظ عليه وحقها في ضمان أمنها وضمان توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقًا لقواعد الإجراءات القانونية؛ وإدراكًا للدور الذي يجب أن يقوم به القضاة العراقيون والنظام القضائي العراقي في التصدي للجرائم الخطيرة التي تهدد مباشرة النظام العام والسلامة العامة؛ وعمًلا بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 إنشاء المحكمة الجنائية المركزية للعراق 1 -ُتنشأ محكمة جنائية مركزية للعراق )يشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة الجنائية المركزية"(، تتخذ من بغداد مقرًا لها وتعقد جلسات دورية في أماكن أخرى في العراق وفقًا لما ينص عليه هذا الأمر. وتكون لهذه المحكمة الجنائية المركزية ولاية قضائية قومية على جميع المسائل والأمور الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الأمر. 2 - تتكون المحكمة الجنائية المركزية من دائرتين: أ - دائرة محاكم التحقيق؛ ب - دائرة المحاكم الجنائية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل-نيسان 2004 D/X/13 CPA/OR القسم 2 دائرة محاكم التحقيق 1 - تعمل دائرة محاكم التحقيق وفقًا لشروط وإجراءات دوائر محاكم التحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة، ووفقًا لأية تعديلات أخرى له تتم بموجب هذا الأمر وبموجب الأوامر ومذكرات التنفيذ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - لدائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على جميع الأعمال الجنائية الوارد ذكرها في القسم 18 من هذا الأمر. 3 - لا تمارس دائرة محاكم التحقيق الولاية القضائية على أية مسألة مدنية، باستثناء طلبات تعويض الضحايا المرتبطة بقضية جنائية معروضة على المحكمة. القسم 3 دائرة المحاكم الجنائية 1 - تعمل دائرة المحاكم الجنائية وفقًا للقانون العراقي المطبق ذو الصلة. 2 - تمارس دائرة المحاكم الجنائية ولايتها القضائية على المسائل والأمور الوارد ذكرها في القسم رقم 18 من هذا الأمر. القسم 4 القوانين المطبقة ذات الصلة تطبق المحكمة الجنائية المركزية القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب هذا الأمر والأوامر ذات الصلة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 2 D/X/13 CPA/OR القسم 5 قضاة المحكمة الجنائية المركزية 1 - يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة قضاة المحكمة الجنائية المركزية قبل انتقال وظائف ومهام الحكومة إلى الإدارة الانتقالية العراقية، ويتم تعيين القضاة وفقًا للمعايير التالية: أ - أن يكون القاضي عراقي الجنسية؛ ب - أن يتسم بالأخلاق الحميدة وأن يتمتع بسمعة جيدة؛ ج - أن يكون القاضي في سنوات حياته الماضية معارضًا لحزب البعث، أو أنه لم يلتحق بصفوفه كأحد أعضائه، أو أن عضويته في حزب البعث لم ترقى إلى مصاف طبقات القيادة الوارد وصفها في الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 أيار/ مايو 2003، ولم تترتب عليها مشاركته في نشاط حزب البعث؛ د - ألا يكون له سجل جنائي، إلا إذا كانت التهمة سياسية أو كاذبة ألصقها به نظام حزب البعث؛ ه - أنه لم يشارك في أنشطة إجرامية؛ و - أظهر مستوى رفيعًا من الكفاءة القضائية؛ ز - أن يكون مستعدًا ل حلف اليمين الرسمي أو إصدار تصريح رسمي. 2 - لا يجوز فصل أي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية إلا من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عندما يتوفر دليل واضح على تصرفه على نحو غير قانوني أو غير أخلاقي، أو انتهاكه لشروط هذا الأمر، أو بسبب عدم كفاءته. 3 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يعين قضاة احتياطيين للمحكمة الجنائية المركزية وفقًا للمعايير المبينة في هذا القسم. ويعمل القضاة الاحتياطيون قضاة في المحكمة الجنائية المركزية إذا لم يتمكن أي عضو من أعضاء المحكمة من القيام بمهامه أو مهامها، ويقدمون للمحكمة فيما عدا ذلك دعمًا إضافيًا حسب الضرورة. 