أمر صادر عن المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث 16 مايو / أيار 2003 حلت السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق حزب البعث العراقي يوم 16 أبريل / نيسان عام 2003. ينفذ هذا الأمر الإعلان بحل الحزب عن طريق إلغاء هياكل الحزب وإطاراته وإقصاء قياداته عن مراكز السلطة والمسئولية في المجتمع العراقي. ويعني هذا أن السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق تضمن عن طريق هذا القرار عدم تعرض الحكومة الممثلة لشعب العراق لخطر عودة عناصر حزب البعث إلى السلطة، كما يضمن هذا القرار أن من يشغلون مناصب السلطة في المستقبل سيكونون محل قبول الشعب العراقي. يتم بموجب هذا الأمر إقصاء كبار أعضاء حزب البعث العراقي عن مراكزهم. وهم من يتمتعون بالرتب التالية: عضو القيادة القطرية وعضو الفرع وعضو الشعبة وعضو الفرقة (ويشار لهم جميعا بعبارة "كبار أعضاء الحزب"). ويُحظر عليهم في المستقبل العمل في أي وظيفة في القطاع العام، وسوف يتعرضون للتحريات ولتقييم مدى ما ارتكبوه من ممارسات إجرامية أو ما يشكلونه من خطر على أمن الائتلاف. وسوف يتعرض من يُشتبه في ارتكابهم ممارسات إجرامية للتحريات والتحقيق، وسوف يتم اعتقال أو تحديد إقامة من يُحتمل هروبهم أو من تدل التحريات والتحقيق على أنهم يشكلون خطراً على الأمن. تُجرى المقابلات الشخصية مع الأفراد العاملين في المناصب المصنفة في الطبقات الثلاث الإدارية العليا في كل وزارة من وزارات الحكومة الوطنية وفي المؤسسات التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الأخرى (مثل الجامعات والمستشفيات) لغرض التعرف على أي صلات محتملة بين هؤلاء الأفراد وبين حزب البعث، وسوف يخضع هؤلاء الأفراد للتحريات للتأكد من عدم ارتكابهم لأعمال إجرامية وعدم تشكيلهم أي خطر على الأمن. وسوف يتم إقصاء جميع من يتبين أنهم كانوا يتمتعون بعضوية كاملة في حزب البعث عن مناصبهم، ويشمل ذلك من كان لهم وظائف صغرى ويحملون رتبة عضو في الحزب ورتبة عضو عامل فيه، كما يشمل ذلك كل من يتبين أنهم من كبار أعضاء الحزب. يُحظر بموجب هذا الأمر عرض صور أو تماثيل لصدام حسين أو لأي شخص آخر من أعضاء النظام السابق المعروفين في المباني الحكومية أو في الأماكن العامة، كما يُحظر عرض أي رمز من رموز حزب البعث أو من رموز نظام الحكم السابق. سيُمنح الجمهور فرصة الحصول على مكافآت مقابل ما يقدمه من معلومات تؤدي إلى القبض على كبار أعضاء حزب البعث وعلى الأفراد المتواطئين مع نظام الحكم السابق فيما ارتكبوه من جرائم. يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أو من يخولهم نيابة عنه منح الاستثناءات مما ورد في هذا الأمر على أساس دراسة كل حالة على حدة.