CPA/ORD/7 June 2003/08 الأمر رقم 8 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة السفر إلى الخارج لأغراض أكاديمية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجّهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي في 16 نيسان/أبريل 2003، وتسليما بأن حرية تبادل الأفكار والسعي من أجل تحقيق التفوق الأكاديمي أمران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة، وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته، أعلن بموجب ذلك ما يلي: يلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسة وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيوداً أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فوراً واعتباراً من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية العاملين بالنيابة في تلك المناصب، سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يتر أسونها، أو من الطلاب المنتسبين إليها لسلطة الائتلافية المؤقتة/أمر /7 يونيو (حزيران) 08/2003 CPA/ORD/7 June 2003/08 والراغبين أيضا في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي، بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية أو من أجل التفرغ للبحث في إجازة تمنح كل سبع سنوات، أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الأخرى. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر/7 يونيو (حزيران) 08/2003