4 - نظرًا لأن المحكمة تمارس ولايتها القضائية على المستوى الوطني، تتم تلقائيًا ترقية رئيسي دائرة محاكم التحقيق ودائرة المحاكم الجنائية إلى الدرجة الأولى قضاء، إذا لم يكونا قد حصلا على هذه الدرجة سابقًا، ويتلقون الراتب المتماشي مع هذه الدرجة. وتتم بالمثل ترقية جميع القضاة إلى الدرجة الثانية قضاء، إذا لم يكونوا قد حصلوا سابقًا على هذه الدرجة، وتصرف لهم الرواتب المتماشية مع هذه الدرجة ويكونون مؤهلين لترقيتهم إلى قضاة من الدرجة الأولى وفقًا للإجراءات المطبقة في هذا الشأن. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 3 D/X/13 CPA/OR -5 يكون تعيين جميع القضاة العراقيين الذين يتم تعيينهم اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الأمر أو بعد هذا التاريخ تعيينًا دائمًا، ويمارس هؤلاء القضاة مهام مناصبهم وفقًا للقانون العراقي. -6 بعد تاريخ نفاذ القانون الإداري الانتقالي يتم تعيين قضاة المحكمة الجنائية المركزية وإقالتهم من مناصبهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي. القسم 6 استقلال القضاء 1 - يؤدي قضاة المحكمة الجنائية المركزية مهامهم باستقلالية وتجرد، ووفقًا للقوانين المطبقة في العراق ذات الصلة، ويراعون في ذلكَق سم المهنة أو اليمين الرسمي الذي يحلفونه أو التصريح الرسمي الذي يصرحون به بموجب هذا الأمر. 2 - يبت قضاة المحكمة الجنائية المركزية في المسائل المعروضة عليهم دون ممارسة التمييز على أساس الانتماء العرقي أو القومي أو الديني أو على أساس الأصل الإثني، ويصدرون أحكامهم وفقًا لتقييمهم غير المتحيز للحقائق وفهمهم للقانون، ودون الخضوع لأي تأثير غير مناسب عليهم من أي مصدر كان ، مباشرًا كان أو غير مباشر. 3 - لن يؤثر أي تنظيم هرمي للقضاة أو أي تفاوت بينهم في الرتبة أو المنزلة بأي شكل كان على أداء أي منهم لمهامه وإعلان حكمه فيما يعرض عليه من أمور وفقًا لهذا الأمر، سواء كان يمارس سلطاته القضائية بصورة منفردة أو كعضو في لجنة القضاة العاملة في المحكمة. 4 - يحظر على قضاة المحكمة الجنائية المركزية، أثناء فترة عملهم في المحكمة، وعلى المدعين العامين العاملين فيها كذلك، قبول وتولي أي منصب سياسي أو منصب حكومي آخر أو قبول أو تولي أي وظيفة، بما في ذلك تدريس القانون، ويحظر عليهم أيضا المشاركة في وضع القانون أو إجراء بحوث قانونية على أساس غير متفرغ إلا إذا كان ذلك العمل بدون أجر وكان المنصب فخريًا. القسم 7 رفض ممارسة العمل القضائي سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 4 D/X/13 CPA/OR لا يجوز لأي قاض من قضاة المحكمة الجنائية المركزية أن يرفض الاستماع إلى قضية تعرض على المحكمة وفقًا للأحكام الإجرائية ذات الصلة، ولا يجوز له أن يرفض النظر أو البت فيها. القسم 8 فقدان القضاة لأهليتهم 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إعفاء القاضي من ممارسة مهام وظيفته في أية قضية بناء على طلب من أحد القضاة أو من أحد أطراف الدعوى، إذا كانت نزاهة القاضي في هذه القضية موضعًا للشك المعقول لأي سبب كان. 2 - يعفى أي قاض من قضاة المحكمة المركزية من النظر في قضية تعرض على المحكمة وفقًا لهذا الأمر إذا كان للقاضي فيما مضى أي علاقة بأية صفة كانت بالقضية المعروضة على المحكمة. 3 - يلزم أي قاض )أو قاضية( من قضاة المحكمة المركزية بتقديم طلب إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لإعفاءه من ممارسة مهام الوظيفة في أي قضية إذا كان أحد أطرافها زوجة هذا القاضي )أو زوج القاضية( أو قريبًا له من الدرجة الثانية أو تربطه بالقاضي أو القاضية علاقة وثيقة من نوع آخر. 4 - يبت المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من أهليته قبل تولي الإدارة العراقية الانتقالية مسؤوليات وظائف ومهام الحكم في العراق. ويتم البت في أي مسألة تتعلق بحرمان القاضي من أهليته بعد هذا التاريخ وفقًا للقانون المطبق. القسم 9 التزامات المحاكم المحلية 1 - تمتثل جميع المحاكم المحلية لأي أمر يصدر عن المحكمة الجنائية المركزية في العراق يكلفها: أ - باستجواب الشهود المسجلين أو المقيمين بصورة دائمة في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛ ب - بتنفيذ إجراءات فحص مكان وقوع الجريمة أو محاكاة ظروف وملابسات وقوع الجريمة في مكان وقوعها