CPA/ORD/ 25May 2003/04 الأمر الرابع (رقم 4) الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملا بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو / أيار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيار 01/2003 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة الخاص بحل الكيانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيار 02/ 2003 )، واعترافاً بأن أموال حزب البعث العراقي وممتلكاته تشكل أموالا تعود للدولة ، نظراً لأن الحكومة العراقية كانت دولة تخضع لحكم الحزب الواحد ولحكم البعثيين من عام 1968 إلى عام 2003، وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته، أعلن هنا ما يلي: الجزء 1 السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.1 CPA/ORD/ 25May 2003/04 تعريف تعني عبارة "الممتلكات والأموال" جميع الممتلكات المنقولة و غير المنقولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السجلات والبيانات والنقود السائلة والأموال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المساكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتها. الجزء 2 سجل الممتلكات والأموال 1. يتوجب على جميع الأشخاص، بناء على طلب السلطة الائتلافية المؤقتة، تقديم جميع المعلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سيطرتهم أو معرفتهم، والمتعلقة بممتلكات وأموال حزب البعث العراقي، لتجميعها في السجل الخاص بتلك الممتلكات والأموال. 2. يُحفظ السجل لدى السلطة الائتلافية المؤقتة ومن قبلها. الجزء 3 تأمين الممتلكات والأموال 1. تكون جميع ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي أينما وجدت، وأي كان شكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتلكات والأموال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته. السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.2 CPA/ORD/ 25May 2003/04 2. تُعلق جميع الالتزامات المالية المترتبة على حزب البعث العراقي. سوف يحدد مدير السلطة الانتلافية المؤقتة الإجراءات الخاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم. 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتلكات وأموال كانت مملوكة لحزب البعث العراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المحلية فوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يُحظر الاستمرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يُسجل أي إنفاق أو استخدام للممتلكات والأموال المصادرة والمحتجزة من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة، وتُتاح السجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة . الجزء 4 حقوق الاستئناف 1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه. 2. يجوز لأي شخص تضرر من الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا الأمر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصادرة. ولا يُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتلكات والأموال قد تم شراؤها من قبل مقدم الالتماس لقاء مبلغ يعادل قيمتها الكاملة أو ما يثبت أن تلك الممتلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحزب البعث. الجزء 5 السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.3 CPA/ORD/ 25May 2003/04 العلاقة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث يجوز للسلطة الانتلافية المؤقتة قبول المعلومات الواردة لها من قبل مجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث فيما يخص وجود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعلومات ما يتم الحصول عليه من خلال متابعة ورصد الممتلكات والأموال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسسات أخرى داخل العراق . الجزء 6 العقوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعلومات أو تسليم الممتلكات والأموال إلى السلطة الانتلافية المؤقتة وفقاً لما يقتضيه هذا الأمر، السجن لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمريكي، تحدد قيمتها السلطات المناسبة المعنية. الجزء 7 الدخول في حيز التنفيذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.4 CPA/ORD/ 25May 2003/04 السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.5