CPA/ORD/9 June 2003/07 السلطة الائتلافية المؤقتة الأمر رقم 7 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة قانون العقوبات بناء على السلطات المخولة لي وبصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، واستناداً إلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب؛ وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي يوم 16 أبريل/ نيسان 2003؛ وإدراكاً لقيام النظام السابق باستخدام أحكام معينة من قانون العقوبات كأداة للقمع، منتهكاً بذلك معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛ وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجزء 1 القضاة والشرطة والمدعون العامون يؤدي جميع القضاة ورجال الشرطة والمدعون العامون واجباتهم وفقاً لنصوص اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 23 مايو / أيار عام 2003، ووفقاً لأية لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أو تعليمات أخرى تصدرها السلطة الائتلافية المؤقتة. السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/9 يونيو (حزيران) 07/2003 CPA/ORD/9 June 2003/07 الجزء 2 تعليق العمل ببعض أحكام القانون الجنائي دون المساس بعمليات المراجعة المستمرة للقوانين العراقية، تطبّق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه، وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم الخامس من جمادى الأول 1389ه، الموافق في اليوم التاسع عشر من تموز / يولية 1969، مع مراعاة ما يلي: يتم بموجب هذا الأمر تعليق (1) الفقرة 200 من الفصل الثاني من الجزء الثاني، و(2) الفقرة 225 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني. 2- لا يجوز إقامة دعاوي ضد مرتكبي الجنايات التالية إلا بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة: الجنايات التي تنص عليها الفقرات 84 - 81 من الفصل الرابع من الجزء الأول ، وهي الجنايات المرتبطة بالنشر. ب- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 189 - 156 من الفصل الأول من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة. الجنايات التي تنص عليها الفقرات من 195 - 190 ومن 199 - 198 ومن 219 - 201 من الفصل الثاني من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة. د- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 224 - 223 و 228 - 226 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العامة. الجنايات التي تنص عليها الفقرة 229 من الفرع الثاني من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بجرائم الإساءة إلى مسؤول حكومي. الجزء 3 السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر9 1يونيو (حزيران) 07/2003 CPA/ORD/9 June 2003/07 العقوبات تُعلق عقوبة الإعدام. في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات. يُحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية. لا يُحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو المساعدة لقوات التحالف أو للسلطة الائتلافية المؤقتة، أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف أو بالسلطة الانتلافية المؤقتة، أو نتيجة قيامه بالعمل لحساب أي منهما. الجزء 4 عدم التمييز يتعين على جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة، بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة، أن يطبقوا القانون دون تحيّز، في أداء مهامهم الرسمية. ولن يمارَس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب انتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو انتمائه الديني أو رأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإثني أو الاجتماعي أو موقع مسقط رأسه. الجزء 5 تفويض السلطة يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يفوض مسئولا آخر لتولي سلطته وصلاحيته بموجب هذا الأمر. الجزء 6 الدخول حيز التنفيذ السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر/ ويونيو (حزيران) 07/2003 CPA/ORD/9 June 2003/07 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر 4و يونيو (حزيران) 07/2003