CPA/ORD/8 June 2003/11 الأمر رقم 11 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وإدراكاً للحاجة إلى إعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية إلى جميع أنحاء العراق، وإلى تنظيم إجراءات الترخيص وإدارة طيف التردد نيابة عن الشعب العراقي؛ أعلن بموجب هذا الأمر ما يلي: الجزء 1 تعريف المصطلحات 1- يشمل مصطلح "الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية" جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإرسال والاستقبال اللاسلكي (والمعدات ذات الصلة) المعروضة على الجمهور لاستخدامه مقابل تأدية رسوم استخدامها. 2- يعني مصطلح "طيف التردد" نطاق التردد المتوفر لاستخدام مشغلي أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي بغرض توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية وغير التجارية وكذلك التردد المستخدم لأغراض البث الإذاعي وغير ذلك من خدمات مماثلة. السلطة الائتلافية المؤقتة - الأمر رقم 8/11 يونيو 2003 CPA/ORD/8 June 2003/11 3- يعني مصطلح "الاتصالات السلكية واللاسلكية" نقل وبث الكلام والموسيقى والأصوات الأخرى أو الصور المرئية أو الإشارات بواسطة الوسائل الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو الكهروكيميائية أو الكهروميكانيكية. الجزء 2 سلطة الترخيص 1- تتولى وزارة النقل والاتصالات (الوزارة)، نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، مسؤولية ترخيص جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق. ولا يجوز تركيب أو تشغيل معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق بدون إذن مسبق مكتوب من الوزارة، إذ تُعرض للمصادرة بدون تعويض أي من تلك المعدات التي تستخدم لهذه الأغراض التجارية بدون الحصول على ترخيص مسبق. 2- لا ينطبق هذا الأمر إلا على الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية. وبالتالي، يجوز للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والكيانات الدولية والمشاريع التجارية التي تتولى تشغيل واستخدام أجهزة وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها الخاص ولا تحصل على رسوم نظير استخدامها، الاستمرار في تشغيل تلك الأجهزة والخدمات بدون الحصول مسبقاً على ترخيص بذلك من الوزارة، إلا إذا كان استخدام المعدات وتشغيلها يقتضي استخدام طيف التردد. 3- تسيطر الوزارة على طيف التردد اللاسلكي، وتخطط له وتديره وتنظم استخدامه وترخيصه، وتلتزم الوزارة بالوفاء بالتزامات العراق الدولية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والمسائل المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، ما لم تمنعها من ذلك اعتبارات أمنية أو التزامات ذات أولوية تجاه القانون الإنساني الدولي. وبناءً على ذلك، تمتثل الوزارة في ممارستها لمسؤولياتها بموجب هذا الأمر، لمعايير وشروط الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعده المتعلقة بالاتصالات 2 السلطة الائتلافية المؤقتة - الأمر رقم 8/11 يونيو 2003 CPA/ORD/8 June 2003/11 اللاسلكية ذات الصلة، وفقاً لما وافق عليه العراق أو اعتمده، إلا إذا منعتها من ذلك اعتبارات أمنية أو التزامات لها أولوية تجاه القانون الإنساني الدولي. 4- تُقدم إلى الوزارة طلبات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية أو طلبات استخدام طيف التردد للأغراض المدنية. الجزء 3 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. (التوقيع) إل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 8/6/2003 3 السلطة الائتلافية المؤقتة - الأمر رقم 8/11 يونيو 2003