في المنطقة الخاضعة للولاية القضائية للمحكمة التي يطلب منها التعاون؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 5 D/X/13 CPA/OR ج - بإبلاغ أوامر الإحضار التي تصدرها المحكمة الجنائية المركزية في العراق إلى الشهود المتواجدين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛ د - بإبلاغ قرارات المحكمة الجنائية المركزية إلى الأفراد المقيمين في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التي يطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛ ه - تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية المركزية إذا كان موضوع النزاع موجودًا في المنطقة التي تمارس فيها المحكمة التيُطلب منها التعاون ولايتها القضائية؛ و - توفير ملفات المحكمة التي يطلب منها التعاون بغرض جمع المعلومات أو اتخاذ قرار؛ ز - إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية. -2 يتم إلزام جميع المحاكم الجنائية الابتدائية بمراعاة الإرشادات والأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية المركزية، وتخضع المحكمة الجنائية المركزية في كافة الأوقات إلى الولاية القضائية لمحكمة النقض وفقًا للقانون المطبق. -3 يجوز معاقبة أي قاض محلي يمتنع عن تطبيق أوامر المحكمة الجنائية المركزية وفقًا للقانون العراقي. القسم 10 جلسات الاستماع 1 - تعقد المحكمة الجنائية المركزية جلسات الاستماع والمداولات في مقر المحكمة في بغداد أو في مناطق الدوائر القضائية في أي مكان آخر في العراق، حسب تقدير المحكمة لما يقتضيه أو يتطلبه الوضع. 2 - يجوز للجنة القضاة أو لقاٍض بمفرده أن يقرر عقد جلسات استماع للمحكمة في أماكن عدا مقر المحكمة، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. ويسترشد القاضي أو لجنة القضاة عند اتخاذ هذا القرار بالظروف الخاصة بالقضية وبمسؤولية القاضي أو لجنة القضاة لتيسير تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة. 3 - يخضع البث الإذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة إلى القانون العراقي المطبق. 4 - تستمع دوائر المحاكم الجنائية لأقوال الشهود في جلسات علنية، إلا إذا قرر القاضي أو القضاة خلاف ذلك وفقًا للقانون العراقي. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 6 D/X/13 CPA/OR 5 - تصدر دوائر المحاكم الجنائية قراراتها وأحكامها بدون استثناء في جلسات علنية. 6 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية أن تتلقى شهادة شاهد غير موجود في العراق عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أو تكنولوجيا الاتصالات المماثلة. 7 - تظل مداولات القاضي أو القضاة سرية. القسم 11 توثيق إجراءات جلسات المحكمة 1 - يتم وفقًا للقانون العراقي إعداد محضر عن إجراءات كل جلسة استماع تعقدها دائرة المحاكم الجنائية. ويتاح المحضر لجميع أطراف الدعوى ولمحاميهم كذلك، بناء على طلبهم. 2 - في حالة دائرة محاكم التحقيق، يدون القاضي ما يراه مناسبًا من ملاحظات عن الإجراءات ويقدمها إلى قسم الملفات وفقًا للقانون العراقي. 3 -ُتتاح للجمهور، بناء على طلبه، محاضر الجلسات أو الملاحظات، إلا إذا تقرر بموجب هذا الأمر أن جلسة الاستماع لن تكون علنية. القسم 12 خدمات الترجمة توفر المحكمة الجنائية المركزية خدمات ترجمة الوثائق والترجمة الشفوية في كل قضية يكون فيها أحد الأطراف أو أحد القضاة أو الشهود أو الخبراء لا يجيد الحديث باللغة المستخدمة في المحكمة أو لا يفهمها على نحو كاٍف. القسم 13 العقوبات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 7 D/X/13 CPA/OR 1 - تفرض المحكمة الجنائية المركزية عقوبات تتماشى مع تلك العقوبات التي تفرضها المحاكم المماثلة لها بموجب القانون العراقي بصيغته المعدلة بموجب الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية أن تقرر، وفقًا لتقديرها، تخفيف العقوبة المفروضة على المتهم في حالة تعاونه مع سلطات التحقيق. وتمتد سلطة المحكمة التقديرية في هذا الصدد لكي تشمل تخفيض الحد الأدنى للعقوبات الإلزامية المفروضة على المدانين. وتكون للمحكمة الجنائية المركزية سلطة تخفيض العقوبة في أي وقت، حتى بعد إدانة المتهم، إذا وافق المتهم على تقديم معلومات صادقة عن النشاط الإجرامي. القسم 14 مكتب المدعي العام تباشر مكاتب المدعين العامين أعمالها وفقًا للقانون العراقي. القسم 15 قلم سجلات المحكمة 1 - يكون للمحكمة الجنائية المركزية قلم لسجلاتها يتولى مسؤولية استلام الوثائق التي تقدم إلى المحكمة، وتنظيم وثائق المحكمة وضمان أمن هذه الوثائق، كما يتولى مسؤولية القيام بالوظائف الأخرى التي يسمح بها القانون العراقي أو تجيزها الأوامر أو المذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - تعين السلطات القضائية موظفي قلم سجلات المحكمة الذين يجب أن تتوفر لديهم المهارات القانونية والإدارية. القسم 16 موظفو المحكمة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 8 D/X/13 CPA/OR 1 - يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة الجنائية المركزية موظفون مؤهلون وفقًا لما يقتضيه عمل كل منها على نحو سليم، وما يقتضيه أداء القضاة للمهام التي يتحملون مسؤولياتها. 2 - تتلقى كل لجنة قضاة أو كل قاٍض فرد المساعدة أثناء جلسات المحاكمة من أحد موظفي المحكمة. 3 - يتم اختيار موظفي المحكمة وفقًا للقانون العراقي. القسم 17 الدعم في عمليات التحقيق 1 - تكون للمحكمة الجنائية المركزية صلاحية طلب الدعم من المجتمع الدولي أو من أي من القوات العسكرية الأجنبية المصرح لها في العراق أو من البعثات الدبلوماسية في العراق من أجل التحقيق في القضايا أو النظر فيها في ساحة القضاء. 2 - لن تقوم المحكمة الجنائية المركزية باستدعاء القوات العسكرية الأجنبية المتواجدة في العراق دعمًا للعمليات التي أجازها قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بناء على طلب من الحكومة العراقية، ولن تقوم بإرغام الشخصيات الدبلوماسية على المثول أمامها أو إبراز أي وثائق تخضع لسيطرة تلك الشخصيات الدبلوماسية. 3 - لدوائر محاكم التحقيق ودوائر المحاكم الجنائية سلطة تكليف جميع الدوائر الحكومية العراقية المسؤولة عن تطبيق القانون وعن الأمن أو أي منها بمساعدة المحكمة على تأدية المهام المنوطة بها. القسم 18 الولاية القضائية 1 - تمارس المحكمة الجنائية المركزية في العراق ولايتها القضائية التقديرية في جميع أنحاء العراق على إجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الجنائية وأي منها، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة. وتمتد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المركزية إلى جميع الأمور التي تخضع لولاية المحاكم المحلية المختصة بالجنايات أو تلك المختصة بالجنح. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 9 D/X/13 CPA/OR 2 - ينبغي على المحكمة الجنائية المركزية في العراق، وهي بصدد ممارستها لولايتها القضائية التقديرية، أن تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة بما يلي: أ ( الإرهاب؛ ب ( الجريمة المنظمة؛ ج ( الفساد الحكومي؛ د( أعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية؛ ه( أعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو الوطني أو الإثني أو الديني؛ و( الحالات التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية. 3 - يجوز لأي متهم في أي قضية جنائية )رجًلا كان أو امرأة( أن يطلب من المحكمة الجنائية المركزية في العراق أن تراجع القضية التي يكون هو متهم فيها إذا أفادها بما يؤكد أن المحكمة الجنائية المحلية لن تتوخى الإنصاف عند عرض قضيته عليها. 4 - يجوز لأي دائرة من دوائر المحاكم الجنائية أو محاكم الجنح أو محاكم التحقيق في العراق أن تحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية المركزية. 5 - يجوز للمحكمة الجنائية المركزية، بعد انتهاء أحد محاكم التحقيق المحلية من إجراءات التحقيق في قضية ما، أن تقرر، وفقًا لاختيارها، الشروع في إجراءات المحاكمة في تلك القضية بدون إجراء أي تحقيق إضافي فيها أو بشأنها. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بالتحقيق في القضية مجددًا، كما يجوز لها أن تأمر بإجراء تحقيق إضافي إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك. 6 - ينهي القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية المركزية بممارسة ولايتها القضائية على قضية ما الولاية القضائية لأي محكمة محلية على هذه القضية، ويكون على جميع المحاكم الحلية عندئذ القيام فورًا بتوفير جميع ملفات القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية والتعاون معها بشكل كامل وفقا لما تنص عليه فقرات القسم 9 أعلاه. القسم 19 أسلوب اختيار القضايا 1 - يحتفظ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بسلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية في العراق، كما يجوز للمحكمة، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الأمر، أن تقرر بناء على صلاحياتها قبول النظر في القضايا بدون قيام المدير الإداري لسلطة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 10 D/X/13 CPA/OR الائتلاف المؤقتة بإحالتها لها، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. وتكون الأولوية للقضايا المحالة للمحكمة من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - يقوم رئيس القضاة في محكمة التحقيق باختيار القضايا، وفي غيابه يقوم قاضي التحقيق ذو الأقدمية بتلك المهمة. وفي حالة اختيار قضية ما أثناء مرحلة التحقيق تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية أثناء مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة كذلك، دون الحاجة إلى إعادة النظر في موضوع الولاية القضائية بعد الانتهاء من التحقيق فيها. 3 - يشمل أسلوب الاختيار المذكور أعلاه تلك الحالات التي قد تحال مباشرة إلى دائرة المحكمة الجنائية للنظر فيها وفقا لنص الفقرة 5 من القسم رقم .18 4 - اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو/ تموز عام 2004 تتلقى المحكمة، وفقًا لأحكام هذا الأمر، تلك الأمور غير المرتبطة بسلطة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو بصلاحيته. 5 - يجوز للممثلين الدبلوماسيين، بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز 2004، رفع الأمور التي يحتمل أن تكون قضايا إلى المحكمة الجنائية المركزية التي قد تقرر النظر فيها أو عدم النظر فيها وفقًا لأحكام هذا القسم وأحكام القسم رقم .19 ومع ذلك لاُتلزم المحكمة الجنائية المركزية بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز 2004 بالنظر في القضايا التي تحال إليها لهذا الغرض. القسم 20 إصدار وثائق التفويض الرسمية والأوامر المعززة لها 1 - لأي قاض من قضاة المحاكم سلطة إصدار وثيقة تفويض رسمي بتوقيف شخص ما أو بتفتيش موقع ما، وله سلطة إصدار أمر باتخاذ إجراءات أخرى للتحقيق يسمح بها القانون العراقي، وذلك سواء كانت القضية المعنية قد تم اختيارها بموجب نص القسم رقم 19 أعلاه أم لا. 2 - تكون وثيقة التفويض الرسمية أو أي أمر آخر يصدر بموجب نص هذا القسم صالحة في أي إجراءات بغض النظر عن أي قرار يتخذ بموجب نص القسم 18 أعلاه. القسم 21 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 11 D/X/13 CPA/OR الطعن في قرارات المحكمة يتم النظر في جميع حالات الطعن الناشئة عن إجراءات المحكمة الجنائية المركزية وفقًا للقانون العراقي المنطبق، وطبقًا لما طرأ عليه من تعديل من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة، ومع ذلك تنظر محكمة النقض في جميع طلبات الطعن المرفوعة إليها من دائرة المحاكم الجنائية. القسم 22 تمثيل المتهم يحق لجميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة الجنائية المركزية للعراق أن يمثلهم محامون يختارونهم. وإذا كان المتهم غير قادر على دفع أتعاب المحاماة تقوم المحكمة الجنائية المركزية بتعيين محام له يكون مؤهًلا ومناسبًا ويدافع عنه بدون مقابل. القسم 23 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إل . بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 12 D/X/13 CPA/OR 22 أبريل/نيسان 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 13 )منقح ومعدل24/( أبريل- نيسان 2004 13